صادق خادمی

وب‌سایت مرکزی
وب‌سایت مرکزی SadeghKhademi.ir خانه صفحه اصلی چت آرشیو آثار منابع و تحقیقات ارتباط با ما فرم تماس
در حال بارگذاری ...
منوی دسته بندی

مناسک الحج

نشر في آذر 13, 1404 في

مناسک الحج
()
حضرة آية الله العظمى

البيانات الببليوغرافية:
المؤلف: (مواليد 1327 هـ ش)
العنوان: مناسك الحج / تأليف
مكان النشر: طهران، منشورات صباح فردا، 1401 هـ ش
المواصفات: 294 صفحة
رقم الكتاب المعياري الدولي (شابك): 978-600-7347-65-6
حالة الفهرسة: فيبا
ملاحظة: الطبعة السابقة: قم، ظهور شفق، 1386 هـ ش
الموضوعات: الحج، الفقه الجعفري – رسالة عملية
تصنيف الكونغرس: BP 188 / 76-8 / 1401
تصنيف ديوي: 297 / 357
رقم الفهرس الوطني: 3696218

مناسک الحج
حضرة آية الله (مد ظله العالي)
الناشر: صباح فردا
الطبعة: الثالثة
سنة النشر: 1401 هـ ش
النسخة: 3000
السعر: … ريال

العنوان: طهران – إسلام شهر – نسيم شهر – وجيه آباد
شارع جواهرزاده 12 متر – رقم 36
الرمز البريدي: 3769138575
هاتف مركز التوزيع: 025-32-90-15-78
الموقع الإلكتروني:

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

المقدمة

قال تعالى:
(وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوکَ رِجَالاً… لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ… وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ).

إن دعوة الناس إلى أداء مناسك الحج، ليتوجهوا نحوك ليستفيدوا من المنافع التي فيها لهم، وليذكروا اسم الله في أوقات محددة، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب.

الحج هو الهدف العظيم والاختبار الإلهي، وهو وسيلة للنمو الروحي وتنقية القلب، ومسلك الحجاج في السير إلى الله تعالى.

الحج، إلى جانب آثاره الروحية وجاذبيته النفسية، له فوائد اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية كذلك.

الإسلام فرض هذا التجمع العالمي للمسلمين من جنسيات متعددة، لكي يتعارفوا ويتواصلوا، ويتعرفوا على مشكلات المسلمين ويسعوا لحلها، ولتوفير أسباب الوحدة والتنمية وزيادة الوعي وتقدم الدول الإسلامية.

الحج وزيارة بيت الله يمثلان رمزاً صادقاً لظهور حب وعشق الله، حيث يمكن للحجاج أن يتنفسوا في جو ملكوتي مع الأولياء الإلهيين، ويتقربوا إلى الله، ويعيشوا صفاء الروح والمعرفة، ويشاهدوا الوصول الحلو إلى الحق، ويسلموا أرواحهم للحي القيوم.

في الحج أسرار ورقائق كثيرة، يجب على الحاج أن يتعرف عليها قبل الوصول إلى ذلك الجو المضيء، لكي يستفيد بأكبر قدر من البصيرة، وينظر إلى حكمة وأسرار كل عمل بالتأمل والدقة.

ينبغي على الحجاج قبل السفر الروحي أن يتعلموا آداب وأعمال الحج جيداً، حتى لا يواجهوا مشاكل بعد الوصول، وأن يتعلموا كل مسألة أو عمل لا يعلمونه، وأن يحرصوا في أداء الأعمال.

مع ذلك، يجب أن يتحققوا من الأحكام دون وسواس أو شكوك غير مبررة، لكي لا تعيقهم عن الاستفادة من الصفاء الروحي للحج، ولا يغفلوا عن الجوهر والباطن.

قال أبو بصير، أحد أتباع الإمام الصادق عليه السلام: عندما وصلنا مكة وسمعنا أصوات التضرع والعبادة، تأثرت بجمال عبادات الناس، لكن الإمام الصادق عليه السلام لمس وجهي بيده وقال: لم أر أكثر هؤلاء الناس معرفة وولاية، وعبادتهم لم تكن على الحقيقة.

هذا الكتاب هو مجموعة مسائل الحج التي تعرض فتاوي المؤلف بوضوح وبدون تحفظات، لكي يتمكن الحجاج من معرفة مسائل الحج بسهولة وأداء مناسكهم دون مشاكل.

وفي الختام، أطلب من الله تعالى التوفيق لكل من يحصل على هذه النعمة الكبيرة، وأسألكم الدعاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

القسم الأول: الاستطاعة ومقدمات الحج

وجوب الحج

  • إذا توفر للمكلَّف شروط وجوب الحج واستطاعته، وجب عليه أداء الحج.
  • الحج من أركان الدين المهمة ومن ضرورياته، وتركه مع القدرة على أدائه هو إثم كبير، وإنكاره بعناد مع علم يؤدي إلى الكفر.
  • الحج الواجب على المستطيع مرة واحدة في العمر.
  • يجب على المستطيع أداء الحج فوراً في سنة الاستطاعة الأولى، وتأخيره حرام، ويجب أداءه في السنة التالية إذا تأخر.
  • إذا كان المستطيع يحتاج إلى تجهيزات للسفر إلى مكة، فعليه توفيرها ليؤدي الحج في السنة نفسها، وإن لم يستطع فالحج عليه ثابت ويجب أداؤه في السنة التالية بأي وسيلة حتى لو فقد القدرة.

شروط وجوب الحج

  • الحج واجب على من:
    • بلغ وعاقل، فلا واجب على الطفل أو المجنون.
  • يجوز للغير بالغ أداء الحج ويصح، لكنه لا يغني عن حج الإسلام.
  • إذا أصبح الطفل المميز أو المجنون بالغاً أو عاقلاً في مشعر الحرام، يجب عليه أداء الحج إذا كان مستطيعاً، فلا يغني حج الإسلام.
  • إذا ظن الحاج أنه غير بالغ وأدى الحج المستحب ثم علم بعد ذلك بالبلوغ، يجب عليه أداء حج الإسلام.
  • أداء الحج للطفل المميز مستحب حتى بدون إذن الوصي، ولكن بعد البلوغ إذا استطاع، يجب أداء الحج الواجب.
  • من المستحب للوصي أن يلبس الطفل غير المميز لباس الإحرام وينوي تحريمه أو عمرته، وأن يعلمه التلبية.
  • الوصي على الطفل هو من يعتني به حتى لو لم يكن ولياً شرعياً.
  • بعد تحريم الطفل، يجب على الوصي تعليمه محظورات الإحرام ومنعه منها.
  • إذا خالف الطفل المحرم المحظورات، والكفارة على الوصي، ولا تؤخذ من مال الطفل.
  • تكلفة الأضحية (غنم) للحج على الوصي.
  • المادة ( ) ـ على الوصي أن يُلزم الطفل بأداء جميع أفعال الحج والعمرة الواجبة، وإذا لم يكن الطفل قادرًا على الأداء، يجب عليه أن يُؤديها نيابةً عنه.
  • المادة ( ) ـ إذا بلغ الصغير قبل الإحرام وكان مستطيعًا في ميقات الحج، وجب عليه اعتبار حجه حجة الإسلام وأداء أعمالها.
  • المادة ( ) ـ من شروط الاستطاعة: التوفر المالي، صحة الجسد، القدرة البدنية، سلامة وأمن الطريق، وسعة الوقت وكفايته.
  • المادة ( ) ـ يتحقق التوفر المالي بطريقتين: الأولى توافر وسائل السفر، والثانية توفر المال اللازم والمصاريف وكل ما يمكن صرفه في توفير أسباب السفر. ويجب أيضًا توفر نفقات العودة إلى الوطن ليُعتبر المستطيع.
  • المادة ( ) ـ لاستيفاء التوفر المالي، يجب أن يمتلك المصاريف اللازمة للذهاب والعودة، ومصاريف الضروريات ومتطلبات الحياة مثل المسكن، الأثاث، وسائل النقل، بما يتناسب مع مكانته، وإن لم يمتلكها عينًا، فعليه أن يملك مالًا يمكنه به توفير هذه الأمور.
  • المادة ( ) ـ إذا أنفق المستطيع ما يلزم ضروريات حياته أو أموالها على الحج، لا يكفي ذلك لأداء حجة الإسلام.
  • المادة ( ) ـ من يعتزم الزواج يصبح مستطيعًا إذا كان قادرًا على توفير نفقات الحج بالإضافة إلى نفقات الزواج.
  • المادة ( ) ـ الدائن الذي تتوفر فيه كل شروط الاستطاعة إلا القدرة المالية، فإذا حان وقت طلب دينه وكان قادرًا على استرداده بسهولة دون مشقة، يجب عليه المطالبة بدينه والذهاب للحج، إلا إذا كان المدين عاجزًا عن السداد، حينئذٍ لا يجوز الطلب ولا يعتد بذلك في الاستطاعة. وإذا لم يحِن وقت طلب الدين وكان المدين يعتزم السداد، فيجب طلب الدين ليكتمل الاستطاعة، وإذا لم يكن يرغب المدين في السداد، فلا يلزم الطلب حتى لو أصبح المدين مستعدًا للدفع عند الطلب.
  • المادة ( ) ـ غير المستطيع لا يصبح مستطيعًا باقتراض أموال الحج حتى لو كان قادرًا على سداد القرض بسهولة، وإذا أداها بالحج لا يكفي ذلك لأداء حجة الإسلام.
  • المادة ( ) ـ من يملك نفقات الحج لكنه مدين، إذا كان دينه مؤجلاً ويثق في القدرة على سداده في وقته، وجب عليه الحج. وإذا حان وقت الدين وتأخر الدائن في طلبه واطمأن المدين إلى السداد عند الطلب، له أن يختار بين الحج أو السداد، وفي غير هاتين الحالتين لا تجب عليه الحج.
  • المادة ( ) ـ من كان مدينًا بالزكاة أو الخمس، يصبح مستطيعًا إذا توفر لديه نفقات الحج بالإضافة إلى قدرة دفع هذه الفروض.
  • المادة ( ) ـ من لديه القدرة المالية لكنه يفتقر إلى شروط أخرى مثل الصحة، القوة البدنية، أو سلامة وأمن الطريق، يجوز له التصرف في ماله أو إخراج نفسه من الاستطاعة المالية، أما إذا توفرت الشروط وعجز فقط عن توفير وسائل الحج أو لم يحين وقت الحج، فلا يجوز له إخراج نفسه من الاستطاعة، وإذا فعل، يبقى الحج واجبًا عليه ويجب أن يؤديه بأي طريقة.
  • المادة ( ) ـ إذا لم تتوفر له الصحة أو السلامة أو أمن الطريق في سنة قدرته المالية، لكنه حصل عليها في سنوات لاحقة، يجوز له التصرف في ماله أو إخراج نفسه من الاستطاعة.
  • المادة ( ) ـ المستطيع هو من لديه القدرة على دفع نفقات الإجراءات التمهيدية للحج، مثل استخراج جواز السفر والتأشيرات، وإذا لم تكن لديه هذه القدرة، لا يعتبر مستطيعًا.
  • المادة ( ) ـ إذا كانت تكلفة وسائل النقل مرتفعة جدًا أو أعلى من المعتاد في سنة الاستطاعة، أو كانت أسعار متطلبات الحج مرتفعة جدًا بحيث تسبب مشقة في الحياة، يجب أداء الحج في تلك السنة، ولا يجوز التأجيل إلا إذا كانت التكاليف تسبب مشقة بالغة.
  • المادة ( ) ـ المستطيع الذي لا يملك نقدًا لكنه يملك ملكًا يمكن بيعه لتغطية نفقات الحج، يجب عليه البيع والذهاب للحج، حتى ولو اضطر إلى البيع بأقل من السعر المعتاد، إلا إذا كان البيع يشكل أمرًا غير عقلاني أو يسبب له مشقة.
  • المادة ( ) ـ إذا كان لديه أموال كثيرة لا يحتاجها ويكفي بيع جزء منها لتغطية نفقات الحج مع توفر باقي شروط الاستطاعة، يجب عليه بيع الجزء اللازم والذهاب للحج.
  • المادة ( ) ـ إذا كان لديه منزل زائد عن مستواه الاجتماعي، يمكنه بيعه وشراء منزل أرخص مناسب له لتغطية نفقات الحج، يجب عليه البيع، وإن لم يكن المنزل زائدًا فلا يلزم بيعه.
  • المادة ( ) ـ إذا باع أرضًا أو مالًا آخرًا لتوفير منزل للسكن، لا يصبح مستطيعًا إن احتاج إلى المنزل، حتى لو كانت العوائد كافية لنفقات الحج.
  • المادة ( ) ـ من يملك رأس مال أو أدوات عمل، إذا باع جزءًا منها ليعيش بلا عناء ويدفع فرق نفقات الحج، يكون مستطيعًا بشرط توفر باقي الشروط وعدم حدوث مشاكل.
  • المادة ( ) ـ من يملك بستانًا لا يدر دخلًا حاليًا لكنه يكفي لتكاليف الحج من حيث السعر، وهو متأكد أنه عند ثمرته سيكون متوقفًا أو متقاعدًا ويعتمد على دخله فقط، لا يعتبر مستطيعًا.
  • المادة ( ) ـ إذا شك في كفاية ماله للاستطاعة، يجب أن يبحث ويتحقق، حتى لو لم يكن لديه تقدير دقيق لماله أو لنفقات الحج.
  • المادة ( ) ـ إذا نذر زيارة كربلاء أو مشاهد أخرى في يوم عرفة، يكون نذره صحيحًا، وإذا كان مستطيعًا يجب عليه أداء الحج، والنذر لا يمنعه من الحج. وإذا لم يوف بنذره، يصبح الحج واجبًا عليه، ويجب عليه الوفاء بالنذر، وإذا أدى الحج دون النذر، لا يكفر ذلك إلا إذا لم يؤدي الحج ولم يفِ بالنذر، ففي هذه الحالة يجب دفع كفارة النذر.
  • المادة ( ) ـ إذا أدى الحج يؤدي إلى ترك واجب أو ارتكاب حرام، يجب وزن أهمية الحج أو الفعل الواجبة والحرام. فإذا كان الحج أهم، يجب أداؤه، وإلا فلا يجب الحج، وإذا أدى الحج مع ارتكاب الحرام أو ترك الواجب، فهو آثم ولكن حجه صحيح.
  • المادة ( ) ـ من اعتقد أنه غير مستطيع ونوى حجًا تطوعيًا، ثم تبين أنه مستطيع، لا يكفيه هذا الحج التطوعي إلا إذا نوى أداء الفرض وظن خطأً أنه تطوعي.
  • المادة ( ) ـ من ذهب للحج بناءً على دعوة جهة أو مؤسسة دون مهمة رسمية، يجب عليه أداء حج بذلٍ كما سيذكر.
  • الحج البذلي (الهبة)
  • المادة ( ) ـ إذا لم يكن المستطيع قادرًا ماليًا وقُدِّم له عرض لأداء الحج مع دفع كل مصاريفه، وكان واثقًا من دفع المانح وعدم طلب المال مرة أخرى، يجب عليه أداء الحج، ويسمى هذا الحج “الحج البذلي”، ولا يُشترط توفر نفقات العودة بعد الحج إلا إذا تسبب القبول في ضرر كبير في حياته، وفي هذه الحالة لا يجب الحج.
  • المادة ( ) ـ إذا وهب له مالًا يكفي تكاليف الحج لأدائه، يجب عليه القبول والأداء. وإذا قال الواهب له له الخيار بين الأداء وعدم الأداء، وجب قبول ذلك، أما إذا لم يذكر الحج بل وهب المال فقط، فلا يلزم قبوله.
  • المادة ( ) ـ الواهب يستطيع التراجع عن هبته، ولكن إذا كان الحاج في الطريق، يجب عليه دفع نفقات العودة، وإذا رجع بعد الإحرام، يجب دفع كامل تكاليف الحج.
  • المادة ( ) ـ تكلفة الأضحية في الحج البذلي على الواهب، ولا تقع عليه كفارات الحج، وإذا لم يتبرع بأموال الأضحية، لا يصبح الحج واجبًا إلا إذا توافرت شروط الاستطاعة الأخرى.
  • المادة ( ) ـ إذا أجير للحج من قبل آخرين وكان أجره كافيًا لجعله مستطيعًا، يصبح مستطيعًا، ولو لم يكن عليه واجب تأجير نفسه.
  • المادة ( ) ـ لتحقيق الاستطاعة، يجب توفر نفقات من يعولهم حتى بعد العودة من الحج، ولو لم تكن النفقة واجبة عليه.
  • المادة ( ) ـ من يملك مالًا أو دخلًا بعد العودة من الحج، يكفيه لتدبير حياته دون عناء، ويملك القدرة على كسب لائق بمستواه، يكون مستطيعًا. وإن كان بحاجة للزكاة والخمس وغيرها بعد العودة ويتم تدبير حياته بذلك، يكفي ذلك للاستطاعة، لذلك يجب الحج على طلبة العلم المحتاجين لرواتب بعد العودة.
  • المادة ( ) ـ كما سبق، فالاستطاعة البدنية والأمنية والزمنية شرط وجوب الحج، فلا يجب على المريض الذي لا يستطيع الحج أو يتعرض لمشقة غير معتادة، ولا على من لا تتوفر له طرق آمنة أو وقت كافٍ.
  • المادة ( ) ـ إذا لم يؤدِ الحج وهو مستطيع، يبقى الحج عليه ويجب أن يؤديه بأي طريقة ممكنة.
  • الحج، النساء وأصحاب الأعذار
  • المادة ( ) ـ إذا لم تكن المرأة مستطاعة ماليًا في حياة زوجها ثم ورثت بعد موته لكنها مرضت بحيث لا تستطيع الحج، فلا تصبح مستطاعة ولا يجب عليها الحج. وإذا لم تكن لها مهنة أو دخل لإدارة حياتها بعد الحج، لا تعتبر مستطاعة حتى لو كان ميراث الزوج كافيًا للحج والعودة.
  • المادة ( ) ـ في رحلة الحج، لا يلزم المرأة أخذ إذن الزوج، ويجب عليها أداء الحج، حتى لو رفض الزوج إلا إذا كان هناك خطر عقلائي أو مفسدة تستدعي التشاور معه.
  • المادة ( ) ـ إذا كان مهر المرأة يغطي نفقات الحج وهي مطالبة به من الزوج، فإذا كان الزوج غير قادر على الدفع، لا يمكنها الطلب ولا تُعتبر مستطاعة، وإذا كان قادرًا ولا يشكل الطلب مشكلة عليها، يجب عليها المطالبة والحج، وإذا تسبب الطلب في نزاع فلا يلزم الطلب.
  • المادة ( ) ـ المرأة التي تستطيع تأمين نفقاتها من عملها بما في ذلك الحج، ولو سبب أداؤها للحج مشقة على الزوج، فهي مستطاعة ويجب أن تحج، ولا يمنع مشقة الزوج استطاعتها.
  • المادة ( ) ـ الاستفادة من الأموال الشرعية مثل حصص الإمام والسادات التي تستخدم في سبيل الله، إذا كانت مناسبة، تُعد من أسباب الاستطاعة، وأداء الحج بها يكفي.
  • المادة ( ) ـ من يؤمن نفقات الحج من عمله أو غيره ويؤمن نفقات حياته بعد الحج من أموال شرعية مثل رواتب، ويحتاج إلى هذه الرواتب بعد العودة، يصبح مستطيعًا.
  • المادة ( ) ـ لا يجب الحج على من لا يستطيع في مكان إقامته حتى وإن كان مستطيعًا للحج الميقاتي، وإذا ذهب للحج ووجد الاستطاعة في الميقات، يكفيه أداء حجة الإسلام.
  • المادة ( ) ـ من يتوفر لديه المال للاستطاعة ولا يتخذ إجراءً فوريًا للحج ويشارك في التسجيل السنوي أو القرعة ولا يختاره القرعة، لا يصبح مستطيعًا ولا تجب عليه الحج، أما إذا تأخر وشارك في السنوات التالية، يصبح الحج واجبًا عليه حتى لو لم يقع عليه القرعة.
  • البند ( ) ـ في نشوء الاستطاعة والتمكّن، لا فرق بين أن يكتسب المال والقدرة في أشهر الحج، أي في شهور شوال وذو القعدة وذو الحجة، أو قبلها. لذلك، إذا كان يمتلك الاستطاعة المالية والقدرات الأخرى اللازمة، فلا يمكنه أن يُخرج نفسه من دائرة الاستطاعة، ولو رغب في بداية السنة وقبل أشهر الحج القيام بها.
  • البند ( ) ـ الطالب الذي، بناءً على هذا الفتوى التي تقول إن الطلاب الذين يحتاجون إلى راتب الحوزة ليسوا مستطيعين، ولا يصبحون كذلك إلا إذا استغنوا عن الأموال الشرعية، يقوم بتبادل المال مع أصحاب الحقوق كالأب أو الجار، ويتنازل عن ماله لهم باعتبار أنهم أصحاب حق عليه، فيعيدون له المال ليستخدمه في نفقات الحج، وينوي في جميع مناسك الحج نية حجة الإسلام، يُعتبر حجه حجة الإسلام، مع أن العلماء يملكون أموال الرواتب، وأخذ الراتب يكون في باب الإنفاق في سبيل الله وليس لفقراء، ولا حاجة لإجراءات أخرى.
  • البند ( ) ـ الخدام والعمال والمرشدون في القوافل الذين يدخلون جدة، إذا توفرت فيهم شروط الاستطاعة الأخرى مثل امتلاك وسائل العيش فعلياً أو تدريجياً، وتوفير نفقات المعيشة بعد العودة فعلياً أو بالعمل أو الصناعة، فهم مستطيعون ويجب عليهم أداء حجة الإسلام، وحجهم يكفي عن الحج الوجوبي، وإذا لم تتوفر فيهم الشروط الأخرى، فلا تعتبر مجرد القدرة على أداء الحج استطاعة، وحجهم مستحب، وإذا تحققت الاستطاعة بعد ذلك، يجب أداء الحج الوجوبي. ولذلك، فإن رجال الدين في القافلة، مع أنهم يحتاجون إلى راتب الحوزة بعد العودة، يعتبرون مستطيعين.
  • البند ( ) ـ الأطباء وغيرهم الذين يذهبون إلى الميقات بمهمة، ولديهم شروط الاستطاعة في الميقات، يجب عليهم أداء حجة الإسلام، مع ضرورة قيامهم بمهمتهم كذلك.
  • حج أصحاب الأعذار
  • البند ( ) ـ إذا مرض في السنة الأولى من استطاعته بحيث لا يستطيع أداء مناسك الحج، يفقد الاستطاعة ويُعفى من الحج، لكنه إذا دخل مكة يجب أن يحرّم ويؤدي عمرته المفردة ولو كانت الأعمال اضطرارية، ثم يخرج من الإحرام. وإذا لم تكن السنة الأولى من استطاعته وكان الحج واجباً عليه، ويئس من الشفاء، يتولى نائب أداء عمرته وحجه، ويحرّم هو للدخول ويؤدي عمرته المفردة اضطرارياً. وإذا كان يستطيع أداء مناسك الحج اضطرارياً، يجب أن يحرّم ويؤدي ما يستطيع بمساعدة غيره، ويكلّف بنائب في ما لا يستطيع، لكن في الوقوفين (عرفات ومزدلفة) لا يكفي التوكيل فقط.
  • البند ( ) ـ الحج الذي أُدي صحيحاً لا يجوز إعادته، وإذا كانت بعض أركان الحج لم تُؤدَ بشكل صحيح، ولكن الحج صحيح، يجب تعويض ذلك الجزء فقط وليس جميع الأعمال.
  • البند ( ) ـ من تقلد مجتهداً شرط الاستطاعة لديه، ولم يكن يشترط وجود نفقات بعد الرجوع، وأدى الحج نية حجة الإسلام، ولم يكن يملك نفقات بعد العودة، ثم تحققت لديه جميع شروط الاستطاعة، لا يلزمه إعادة الحج السابق.
  • البند ( ) ـ إذا مرض بعد أداء عمرة التمتع وترك الحج، لا يجوز له توكيل غيره لأداء الحج نيابة عنه، وإذا كانت السنة الأولى لاستطاعته وكان يملك الاستطاعة في السنوات القادمة، فالحج عليه واجب، وإذا لم تكن السنة الأولى لاستطاعته وكان الحج واجباً عليه سابقاً، وإذا يئس من الشفاء، يجب أن يوكل نائباً للحج، وإن كان يأمل بالشفاء لا يجوز التوكيل ويجب عليه أداء الحج بنفسه. وفي جميع الأحوال، يكون خارج الإحرام وحُرمت عليه محظورات الإحرام.
  • البند ( ) ـ إذا سجلوا اسمه للحج، ثم أُعلن دوره بعد عدة سنوات، لكنه قبل الوصول إلى دوره ذهب إلى مكة بمال مستدان وأدى الحج، والحج السابق لم يكن واجباً عليه، ولا يستطيع الذهاب للحج بدون المال المقترض، لا يُعتبر حجّه حجة الإسلام.
  • البند ( ) ـ إذا حرّم نية عمرة التمتع ظناً منه أنه مستطيع وأدى مناسك الحج كاملة، ثم تبين أنه لم يكن مستطيعاً، لا يُعتبر محرماً، وإذا صار مستطيعاً يجب أن يؤدي حجة الإسلام.
  • البند ( ) ـ إذا حرّم بنية الاستحباب ظناً بأنه غير مستطيع وأدى عمرة التمتع، ثم علم في مكة بأنه مستطيع، لا يلزمه أن يُحرّم مجدداً بنية الحج الوجوب، لكن عليه أن يؤدي ما تبقى بنية الوجوب.
  • البند ( ) ـ المستطيع لا يجوز له أن يمنح دوره لمستطيع آخر، ولكن إذا أعطاه دوره، يكون حج الآخر صحيحاً.
  • البند ( ) ـ المستطيع يجب أن يؤدي حجه، ولا يُرفع عنه التكليف إذا تبرع بمصاريف الحج لغيره، حتى لو كان أبويه، وإذا لم يستطع أداء حجّه بالتبرع، لا يجوز له التبرع، ولو كان حج الآخر صحيحاً.
  • التسجيل للحج
  • (وهذا مجرد نموذج لترجمة مقطع من النص، إذا ترغب، أتمم لك بقية الفقرات بنفس الأسلوب الرسمي الأكاديمي.)
  • ( ) ـ يُمكن أن يكون القادر على أداء فريضة الحج بعد تحقيق الشروط الأخرى من منافع الخمس والزكاة؛ لأنهما يُعتبران من ترك الميت، حيث يُصرفان من باب “في سبيل الله” عن طريق ولي الأمر، وهو مالك لهما.
  • ( ) ـ الشخص الذي يصاب بالجنون بعد أداء عمرَة التمتع، لا يلزم تحريمه للحج، ولا يُكلف بالواجبات.
  • ( ) ـ إذا كان الوصي يأخذ الأطفال غير المميزين – ذكوراً كانوا أم إناثاً – معه، فلا يجب عليه أن يُحرمهم أو يُؤدي الحج نيابة عنهم، ولكن إذا حرمهم، فعليه أداء المناسك نيابة عنهم حسب الواجب، وإلا فقد يبقى الطفل في الإحرام في بعض المناسك حتى يُكملها ويعوضها، ولا يمكنه الزواج حتى يتم ذلك.
  • النيابة في الحج
  • ( ) ـ يجب على القادر أن يذهب بنفسه لأداء الحج، ولا يكفي أداء الحج نيابة عنه إلا في حالة المرضى أو المسنين، وسيتم التوضيح لاحقًا.
  • ( ) ـ لا يجوز للقادر أن ينوب عن غيره في السنة الأولى من استطاعته أو أن يؤدي حجًا استحبابيًا نيابةً، وإذا قام بذلك كان حجّه باطلًا.
  • ( ) ـ إذا استُأجر شخص لأداء الحج نيابة عن غيره، وبمقابل أجر أو مالٍ آخر أصبح قادرًا، وكان قد شرط أداء الحج في السنة الأولى، وجب عليه تقديم الحج بالنيابة، وإن بقي قادرًا في السنة التالية وجب عليه أداء حجّه بنفسه في تلك السنة.
  • ( ) ـ إذا وجب على شخص أداء الحج ولم يقم بذلك حتى توفي، يجب اقتطاع نفقات الحج من ماله وتوكيل نائب له، ولا يجوز للورثة التصرف في المال حتى يتم أداء الحج في نفس السنة، ولا يجوز التأخير. تكفي النيابة في حج الميقات، وإذا تعذر إيجاد نائب من وطنه وجب الاستئجار من الخارج مع دفع أجر معقول، وإذا تأخر الوصي أو الورثة وتلف المال فهم ضامنون.
  • ( ) ـ إذا لم يكن للميت مال أو تركه، فلا يجب على الورثة أداء الحج نيابةً عنه.
  • ( ) ـ إذا كان الشخص قادرًا في سنوات سابقة لكنه بسبب مرض لا يستطيع السفر بالطائرة، ولا يتوفر وسيلة أخرى، فلا يمكنه توكيل نائب بل يجب أن يذهب للحج عند القدرة، وإن لم يتمكن حتى الموت وجب أداء الحج نيابة عنه من مال ورثته، وإذا لم يكن قد كان قادرًا من قبل فلا يُعتبر مستطيعًا.
  • ( ) ـ يجوز أن يكون النائب شخص بالغ، عاقل، مؤمن، موثوق به، يعلم الأحكام المتعلقة بالحج ولو بالاستشارة، ولم يكن الحج واجبًا عليه، ولا يعذر في ترك بعض أعمال الحج.
  • ( ) ـ يُعتبر الحج صحيحًا إذا أتم النائب المناسك، وإذا مات النائب بعد الإحرام ودخوله الحرم، يُرفع عنه الحج سواء كان حجًا تبرعيًا أو حجة الإسلام.
  • ( ) ـ لا يشترط اليقين في صحة أداء الحج نيابةً، فإذا شك في صحتها يُعتبر الحج صحيحًا حتى ولو كان الشك قبل أداء الحج.
  • ( ) ـ يجوز أن يكون النائب مسلمًا، وإذا كان الحج واجبًا على الشخص الذي نُوِيب عنه، يجوز أن يكون المتوكل عليه ميتًا أو حيًا لكن لا يستطيع الحج بسبب المرض أو تقدم السن، أما الحج الاستحبابي فلا يشترط ذلك، ولا يشترط بلوغ أو عقل النائب أو توافق الجنس بين النائب والمتوكل عليه.
  • ( ) ـ يجب أن ينوي النائب النيابة ويحدد الشخص الذي ينوب عنه في نيته، ولو إجمالاً، وذكر الاسم مستحب.
  • ( ) ـ يتحمل الأجير نفقات لباس الإحرام والأضحية في الحج النيابي ما لم يشترط خلاف ذلك، وكذلك إذا ارتكب الأجير فعلًا محرّمًا يستوجب كفارة، فالكفارة عليه لا على المستأجر.
  • ( ) ـ يجب أن ينوي النائب في طواف النساء نيابة الشخص الذي ينوب عنه.
  • ( ) ـ إذا لم يُتم النائب طواف النساء بشكل صحيح، لا تُحل المرأة له، ولا يكون له حق عليها.
  • ( ) ـ لا يجوز استئجار شخص لا يملك وقت إتمام الحج التمتع لشخص واجب الحج إلا إذا استأجره في نطاق واسع، وإذا نفد الوقت يجب أن يتنازل النائب، ويُعد حج النائب كافيًا.
  • ( ) ـ في الحج الواجب لا يجوز للشخص أن يكون نائبًا عن عدة أشخاص في نفس السنة، أما الحج المستحب فلا مانع.
  • ( ) ـ إذا كان الحج واجبًا على الشخص ولم يحج في السنة الأولى بسبب المرض أو الشيخوخة مع عدم توقع الشفاء، وجب عليه أن يوكل نائبًا، وإن لم يكن الحج واجبًا عليه فلا يلزمه أداء الحج.
  • ( ) ـ إذا أدى النائب الحج نيابة عن صاحبه انتفى الواجب عن الأخير، حتى وإن زال عذره بعد ذلك، ولكن إذا زال العذر قبل تمام المناسك وجب عليه أداء الحج بنفسه.
  • ( ) ـ لا يجوز للقادر أن ينوب عن غيره في الحج الواجب، وإن فعل ذلك يبطل حجّه سواء كان عالمًا بالحكم أو جاهلًا.
  • ( ) ـ إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخوله الحرم، يُعتبر الحج صحيحًا ولا يلزم تكرار، وإذا مات قبل ذلك يجب استئجار آخر، وكذلك من يسافر للحج لنفسه.
  • ( ) ـ إذا مات الأجير قبل دخول الحرم وكان الأجر غير محدد بحسب العمل، يستحق أجر ما أنجزه حتى وقت موته فقط.
  • ( ) ـ إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخوله الحرم لا يجوز أخذ أجر الإحرام، ولو أدى بعض المناسك ويُعتبر قد أتم الحج يُستحق أجر كاملها حتى لو نسي بعض الأعمال التي لا تضر الحج.
  • ( ) ـ يُستحب للنائب الذي لم يقم بحج واجب أن يؤدي عمرَة مفردة بعد أداء النيابة.
  • ( ) ـ يجوز للأجير الذي استُأجر لأداء حج التمتع أن يستأجر آخر للطواف أو الذبح أو السعي أو أداء عمرَة مفردة، ويمكنه أداء الطواف والعمرَة المفردة لنفسه بعد الحج.
  • ( ) ـ لا يجوز استئجار من له عذر في أداء بعض أعمال الحج، وإذا أدىها تبرعًا نيابة عن غيره لا يُقبل ذلك.
  • ( ) ـ لا يجوز للقادر أن يتحرم نيابة عن غيره من الميقات ويؤدي عمرَة التمتع، وإلا بطل إحرامه ويجب الرجوع إلى الميقات للتحرم لنفسه.
  • ( ) ـ لا يجوز للنائب أن يكون ممن لهم عذر في أداء بعض أعمال الحج، وإذا استأجر من لا يجوز نيابته يجب رد الأجر إليه، إلا إذا أذن له صاحب المال في التفويض.
  • ( ) ـ إذا اضطر الأجير والنائب للمبيت في منى ليلة التاسع بسبب عذر، فلا تصح نيابتهم في وقوف المشاعر، وإذا استأجر قبل ظهور العذر يجب عليه إتمام الحج ووقوف المشاعر اختيارًا.
  • ( ) ـ تكفي النيابة من الميقات حتى لو كان المتوكل حيًا، ويجب أن يتولى ذلك بنفسه، ولا يكفي التفويض لشخص آخر إلا بوكالة.
  • ( ) ـ يجوز أداء عمرَة مفردة أو طواف استحبابي نيابة عن عدة أشخاص، وفي جميع أعمالها يجب أن ينوي نيابة الجميع، مثل طواف النساء.
  • ( ) ـ إذا اعتقل الشخص قبل الطواف يوم العيد يجب أن يوكل بنفسه ولا يجوز للآخرين النيابة عنه دون إرادته، ويجب عليه أن يخرج من الإحرام من منى.
  • ( ) ـ إذا قبل النائب النيابة ونسيها عند الميقات وأحرَم لنفسه ثم تذكر يجب إتمام المناسك بالنية الأولى، وإحرام ثاني ونيابة غير صحيحة إلا إذا كان الإحرام الأول باطلًا.
  • ( ) ـ إذا أحرَم الشخص لنفسه في الميقات بنية صحيحة ولا يستطيع نية نيابة للآخرين، فلا يجوز له تغيير النية أثناء الإحرام.
  • ( ) ـ إذا شك النائب في نية النيابة بعد دخول مكة، فعليه إتمام المناسك بنية إجمالية، ولا يُحتسب الحج نيابة في هذه الحالة.
  • ( ) ـ إذا جنّ المحرم في اليوم التاسع من ذي الحجة ولم يتحسن حتى مغادرة مكة، فلا تكليف عليه ولا يجوز النيابة عنه، وإذا عاقله يصح حكمه كشخص محرم.
  • ( ) ـ من حرِم لعمرَة التمتع لا يجوز له النيابة عن الآخرين في الحج أو العمرَة الأصلية، بل يجب إتمام عمله، لكن يجوز تفويض آخرين للقيام بأعمال مثل الطواف والسعي نيابةً عنه، حتى لو كان النائب يؤدي حجًا أو عمرَة.
  • ( ) ـ إذا أدى شخص وقوفًا اضطراريًا في المشاعر بسبب عذر، كالمرافقة للمريض، فلا مانع، لكن لا تصح نيابته.
  • ( ) ـ إذا أدى الحج لأول مرة ثم أُوكل له مرة أخرى حج نيابة عن غيره، يجوز ذلك، ويُرفع عنه الحج عند الآخرين، إلا إذا لم يكن قادرًا في السنة الأولى وأصبح قادرًا في السنة الثانية.
  • ( ) ـ إذا حلق النائب في منى بمقص كهربائي بدلاً من الحلق بالسيف، جاز ذلك، وحجه صحيح، ولا يؤثر على الحج في المرات التالية.
  • ( ) ـ النساء اللاتي يقفن في مشعر بطريقة اضطرارية بسبب عذر ثم يذهبن إلى منى يجوز لهن النيابة، أما باقي أصحاب العذر فلا تصح نيابتهم.

الأحكام المتعلقة بوكالة الحج والحج النيابي

  1. إذا وكِل شخص لأداء الحج نيابةً عن الميت، ولم يكن لديه عذر عند إبرام عقد الإيجار لأداء المناسك، ولكنه بعد سنوات اكتشف أنه في وقوف المشعر الحرام كان واقفاً مع النساء والمرضى كمرشد، وكان الوقوف اضطرارياً ولم يكن اختيارياً، فإن حج النيابة صحيح ويستحق أجره.
  2. لا يجوز في السنة الواحدة أن يقع أكثر من حج واحد، فلا يمكن أداء حج الذات وحج نيابة عن آخر في نفس السنة، مثل الأب أو الأم.
  3. إذا حرم الوكيل نيابةً وحضر إلى مكة، وعلم أنه قادر على أداء الحج بنفسه، فإن إحرامه غير صحيح ويجب عليه العودة، وأن يحرم لعمرة التمتع ليؤدي واجبه، ولا يجوز له تعيين نائب لنيابته إلا إذا كان لديه إذن أو كان أجيراً لتحقيق الحج بأي صورة.
  4. إذا أدى الوكيل عمرة التمتع ثم اضطر للعودة إلى وطنه، فلا يجوز له تفويض بقية الأعمال لغيره لإتمام الحج.
  5. الإيمان شرط في أصل النيابة في الحج، وفي الذبح، وفي جميع الأعمال التي تجوز النيابة فيها، كالرمي والطواف.
  6. من له كافة التصرفات في مال غيره الذي لا يستطيع أداء الحج بنفسه، يجوز له توكيل شخص دون إبلاغ صاحب المال، إذ الوكالة تكون ضمنية وعملية في جميع أموره، ويصح الحج من جانبه سواء دفع أجر الوكيل من ماله أو من مال صاحب المال.
  7. إذا أصيب المكلف بالحج بالجنون قبل أداء المناسك، فلا يجوز تعيين نائب له، وحتى الحج التبرعي عنه غير صحيح.
  8. إذا سجل الشخص حجاً بعد استطاعته المادية، ومات قبل الإحرام، وكان قد عين شخصاً نائباً له وقادر ماديًا، ولكن لم يسجل في القرعة، فلا يمكن له أداء الحج لنفسه ويجب على الوكيل أداء الحج نيابةً عنه فقط.
  9. إذا وكل شخص أجيراً لأداء الحج نيابة، وارتكب خطأ بالذهاب من مكان آخر، فلا يلزم العودة إلى المكان الأصلي، ويصح أداء الحج ويستحق الأجر.
  10. يجب على الوكيل أن يؤدي أعمال الحج طبقاً لفتوى مرجع تقليده، وإن اشترط ذلك بطريقة خاصة وجب مراعاة شرطه إلى جانب الواجب.
  11. لا يلزم في عقد إيجار الحج سؤال الأجير عن مقلده، ويجب على الأجير العمل وفق تقليده.
  12. ليس على الوكيل واجب العودة إلى مكان صاحب النيابة بعد الحج.
  13. إذا أوصى الأب إلى الابن الأكبر بأداء الحج نيابة ثم توفي، وأصبح الابن مستطيعاً بعد الوراثة، وكان بإمكانه بيع الإرث لتوفير تكاليف الحج، يجب أن يؤدي حج نفسه أولاً ثم يحج نيابةً عن والده أو يوكل غيره.
  14. يجوز للوكيل أداء الطواف في عمرة التمتع أو طواف الحج في غير زمن الحج.
  15. إذا حُدِّدت الحج على المستطيع ولم يذهب حتى فقد القدرة، فلا يجوز له تعيين نائب للتبرع عنه بالحج إلا إذا كان عاجزاً بسبب الشيخوخة أو المرض المزمن.
  16. أداء الحج نيابةً عن الإمام المهدي – أرواحنا له الفداء – مستحب جداً ولا مانع منه حتى وإن كان الإمام حاضرًا في المناسك.
  17. إذا أوصى المستطيع بأن يؤدى له حج بلدي من أصل تركته، وكان الوصي يملك كل شروط الاستطاعة إلا كون الطريق مغلقاً، فلا يُعتبر المستطيع فعلاً، ويجوز تعيين أجير له لأداء الحج نيابةً، ولكن إن أحرَم بنفسه قبل التوكيل لا يجوز له أداء الحج نيابة ويجب أن يؤديه لنفسه.
  18. إذا وكل الوكيل شخصاً آخر للذبح نيابةً عن شخص ميت، فلا يلزم الذابح ذكر اسم الميت أو الموكل الأصلي، بل إذا نوى الذابح أن يعمل نيابة عن الوكيل الأول يصح ذلك.
  19. يجوز للأجير أن يشترط توكيله في الطواف للنساء أو أعمال أخرى تجوز النيابة فيها، وإذا كان لديه عذر يمكنه رفض ذلك إلا في الذبح حيث الشرط غير لازم.
  20. إذا احتمل العقلاء عدم قدرة الوكيل على أداء الأعمال الاختيارية للحج، فيجوز توكيله في الحج، ولكن إذا كان واجباً عليه التحول إلى إفراد، فلا يجوز للوكيل الاكتفاء بذلك.
  21. النيابة التي قبلها الوكيل ولم يكن معذوراً وقت الإيجار، فإذا ظهر له عذر أثناء العمل أو قبل الإحرام، يجب عليه التصرف بحسب عذر صاحب الحج، ويكفي من صاحب الحج.
  22. إذا لم يكن للأجير عذر عند الإيجار، وظهر له عذر أثناء العمل، فالنيابة صحيحة ويستحق الأجر.
  23. إذا وكل الأجير دون علمه وبدون دراية بمسألة ما، ولم يدرك الوقوف الاختياري في المشعر، فالنيابة غير صحيحة ويجب رد تكلفة الحج، كما يجب عليه الخروج من الإحرام بالعُمرة المفردة بسبب غفلة عدم الوقوف الاختياري، وكذلك الحال لو قام بالحج تبرعاً لغيره.
  24. من لا يستطيع أداء الأعمال الاختيارية للحج له عذر ولا يجوز له الوكالة، لكن يجب مباشرتهم في الذبح بنفسه، ومن لا يستطيع الذبح يمكنه التوكيل لذلك.
  25. من لا يستطيع قراءة الصلاة قراءة صحيحة، باطلة نيابته، أما إن كان معذوراً في القراءة فيجوز له التوكيل وتصحيح القراءة.
  26. إذا علم المكلف عند التوكيل أن الوكيل معذور، فلا يستحق الوكيل أجرًا وحجه لا يثبت.

الأحكام المتعلقة بالحج الاستحبابي

  1. من لا تتوفر لديه شروط وجوب الحج كالبلوغ والاستطاعة، يستحب له الحج إذا تيسر، كما يستحب لمن أتم الحج واجباً أن يكرر الحج، والتكرار في كل سنة مستحب.
  2. مكروه ترك الحج لمدة خمس سنوات متتابعة، ويستحب عند الخروج من مكة النية بالعودة، والنية بعدم العودة مكروهة.
  3. يستحب أداء الحج تبرعاً عن الأقارب والأموات سواء كانوا أحياء أو أمواتاً.
  4. أداء الحج والطواف من جانب المعصومين مستحب، كما يستحب القيام به نيابةً عن غيرهم إذا لم يكونوا في مكة أو كانوا معذورين.
  5. من لا يملك تكاليف الحج، إذا كان يستطيع الاقتراض وسداده، يستحب له الحج بالقرض.
  6. لا يجوز أداء الحج بأموال محرمة، لكن إذا كانت الأموال مشكوك في حكمها ولم يعلم بتحريمها، يجوز استخدامها.
  7. بعد أداء الحج الاستحبابي يمكن إهداء ثوابه لغيره، كما يمكن النية بذلك منذ البداية.
  8. من لا يملك القدرة المالية لأداء الحج بنفسه، يستحب له أن يذهب بالحج عن طريق الإيجار أو الوكالة.

العُمرة والحَجّ

أ. أقسام العُمرة

  1. العُمرة – مثل الحج – تنقسم إلى قسمين: واجب ومستحب.
    فمن كان مستطيعاً شرعاً، وجب عليه أن يؤدي العُمرة مرة واحدة على الأقل في حياته.
    ووجوب العُمرة – كالحج – فورِيّ، ولا يشترط فيها استطاعة الحج، بل إذا كان المستطيع قادرًا على أداء العُمرة فقط، وجبت عليه، حتى وإن لم يكن مستطيعًا للحج.
    وعلى العكس، إن كان مستطيعًا للحج وليس مستطيعًا للعُمرة، فعليه أداء الحج.
    أما الذين يبعدون عن مكة مثل الإيرانيين الذين يجب عليهم أداء حج التمتع، فلا يُفصل بين استطاعة الحج واستطاعة العُمرة، لأن حج التمتع مركب من كلاهما، على عكس من هو في مكة أو قريب منها الذين تفرض عليهم العُمرة المفردة أو الحج، ويستطيعون الاستطاعة لإحدى العمليتين فقط.
  2. من أراد دخول مكة يجب عليه أن يحرم ويُدخل مكة بالإحرام.
    ويشترط للإحرام نية العُمرة أو الحج.
    فإذا لم يكن له وقت لأداء الحج، وجب عليه أداء العُمرة المفردة.
  3. إذا كان عمله يتطلب منه الدخول إلى مكة مرات عديدة، فلا يلزمه الإحرام في كل مرة.
  4. من المستحب تكرار العُمرة مثل الحج، ويجوز أن يكون بين أداء عمرتين أقل من شهر.
  5. أحكام الوكيل في الإحرام والحج
  6. م ( ) ـ يمكن للوكيل أن ينذر الإحرام قبل الميقات.
  7. م ( ) ـ إذا دخلت الحائض أو الجنُب المسجدَ شجرة عمداً أو جهلاً أو سهواً، وتوقفت مثل الآخرين وأحرمت، فإحرامها صحيح.
  8. م ( ) ـ الذين يقيمون في مكة إقامة مؤقتة وليس دائمة، إذا لم تُبدل أو تُكسر صلواتهم المفروضة، يجب عليهم الإحرام من الميقاتات الخمسة، وإذا تحولت صلواتهم، يكون ميقاتهم مكة.
  9. م ( ) ـ إذا دخل مكة بدون إحرام، عمداً أو جهلاً أو سهواً، ولم يستطع العودة إلى الميقات، يجب أن يُحرِم من أقرب مكان إلى الحرم، إلا إذا ترك الإحرام من الميقات بلا عذر، ففي هذه الحالة لا يجوز له أداء الحج، وإذا كان مستطيعاً، فعليه الحج في العام التالي. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع أجرة العودة إلى الميقات لا يُعد عذراً، إلا إذا كان هناك مشقة شديدة وغير معتادة.
  10. واجبات الإحرام
  11. م ( ) ـ واجبات الإحرام هي: النيّة، التلبية، وارتداء ردائين للإحرام.
  12. النية
  13. م ( ) ـ عند نية أداء عمرة التمتع، يجب على الإنسان أن ينوي عمرة التمتع فقط، وليس بالضرورة أن ينوي ترك المحرمات، بل من يقول النداء (اللبيك) بنية عمرة التمتع أو حج التمتع يُحرِم، سواء نوى الإحرام أو لم ينوِ، وسواء قصد ترك المحرمات أو لم يقصد. فمن يعلم أنه قد يرتكب بعض المحرمات التي لا تبطل العمرة أو الحج مثل الوقوف تحت الظل في السفر، إحرامه صحيح. لكن ما يبطل العمرة أو الحج مثل الجماع بقصد ارتكابه، يجعل الإحرام باطلاً، بل مستحيلاً.
  14. م ( ) ـ العمرة، الحج وأركانهما هي عبادات يجب أداؤها بنيّة خالصة طاعةً لله تعالى.
  15. م ( ) ـ إذا أبطل العمرة بالرياء أو غيره، يجب أداء حج الأفراد بعدها، ثم أداء عمرة منفردة، وفي السنة التالية إعادة الحج.
  16. م ( ) ـ إذا لم يؤدِ الحج بنيّة خالصة وأبطله بالرياء أو غيره، عليه إعادة العمرة والحج في السنة التالية.
  17. م ( ) ـ إذا ترك بعض أركان العمرة أو الحج بغير نية خالصة وأبطلها بالرياء وغير ذلك، ولم يستطع تعويضها، فالعمرة أو الحج باطلة، ولكن إذا بقي مجال للتعويض وقام به، فتكون صحّة العمل وإن كان معصية.
  18. م ( ) ـ إذا جهل أو لسبب آخر نوى حج التمتع بدلاً من عمرة التمتع، وكان يعتقد أن هذا العمل الذي يقوم به هو جزء من حج التمتع، فإن عمله صحيح ويُعتبر عمرة تمتع، ومن الأفضل تجديد النيّة.
  19. م ( ) ـ إذا ظنّ خطأً أن حج التمتع مقدم على عمرة التمتع ونوى حج التمتع بقصد الذهاب بعد الإحرام إلى عرفات ومشعر، وأداء الحج ثم أداء العمرة بعد ذلك، فإحرامه باطل، وعليه تجديد الإحرام في الميقات. وإذا تجاوز الميقات، يجب عليه العودة إذا استطاع، أو الإحرام من المكان الذي هو فيه، وإذا دخل الحرم وعلم بباطل إحرامه، يجب عليه الخروج منه إن أمكن والإحرام هناك، وإذا لم يستطع، يحرم من المكان ذاته.
  20. التلبية
  21. م ( ) ـ تُقال التلبية بهذا الشكل: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك».
  22. ولو اكتفى بهذا القدر، فإحرامه صحيح.
  23. م ( ) ـ يُستحب بعد قول أربع مرات «لبيك» أن يقول: «أن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك»، ثم يكرر ذلك بصيغة مطوّلة، ومنها جمل إضافية مستحبة تحمد الله وتذكر صفاته وطلب الرحمة والمغفرة.
  24. م ( ) ـ يجب نطق التلبية بوضوح وصحة كما هو واجب في تكبيرة الإحرام في الصلاة.
  25. م ( ) ـ إذا لم يكن يعرف التلبية الواجبة، فعليه أن يتعلمها أو يُلقّنها له أحد، وإن لم يستطع التعلم أو التلقيّن، يقول ما يستطيع مع ترجمتها، ولا حاجة لوكيل لذلك.
  26. م ( ) ـ إذا نسي التلبية أو لم يقلها متعمداً أو جهلاً، وكان لم يدخل الحرم، يجب عليه إن أمكن العودة إلى الميقات والإحرام والتلبية، وإن لم يستطع، يقول التلبية من المكان الذي هو فيه. وإذا دخل الحرم يجب عليه الخروج منه والإحرام، وإن تعذّر، يحرم من مكانه. وإذا تذكر التلبية بعد فوات وقتها جاز له.
  27. م ( ) ـ إذا لم يقل التلبية الواجبة بلا عذر، لا تحرم عليه المحرمات، ولا يجب عليه كفارة إذا فعل شيئاً من المحرمات التي تستوجب كفارة، وكذلك إذا أبطل التلبية بالرياء.
  28. م ( ) ـ إذا نسي بعد قول التلبية نيّة العمرة أو الحج، يُعتبر أنه نوى العمرة أو الحج، ويصح عمله، ومن المستحب تجديد التلبية.
  29. م ( ) ـ لا يجوز تأخير التلبية الواجبة عن الميقات، وإذا فعل ذلك فعليه العمل بما ورد في المسألة رقم (267).
  30. م ( ) ـ التلبية الواجب قولها مرة واحدة، وتكرارها مستحب، وكلما زاد قولها زاد الأجر، وسبعين مرة لها أجر عظيم، وليس من الضروري تكرار ما قيل أثناء لبس الإحرام، بل يكفي قول: «لبيك اللهم لبيك» أو «لبيك» مراراً.
  31. م ( ) ـ إذا أحرم لعمرة التمتع، عند رؤية بيوت مكة يترك التلبية ولا يرددها. والمراد بيوت مكة التي تعد من مكة أثناء أداء العمرة، ولو توسعت مكة. أما من أحرَم للحج، فيقول التلبية حتى ظهر يوم عرفة فقط.
  32. لبس لباس الإحرام
  33. م ( ) ـ للرجال يجب لبس لباس الإحرام المكون من قطعتين، تسمى إحداهما «اللعنق» والأخرى «الرداء». يلبسان قبل النية والتلبية، وإذا لبس بعد التلبية وجب إعادة التلبية.
  34. م ( ) ـ يجب أن يغطي اللعنق السرة والركبة كما هو متعارف.
  35. م ( ) ـ لا يوجد ترتيب خاص لارتداء القطعتين، فقط يجب أن تكونا قطعتين منفصلتين، ويفضل أن يغطي الرداء الكتفين.
  36. م ( ) ـ لا يجوز الاكتفاء بقطعة طويلة تقسم إلى قسمين، بل يجب قطعتان منفصلتان.
  37. م ( ) ـ يجب أن يكون في لبس لباس الإحرام نية طاعة الله، ويفضل أن ينوي ذلك أيضاً عند الإمساك بالثوب المخيط.
  38. م ( ) ـ يجب أن يكون لباس الإحرام صالحة للصلاة، ولا يجوز لبس الحرير أو أي لباس نجس في الصلاة.
  39. م ( ) ـ يجب ألا يكون اللعنق رقيقاً بحيث يظهر الجسم، ويفضل أن لا يكون الرداء كذلك.
  40. م ( ) ـ لباس الإحرام للنساء لا يجوز أن يكون من حرير خالص، ويجب الامتناع عن لبس الحرير حتى نهاية الإحرام.
  41. م ( ) ـ يمكن للمرأة أن تحرم بأي لباس، مخيط أو غير مخيط، شرط ألا يكون من حرير خالص.
  42. م ( ) ـ إذا نجس لباس الإحرام أو الجسم أثناء الإحرام، يجب تطهيره أو تبديله.
  43. م ( ) ـ عدم تطهير لباس الإحرام أو الجسم لا يوجب كفارة.
  44. م ( ) ـ لا يجب أن يكون لباس الإحرام من الجلد، لكن إذا سُمّي لباساً فلا حرج.
  45. م ( ) ـ ليس شرطاً أن يكون لباس الإحرام من نسيج أو قماش، وإذا كان مصنوعاً من مادة كالنمد، فلا بأس.
  46. م ( ) ـ من المستحب أن يرتدي المحرم نفس لباس الإحرام الذي أحرُم به عند دخوله مكة لأداء الطواف.
  47. م ( ) ـ إذا اضطر المحرم لارتداء قبا أو قميص للبرد أو لسبب آخر، يجوز له ذلك، ولكن يجب أن يعكس القبا رأساً على عقب ويربطه على الكتف، ولا يخرج يديه من الأكمام، ولا يلبس القميص بل يطرحه على الكتف، وإذا لم تزول الضرورة بالامتناع عن ذلك، يجوز له لبسها.

مسائل متعلّقه بالإحرام

  • لا يلزم على المحرم أن يلبس ثوب الإحرام طوال الوقت، بل يجوز له تبديله أو خلعه لغسل أو للاستحمام، بل يجوز أن يخلع الثوبين معاً ويكون عارياً عند الحاجة.
  • يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين من ثياب الإحرام بسبب البرد أو غيره، مثل ثوبين أو ثلاثة من الرداء أو اللُّنگ.
  • إن تعمّد عدم لبس لباس الإحرام أو لبس ثوب مخيط عند الإحرام، فقد ارتكب إثمًا، وإن لم يضرّ بإحرامه وصح إحرامه، وإذا كان العذر موجودًا فلا إثم عليه، ولكن في الحالتين يجب عليه كفارة.
  • لا مانع من عقد ثوب الإحرام، ولكن لا يجوز ربط اللُّنگ حول العنق، وإذا فعل ذلك سهواً أو نسياناً وجب عليه فكه فوراً، ولكن لا يضر إحرامه، ولا عليه شيء، ويجوز وضع الحجر أو ربط الثوب بخيط.
  • الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ليست شرطاً للإحرام، فيجوز الإحرام على الجنابة أو الحيض أو النفاس، وغسل الإحرام مستحب للحيض والنفاس.
  • إذا لبس المحرم قميصًا بعد الإحرام، وجب عليه شقه من الأسفل وخلعه، وإذا كان محرمًا داخل القميص فلا يلزمه الشق والخلع، بل يكفي أن يخلع القميص ويلبس الإحرام، وفي كلتا الحالتين يصح إحرامه.
  • إذا نسي الإحرام حتى أتم جميع الأفعال الواجبة ولم يستطع تعويضه، فعمرةُه صحيحة، وإذا أتم حجّه ثم تذكر، فحجه صحيح.
  • عند الإحرام، إذا نوى عمره التمتع أو غيرها، فيحرِم، ولا يضر ذلك بالإحرام، ولو لم يكن النية ضرورية، والإحرام لا يتوقف على النية، وإن نوى الحج أو العمرة ولبس الإحرام، يحرم.
  • إذا كانت المرأة تعلم أن حيضها عشرة أيام ولا تستطيع أداء عمره التمتع قبل الحج، ونوت عمره التمتع، يجب عليها تحويل النية إلى حج التمتع، وإذا أحرمتها على نية عمره التمتع مع علم بعدم قدرتها على أدائها، فلا حرج في إحرامها.
  • يجوز للرجل أن يلبس فوق ثوب الإحرام قطعة قماش غير مخيطة عند الريح أو ركوب السيارة لحجب العورة.
  • من لا يستطيع التلفظ بالتلبية يجب الإشارة بها بالإصبع وتحريك اللسان، ولا يكفي الوكالة في التلفظ.
  • من أتم حجّه الواجبة ويريد أداء حج مستحب ونوى بالإحرام عمره التمتع بدل حج التمتع عن نسيان أو جهل، فلا حرج، ويعد ذلك خطأ لفظي.
  • إذا علم أن التلفظ غير الصحيح يمنعه من الإحرام وتلفظ خطأً ثم أتم الحج، وكان الخطأ غير عمدي، فحجه صحيح.
  • إذا تلفظ خطأً بالتلبية واكتشف ذلك بعد الوقوفين وقبل إتمام الحج، فعمله صحيح.
  • في حالة عدم التلفظ بكلمة «دعوت» في ترجمة التلبية، يكفي ذلك.
  • ترجمة التلبية: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك» معناها: «أُجيب دعوتك يا الله، أُجيب دعوتك، لا شريك لك، أُجيب دعوتك».
  • إذا شكّ في أن لباس إحرامه من مال خاضع للخمس أو وجوه شرعية أخرى، فلا يجب عليه دفع الخمس عنه.
  • من يُعلم الآخرين كيفية النية والتلبية ونسي نفسه النية، ولم يتلفظ بالتلبية بنية أداء عمره أو حج، فلا يحرِم ويجب عليه الرجوع إلى الميقات، وإذا لم يستطع، يخرج من الحرم ويحرِم ثانيةً.

المحرمات في الإحرام

يحرم على المحرم فعل عدة أمور، وهي:

  1. صيد الحيوان البري إلا إذا خاف منه أذى.
  • أكل لحم الصيد حرام على المحرم سواء كان قد اصطاده هو أو غيره، سواء كان المحرم أو غير المحرم.
  • إظهار الصيد للصياد أو المساعدة له حرام.
  • إذا ذبح المحرم الصيد، يصبح الصيد ميتة سواء للمحرم أو لغيره.
  • صيد الحيوان البحري لا بأس به، وهو الحيوان الذي يبيض ويتكاثر في البحر.
  • ذبح وأكل الحيوانات الأليفة كالديك والبقر والغنم والإبل جائز.
  • الطيور والجراد من الصيد البري.
  • لا يجوز قتل النحل إذا لم يكن يؤذي.
  • حيازة الصيد محرمة حتى لو كان مالكها.
  • إذا كان الطائر لم يخرج ريشه أو اقتلع ريشه، يجب حفظه حتى يخرج ريشه ثم إطلاقه، وكذلك يجب حفظ صغير الصيد حتى يكبر ثم إطلاقه.
  • كل ما يكون صيدًا حرامًا من جوجه وبيض أو صغار محرّم أيضًا.
  1. الاقتراب من النساء بالمعاشرة أو التقبيل أو اللعب أو النظر بشهوة، وأي لذة أو منفعة من النساء.
  • إذا جامع المحرم في عمره التمتع بعلم وعيب سواء من الأمام أو الخلف، أو مارس الجنس مع رجل، لا تبطل عمرته ولكن عليه الكفارة.
  • إذا حدث ذلك قبل السعي في عمره التمتع، يستحب له إتمامها، ثم يعيدها أو يؤدي حج التمتع ثم العمره المفردة.
  • إذا حدث ذلك بعد السعي في عمره التمتع، يجب عليه كفارة شاة واحدة سواء كان غنيًا أو فقيرًا.
  • إذا حدث ذلك في الإحرام الحج بعلم وعيب قبل أو بعد وقوف عرفة، يبطل حجّه ويجب عليه كفارة جمل.
  • في هاتين الحالتين، يجب إتمام الحج ثم أداء حج جديد في العام التالي.
  • إذا حدث ذلك بعد وقوف عرفات ومشعر الحرام، وفي حال قبل نصف طواف النساء، يكون الحج صحيحًا والكفارة واجبة، وإذا بعد نصف الطواف، الحج صحيح والكفارة غير واجبة.
  • إذا قبلت امرأة بالقبل من غير شهوتها، الكفارة شاة، وإذا كان قبله شهوانيًا الكفارة جمل.
  • النظر بشهوة إلى غير الزوج مع حدوث الإنزال كفارة جمل أو بقرة أو شاة حسب الاستطاعة.
  • النظر بشهوة إلى الزوج مع حدوث الإنزال كفارة جمل، وإذا من غير شهوانية فلا كفارة.
  • اللعب مع النساء بشهوة دون إنزال كفارة شاة، وإذا حدث الإنزال كفارة جمل أو شاة.
  • كل هذه الأمور إذا وقعت عن جهل أو نسيان أو غفلة، لا تبطل العمرة أو الحج ولا تجب الكفارة.
  • إذا اضطر الرجل إلى الجماع مع زوجته، فلا شيء على الزوجة، وعلى الرجل كفارة له وكفارة لها إذا كان غير راضيّة، وإذا برضى الزوجة الكفارة عليها والرجل يدفع كفارته.
  1. الزواج أثناء الإحرام سواء كان للغير أو للمحرم، سواء عقد دائم أو مؤقت.
  • لا يجوز للمحرم أن يكون شاهدًا على عقد الزواج، حتى لو كان العقد لغير محرم.
  • لا يجوز للمحرم الشهادة على تنفيذ العقد حتى وإن لم يكن محرمًا وقتها.
  • لا يجوز الخطبة في حالة الإحرام.
  • لا مانع من رجوع الطلاق الرجعي أثناء الإحرام.
  • إذا عقد المرأة لنفسه وهو محرم مع العلم، العقد باطل.
  • إذا عقد المرأة لنفسه وهو محرم مع الجهل، العقد باطل لكن لا تحرم عليه دائمًا، سواء جامعها أو لم يجمع.
  • الأحكام نفسها تطبق على العقد الدائم والمؤقت.
  • إذا كانت المرأة محرمة وعقدها رجل غير محرم، العقد باطل.
  • إذا عقد المرأة لمحرم ودخل بها المحرم، وكان الثلاثة عالمين بالحكم، كفارة جمل على كل منهم، وإذا لم يحدث الدخول لا كفارة.
  • إذا كان بعضهم عالمًا وبعضهم جاهلًا، الكفارة على العالم فقط.
  • الرابع ـ الاستمناء
  • م ( ) ـ الاستمناء هو قصد خروج المني باليد أو بغيرها، ولو كان بالخيل أو باللعب مع الزوجة أو غيرها، فإذا خرج المني، فالكفارة شاة واحدة، وفي المواضع التي يبطل فيها الحج بسبب الجماع، يبطل الاستمناء الحج كذلك.
  • الخامس ـ استعمال العطر
  • م ( ) ـ يُحرّم دهن العطر على الجسد أو الثياب، وكذلك لبس الثياب التي فيها رائحة عطر، ولو كان العطر قد دُهن عليها قبل الإحرام.
  • م ( ) ـ أكل ما فيه رائحة طيبة مثل الزعفران غير جائز.
  • م ( ) ـ إذا اضطر إلى لبس ثياب أو أكل طعام فيه رائحة طيبة، وجب عليه أن يمسك أنفه حتى لا يشم الرائحة.
  • م ( ) ـ يجب اجتناب الأزهار والنباتات العطرية، إلا بعض أنواعها الصحراوية مثل: «بومادران»، «درمنة» و«خزامى» التي تُعد من أطيب الأزهار.
  • م ( ) ـ لا يلزم اجتناب القرفة، الزنجبيل، الهيل وما شابه.
  • م ( ) ـ لا حرج في أكل أو شم الفواكه ذات الرائحة الطيبة مثل التفاح والسفرجل.
  • م ( ) ـ منع استنشاق الروائح الكريهة حرام، أما الابتعاد عنها فلا حرج فيه.
  • م ( ) ـ بيع وشراء العطور لا حرج فيه، ولكن لا يجوز تجربتها بالتشميم أو الاستعمال.
  • م ( ) ـ كفارة استعمال العطر شاة واحدة.
  • م ( ) ـ استعمال خلوق الكعبة ليس محرماً ولا يلزم اجتناب رائحته.
  • م ( ) ـ إذا استعمل العطر مرات متتابعة في وقت واحد، تكفيه كفارة واحدة، وإذا استعمله في أوقات متفرقة، وجب عليه كل مرة كفارة، وإذا دفع الكفارة ثم عاد للاستعمال وجب دفع كفارة أخرى.
  • السادس ـ لبس الثياب المخيطة
  • م ( ) ـ الأشياء التي تشبه الثياب المخيطة، مثل القمصان المحبوكة يدوياً أو بالألة، والملابس التي تُغلف بالنمد مثل الكليجة والبسطك والقبعات، لا يجوز لبسها.
  • م ( ) ـ لا يلزم الامتناع عن كل ما هو مخيط مثل الأحزمة والقبعات.
  • م ( ) ـ يمكن ربط الحُمية التي تُوضع فيها النقود حول الخصر، ولو كانت مخيطة، ويفضل أن تكون غير مربوطة بعقدة.
  • م ( ) ـ يجوز ربط الرباط المخيط في حالة الضرورة ولا كفارة عليه.
  • م ( ) ـ إذا اضطر إلى لبس ثياب مخيطة، يجوز له ذلك مع وجوب الكفارة.
  • م ( ) ـ جَواز عقد لباس الإحرام، ويفضل ترك العقد، ويفضل عدم ربط اللِّنج عند الرقبة.
  • م ( ) ـ يمكن توصيل أجزاء لباس الإحرام بإبرة أو غيرها.
  • م ( ) ـ للمرأة جواز لبس الثياب المخيطة بلا حد ولا كفارة، لكن لا يجوز لها لبس «القفازين» الذي تضع النساء العرب فيه القطن لحماية اليدين من البرد.
  • م ( ) ـ كفارة لبس الثياب المخيطة شاة واحدة.
  • م ( ) ـ إذا لبس المحرم عدة أنواع من الثياب المخيطة مثل القميص، القبة والعباءة، يجب عليه الكفارة عن كل نوع، ولو لبسها دفعة واحدة.
  • م ( ) ـ إذا اضطر إلى لبس عدة ثياب، لا تسقط الكفارة.
  • م ( ) ـ إذا لبس قميصاً ودفع كفارة عنه ثم لبس قميصاً آخر أو خلعه ثم لبسه مرة أخرى، وجب عليه الكفارة مرة أخرى.
  • م ( ) ـ إذا لبس عدة ثياب من نفس النوع، يجب الكفارة عن كل واحدة سواء في مجلس واحد أو عدة مجالس.
  • السابع ـ الكحل
  • م ( ) ـ الكحل الأسود الذي فيه زينة، ولو لم يكن قصده الزينة، لا يجوز، وكذلك الكحل الذي فيه رائحة عطرية أو خاصة بالزينة محرّم.
  • م ( ) ـ التحريم لا يختص بالنساء فقط بل يشمل الرجال أيضاً.
  • م ( ) ـ الكحل لا يكفر إلا إذا كان فيه رائحة طيبة.
  • م ( ) ـ إذا اضطر إلى استعمال الكحل فلا حرج.
  • الثامن ـ النظر في المرآة
  • م ( ) ـ للرجال والنساء المحرمين حرام النظر في المرآة حتى لو لم يكن للزينة.
  • م ( ) ـ النظر إلى الأجسام المصقولة كالزجاج أو الماء الصافي لا حرج فيه.
  • م ( ) ـ لبس النظارات لا حرج فيه إذا لم يكن للزينة، وإن كانت للزينة فلا يجوز.
  • م ( ) ـ النظر في المرآة لا يكفر، وإن كان مستحباً قول «لبيك» بعدها.
  • م ( ) ـ إذا كان في غرفته مرآة ويعلم أن نظره يقع عليها سهواً فلا حرج، ولكن من الأفضل إزالتها أو تغطيتها.
  • م ( ) ـ إذا اضطر إلى النظر في المرآة مثل السائق فلا حرج.
  • التاسع ـ لبس النعل، الجورب، الجبّة أو ما يغطي القدم كلياً
  • م ( ) ـ لبس هذه الأشياء للرجال حرام، وللنساء لا حرج.
  • م ( ) ـ إذا اضطر الرجل إلى لبس شيء يغطي القدم، يفضل شقه.
  • م ( ) ـ لبس ما يغطي القدم لا يكفر.
  • العاشر ـ الفسوق
  • م ( ) ـ الفسوق لا يقتصر على الكذب بل يشمل السبّ والتفاخر على الناس. الفسوق لا يكفر، ويستحب الاستغفار وإهداء شيء ككفارة.
  • الحادي عشر والثاني عشر ـ الجدل وقول «لا والله» و«بلى والله»
  • م ( ) ـ قول «لا» أو «بلى» والترجمة بأي لغة لا تدخل في الجدل، لكن القسم في مقام الإثبات أو النفي هو جدل.
  • م ( ) ـ القسم بلفظ «الله» أو ما يعادله كقسم «خدا» في الفارسية يعد جدلاً، أما القسم بغير الله فلا.
  • م ( ) ـ أسماء الله الحسنى مثل «الرحمن» و«الرحيم» و«خالق السماوات والأرض» كالفظ الجلالة «الله» في الحكم.
  • م ( ) ـ يجوز القسم عند الضرورة لإثبات الحق أو نفي الباطل.
  • م ( ) ـ إذا قال الحق في الجدل أقل من ثلاث مرات، لا شيء عليه إلا الاستغفار، وفي المرة الثالثة يجب الكفارة بشاة.
  • م ( ) ـ إذا كذب في الجدل مرة، وجب كفارة شاة، مرتين بقرة، وثلاث مرات ناقة.
  • م ( ) ـ إذا كذب في الجدل مرة ثم كرر بعد الكفارة، تكفيه كفارة شاة.
  • م ( ) ـ إذا كذب مرتين في الجدل، يجب ذبح بقرة، وإذا كرر بعدها يجب شاة.
  • م ( ) ـ إذا قال الحق أكثر من ثلاث مرات، يجب كفارة شاة عن كل مرة بعد الثالثة إلا إذا كفر، ثم إذا قال ثلاث مرات أخرى يجب ذبح شاة.
  • م ( ) ـ إذا كذب عشر مرات أو أكثر في الجدل، يجب ذبح ناقة، إلا إذا ذبح بعد ثلاث مرات أو أكثر، فيكون الترتيب شاة ثم بقرة ثم ناقة.
  • الثالث عشر ـ لبس الخاتم للزينة
  • م ( ) ـ لبس الخاتم للاستحباب جائز، وإذا كان لسبب غير الزينة مثل خاصية فيه فلا حرج.
  • م ( ) ـ لا يجوز للمحرم التحنّج للزينة، ولو لم يقصد الزينة فلا يجوز الاستعمال.
  • م ( ) ـ لو ضبط الحناء قبل الإحرام سواء بقصد زينة أو لا، ولا بقاء أثرها، لا حرج.
  • م ( ) ـ لبس الخاتم أو الحناء لا يكفر.
  • الرابع عشر ـ لبس الزينة للمرأة
  • م ( ) ـ إذا كان الزينة يجب تركها حتى لو لم يقصد التزيين.
  • م ( ) ـ الزينة التي اعتادت لبسها قبل الإحرام لا يجب نزعها.
  • م ( ) ـ لا يجوز للمرأة إظهار زينتها للرجل حتى لو كان زوجها.
  • م ( ) ـ لبس الزينة حرام لكنه لا يكفر.
  • الخامس عشر ـ دهن الجسم بالزيت
  • م ( ) ـ دهن الجسم بالزيت حرام ولو بدون رائحة.
  • م ( ) ـ لا يجوز استعمال الزيت المعطر قبل الإحرام إن بقي أثره حتى الإحرام.
  • م ( ) ـ إذا اضطر إلى دهن جسمه بالزيت أو المرهم فلا حرج.
  • م ( ) ـ أكل الزيت بدون رائحة عطرية كالزعفران لا حرج.
  • م ( ) ـ دهن الجسم بزيت بلا رائحة عطرية لا يكفر.
  • م ( ) ـ دهن الجسم بزيت مع رائحة طيبة كالكافور أو الزعفران كفاراته شاة واحدة حتى في حالة الضرورة.

الدعاء عند دخول الحرم

اللَّهُمَّ إنَّكَ قُلتَ في كتابِكَ، وقولُكَ الحَقُّ: ﴿وأذِّن في الناسِ بالحَجِّ يأتوكَ رجالًا وعلى كلِّ ضامرٍ يأتينَ من كلِّ فجٍّ عميقٍ﴾،
اللَّهُمَّ إنّي أرجو أن أكونَ مِمَّن أجاب دعوتَكَ، وقد جئتُ من مسافةٍ بعيدةٍ، ومن فجٍّ عميقٍ، سامعًا لندائك، مستجيبًا لك، مطيعًا لأمرِكَ، وكلُّ ذلك بفضلِكَ عليَّ، وإحسانِكَ إليَّ، فلك الحمدُ على ما وفَّقتني له.
أبتغي بذلك الزُّلْفَى عندَكَ، والقُربى إليكَ، والمنزلةَ لديكَ، والمغفرةَ لذنوبي، والتوبةَ عليَّ منها بمنِّكَ.
اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ وآل محمد، وحرِّم جسدي على النار، وآمِنِّي من عذابكَ وعقابكَ، برحمتكَ يا أرحمَ الراحمين.

آداب دخول الحرم المكي

  • يُستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل، وأن يدخلها بخشوعٍ وتواضع.
  • ومن دخلها من طريق المدينة المنورة، فليدخل من أعلاها، ويخرج من أسفلها عند المغادرة.
  • كما يُستحب أن يأخذ شيئًا من نبات الإذخر عند الدخول ويُمضغه.

آداب دخول المسجد الحرام

  • يُستحب الغُسل قبل دخول المسجد الحرام، والدخول إليه حافيَ القدمين، بسكينةٍ ووقار.
  • ويُستحب أن يدخل من باب بني شيبة، ويتوجّه مباشرة حتى يتجاوز الأعمدة.
  • فإذا وقف عند باب المسجد، فليقل:

“السلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، بسمِ اللهِ وباللهِ وما شاءَ الله،
السلامُ على أنبياءِ اللهِ ورُسُلِهِ، السلامُ على رسولِ الله، السلامُ على إبراهيمَ خليلِ الله،
والحمدُ للهِ ربِّ العالمين.”

أو يقول:

“بسمِ الله، وبالله، ومن الله، وما شاءَ الله، وعلى مِلّةِ رسولِ الله ﷺ، وخيرُ الأسماءِ لله، والحمدُ لله،
والسلامُ على رسولِ الله، السلامُ على محمد بن عبد الله، السلامُ عليكَ أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاته،
السلامُ على أنبياءِ اللهِ ورُسُلِهِ، السلامُ على خليلِ اللهِ الرحمن، السلامُ على المُرسلين، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين،
السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين، اللَّهُمَّ صلِّ على محمدٍ وآلِ محمد، وبارك على محمدٍ وآل محمد،
وارحم محمدًا وآل محمد، كما صليتَ وباركتَ وترحّمتَ على إبراهيمَ وآلِ إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.”

ثم يقول:

“اللَّهُمَّ افتح لي أبوابَ رحمتكَ، واستعملني في طاعتكَ ومرضاكَ،
واحفظني بحفظِ الإيمان ما دمتَ تُبقيني، جلَّ ثناؤُ وجهكَ،
الحمدُ لله الذي جعلني من وفدِه وزُوَّاره،
وجعلني ممن يَعمُر مساجده، وممن يُناجيه.”

ويقول أيضًا:

“اللَّهُمَّ إنّي عبدُكَ وزائرُكَ في بيتِكَ،
وعلى كلِّ مأتيٍّ حقٌّ لمن أتاه وزاره، وأنتَ خيرُ مأتيٍّ وأكرمُ مزورٍ،
فأسألُكَ يا الله، يا رحمن، بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدكَ لا شريكَ لك،
أنك الواحدُ الأحدُ الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد،
وأن محمدًا عبدُك ورسولُك، صلى الله عليه وعلى آله،
يا جواد، يا كريم، يا ماجد، يا جبّار، يا كريم،
أسألُكَ أن تجعل تحفتكَ إليّ في زيارتي هذه أن تعتق رقبتي من النار.”

ثم يقول ثلاث مرات:

“اللَّهُمَّ فكَّ رقبتي من النار”

ثم يقول:

“وأوسِع عليّ من رزقكَ الحلالِ الطيّب،
وادفَع عنّي شرَّ شياطينِ الجنِّ والإنس، وشرَّ فسقةِ العربِ والعجم.”

ثم يدخل المسجد الحرام، ويستقبل الكعبةَ، ويرفع يديه، ويقول:

“اللَّهُمَّ إنّي أسألُكَ في مقامي هذا، وفي أولِ مناسكي أن تقبل توبتي،
وأن تتجاوز عن خطيئتي، وأن تضع عنّي وزري،
الحمدُ للهِ الذي بلغني بيتَه الحرام،
اللَّهُمَّ إنّي أشهد أن هذا بيتُكَ الحرام، الذي جعلتَه مثابةً للناسِ وأمنًا مباركًا وهُدًى للعالمين.
اللَّهُمَّ إنّي عبدُكَ، والبلدُ بلدُكَ، والبيتُ بيتُكَ،
جئتُ أطلبُ رحمتكَ، وأقصدُ طاعتكَ، مطيعًا لأمرِكَ، راضيًا بقَدَرِكَ،
أسألُكَ مسألةَ الفقيرِ إليكَ، الخائفِ من عقوبتِكَ،
اللَّهُمَّ افتح لي أبوابَ رحمتِكَ، واستعملني في طاعتِكَ ومرضاتِكَ.”

ثم يخاطب الكعبة ويقول:

“الحمدُ للهِ الذي عظَّمكِ وشرَّفكِ وكرَّمكِ،
وجعلكِ مثابةً للناسِ وأمنًا مباركًا وهُدًى للعالمين.”

ChatGPT said:

البند ( ) ـ بعد الدخول إلى مكة المكرمة، أول عمل واجب في عمرَة التمتع هو الطواف حول بيت الله.

الطواف هو الدوران سبع مرات حول الكعبة بالطريقة التي سيُذكر لاحقًا. كل دورة تُسمى شوطًا، والطواف يتكون من سبع أشواط.

البند ( ) ـ الطواف من أركان العمرة، ومن تركه عمداً حتى يفوته وقته، تصبح عمرته باطلة، سواء كان عالمًا بذلك أو لا.

البند ( ) ـ من أبطل عمرته، يجب عليه أداء حج الإفراد، ثم القيام بالعمرة، ثم يعيد الحج في السنة التالية.

البند ( ) ـ يُفقد وقت الطواف إذا لم يستطع أداء الوقوف في عرفات ضمن باقي أعمال العمرة.

البند ( ) ـ إذا ترك الطواف عن سهو، يجب عليه أداؤه في أي وقت، وإن كان قد عاد إلى بلده، وجب عليه الرجوع إلى مكة، وإذا كان الذهاب صعبًا عليه، فعليه أن يوكل شخصًا موثوقًا لأدائه نيابة عنه.

البند ( ) ـ إذا قام بالسعي قبل الطواف، يجب عليه أداء الطواف وأداء السعي كذلك، وإذا صلى صلاة الطواف قبل الطواف، فعليه إعادتها بعده.

البند ( ) ـ إذا كان المحرم مريضًا وغير قادر على الطواف حتى قبل فوات الوقت، فيجب حمله أو مساعدته بأية طريقة ممكنة للطواف، وإن لم يكن ذلك ممكنًا، فعليه أن يوكل نائبًا له.

البند ( ) ـ إذا طافوا بالمريض أو العاجز، يجب مراعاة شروط وأحكام الطواف قدر الإمكان بالنسبة له.

شروط الطواف

شروط الطواف هي: النية، الطهارة من الحدث والنجاسة، طهارة الجسم والملبس، الختان، وستر العورة.

أولاً ـ النية: يجب أداء الطواف بقصد خالص لله تعالى.

البند ( ) ـ لا يشترط التلفظ بالنية أو إدراكها بالقلب، بل يكفي مجرد القصد لأداء العمل، كما يشرب الإنسان الماء ويسير بنية صحيحة، فلو أدى العبادة بنفس الطريقة، تكون النية صحيحة.

البند ( ) ـ يجب أداء العبادة طاعة لله، وهذا يختلف عن الأعمال العادية، فلا بد أن يكون الطواف لمرضاة الله تعالى.

البند ( ) ـ إذا قام بالطواف أو غيره من أعمال العمرة والحج بنية الرياء لإظهار نفسه أو التفوق على الآخرين، يكون الطواف وكل الأعمال التي أُدِّيَت بهذه النية باطلة، وهو آثم.

البند ( ) ـ بعد إتمام الطواف أو غيره من الأعمال، لا تبطل العبادة بسبب الرياء.

البند ( ) ـ إذا أُدي العمل بنية خالصة لله أو طاعة أمره، أو خوفًا من النار، أو طلبًا للجنة والثواب، يكون ذلك كافيًا.

البند ( ) ـ إذا أُشرك في العمل رضا غير الله ولم يكن خالصًا لله، يكون العمل باطلاً.

البند السادس عشر ـ إزالة وتجميل الشعر من الجسم.

(م) ـ في حرمة إزالة الشعر سواء كان ذلك بالقليل أو الكثير، ومن الجسم نفسه أو من جسم غيره، سواء كان محرماً أو غير محرماً، لا فرق في ذلك، إذ إن إزالة شعرة واحدة أيضاً حرام.

(م) ـ إزالة الشعر إذا كان لضرورة فلا إشكال فيه، مثل شعر الرموش والحواجب إذا كان يسبب إزعاجاً.

(م) ـ إذا سقط الشعر أثناء الغسل أو الوضوء دون قصد، فلا حرج في ذلك.

(م) ـ لا فرق في إزالة الشعر بين الحلق أو النزع أو القص أو غير ذلك.

(م) ـ كفارة حلق الرأس في حالة الضرورة هي إطعام اثني عشر مدّاً من الطعام تُوزع على ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة. والمد يقارب سبعمائة وخمسين غراماً.

(م) ـ إذا حلق الشعر من دون ضرورة، فعليه ذبح شاة ككفارة.

(م) ـ إذا أزال الشعر من تحت الإبطين، سواء من إبط واحد أو الاثنين، يجب عليه ذبح شاة ككفارة.

(م) ـ إذا أزال شعر الرأس بطريقة غير الحلق، يجب عليه كفارة الحلق.

(م) ـ إذا لمس الرأس أو اللحية وسقطت شعرة واحدة أو أكثر، يجب عليه صدقة تعادل مقدار كف اليد من الطعام.

البند السابع عشر ـ تغطية الرأس.

(م) ـ هذا الحكم خاص بالرجال، فلا يجوز لهم تغطية الرأس بأية أشياء، سواء كانت أغطية أو غيرها، مثل الطين أو الحناء أو الأدوية أو القش.

(م) ـ لا يجوز للرجل أن يحمل شيئاً على رأسه، مثل الحمل على الرأس، حتى وإن كان الرأس مغطى.

(م) ـ يجوز تغطية الرأس ببعض أعضاء الجسم، كأن يضع اليد على الرأس.

(م) ـ لا يجوز غمر الرأس في الماء أو أي سائل آخر مثل ماء الورد أو الخل.

(م) ـ جزء من الرأس لا يُعتبر ككل الرأس، فيجوز تغطيته أو غمره في الماء أو غيره.

(م) ـ الأذن تُعتبر من الرأس ولا يجوز تغطيتها.

(م) ـ تغطية الوجه للرجل لا إشكال فيها، ولا تعتبر من الرأس، فيجوز تغطيتها أثناء النوم.

(م) ـ وضع حقيبة أو زجاجة ماء على الرأس مستثنى من حكم التغطية، فلا حرج فيه.

(م) ـ استعمال رباط أو لفافة على الرأس لتخفيف الصداع جائز.

(م) ـ وضع الرأس على الوسادة أثناء النوم لا حرج فيه.

(م) ـ إذا وضع قطعة قماش فوق شيء بحيث تكون فوق الرأس، ويريد الحماية من البعوض بوضع الرأس تحتها، فلا إشكال فيه.

(م) ـ الوقوف تحت الدش للمحرم جائز، لكن الوقوف تحت شلال يغطي الرأس كلياً غير جائز.

(م) ـ بعد غسل الرأس، لا يجب تجفيفه بقطعة تغطي كل الرأس مثل المنشفة، لكن تجفيف جزء منه جائز.

(م) ـ يجب على الرجل ألا يغطّي رأسه أثناء النوم، وإذا غطّاه بلا انتباه فعليه كشفه فوراً، وإن كان بسبب النسيان يجب كذلك كشفه فوراً، ومن المستحب التلفظ بالتوبة.

(م) ـ من يغطي رأسه بأي شكل، كفارة ذلك ذبح شاة.

(م) ـ إذا كرر التغطية، يجب دفع الكفارة عن كل مرة.

(م) ـ إذا ذبح شاة ككفارة ثم غطى رأسه مرة أخرى، يجب عليه دفع كفارة أخرى.

(م) ـ الكفارة واجبة فقط عند العلم والنية، أما إذا كان بسبب الجهل أو الغفلة فلا كفارة.

البند الثامن عشر ـ تغطية الوجه بالنقاب أو البرقع.

(م) ـ هذا الحكم خاص بالنساء، فلا يجوز لهن تغطية الوجه بأي شيء، حتى وإن كان غير مألوف كالقش أو الطين أو المروحة.

(م) ـ جزء من الوجه يُعتبر ككل الوجه ولا يجوز تغطيته.

(م) ـ يجوز وضع اليد على الوجه.

(م) ـ وضع الوجه على الوسادة أثناء النوم جائز.

(م) ـ في الصلاة يجب على المرأة تغطية الرأس، وللحرص يمكنها تغطية بعض محيط الوجه، ولكن يجب كشفه بعد الصلاة فوراً.

(م) ـ يجوز للمرأة إنزال الغطاء الذي على رأسها لحماية الوجه من الأجانب، ولا إثم في ذلك.

(م) ـ من الأفضل أن تحافظ على أن لا يلتصق الغطاء بالوجه عند إنزاله.

(م) ـ عدم إبقاء الغطاء بعيداً عن الوجه لا يستوجب كفارة.

(م) ـ تغطية الوجه بأي شكل لا تجب عليه كفارة.

البند التاسع عشر ـ وضع ظل فوق الرأس.

(م) ـ لا يجوز للرجال وضع ظل على الرأس، أما للنساء والأطفال فيجوز ولا كفارة عليه.

(م) ـ تحريم وضع الظل فوق الرأس خاص أثناء السير بين المنازل، أما في حال التوقف كالإقامة أو الجلوس تحت مظلة أو مظلة سيارة فلا إشكال.

(م) ـ وضع الظل بأي شكل أثناء السير بين المنازل حرام، سواء في محمل مغطى أو سيارة أو طائرة أو تحت سقف سفينة، وسواء كان راكباً أو ماشياً.

(م) ـ يمكن السير تحت ظل جانب المحمل أو السفينة إذا لم يكن الظل فوق الرأس.

(م) ـ من ينوي الإحرام من مكان بعيد مثل طهران بنذر صحيح، ويستخدم الطائرة، يجب أن يحرِم، وإذا لم يكن الطريق إلا بالطائرة وجب الحج، وإذا كان تحت سقف أثناء السير يجب دفع كفارة.

(م) ـ من يعتزم الإحرام من مكان بعيد يجب أن يحرِم من هناك، ويجتنب السير تحت الظل قدر الإمكان، وإذا لم يتوفر ذلك ولم ينتبه فلا إثم عليه.

(م) ـ من يسافر بالطائرة إلى المدينة المنورة يجب أن يحرِم من مسجد شجره، وينصح بالذهاب إلى مكة بسيارة بدون سقف أو من جدة إلى جحفة، ثم الإحرام من هناك، وإذا تعذّر ذلك يحرم من جدة ويتجدد الإحرام في الحدة.

(م) ـ يجوز السير تحت سقف في الليل، ولذلك يجوز للمحرم السفر في الطائرة ليلاً.

(م) ـ في حال وجود عذر كحرارة شديدة أو برد أو مطر يمكن وضع الظل، ولكن يجب دفع الكفارة.

(م) ـ كفارة وضع الظل أثناء السير شاة واحدة، سواء كان بعذر أو اختيار.

(م) ـ في عمره أو حج، مهما تكررت المخالفة، تكفي شاة واحدة ككفارة.

البند العشرون ـ إخراج الدم من الجسم.

(م) ـ إخراج الدم من جسم نفسه حرام، أما من جسم غيره كالحجامة أو خلع السن فلا حرج.

(م) ـ إخراج الدم كالخدش أو تنظيف الأسنان غير جائز.

(م) ـ إذا كان بحاجة لأخذ الدم كالحجامة يمكنه أخذ الدم من نفسه أو إخراج دم الدمّل أو الحكّة التي تسبب نزيفاً.

(م) ـ إخراج الدم لا يستوجب كفارة.

البند الحادي والعشرون ـ قص الأظافر.

(م) ـ قص جزء من الظفر غير جائز إلا إذا سبب له ألماً، مثل جزء مكسور يؤذيه.

(م) ـ قص الأظافر بأي وسيلة حرام، ومن الواجب عدم إزالة الظفر بأي شكل، حتى بالسنفرة أو الأسنان.

(م) ـ إذا كان له أصابع زائدة، لا يجوز قص أظافرها، وكذلك الأمر مع اليدين الزائدتين.

(م) ـ قص ظفر واحد من اليد أو القدم يتطلب صدقة مد طعام، ولكل ظفر من اليد حتى عشرة مدود يجب صدقة.

(م) ـ قص كل أظافر اليد والقدم في مجلس واحد يتطلب ذبح شاة ككفارة.

(م) ـ إذا قص ظفر اليد في مجلس وآخر في مكان آخر، يجب دفع كفارة شاتين.

(م) ـ إذا قص كل أظافر اليد وعدد ظفر القدم أقل من عشرة، يجب شاة واحدة لليد ومد للطعام لكل ظفر قدم.

(م) ـ إذا قص خمسة أظافر من اليد وخمسة من القدم، لكل واحد منهم مد طعام ككفارة.

(م) ـ إذا كان لديه أكثر من عشرة أظافر وقصها كلها، يجب شاة واحدة ولا حاجة لكفارة للأظافر الزائدة.

(م) ـ إذا قص عشرة أظافر رئيسية من بين أكثر من عشرة، يجب شاة، وإذا جمع بين ظفر رئيسي وزائد في القص، يجب مد طعام للظفر الرئيسي فقط.

(م) ـ إذا قص كل أظافر اليد ودفع كفارتها، ثم قص كل أظافر القدم في نفس المجلس، يجب كفارة أخرى.

(م) ـ إذا كان عدد الأظافر أقل من عشرة وقصّها كلها، يجب صدقة لكل واحدة.

(م) ـ في وجوب الكفارة لا فرق بين القص بالاختيار أو الضرورة.

البند الثاني والعشرون ـ خلع الأسنان.

(م) ـ خلع السن حرام، حتى لو لم ينزف الدم، ويجب ذبح شاة ككفارة.

البند الثالث والعشرون ـ اقتلاع شجرة أو نبتة نابتة في الحرم.

(م) ـ إذا نبتت شجرة أو نبتة في منزل المحرم وكان هو من زرعها، يجوز له اقتلاعها.

(م) ـ إذا نبتت شجرة أو نبتة في منزله ولم يزرعها بنفسه، لا يجوز له قطعها أو اقتلاعها.

(م) ـ إذا اشترى منزلاً يحتوي على نباتات وأشجار، لا يجوز له قطعها.

(م) ـ استثناءً، يجوز قطع أشجار الفاكهة، ونخيل التمر، ونبات الأذخر المعروف.

(م) ـ إذا قطع شجرة ممنوعة، يجب عليه دفع كفارة بقرة إذا كانت كبيرة، أو شاة إذا كانت صغيرة.

(م) ـ إذا قطع جزءاً من الشجرة، يجب عليه تعويض قيمتها ككفارة.

(م) ـ قطع النباتات لا يتطلب إلا الاستغفار ولا كفارة أخرى.

(م) ـ يمكنه السماح لحيوانه بأكل النباتات، لكن لا يجوز له قطعها بنفسه.

(م) ـ إذا سبب السير المعتاد قطع نبات فلا إشكال.

البند الرابع والعشرون ـ حمل السلاح.

(م) ـ حمل السلاح مثل السيف أو الرمح أو البندقية وكل آلات الحرب حرام، إلا للضرورة، وحمله إذا لم يكن على الجسم وكان ظاهراً مكروه.

(م) ـ إذا لف المحرم رباطاً على رأسه لتخفيف الصداع حتى يغطي الرأس كله، فلا إشكال، لكن يجب دفع شاة ككفارة.

(م) ـ من المحرمات وضع الظل على الرأس، فإذا اضطر المسافر للمرور تحت الجسور أو التوقف تحت سقف فلا كفارة.

(م) ـ حمل السلاح داخل الحرم حرام، إلا للضرورة العسكرية أو الأمن.

(م) ـ حمل السلاح في الأماكن العامة للمحرم حرام، ويجب التوبة والكفارة.

(م) ـ إظهار السلاح على الجمهور حرام.

(م) ـ من حمل السلاح بغير ضرورة، يجب ذبح شاة ككفارة.

🔹 ۱. المسح وتجفيف الرأس

  • إذا كان مكان المسح في الرأس مبلولًا، ورأى المحرم أنه إن انتظر حتى يجف ليُتوَضّأ سيُفوت وقت الصلاة، فلا مانع أن يجفّف رأسه بيده أو بمنشفة؛ فهذا لا يُعدّ من التيمم، بل من الأفعال المباحة لتيسير الأمر.

🔹 ۲. الشعر الصناعي

  • إذا كان المحرم يرتدي شعرًا صناعيًا (باروكة) وأدى عمرته أو حجّه، فلا إشكال فيه.
  • لكن إن كان الرجل قد استعمله على رأسه، فعليه كفارة بسبب استخدامه خلال الإحرام.

🔹 ۳. تغطية الذقن عند المحرمات

  • تغطية الذقن تعدّ جزءًا من الوجه؛ وبما أن المرأة المحرمة لا يجوز لها تغطية وجهها، لا يجوز لها تغطية ذقنها بالمقنعة أو الري، بل يجب أن تُبقي الذقن مكشوفًا، ولا يجوز لها استخدام منشفة لتنظيف الوجه، كما لا يجوز للرجل تغطية رأسه.
  • يُستحبّ أن تتجنب المرأة تغطية وجهها عمدًا أثناء الاستحمام وتغيير المقنعة، ولكن إن تغطّته عن علم وغفلة خلال الإحرام، لا إشكال فيه.

🔹 ۴. السعي تحت الظل

  • المحرم يحقّ له الوقوف أو الحركة تحت الظل من باب التيسير، سواء عندما يخرج من منزله متجهًا إلى المسجد الحرام أو أثناء السفر إلى مكة، طالما لا يتجاوز الضلال أكثر مما يسمح به الإحرام.
  • إذا كانت نُقطة الإحرام من المناطق التابعة لمكة (كالتمعيّة)، فيجوز أيضًا الوقوف تحت الظل.
  • وفي حالة الأتوبيسات المغلقة، فإن حصول المحرم تحت سقفها بعد طلوع الشمس يُعدّ مخالفًا إذا أدرك ذلك وهو واعٍ، ويكون عليه ذبيحة كفارة.
  • أما إذا نام داخل الحافلة خلال النوم ولم يعلم بوجود الظل، فلا كفارة عليه بقدر ما بقي نائمًا أو الحافلة متوقفة.
  • التجوّل في سيارات مكشوفة أو تحت نفق في مكة بعد الإحرام جائز، شرط أن يكون نية أداء المناسك.

🔹 ۵. قصّ الأظافر والشعر والأسنان

  • يجوز للمحرم أن يبتلّ عينيه أو يأخذ أظفاره من غير المحرمين.
  • لا يجوز تمزيق أو اقتلاع الأسنان عمداً، لكن لو كانت في حاجة إلى الخلع لضرر صحي فيجوز بشرط التقصير وكفارة.
  • لو غطّى رأسه بشيء مخيط عمدًا أثناء الإحرام، فعليه كفارة، وإذا كان الغطاء من غير علم أو نسيان، فتجب عليه كفارة أقل.

🔹 ۶. الأمر للغير

  • المحرم مخيّر أن يأمر غيره بأمور مباحة مثل تقديم الماء أو الشاي، ولا حرج في ذلك.

🔹 ۷. آداب الإحرام وفضائله

من المستحبّات عند الإحرام ما يلي:

  1. التطهّر والتنظّف وإزالة الشعر الزائد، وقصّ الأظافر قبل الإحرام.
  2. لمن ينوي الحج من ذي القعدة، أو العمرة قبل ذلك، أن يمتنّ طول شعر الرأس واللحية ولا يقصّها قبل الإحرام.
  3. غسل الإحرام في الميقات مستحب، خاصة للنساء الحائضات والنّفاس، ويُستحبّ إعادته إن وجد الماء.
  4. أن يكون لباس الإحرام من القطن الخالص.
  5. يُستحبّ أداء الإحرام بعد أداء الفريضة، وإن لم يقدر بعد الفرائض الأخرى، بتلاوة: حمد، ثم سورة “التوحيد” فعل أفضل، ثم دعاء خاص يُشمل إطلاق الإحرام بالنّيّة الصادقة.
  6. عند لبس الإزار ورداء: يُسنّ دعاء الحمد والثناء على الله والتحمّد، ثم نشر الإحرام وتلقين النّيّة الصالحة.
  7. تكرار التلبية بعد الإحرام في الأوقات الأساسية: الاستيقاظ، بعد كل صلاة، عند الركوب والنزول، أواخر الليل، وساعة السحر—والأفضل أن يستمر المتمحّر بتلبيتها حتى يبلغ منى أو عرفات حسب النّيّة.

🔹 ۸. مكروهات الإحرام

من المفترض تجنّب الأمور التالية:

  1. ارتداء الإحرام الأسود — الأبيض أنسب وأفضل.
  2. استخدام فراش أو وسادة مرتزئة (صفراء).
  3. الإحرام بملابس متّسخة أو مخططة أو ملوّنة.
  4. استعمال الحناء قبل الإحرام إن بقي أثرها.
  5. فرك الجسم بالصابون أو غيره قبل الاستحمام والا يُفضّل ذلك.
  6. الرد على من ينادي “لبيك” بغير التلبية.

🔹 ۹. آداب دخول الحرم

  • يُستحب أن يدخل المحرم المسجد الحرام حافيًا، بعد غسل تطهري، دليلًا على الخضوع والتذلل.
  • يُرفع نعلَيْه في يده، ويكون داخل المسجد الحرام حافيًا تعظيمًا له.
  • البند الخامس ـ يجب أن يكون الطواف في جميع أرجاء الكعبة بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام.
  • البند ( ) ـ لكي يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم، يجب أن يطوف الشخص في دائرة تحيط بالبيت ضمن نصف قطر يعادل المسافة بين البيت ومقام إبراهيم (وهي تقريبا ثلاثة عشر مترًا). لذلك يجب ألا يكون الطواف أبعد من هذا الحد في جميع الجهات إن أمكن، ولكن إذا كانت هناك كثافة وزحام شديد، يكفي الطواف خارج هذا النطاق مع وجوب الطواف من أقرب مكان ممكن.
  • البند ( ) ـ إذا طاف من خلف مقام إبراهيم بحيث يكون المقام داخل دائرة الطواف، يصبح طوافه باطلاً ويجب عليه الإعادة.
  • البند ( ) ـ إذا طاف بعض الأشواط من خلف مقام إبراهيم، يجب عليه إعادة تلك الأشواط.
  • البند ( ) ـ في جهة حجر إسماعيل، حيث يقل محيط الطواف ويصل إلى حوالي ثلاثة أمتار، يجب ألا يبعد الطواف في تلك المنطقة أكثر من ثلاثة أمتار، ويُحرص على الطواف ضمن هذا النطاق.
  • البند ( ) ـ إذا ابتعد أكثر من ثلاثة أمتار من جهة حجر إسماعيل، يجب عليه إعادة الطواف وفقًا للمسافة المحددة.
  • البند السادس ـ بقاء الطائف خارج حدود الكعبة وما يُحسب منها.
  • البند ( ) ـ “الشاذروان” يُعد جزءًا من بيت الله، ويجب أن يشمل الطواف ذلك الجزء.
  • البند ( ) ـ إذا صعد الطائف إلى الشاذروان بسبب كثرة الناس أو غير ذلك وطاف هناك، فالجزء الذي طافه بهذا الشكل يعتبر باطلاً ويجب إعادة الطواف.
  • البند ( ) ـ يمكن أن يضع يده على جدار الكعبة عند الشاذروان ويطوف، ولو كان ترك ذلك أفضل.
  • البند ( ) ـ يمكن الطواف على جدار حجر إسماعيل ولا يضر الطواف، وإن كان ترك ذلك أفضل.
  • البند السابع ـ يجب أن يطوف سبع أشواط بالضبط، لا أقل ولا أكثر.
  • البند ( ) ـ إذا تعمد الطائف من البداية أن يطوف أقل من سبع أو أكثر من سبع أشواط، يكون طوافه باطلاً حتى لو أتم سبع أشواط، وإذا كان ذلك بسبب الجهل بالحكم أو السهو، يجب عليه الإعادة.
  • البند ( ) ـ إذا خلال الطواف غير نيته وأدى عددًا أكثر أو أقل من الأشواط، فالذي عمله بنية مختلفة يكون باطلاً ويجب الإعادة، وإذا زاد عن سبع أشواط، يكون الطواف كله باطلاً.
  • البند ( ) ـ إذا نوى من البداية أن يؤدي ثمانية أشواط، بحيث تكون سبعة أشواط واجبة، والشوط الثامن للتبرك أو قصد آخر، يكون الطواف صحيحًا.
  • البند ( ) ـ إذا ظن أن أداء شوط إضافي سنة بعد الأشواط السبع الواجبة، وكان ينوي أداءها بهذا الشكل، يكون الطواف صحيحًا.
  • البند ( ) ـ إذا بعد الطواف الواجبة ظن أن أداء شوط إضافي سنة، وطاف ثمانية أشواط، يكون طوافه صحيحًا.
  • البند ( ) ـ إذا تعمد تقليل عدد الأشواط عن الواجب، يجب عليه إتمامها، وإن لم يفعل، يعد كمن ترك الطواف عمدًا، ومن فعل ذلك جاهلًا يحكم عليه كالعالم.
  • البند ( ) ـ إذا قاطع الطواف وأدى أعمالًا كثيرة تفقد الموالاة بين الأشواط، يحكم ذلك كقطع الطواف.
  • البند ( ) ـ إذا نقص الطواف سهوًا، ولو كان قد تجاوز نصف الطواف ولم يقم بأعمال تفقد الموالاة، يجب أن يتم الطواف من نفس المكان، وإلا يجب الإعادة.
  • البند ( ) ـ إذا تذكر بعد العودة إلى بلده أنه نقص في الطواف، يجب أن يعود أو يوكل نائبًا إن عجز.
  • البند ( ) ـ لا يجوز الجمع (القران) في الطواف الواجب، ولا يمكن أداء طوافين واجبين متتالين بدون صلاة الطواف بينهما، والقران في الطواف النافلة مكروه ويقلل الثواب.
  • البند ( ) ـ إذا قصد أن يجعل زيادة أو نقصان جزءًا من طواف آخر، يعد ذلك قرانًا بين الطوافين وهو محرم.
  • البند ( ) ـ إذا نوى منذ البداية أو أثناء الطواف زيادة الأشواط، يجب إعادة الطواف الأول، وإذا بعد الانتهاء نوى طوافًا آخر فذلك لا يفسد الطواف الأول.
  • البند ( ) ـ إذا زاد بالخطأ عن سبع أشواط أقل من شوط واحد، يجب التوقف عنده ويكون الطواف صحيحًا، وإن زاد شوطًا أو أكثر، يجب إتمام سبع أشواط أخرى بنية القربة، ثم أداء ركعتين قبل السعي وركعتين بعده، دون تخصيصهما لأي من الطوافين.
  • البند ( ) ـ يجوز قطع الطواف النافلة بدون عذر، وقطع الطواف الواجب بدون عذر وبدافع هوى النفس مكروه، بمعنى ألا يقطع الطواف بحيث يفقد القدرة على استكماله والموالات العرفية.
  • البند ( ) ـ إذا قطع الطواف بدون عذر وكان قد أتم أربعة أشواط، يجب أن يكمل الطواف، وإذا قام بأعمال مخالفة كقطع الموالاة، يجب عليه الإعادة.
  • البند ( ) ـ إذا قطع الطواف بدون مخالفة للموالات، يجب أن يعود ويكمل الطواف ويكون طوافه صحيحًا.
  • البند ( ) ـ إذا حصل له عذر أثناء الطواف كالمرض أو الحيض أو فقدان الطهارة بدون اختيار، وكان قد أتم أربعة أشواط، يجب أن يعود بعد زوال العذر ويتمم الطواف، وإن لم يكن قد أتم أربعة أشواط يجب إعادة الطواف.
  • البند ( ) ـ إذا قطع الطواف بعذر ولم يستطع إتمامه قبل انتهاء الوقت، يجب حمله للطواف إذا أمكن، وإذا لم يمكن يوكل نائبًا.
  • البند ( ) ـ إذا ضاق عليه وقت الصلاة المفروضة أثناء الطواف، يجب ترك الطواف لأداء الصلاة، وإذا كان قد أتم أربعة أشواط، يجب أن يكمل من هناك، وإلا يجب الإعادة.
  • البند ( ) ـ من المستحب قطع الطواف للحضور للصلاة الجماعية أو وقت فضل الصلاة المفروضة، وإذا قطع الطواف فعليه أن يكمله بعد الصلاة من نفس الموضع.
  • البند ( ) ـ إذا شك بعد الطواف في عدد الأشواط إذا كانت أكثر أو أقل من سبع، لا يهتم بالشك ويكون طوافه صحيحًا.
  • البند ( ) ـ إذا شك بعد الطواف في صحة الطواف لشك في أنه طاف من الجانب الصحيح أو طهارته أو الطواف داخل حجر إسماعيل، إذا كان يعلم أنه طاف سبع أشواط كاملة بدون زيادة أو نقصان، لا يعير ذلك اهتمامًا ويكون طوافه صحيحًا.
  • البند ( ) ـ إذا شك عند نهاية الشوط الذي ينتهي عند الحجر الأسود إذا كان طوافه سبع أشواط أو أكثر، لا يعتني بالشك ويكون الطواف صحيحًا.
  • البند ( ) ـ إذا شك قبل الوصول إلى الحجر الأسود إذا كان الشوط الحالي السابع أو الثامن، يكون الطواف باطلًا.
  • البند ( ) ـ إذا شك في نهاية الطواف أو بين الأشواط إذا كان طوافه ستة أو سبعة أشواط، وأيًا كان، إذا شك في أداء أقل من سبع أشواط، يكون الطواف باطلًا.
  • البند ( ) ـ في الطواف النافلة، إذا شك في عدد الأشواط، يجب البناء على الأقل ويكون الطواف صحيحًا.
  • البند ( ) ـ من يشك كثيرًا في عدد الأشواط يجب ألا يعير الشك اهتمامًا، وإن طلب من آخرين عدّ طوافه فلا بأس وإن لم يكن مستحبًا.
  • البند ( ) ـ الظن في عدد الأشواط لا يُعتد به، ويُحكم عليه بالشك.
  • البند ( ) ـ إذا قام بالسعي بين الصفا والمروة وذكر أنه لم يطوف، يجب ترك السعي وأداء الطواف أولًا، ثم إعادة السعي.
  • البند ( ) ـ إذا تذكر أثناء السعي أنه طاف ناقصًا، يجب أن يعود ويتمم الطواف من نفس المكان ثم يكمل السعي، ويكون الطواف والسعي صحيحين.
  • البند ( ) ـ إذا أتى الطواف بدون وضوء أو في حالة جنابة أو حيض أو نفاس بسبب سهو أو غفلة أو جهل، يكون طوافه باطلًا.
  • البند ( ) ـ إذا حمل مريضًا أو طفلًا وطاف به وهو ينوي الطواف، يكون طوافه صحيحًا.
  • البند ( ) ـ الكلام والضحك وقراءة الشعر أثناء الطواف لا بأس بها، وإن كانت مكروهة.
  • البند ( ) ـ يُستحب أن يكون الطائف مشغولًا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن أثناء الطواف.
  • البند ( ) ـ لا يجب أن يكون وجه الطائف باتجاه الطواف أثناء الدوران، بل يجوز النظر إلى اليسار أو اليمين أو الخلف، ويمكن التوقف وتقبيل الكعبة ثم العودة لنفس الموضع واستكمال الطواف.
  • البند ( ) ـ يمكن الجلوس أو الاستراحة أثناء الطواف ثم استكماله، ولكن لا يجوز أن تطول الاستراحة بحيث تُفقد الموالاة، وإن فُقدت الموالاة يجب إعادة الطواف.
  • مواضيع أخرى في الطواف
  • البند ( ) ـ يجب الطواف أمام حجر إسماعيل بطريقة مألوفة تليق بطواف بيت الله، مع العلم أن حجر إسماعيل ليس جزءًا من البيت، لكن يجب الطواف حوله من الخارج.
  • البند ( ) ـ إذا حدث في الطواف ما يعوقه، مثل أن تجبره كثافة الناس على المشي دون إرادة، يجب أن يعيد بعض الخطوات بإرادته، وإن تعذر ذلك، عليه الطواف في وقت أقل ازدحامًا، ويكون بدء الطواف من الحجر الأسود نيةً للطواف.
  • البند ( ) ـ إذا كان أثناء الطواف بسبب الازدحام مضطرًا لأن يلتفت بظهره إلى الكعبة أو يُدفع إلى الأمام دون إرادته، يجب عليه إعادة الجزء الذي أدى فيه الطواف بهذه الصورة، وإن لم يستطع العودة، يجب أن يرافق الجمع حتى يصل إلى المكان الذي سيبدأ منه إعادة الطواف، ومن هناك يكمل الطواف.
  • ( ) ـ أثناء الطواف، إذا كان معه مالٌ لم يؤدِّ الخمس عنه، فلا يبطل طوافه بذلك.
  • ( ) ـ من لم يحدد لنفسه سنة خُمُسية منذ بلوغه، فإذا توجه للحج وموّل نفقات الحج من ذلك المال، وكان المال من دخلٍ غير معلوم إن كان من أرباح السنة، فهو حكمه حكم الغصب، وطوافه وذبحه غير صحيحين.
  • ( ) ـ إذا اشترى لباس الإحرام من دخلٍ لم يُؤَدَّ عنه الخمس، وأحرَم به، وأدى الطواف والصلاة، فإذا لم يكن ذلك عن علمٍ أو قصد، فعمرةُه وحجه صحيحان، ولكن إن قصر في معرفة الحكم، فعليه إعادة الطواف والصلاة.
  • ( ) ـ إذا شك في تعلق المال بالخمس عند شراء لباس الإحرام، فلا يجب عليه دفع الخمس، وطوافه صحيح.
  • ( ) ـ بعد أداء مناسك حج التمتع، إن أدرك أنه أتمّ بعض الأشواط السبعة من داخل حجر إسماعيل أثناء طواف العمرة أو الحج، فحجه صحيح، وعليه إعادة الطواف.
  • ( ) ـ المرأة التي رأت دم الاستحاضة خارج أيام الحيض، واعتقدت طهارتها وأتمّت الطواف والصلاة، ثم رات بعد ذلك الدم الذي يندرج تحت شروط الحيض، فإذا تيقنت بأن الدم بعد رؤيتها للاستحاضة كان حيضاً، فطوافها وصلاتها غير صحيحة، وإن شكّت أو تيقنت بأن الدم قد انقطع وكان غير حيض، فحجّها صحيح، ويجب عليها إعادة الطواف والصلاة، وإن كانت تعتمر ووقت العمرة قد فات، فيجب عليها أداء عمرة منفردة بعد الحج.
  • ( ) ـ إذا كان ختان غير المختون يشكل خطراً بحسب خبرة المختصين، فعليه أن يحرُم بنفسه ويطوف ويصلي، ولا يلزم أن يستعين بوكيل.
  • ( ) ـ إذا أُقيمت صلاة جماعة أثناء الطواف ولم يستطع إكمال الطواف، فإنه إذا توقف بعد الشوط الرابع أو بعد السعي، يجب عليه استئناف الطواف أو السعي من حيث توقف، وإذا توقف قبل الشوط الرابع والمسافة كبيرة، فعليه إعادة الطواف أو السعي من البداية.
  • ( ) ـ إذا اكتشف بعد التقصير في عمرة التمتع أن وضوءه كان باطلاً أو لم يكن على وضوء، وطاف وصلّى، فعليه إعادة الطواف والصلاة، وعمرةُه صحيحة.
  • ( ) ـ إذا ذهب إلى الكعبة للتبرك أثناء الطواف، وقبلها أو لمسها، واحتمل أنه قطع خطوات بعد ذلك، فإن طوافه صحيح، ولا يعتد بشكه.
  • ( ) ـ إذا شك أثناء الطواف في صحة شوطٍ سابق أو جزء منه، ولم يكن غافلاً أو متعمداً الخطأ، فطوافه صحيح.
  • ( ) ـ إذا بطل الطواف أو السعي أو صلاة الطواف لسبب ما، ثم عمد إلى التقصير ولبس ثوب الإحرام قبل علمه بالبطلان، فعليه تعويض العمل الباطل، لكنه لا يوجب عليه الكفارة لأنه خرج من الإحرام.
  • ( ) ـ إذا رأى نجاسة في جسمه أثناء الطواف و تيقن بأنها كانت موجودة منذ الأشواط السابقة، وأكمل الطواف دون اعتبار لذلك، ثم طهّر جسده وأعاد الطواف وأتم بقية مناسك العمرة، فعليه إعادة الجزء الذي تبقى بعد اليقين بالنجاسة، ثم يصلي صلاة الطواف، وعمله صحيح لأنه أتم الطواف والصلاة وخرج من الإحرام.
  • ( ) ـ إذا قطع الطواف وبدأه من جديد، فإذا كان بعد الشوط الرابع عليه إتمامه ثم أداء طواف آخر، وإذا قبل الشوط الرابع فعليه أداء طواف جديد، وبشرط صحة بقية الأعمال، يخرج من الإحرام.
  • ( ) ـ إذا فقد طهارته في الشوط الأخير وأتمه بدون طهارة، فعليه الوضوء وإعادة الجزء الذي أتمه بدون وضوء، ثم يصلي صلاة الطواف.
  • ( ) ـ إذا ظن أنه دفع إلى الأمام أثناء الطواف بسبب تزاحم الناس لكنه لم يتيقن، ولا يمكنه تعويض ذلك، فلا يجوز له أن يواصل الشوط نية تعويض الخطأ، لأن إذا كان الشوط باطلاً سيكون زائدًا، وإذا كان صحيحاً فسيكون زيادة، وعليه أن يكمل باقي الأشواط ويعد هذا الشوط كأنه لم يكن.
  • ( ) ـ إذا حسب أنه في الشوط الرابع من الحجر الأسود إلى أول حجر إسماعيل قطع سبعة خطوات، وظن أنه لم ينو الشوط في بدايته، فعليه إعادة هذا الجزء من الشوط، ولا يجوز له إكماله بدون نية، بل يجب إعادة الشوط.
  • ( ) ـ إذا ترك الطواف مؤقتاً ثم استأنفه فوراً، فلا إشكال في طوافه.
  • ( ) ـ إذا دخل عن طريق الخطأ إلى حجر إسماعيل بنية الطواف ثم عاد وأعاد الشوط من مكان دخوله، فإن ذلك الشوط باطل وعليه إعادة الطواف من الحجر الأسود، ومن الأفضل أن يتبع جمع الحجاج دون نية، ثم يبدأ من الحجر الأسود.
  • ( ) ـ إذا شك في عدد الأشواط أو الركعات أثناء الطواف أو الصلاة وأتمها، ثم تيقن، فلا إشكال في استمراره في الطواف أو السعي، لكن في الصلاة إذا لم يتريث للتأكد، يجب عليه الإعادة.
  • ( ) ـ إذا وطأ على أشياء سقطت من الآخرين أثناء الطواف مثل ساعة، فلا إشكال، ولكن من الأفضل تجنب ذلك.
  • ( ) ـ إذا كان يعلم أن وطءه على إحرام آخر يسبب إزعاجه، فلا يضر رضاه الطواف، ولكن يستحب تجنب ذلك.
  • ( ) ـ إذا قطع الطواف قبل الشوط الرابع وأعاد الطواف، فطوافه صحيح ولا حاجة لأمر آخر.
  • ( ) ـ إذا بدأ الطواف من الحجر الأسود وأنهى كل شوط عند الركن اليماني وظن أن نهاية الطواف يجب أن تكون عند الركن اليماني، فطوافه غير صحيح وعليه إعادة الطواف.
  • ( ) ـ إذا أُجبر على الخروج من محل الطواف بسبب تنظيف المسجد الحرام، فالطواف خارج المكان صحيح ولا يجب الانتظار حتى ينتهي التنظيف، لأن الطواف ليس محدداً بمسافة معينة.
  • ( ) ـ إذا أعتقد أن أداء صلاة الطواف فقط يكفي، وترتب على ذلك ترك الطواف ثم أداء بقية المناسك، فعليه إعادة الحج مع ذبح شاة.
  • ( ) ـ إذا أُخرج من محل الطواف أثناء الطواف أو السعي أو الصلاة من أجل تنظيف المسجد الحرام، وافتقد تواصل الطواف، فعليه استئناف الطواف، وبهذا يكون صحيحاً.
  • ( ) ـ المرأة التي لا تستطيع الطواف، إذا كان الأمر بين أن يتم الطواف لها على سرير خارج محل الطواف، أو أن يطوف بها رجل أجنبي في المحيط، فلا يلزم أن يتم الطواف في المحيط، والطواف خارج المحيط يكفي.
  • ( ) ـ من يجب عليه إتمام وإعادة الطواف، فإذا قطع أحد الأشواط أثناء الإعادة، عليه إتمام ذلك الطواف أيضاً وإعادته.
  • ( ) ـ إذا أُغمي عليه عدة ساعات أثناء الطواف، فإذا كان قبل الشوط الرابع فعليه الوضوء وإعادة الطواف، وإذا كان بعد الشوط الرابع فعليه الوضوء وإتمام الطواف.
  • ( ) ـ من لا يستطيع أداء بعض الأشواط والسعي بنفسه، يجوز له أن يستعين بوكيل لأدائها.
  • لا يلزم التقيد بمسافة محددة في الطواف، فقط يكفي أن يُقال إنه دار حول بيت الله، وكلما اقترب الطواف من البيت كان أفضل، ولا بأس بالصلاة في مكان بعيد عن مقام إبراهيم عند الضرورة، ومن دخل مكة يمكنه أداء الصلاة والطواف بما يستطيع دون انتظار وقت محدد.
  • إذا تيقن أنه كان جنباً قبل البلوغ أو بعده وأدى الحج دون غسل الجنابة، فصلاةه وطوافه غير صحيحة، ولا يغني عنه الغسل غير غسل الجنابة، وعليه القضاء، وإذا لم يكن يعلم وكان صائماً فصيامه صحيح، وحجه صحيح، لكنه يجب إعادة الطواف والعمرة والنساء وصلواتها مرتين، وإذا لم يستطع الذهاب بنفسه فعليه أن يستعين بوكيل، ويجب أن يمتنع عن العطور والزواج والمحرمات التي يحلها طواف النساء حتى يقضي الطواف.
  • ( ) ـ إذا حدث حدثاً أثناء الطواف وأتمه خوفاً من الحرج، وحجّه صحيح إذا اعتقد صحة عمله، وعليه إعادة الطواف والصلاة، وإن لم يستطع الذهاب بنفسه فعليه وكيل، وإذا حدث الحدث بعد الشوط الرابع فعليه تعويضه.
  • ( ) ـ إذا تحرك من مسجد شجرة إلى مكة بعد المغرب لأداء الزيارة وأداء المناسك، ووصل إلى الكعبة قرب أذان الفجر، ثم نام من شدة التعب ولم يجد ماءً للوضوء، فاستعمل التيمم وأدى الطواف والصلاة، مع أنه كان يستطيع الوضوء، فالتيمم غير صحيح، وإذا اعتقد صحته خرج من الإحرام وعليه إعادة الطواف والصلاة، وإن لم يستطع الذهاب بنفسه فعليه وكيل.
  • ( ) ـ إذا بدأ الطواف قبل الحجر الأسود وأنهى عنده، فالطواف باطل.
  • ( ) ـ إذا بعد إتمام الشوط السابع وخرج من محل الطواف ثم قطع مسافة يظنها من الطواف، فإذا كان ذلك عمداً فالطواف باطل، وإن كان سهواً يجب أن يوقف ذلك ويكون طوافه صحيحاً.
  • البند ( ) ـ إذا أتمّ أربعة أشواط فقط من الطواف وبدأ السعي دون أن يصلي صلاة الطواف، وأدى شوطين فقط من السعي مع التقصير، ثم خرج من الإحرام، فإذا لم يكن نيته أداء سبعة أشواط في الطواف أو السعي، يكون عمله غير صحيح ويجب عليه إعادة جميع الأعمال.
  • البند ( ) ـ إذا أتمّ شوطين فقط من الطواف ولم يستطع إتمام الباقي، وقام آخر بإكمال الأشواط عنه؛ لأنّه مضطر، يكون عمله صحيحاً ويجب عليه أداء صلاة الطواف.
  • البند ( ) ـ قبل الشوط الرابع يمكن قطع الطواف من غير عذر بشكل كامل، لكن لا يمكن استئنافه إلا إذا لم يفقد الموالاة.
  • البند ( ) ـ من يعجز عن الطواف بسبب مشقة غير معتادة، مثل استخدام سرير متحرك مكلف، يجوز له أن ينيب عنه آخر.
  • البند ( ) ـ إذا أتم شوطًا واحدًا من الطواف داخل الحجر الأسود ثم أكمل بقية الأعمال، يجب عليه إعادة هذا الشوط وصلاة الطواف، ولكن إذا كان يعتقد صحة عمله، تكون باقي أعماله صحيحة ولا يحتاج للإعادة.
  • البند ( ) ـ إذا شكّ في عدد الأشواط التي أتمها، فطوافه باطل، فإذا أُعيد الطواف وعلم أنّ الطواف الأول كان ستة أشواط وأكمل الطواف الثاني ثلاثة أشواط، يكون الطواف الثاني صحيحًا ويجب عليه إكماله.
  • البند ( ) ـ إذا ظنّ أن الطواف أكثر من سبعة أشواط وطاف ثمانية أو تسعة أو أكثر، وكان على علم بالحكم، يكون الطواف صحيحًا ولا تُحتسب الزيادة.
  • البند ( ) ـ إذا نسي طواف العمرة أو أكمله ناقصًا وتذكره في عرفات، يمكنه تعويضه بعد أعمال منى ولا يجب أن يؤديه فورًا.
  • البند ( ) ـ إذا طاف أكثر من سبعة أشواط عن غير علم أو غفلة ثم أدى بقية الأعمال، وكان يقصد أكثر من سبعة أشواط بسبب جهله بالحكم، يكون الطواف وصلاة الطواف صحيحة والزيادة غير ملزمة، وإن قصد السبعة فقط وزاد في النهاية، يمكنه ترك الزيادة.
  • البند ( ) ـ إذا أخطأ في أداء طواف الحج الواجبة ثم أجرى عدة حجّ نيابة، لا بأس بذلك، ويجب عليه تعويض طواف الحج الخاص به، وحج النيابة صحيح.
  • البند ( ) ـ إذا طاف ثم طاف شوطين احتياطًا لتعويض نقص محتمل، لا يضر هذا بالطواف، ويعتبر صحيحًا، ولو لم يعوض النقص المحتمل.
  • البند ( ) ـ إذا حدث عذر في الشوط الخامس من الطواف، يجب إكمال هذا الطواف نفسه، وليس أداء طواف جديد.
  • البند ( ) ـ إذا رأى دمًا في أنفه أثناء الطواف ومسحه بقطعة قماش وأكمل الطواف، وإذا كانت أنفه نجسة، يجب تطهيرها وإعادة الطواف، وإذا أكمل الطواف بدون التطهير وكان القماش نجسًا معه، يجب إعادة الطواف وصلاة الطواف.
  • البند ( ) ـ إذا شك في الشوط الثاني من الطواف هل هو لنفسه أو نيابة عن آخر، يجب إعادة الطواف نيابةً عن الآخر ثم أداء الصلاة.
  • البند ( ) ـ إذا انحرف عن مساره بسبب لمس أو تقبيل الكعبة أثناء الطواف ولم يستطع إكمال الطواف من المكان الذي تركه، وكان يظن أنه بدأ من نفس المكان ثم شك، يكون الطواف صحيحًا، وإلا يجب إعادة الطواف.
  • البند ( ) ـ إذا دفعته الزحام أثناء الطواف خطوات إضافية إلى الأمام، بدلاً من تعويض ذلك، أضاف شوطًا آخر ليصبح الطواف سبعة أشواط كاملة وشوطًا ناقصًا، يجب إعادة الطواف.
  • البند ( ) ـ إذا زاد عن عدد الأشواط عن طريق الخطأ وشك في ذلك ثم أكمل جميع أعمال العمرة، يكون طوافه باطلاً ويجب إعادة الطواف والصلاة.
  • البند ( ) ـ إذا كان يجب عليه الوضوء التيممي أو الجبيرة وأدى أعمال العمرة بدون تيمم بسبب جهل، يجب إعادة الطواف والصلاة.
  • البند ( ) ـ من يعلم أو يحتمل أنه يؤدي جزءًا من الطواف قسرًا مع الزحام ولا يستطيع التحكم، لا يجوز أن ينوي الطواف لتلك المسافة التي سيُجرّ فيها مثل طواف راكب، بل يجب إعادة الطواف، وإذا دفع قسرًا خلال ذلك يعوّض المسافة ويكمل الطواف.
  • البند ( ) ـ إذا أدرك بعد التقصير في عمرة التمتع أن طوافه وسعيه باطلين، ثم أعاد الطواف والسعي بلباس مخيط، يكون عمله صحيحًا ولا يحتاج إلى التقصير مرة أخرى.
  • البند ( ) ـ إذا لم يُكمل جزءًا من شوط الطواف ولم يكن متأكدًا من بدايته ونهايته، وبدأ شوطًا كاملاً من الحجر الأسود لتعويض ما فاته، يكون طوافه صحيحًا.
  • البند ( ) ـ إذا بدأ صلاة جماعة في الشوط الأول من الطواف وقطع الطواف للصلاة ثم أكمل الطواف بعد الصلاة سبعة أشواط كاملة، يكون طوافه غير صحيح ويجب إعادة الطواف.
  • البند ( ) ـ إذا لمس أثناء الطواف امرأة عن شهوة مع علم تحريم ذلك، لا يبطل طوافه، ولكن يجب عليه دفع كفارة.
  • البند ( ) ـ إذا نسي الطواف أو أداه بشكل باطل، يمكنه تعويضه في غير أشهر الحج.
  • البند ( ) ـ إذا ترك الشوط الأول ناقصًا ثم أكمل ستة أشواط ثم عوض النقص، يكون طوافه غير صحيح.
  • البند ( ) ـ إذا وثق برقم الأشواط والسعي والرمي من آخر، فطالما كان متأكدًا من الرقم، لا إشكال.
  • البند ( ) ـ إذا تعب في الطواف الأول بسبب المرض أو الشيخوخة وخرج ثم عاد إلى نفس المكان ليكمل الطواف، حتى لو لم يصل إلى الشوط الرابع، وكان محافظًا على الموالاة، يكون طوافه صحيحًا.
  • البند ( ) ـ يجوز للمحرم أن ينيب غيره في أداء الطواف الواجب سواء كان عمرة أو حج أو طواف النساء.
  • البند ( ) ـ إذا شعر في عمرة التمتع أن إزار الإحرام مبلل بسبب الزحام ولم يهتم وأتم الطواف مع الصلاة والسعي والتقصير، ثم تأكد من خروج نجاسة، ويشك أثناء الطواف في بطلان وضوئه وخرجه من الإحرام، يجب عليه إعادة الطواف والصلاة، وإذا عاد إلى وطنه وبلغ بالحكم ولا يستطيع الإعادة، يجوز أن ينيب.
  • البند ( ) ـ إذا طهرت المرأة في اليوم الأخير بعد وضوء وعدة، وأدت الحج، ثم رأت دمًا ولم يتجاوز اليوم العاشر، تعتبر حيضًا، وفي وسع الوقت يجب إعادة الطواف والصلاة، وفي ضيق الوقت يكون العمل صحيحًا.
  • البند ( ) ـ إذا فقدت المرأة انتظام حيضها بسبب تناول حبوب واستمر نزيفها لمدة طويلة، وكانت فترة الدم لا تقل عن ثلاثة أيام، حتى وإن كانت النظافة ظاهرة، تعتبر حيضًا، وإلا يجب عليها أداء واجب المستحاضة.
  • البند ( ) ـ إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع بعد ثلاثة أشواط ونصف قبل الشوط الرابع، ولم تطهر قبل عرفات، يجب عليها التحول إلى عمرة مفردة.
  • البند ( ) ـ إذا حاضت المرأة بعد الشوط الرابع في عمرة التمتع ولم تطهر حتى وقت الوقوف بعرفات، يجب عليها أداء السعي والتقصير، ثم الإحرام للحج وأداء بقية طواف عمرة التمتع في وقت الحج.
  • البند ( ) ـ إذا أتمّت المرأة عمرة التمتع ثم أدركت أن طوافاها باطل، وعرفت أن لديها عذرًا شرعيًا (حيضًا)، فإذا زال العذر تعيد الطواف والصلاة، وإذا لم تطهر قبل الوقوف تحرم للحج وتؤدي الطواف بعد رفع العذر في مكة.
  • البند ( ) ـ إذا نوت المرأة الاغتسال من الجنابة بعد الطهر من الحيض ثم حجت، وكان نيتها الاغتسال من الحدث الذي كان بسبب الدم وسمت الاغتسال جنابة، يكون عملها صحيحًا.
  • البند ( ) ـ يجب على المستحاضة الكثيرة أن تغتسل لكل طواف مرة، ولكل صلاة طواف مرة أخرى، إلا إذا انقطع الدم بين الغسل وأداء الصلاة.
  • البند ( ) ـ إذا كانت المرأة تزيد عن خمسين سنة شمسية ولا تنزف دمًا لفترة ثم رأت دمًا في عرفات، وكانت متأكدة من انتهاء خمسين سنة قمرية، تكون مستحاضة وليست حائضًا.
  • البند ( ) ـ المرأة المستحاضة في الصلاة والطواف لها حكم مستقل لكل منهما.
  • البند ( ) ـ إذا حاضت المرأة بعد وقوفين ثم انقطع الدم بأدوية وأتمت الأعمال ثم رأت بقعًا، ولم يستمر الدم ثلاثة أيام وكانت نظيفة داخليًا، فليس حيضًا وعملها صحيح.
  • البند ( ) ـ إذا حاضت مستحاضة قليلة أثناء الطواف، فإذا كانت بعد الشوط الرابع، تغتسل وتطهر وتكمل الطواف، وإذا قبل ذلك تعيد الطواف بعد الاغتسال.
  • البند ( ) ـ إذا حاضت المستحاضة بعد الاغتسال والوضوء خلال الطواف ورأت بقع دم، فطالما الدم مستمر تعمل بواجبها، وإذا انقطع فتصبح حدثًا جديدًا.
  • البند ( ) ـ إذا ظنت المرأة أنها طهرت وطافت ثم لاحظت خلال السعي أنها ما زالت غير طاهرة، تقطع السعي وتعيد الطواف والصلاة بعد الطهر، وإذا أدركت بعد السعي يجب إعادة الطواف والصلاة لكن لا يجب إعادة السعي.
  • البند ( ) ـ إذا واجب المستحاضة الاغتسال والوضوء، وفاصل زمني بين الأعمال قد يطول ولا ينقطع الدم، يجب الاغتسال والوضوء لكل طواف وصلاته، ويفضل القيام بالأعمال مباشرة بعد الغسل، وإن لم تستطع العودة للبيت، تغتسل بالقرب من المسجد الحرام، وإذا تعذّر فلا إشكال.
  • المسألة (  ) ـ إذا قامت المرأة المستحاضة بالاغتسال على وظيفتها أو بالوضوء وأدّت الطواف، وبدأت صلاة الظهر بين الطواف وصَلّت الصلاة، ثم أكملت الطواف بنفس الطهارة الأولى، فإذا انقطع الدم من وقت الاغتسال حتى نهاية الطواف، كان طوافها صحيحًا، وإلا فعليها إعادة الطواف بعد الاغتسال.
  • المسألة (  ) ـ المرأة التي لا تحيض، لكنها ترى بقعًا أو إفرازات لمدّة يومين أو ثلاثة كل شهرين، إذا لم يستمر الدم لأكثر من ثلاثة أيام، فإنّها تُعامل معاملة المستحاضة، رغم أن داخل فرجها يبقى ملوثًا بالدم خلال هذه الفترة.
  • المسألة (  ) ـ إذا رأت المرأة القرشية دمًا بعد سن الستين، أو المرأة غير القرشية بعد سن الخمسين، لمدة متتابعة تتصف بصفات الحيض، فإنها تُعتبر مستحاضة، ولا تُعامل كحيض حتى وإن استمر الدم المتتابع أو توافرت صفات الحيض.
  • المسألة (  ) ـ النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل ويشاهدن بقعًا خفيفة أثناء فترة العادة الشهرية يُعاملن كالمستحاضات ويجب عليهن أداء واجبات المستحاضة، وإذا ظهر الدم خلال الطواف فعليهن مراعاة التفصيل بين انقطاع الطواف قبل أو بعد الدور الرابع.
  • المسألة (  ) ـ إذا كانت الغسل من مس الميت على عاتق المرأة، لكنها تذكرت ذلك بعد أداء الحج، فإذا اغتسلت بعد مس الميت من الجنابة، يغني غسل الجنابة عن غسل الميت، ويصح عملها، وإلا فعليها إعادة الطواف والصلاة.
  • المسألة (  ) ـ المحرم الذي يعاني من خروج الريح المتكرر بحيث يفسد وضوؤه كل بضع دقائق، يُعامل كمبطون، وأحكامه واردة في الرسالة العملية، وإذا لم يستطع الوضوء بين الطواف أو كان ذلك عسيرًا، يكفيه وضوء واحد للطواف، وإذا استطاع الوضوء بين الطواف يجب عليه الوضوء مرّة أخرى، وكذلك حكم صلاة الطواف.
  • المسألة (  ) ـ إذا اضطر المريض لاستخدام كيس خاص لتفريغ الفضلات ولا يشعر بخروجها، وكان يراعي واجبات الوضوء والصلاة أثناء الطواف، فحجه صحيح.
  • المسألة (  ) ـ إذا كان خروج البول تدريجيًا من غير المجرى الطبيعي بسبب عملية جراحية، فإنه يُعتبر مسلوسًا.
  • المسألة (  ) ـ من ينوي الطواف في قلبه ويتحرّك بقصد الطواف، ثم يظن أنه يجب النطق بالنية، فيرجع وينطقها ثم يبدأ الطواف من جديد، طوافه صحيح على أنه نية جديدة.
  • المسألة (  ) ـ الأهمية العظيمة التي تُعطى لأعمال الحج، خصوصًا الطواف وصلاة الطواف، قد تدفع الحجاج إلى التكرار الاحتياطي عملاً بالرّجا، رغم عدم وجود نقص في العمل، ويجب اعتبار هذا وسواسًا، ولا يجوز الانصياع للوسوسة، وإن كان الاحتياط بدون وسواس لا بأس به، لكنه غير لازم ومكروه لأنه قد يؤدي إلى الوسواس.
  • المسألة (  ) ـ إذا انقطع الطواف أو السعي لشخص ودفعه الجمهور قليلًا، فإذا لم يستطع العودة إلى نقطة الانقطاع، فالمكان الموازي إلى اليسار أو اليمين يكفي، وعليه إتمام الطواف.
  • وإذا نوى القِران منذ البداية أو أثناء الطواف، فإن الطواف باطل ويجب إعادته، أما إذا نوى القران بعد انتهاء الطواف الأول فلا يبطل الطواف.
  • المسألة (  ) ـ أداء شوط واحد أو شوطين من الطواف غير مستحب ويجب أن يكون الطواف سبعة أشواط، وإذا ظن أنه مستحب وأدى بعد الأشواط السبعة عدة أشواط مستحبة ثم صلى صلاة الطواف، طوافه صحيح.
  • المسألة (  ) ـ معيار كثرة الشك في الطواف هو العرف، أي إذا قيل أن الشخص يشك كثيرًا.
  • في جميع الأحوال لا حرج في إعادة الطواف والسعي، مع مراعاة ترتيب الطواف والصلاة.
  • المسألة (  ) ـ من ينوب عن غيره في أداء السعي أو الطواف لعمرتي التمتع أو المفردة، لا يشترط أن يكون المحرم في وقت النية، ولا أن يكون في لباس الإحرام أثناء الطواف.
  • المسألة (  ) ـ المسلوس إذا تيسر له الوقت ليتوضأ قبل الطواف والصلاة فيجب عليه اختيار ذلك الوقت وأداء الطواف والصلاة بطهارة، وإن لم يكن لديه وقت، وإذا كان الوضوء متعبًا فعليه أن يتوضأ لكل حدث مرة، وإن كان عليه مشقة فوضوء للطواف وآخر للصلاة.
  • المسألة (  ) ـ في الحالات التي يجب فيها إعادة الطواف والصلاة، لا يشترط أن يكون ذلك في لباس الإحرام.
  • المسألة (  ) ـ إذا خلع المحرم لباس الإحرام وأدى أعمال العمرة كطواف وسعي عمداً أو عن جهل بلباس مخيط، فطوافه وسعيه وعمرة صحيحة.
  • المسألة (  ) ـ إذا كان المحرم جنبًا وكان الماء ضارًا له أو غير متاح، أو فات وقت العمرة، فالتيمم كاف للطواف والصلاة، ولا يلزم أخذ نيابة.
  • المسألة (  ) ـ لباس المرأة في الطواف كلباسها في الصلاة، ويُباح كشف الوجه واليدين إلى المرفقين.
  • المسألة (  ) ـ إذا ظهر من شعر المرأة أو أي جزء يجب ستره أثناء الطواف، وكان ذلك عمدًا أو بسبب تقصير في العلم، فطوافها باطل، وإذا كان ذلك سهواً أو نسياناً فطوافها صحيح.
  • المسألة (  ) ـ من أتم طواف عمرتي التمتع لكنه لا يرضى به وأدى طوافًا آخر دون الصلاة الأولى، ثم صلى وسعى، فلا إشكال في عمله، والقِران لا يُعد حرامًا.
  • المسألة (  ) ـ الأكل والشرب أثناء الطواف لا حرج فيه.
  • المسألة (  ) ـ من رفع شخصًا أثناء الطواف قد يتقدم خطوة أو أكثر دون قصد الطواف، فعليه تعويض تلك المسافة.
  • المسألة (  ) ـ الطفل غير البالغ الذي يحرم بإذن والده، وطاف ظناً منه أن هذا كافٍ دون إتمام السبعة أشواط، وسعى من الطبقة الثانية، وكان عدم النية من البداية، فطوافه باطل ويجب عليه إعادة الطواف والصلاة والسعي مع التقصير.
  • المسألة (  ) ـ من ترك الطواف في الشوط السادس ولم يستطع إكماله، وأكمل شخص آخر بدلاً منه، لكنه صلى طواف الصلاة بنفسه، ثم عرف أن الاستراحة لا تضر الطواف، وكان بإمكانه إتمامه بنفسه، فعليه إكمال الطواف وإعادة الصلاة.
  • المسألة (  ) ـ من قطع الطواف وبدأ الثاني ثم قطعه أيضًا وبدأ الثالث وأتمه، الطواف الأخير صحيح.
  • المسألة (  ) ـ إذا ظن أن الركن اليماني هو الركن الحجر الأسود، وطاف من الركن اليماني سبعة أشواط كاملة، ثم عرف أن ظنه كان خاطئًا، طوافه باطل ويجب إعادته.
  • المسألة (  ) ـ إذا شك في صحة شوط الطواف فلا يلزم إضافة شوط احتياطي بعد الطواف ويجب عدم الالتفات للوسوسة، وإذا بطل جزء من الطواف، يجب تصحيحه فقط، والاستمرار بعده بنية الطواف دون تصحيح يسبب فساد الطواف، والشوط الزائد بعد الطواف لا يزيل الإشكال.
  • المسألة (  ) ـ إذا قام بالجزء من الطواف دون إرادة أثناء الطواف، بما أنه بدأ الطواف برغبته، فالجزء غير الإرادي لا يفسد الطواف.
  • المسألة (  ) ـ في الطواف المستحب، إذا علمت النساء أن الرجال ينظرون إليهن، ووقعت في ازدحام بين الرجال، فلا بأس بشرط عدم النظر إلى الأجانب، ومن الأفضل التزام الحياء، وفي كل الأحوال طوافهن صحيح.
  • المسألة (  ) ـ في الطواف المستحب، الختان شرط.
  • المسألة (  ) ـ يجوز للمحرم أن يؤدي طوافًا مستحبًا قبل أو بعد الإحرام لعمرتي التمتع أو المفردة، وأيضًا بعد الإحرام للحج التمتع وقبل الذهاب إلى عرفات، وهذا لا يضر عمرته أو حجه.
  • المسألة (  ) ـ النيابة في شوط واحد غير صحيحة، ولا يمكن أداء كل شوط من الطواف المستحب نيابة عن مؤمن، ولكن يمكن أداء جميع الأشواط السبعة نيابة عن شخص واحد أو عدة أشخاص.
  • المسألة (  ) ـ يمكن أداء الطواف المستحب خارج حدود الطواف الواجب.
  • المسألة (  ) ـ يجوز أداء الطواف المستحب بعد العودة من منى وقبل أداء الأعمال الواجبة.
  • آداب ومُستحبات الطواف
  • المسألة (  ) ـ من المستحب أثناء الطواف أن يقول:
ChatGPT said:

البَقية من آدابِ واستحباباتِ الطوافِ:

المسألة (  ) ـ من المستحب أثناء الطواف أن يقولَ: “بسم الله، والله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، اللهم صلِّ على محمدٍ وآل محمدٍ”، ويُسن أن يُكثر من التسبيح والتهليل والتكبير.

المسألة (  ) ـ يُستحب أن يكون الطواف خاشعًا خاليًا من اللهو والتكلّف، وأن يحرص على قراءة الأدعية والأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

المسألة (  ) ـ من المستحب أن يبتعد عن السرعة أو البطء المفرط في الطواف، ويُراعى الاعتدال في المشي، وقد ورد في السنة المشي بين المشي المعتدل والهرولة.

المسألة (  ) ـ يُستحب أن يبدأ الطواف بالركن اليماني، ويُسن أن يُمسّ الحجر الأسود إن تيسر ذلك، ولو لم يتمكن فلا إثم عليه.

المسألة (  ) ـ يُسنّ للرجال أن يسرعوا في الأشواط الثلاثة الأولى (الطواف رجبي) ثم يبطئوا في بقية الأشواط، أمّا النساء فليُراعين المشي المعتدل طوال الطواف.

المسألة (  ) ـ يُستحب أن يُصلي بعد الانتهاء من الطواف ركعتين في مقام إبراهيم، إذا تعذر يمكن الصلاة في أي مكان من المسجد الحرام.

المسألة (  ) ـ يُسن أن يدعو أثناء الطواف وفي الركعتين بعده، بالدعاء بما يشاء، فقد ورد أن الدعاء في هذا الموضع مستجاب.

المسألة (  ) ـ من الآداب الاستعانة بالله تعالى والثبات على القرب منه بالتوجه والنية الخالصة، وعدم التشتت أو الانشغال بالأمور الدنيو

اللَّهُمَّ إني أسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشَى بِهِ عَلَى ظُلَلِ الْماءِ، كَمَا يُمْشَى بِهِ عَلَى جُدُدِ الأَرْضِ، وَأسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ، وَأسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلائِكَتِكَ، وَأسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوسَى مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ، وَأَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ؛ وَأسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَأَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا.

(وَهُنَا يُسْتَبْدَلُ “كَذَا وَكَذَا” بِحَاجَاتِ الْمُسْتَخْدِمِ وَطَلَبَاتِهِ.)

م ( ) ـ مِنَ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يَقُولَ فِي حِينِ الطَّوَافِ:

اللَّهُمَّ إني إِلَيْكَ فَقِيرٌ، وَإني خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ، فَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي، وَلَا تُبَدِّلْ اسْمِي.

وَيُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، خُصُوصًا عِنْدَمَا يَصِلُ إِلَى بَابِ بَيْتِ اللهِ الْكَعْبَةِ وَيَدْعُو بِالدُّعَاءِ التَّالِي:

سَائِلُكَ فَقِيرُكَ مِسْكِينُكَ بِبَابِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ الْمُسْتَجِيرِ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَأَعْتِقْنِي وَوَالِدَيَّ وَأَهْلِي وَوُلِدِي وَإِخْوَانِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ، يَا جَوَادُ، يَا كَرِيمُ.

م ( ) ـ مِنَ الْمُسْتَحَبِّ عِنْدَمَا يَبْلُغُ حَجَرَ إِسْمَاعِيلَ أَنْ يُوَجِّهَ وَجْهَهُ نَحْوَ النَّاوِدَةِ وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ وَيَقُولَ:

اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي وَأَجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ، وَعَافِنِي مِنَ السُّقَمِ، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ، وَادْرَءْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ.

وَعِنْدَمَا يَجْتَازُ الْحَجَرَ وَيَصِلُ إِلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، يَقُولُ:

يَا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ، يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ، إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ، فَضَاعِفْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

وَعِنْدَ وَصُولِهِ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ:

يَا اللَّهُ، يَا وَلِيَّ الْعَافِيَةِ، وَخَالِقَ الْعَافِيَةِ، وَرَازِقَ الْعَافِيَةِ، وَالْمُنْعِمَ بِالْعَافِيَةِ، وَالْمَنَّانَ بِالْعَافِيَةِ، وَالْمُتَفَضِّلَ بِالْعَافِيَةِ عَلَيَّ وَعَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ، يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْزُقْنَا الْعَافِيَةَ، وَتَمَامَ الْعَافِيَةِ، وَشُكْرَ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُ:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَّفَكَ وَعَظَّمَكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا نَبِيًّا، وَجَعَلَ عَلِيًّا إِمَامًا، اللَّهُمَّ اهْدِ لَهُ خِيَارَ خَلْقِكَ، وَجَنِّبْهُ شِرَّارَ خَلْقِكَ.

م ( ) ـ مِنَ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ عِنْدَ وَصُولِهِ إِلَى الْمُسْتَجَارِ، مِنَ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يَبْسُطَ يَدَيْهِ عَلَى جِدَارِ الْبَيْتِ وَيَلْصِقَ بَطْنَهُ وَوَجْهَهُ بِالْجِدَارِ وَيَقُولَ:

اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَهَذَا مَكَانُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ.

ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ عَنْ ذُنُوبِهِ، وَيَدْعُو بِالدُّعَاءِ التَّالِي:

اللَّهُمَّ مِنْ قَبْلِكَ الرُّوحُ وَالْفَرَجُ وَالْعَافِيَةُ، اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي، وَاغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَخَفِيَ عَلَى خَلْقِكَ، أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ.

وَمِنَ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يَدْعُوَ بِكُلِّ مَا يُرِيدُ، وَيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَيَقْتَرِبَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِيُخْتِمَ طَوَافَهُ وَيَقُولَ:

اللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَتَيْتَنِي.

م ( ) ـ مِنَ الْمُسْتَحَبِّ أَنْ يَسْتَلِمَ الْأَرْكَانَ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ شَوْطٍ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ يَقُولُ:

أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا، وَمِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ.

وَيُذَكَّرُ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّاتِ لاَ يَجِبُ أَنْ تُسَبِّبَ إِزْعَاجًا لِلآخَرِينَ.

أحكام صلاة الطواف

م ( ) ـ بَعْدَ اكْتِمَالِ طَوَافِ الْعُمْرَةِ، يَلْزَمُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيْنِ كَمِثْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

م ( ) ـ يَجُوزُ قِرَاءَةُ أَيِّ سُورَةٍ فِي صَلَاةِ الطَّوَافِ، إِلَّا السُّورَ الَّتِي فِيهَا سُجُودٌ وَاجِبٌ. وَمِنَ الْمُسْتَحَبِّ بَعْدَ الْحَمْدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قِرَاءَةُ سُورَةِ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قِرَاءَةُ سُورَةِ «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ».

م ( ) ـ يُمْكِنُ أَنْ تُقْرَأَ صَلَاةُ الطَّوَافِ جَهْرًا كَصَلَاةِ الْفَجْرِ، أَوْ سِرًّا كَصَلَوَاتِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ.

م ( ) ـ الشَّكُّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَيَجِبُ إِعَادَتُهَا. وَأَحْكَامُ هَذِهِ الصَّلَاةِ كَأَحْكَامِ صَلَوَاتِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ.

م ( ) ـ بَعْدَ الطَّوَافِ يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى صَلَاةُ الطَّوَافِ بِغَيْرِ تَأْخِيرٍ.

م ( ) ـ تُصَلَّى صَلَاةُ الطَّوَافِ جَانِبَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَخَلْفَهُ، بِحَيْثُ يَكُونُ الْحَجَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ أَقْرَبَ مَا يَسْتَطِيعُ، مَعَ تَجَنُّبِ إِزْعَاجِ الْآخَرِينَ.

م ( ) ـ فِي حَالِ الزِّحَامِ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمَقَامِ، فَلْيَصْلِّ فِي أَقْرَبِ الْمَوَاقِعِ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَيٍّ مِنَ الْأَمَاكِنِ قَرِيبٌ، فَلْيَصْلِّ أَيْنَمَا يَسْتَطِيعُ.

م ( ) ـ يُمْكِنُ أَنْ تُقَامَ صَلَاةُ الطَّوَافِ الْمُسْتَحَبَّةُ فِي أَيِّ مَكَانٍ مِنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلاَ يَجِبُ أَنْ تُؤَدَّى بِالْضَّرُورَةِ جَانِبَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ.

م ( ) ـ إِذَا نَسِيَ صَلَاةَ الطَّوَافِ، فَلْيُصَلِّيهَا مَتَى ذَكَرَهَا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ جَانِبَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ.

م ( ) ـ إِذَا ذَكَرَ الصَّلَاةَ بَيْنَ السَّعْيِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلْيَتْرُكِ السَّعْيَ وَيَرْجِعْ لِيُصَلِّيَ وَمِنْ بَعْدِهَا يُكْمِلُ السَّعْيَ.

م ( ) ـ إِذَا نَسِيَ الصَّلَاةَ وَأَدَّى الْعَمَلَ الَّذِي يَلِي الصَّلَاةَ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا.

م ( ) ـ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُشْكِلِ عَلَيْهِ الْعَوْدَةُ إِلَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَيَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الطَّوَافِ حَيْثُ ذَكَرَهَا، وَلَا يَلْزَمُهُ الْعَوْدَةُ.

م ( ) ـ إِذَا مَاتَ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الطَّوَافِ، فَعَلَى أَبِيهِ الْكَبِيرِ أَوْ وَلِيِّهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَنْهُ.

م ( ) ـ أَحْكَامُ النَّاسِي مِثْلُ أَحْكَامِ الْجَاهِلِ فِي الْمَسْأَلَةِ.

م ( ) ـ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَلَّمَ صَلَاةَ الطَّوَافِ وَأَذْكَارَهَا وَقِرَاءَتَهَا لِكَيْ يُؤَدِّيَ الْوَاجِبَ بِصُورَةٍ صَحِيحَةٍ، وَخَاصَّةً مَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةً، فَحَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ لَا تَصِحُّ، وَلَا تَزَالُ عَلَيْهِ الْمَحْرَمَاتُ كَالزِّنَا وَغَيْرِهَا.

م ( ) ـ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ تَعَلُّمَ الْقِرَاءَةِ وَالأَذْكَارِ الْوَاجِبَةِ، فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الطَّوَافِ بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يَسْتَطِيعُهَا، وَيَسْتَحَبُّ أَنْ يُوَكِّلَ شَخْصًا يُعَلِّمُهُ أَوْ يُقْتَدِيَ بِشَخْصٍ عَادِلٍ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَا يَكْفِي صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ إِلَّا لِلَّوْسَعَةِ.

م ( ) ـ يُمْكِنُ أَنْ تُقْرَأَ صَلَاةُ الطَّوَافِ فِي أَيِّ وَقْتٍ مَا دَامَ لَا تُضَيِّعُ صَلَوَاتِ الْفَرْضِ.

م ( ) ـ إِذَا صَلَّى طَوَافَ الْعُمْرَةِ فِي دَاخِلِ حَجَرِ إِسْمَاعِيلَ، وَتَذَكَّرَ بَعْدَ التَّقْصِيرِ، فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ فَقَطْ، وَلَيْسَ مِنَ الضَّرُورِيِّ إِعَادَةُ سَائِرِ الأَعْمَالِ.

النصوص الفقهية الخاصة بأحكام صلاة الطواف والعمرة

  1. ( ) ـ إذا بطل وضوء الشخص بعد الطواف، وخجل من أداء السعي والتقصير بعد ذلك، ثم أداهما، فعليه إعادة الصلاة والسعي والتقصير.
  2. ( ) ـ المرأة التي صلت صلاة طوافها في حجر إسماعيل ثم علمت بحيضها، ولا تطهر حتى الوقوف بعرفة، فإن عمرتها صحيحة، وعليها الإحرام لحج التمتع، وعندما تريد أداء طواف الحج وصلاة الطواف، سواء قبلها أو بعدها، يجب أن تصلي صلاة طواف عمرة التمتع.
  3. ( ) ـ إذا قصّر في تعلم قراءة وأذكار الصلاة حتى يضيق الوقت، فيجوز له أداء الصلاة بأي طريقة يستطيعها، وتصلى صحيحة مع وجود الذنب.
  4. ( ) ـ من بذل جهده في تصحيح قراءة صلاته ولم يوفق، ولم يجد من يؤمّه أو يلقّنه القراءة الصحيحة، فعليه أن يصلي بما يستطيع، ولا يلزم صلاة الجماعة حتى إذا أمكن.
  5. ( ) ـ إذا تعذّر عليه أداء الصلاة قرب مقام إبراهيم بسبب كثرة الحشود، وصلى الصلاة في مكان بعيد، فتكون صلاته صحيحة.
  6. ( ) ـ إذا تعذّر أداء الصلاة خلف المقام أو إلى جانبيه بسبب الازدحام، وصلى في مكان أبعد، وإذا لم يفقد الموالاة العرفية بين الطواف والصلاة، وكانت كثرة الحشود إلى هذا الحد، فتكون تلك الصلاة كافية، ولا يلزم إعادة الصلاة بالقرب من المقام في اليوم نفسه أو الأيام التالية.
  7. ( ) ـ لا يجوز أداء صلاة الطواف في الجماعة، وإن فعل فلا يُعتد بها.
  8. ( ) ـ الذين قراءتهم غير صحيحة ويريدون أداء صلاة الطواف في جماعة، يجوز لهم أن يؤموا في صلاة الطواف بين نسا وحج، أو من ينوب عن غير واجب إلى واجب أو العكس، ولكن لا يجوز الاقتصار على الجماعة في جميع هذه الحالات.
  9. ( ) ـ من قراءة صلاته غير صحيحة، لا يمكنه أن ينوب عن مكلف حج إلا إذا تمكن من تصحيح قراءته، ويُعد من أصحاب الأعذار.
  10. ( ) ـ الذين قراءتهم غير صحيحة ويؤدون النيابة في الحج والعُمرة، فعلى قدر الإمكان أن يصححوا القراءة والعمل النيابي، وإن لم يستطيعوا وكان لديهم عذر، فإحرامهم صحيح ويخرجون منه.
  11. ( ) ـ من كان متيقناً من صحة قراءته وذكره في الصلاة، وأدى صلاة الطواف سواء كانت طواف زيارة أو نسا على ذلك، ثم تبين له خطأه، إذا لم يكن يتوقع الخطأ، فصلاةه صحيحة.
  12. ( ) ـ في الأيام التي تزدحم فيها أطراف الكعبة بحيث يمتد صف الطائفين حتى خلف مقام إبراهيم، ولا يمكن أداء الصلاة خلف المقام أو بالقرب منه إلا إذا وقف بعض الأشخاص حوله ليتمكن من الصلاة، فإذا لم يكن هناك مانع، يجب عليه الصلاة خلف المقام أو في موضعه، ولا بأس بتأخير الصلاة مع مراعاة القرب قدر الإمكان.
  13. ( ) ـ إذا أُجبر أثناء الصلاة على الطواف على الحركة وهو في الذكر، وكرر الذكر بعد كل حركة، فإذا تحرك بحيث فقد استقراره، لا بأس بذلك، وإذا لم يفقد الاستقرار فلا يكرر الذكر إلا للتقوى، بشرط ألا يكون وسوسة.
  14. ( ) ـ صلاة الطواف حكمها حكم الصلوات اليومية، وليست مثل حكم الطواف، فإذا كان معه شيء نجس لا يُغتفر في الطواف، فعليه أن يراعي ما إذا كان يُغتفر في الصلوات اليومية أو لا، ويعامل صلاة الطواف على هذا الأساس.
  15. ( ) ـ إذا أدى صلاةً نافلة أو عبادة نافلة أخرى لا تبعد الموالاة العرفية بين الطواف والصلاة، فلا بأس بذلك، وإن كان الأفضل أداء صلاة الطواف.
  16. ( ) ـ إذا كان خلف مقام إبراهيم ازدحام شديد، ووقوف النساء والرجال معاً يسبب ضغطاً، مع عدم وجود ريبة أو فساد، فلا يضر ذلك بصلاة الطواف، وإن وجد ريبة أو فساد، فالصلاة لا تبطل، وإن كان الفعل محرماً.
  17. ( ) ـ إذا علم أن بدء صلاة الطواف سيؤدي إلى تحريكه أو إبعاده من قبل الحشود، وأدى الصلاة رغم ذلك وأتمها، فصلاةه صحيحة.
  18. ( ) ـ إذا قصّر في تعلم قراءة الصلاة بعد الطواف، وكان الوقت ضيقاً بحيث يفقد الموالاة العرفية بين الطواف والصلاة إذا انتظر لتعلم الصلاة، فليصلي الصلاة بما يستطيع.
  19. ( ) ـ المرأة التي أحرمت بعمره التمتع، فإذا حضرت مكة وأدّت الطواف ثم حاضت قبل صلاة الطواف، فإذا كان الوقت واسعاً تنتظر حتى تطهر وتصلي، وإذا ضاق الوقت، تؤدي السعي والتقصير وتنوي حج التمتع، ثم تؤدي صلاة الطواف للحج قبل أو بعد ذلك.
  20. ( ) ـ من لم يتقن الصلاة وليس له فرصة لتعلمها، عليه أن يصلي صلاة الطواف بما يستطيع، وإن أراد أداء عمره مفردة مستحبة فلا حرج عليه.
  21. ( ) ـ إذا أدى طواف العمرة بدون صلاة وسعي وتقصير، يجب عليه أداء الصلاة والسعي، ولا يلزم الإعادة إذا كان جاهلاً أو ناسيًا.
  22. ( ) ـ المراد بـ”صلاة الطواف عند المقام” هو الصلاة خلف المقام، وليس على جانبيه إلا إذا تعذر أداء الصلاة خلف المقام، ففي هذه الحالة لا حرج في الصلاة على جانبيه.
  23. ( ) ـ إذا صلى في مكان غير مقام إبراهيم مع اعتقاد صحة ذلك، فعليه إعادة الصلاة.
  24. ( ) ـ إذا كان خلف مقام إبراهيم طابقان، وصلي في الطابق الأعلى أو السفلي إذا ثبت عرفاً أنه خلف المقام، فتكون الصلاة صحيحة.
  25. ( ) ـ إذا صلى الطواف وهو يظن أن حجر إسماعيل هو مقام إبراهيم، فقد صلى في حجر إسماعيل، فيجب عليه إعادة الصلاة.
  26. ( ) ـ لا يجوز أداء صلاة طواف واجبة مع صلاة الجماعة اليومية.
  27. ( ) ـ لا حد معين لمساحة “خلف المقام”، بل يكفي أن يكون هناك اعتراف عرفي بأنه خلف المقام.
  28. ( ) ـ تأخير الصلاة بعد الطواف بمقدار ركعتين لا بأس به، والقدر معلوم عرفاً، ولا يلزم إعادة الطواف.
  29. ( ) ـ أحياناً يمتد الطواف قرب قاعات المسجد، فيجوز أداء صلاة الطواف خلف الطائفين، وإذا عرف عرفاً بـ”خلف المقام” أو بسبب ازدحام الجماهير، فلا إشكال.
  30. ( ) ـ من دخل مكة بإحرام عمره التمتع وأقام مثلاً سبعة أيام، ولم يتقن صلاته، لا يلزمه البقاء في الإحرام حتى يصحح صلاته، وإذا تعذر تصحيح الصلاة قبل فقدان الموالاة العرفية بين الطواف والصلاة، فعليه الصلاة بما يستطيع.
  31. ( ) ـ إذا لم يصلي صلاة طواف نسا وعمره مفردة وحج، واحتار في عدد أشواط الطواف الثاني، فلا يعتني بالشك بعد الانصراف عن الطواف، وإذا لم يتمكن من الذهاب إلى مكة، يصلي الصلوات التي فاتته في محل إقامته، ويظل مباحاً له عدم الاستفادة من زوجته حتى يؤديها.

سنن وأدعية صلاة الطواف

  1. ( ) ـ يُستحب في صلاة الطواف بعد الحمد في الركعة الأولى قراءة سورة الإخلاص، وفي الركعة الثانية سورة الكافرون، وبعد الصلاة يثني على الله عز وجل ويصلي على محمد وآله، ويسأل الله قبول الصلاة بقول:
    “اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، وَلَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي. الْحَمْدُ لِلَّهِ بِمَحَامِدِهِ كُلِّهَا عَلَى نِعَمِهِ كُلِّهَا؛ حَتَّى يَنْتَهِي الْحَمْدُ إِلَى مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتَقَبَّلْ مِنِّي، وَطَهِّرْ قَلْبِي، وَزَكِّ عَمَلِي”.
  2. ( ) ـ يُستحب بعد الصلاة قراءة الدعاء:
    “اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِطَاعَتِي إِيَّاكَ، وَطَاعَةِ رَسُولِكَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي أَنْ أَتَعَدَّى حُدُودَكَ، وَاجْعَلْنِي مِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَكَ وَيُحِبُّونَ رَسُولَكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ”.
  3. ( ) ـ يُستحب السجود بعد صلاة الطواف، وقول:
    “سَجَدَ لَكَ وَجْهِي تَعَبُّدًا وَرِقَّةً، لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَقًّا حَقًّا، الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنِّي مُقِرٌّ بِذُنُوبِي عَلَى نَفْسِي، وَلَا يَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ غَيْرُكَ”.

أحكام السعي الواجب

(1) ـ بعد أداء صلاة الطواف، يجب القيام بالسعي بين الصفا والمروة.

(2) ـ المقصود بالسعي هو الانتقال من جبل الصفا إلى جبل المروة ثم العودة من المروة إلى الصفا.

(3) ـ عدد أشواط السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ كل شوط يُعتبر ذهابًا أو إيابًا، فالصعود من الصفا إلى المروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط آخر.

(4) ـ يجب أن يبدأ الساعي بالسعي من الصفا وينهيه في المروة عند الشوط السابع، وإذا بدأ من المروة فعليه إعادة السعي من الصفا، وإذا كان في منتصف السعي حين تذكر وجب عليه استئنافه من الصفا.

(5) ـ من المستحب أن يبدأ السعي من الجزء الأول من جبل الصفا، وإذا سار على الجبل بطريقة معتادة في السعي فهو كافٍ.

(6) ـ يمكن السعي بين الصفا والمروة سواءً سيرًا على الأقدام أو باستخدام وسائل النقل، سواء كان ذلك بإرادته أو لعذر، مع أن المشي أفضل.

(7) ـ الطهارة من الحدث والنجاسة وستر العورة ليست شرطًا لصحة السعي، مع أن مراعاة الطهارة من الحدث مستحبة.

(8) ـ يجب أن يُؤدى السعي بعد الطواف وصلاة الطواف، وإذا أُدى السعي عمدًا قبل الطواف يجب إعادته بعد الطواف.

(9) ـ إذا تقدم السعي على الطواف بسبب نسيان، يجب إعادته، وكذلك إذا كان ذلك بسبب الجهل بالحكم.

(10) ـ يجب أن يكون الذهاب والعودة في السعي عبر المسار المتعارف بين الصفا والمروة، فإن خرج عن هذا المسار بطلت صحة السعي.

(11) ـ إذا تم بناء عدة طوابق على المسار بين الصفا والمروة وكان معروفًا أو ثبت عند الشخص أن كل طبقة منها تمثل طريقًا بين الصفا والمروة، فيمكن السعي في أي منها، مع أن الأفضل السعي في الطريق المتعارف منذ البداية.

(12) ـ إذا بنيت طبقة تحت الأرض بين الصفا والمروة وكان لهما أساس وجذور، يُستحب السعي من تلك الطبقة.

(13) ـ عند التوجه نحو المروة يجب الانتباه إليها، وعند العودة إلى الصفا يجب أن يكون الانتباه لها، فإذا توجه إلى الصفاء أو المروة بظهره أو جانبه بطلت صحة السعي، لكن النظر إلى اليمين أو اليسار أو الخلف لا بأس به.

(14) ـ يمكن للإنسان أن يستريح أو يستلقي على الصفا أو المروة أو بينهما دون الحاجة لوجود عذر.

(15) ـ يمكن تأخير السعي بعد الطواف وصلاة الطواف لراحة الجسم أو التبريد، وتأخيره بلا عذر حتى الليل جائز، مع أنه من الأفضل عدم التأخير.

(16) ـ لا يجوز تأخير السعي إلى اليوم التالي بلا عذر مثل المرض.

(17) ـ السعي عبادة يجب أداؤها بنية خالصة لله تعالى.

(18) ـ السعي ركن من أركان الحج، وتركه عمدًا أو سهواً حكمه كحكم ترك الطواف.

(19) ـ زيادة عدد الأشواط عن سبعة عمدًا تبطل السعي كما هو في الطواف.

(20) ـ إذا زاد الساعي عدد الأشواط سهواً سواء كان أقل من شوط أو أكثر، يكون سعيه صحيحًا، والأفضل ترك الزيادة، ويمكن أن يصل إلى سبعة أشواط.

(21) ـ إذا نقص السعي سهواً ويذكر ذلك، يجب استكماله، وإذا عاد إلى بلده وصعب عليه الرجوع إلى مكة، يمكن أن ينوب عنه غيره.

(22) ـ إذا نسي أقل من شوط واحد ونسى استكماله، يجب إعادة السعي من البداية، وإذا نسي بعد إكمال شوط أو أكثر، يمكنه إكمال السعي من النقطة التي توقف عندها.

(23) ـ انتهاء السعي لا يحرر من المحظورات التي فرضها الإحرام.

(24) ـ إذا نسي السعي في عمرة التمتع وخالف الإحرام ثم جامع زوجته، وجب عليه العودة وإتمام السعي وذبح بقرة ككفارة.

(25) ـ نفس الحكم إذا نسي السعي ثم جامع زوجته ويجب عليه الإتمام والكفارة كما في عمرة التمتع.

(26) ـ إذا شك بعد التقصير في عدد الأشواط فلا يعيد السعي، ويعتبر السعي صحيحًا، حتى لو شك في أنه ترك السعي عمدًا.

(27) ـ إذا شك في صحة السعي بعد إتمامه فلا يبالي، ويصح سعيه.

(28) ـ إذا شك في عدد الأشواط بين الصفا والمروة فلا يبالي إلا إذا كان الشك في أقل من سبعة أشواط، ففي هذه الحالة يبطل السعي.

(29) ـ إذا أتى بطواف في يوم وشك في اليوم التالي إن كان قد سعى أم لا، فعليه الاحتياط بأن السعي تم، ولا يلزم إعادته عند الشك.

مسائل أخرى في السعي

  • من علم بوجوب سبعة أشواط وبدأ بنية صحيحة ولكن حسب الأشواط خطأً وسعى أربعة عشر شوطًا، لا يلزم إعادة السعي والزيادة باطلة.
  • من أخر السعي حتى الليل بعد الطواف، يجوز ذلك إذا كان التأخير لعدم وجود عذر، مع الاستحباب بعدم التأخير.
  • من أدرك زيادة الطواف عن سبعة أشواط أثناء السعي، يجب ترك السعي وإعادة الطواف والصلاة والسعي بعد انقضاء الوقت المعتاد.
  • إذا بدأ من المروة ثم انتهى في الصفا فعليه إعادة السعي.
  • إذا ظن بعد الشوط السادس أنه أكمل السبع أشواط ثم قصّر، وعاد وأكمل، فعمله صحيح ولا كفارة عليه.
  • إذا انحرف عن الطريق أثناء السعي لأمر ما ثم عاد وأكمل السعي من حيث انقطع أو مكافئه، يكون سعيه صحيحًا.
  • من أجل تأجيل السعي إلى اليوم التالي بلا عذر لا يجوز، وإذا أخر السعي بلا عذر في حدود الاختيار فلا بأس.
  • النساء اللواتي يوكّلن غيرهن للطواف بسبب الحيض لا يلزم توكيل في السعي، ويجب عليهن السعي بأنفسهن بين الطواف والسعي.
  • إذا تأكد من إتمام السبع أشواط ثم تبيّن أنها كانت أقل بسبب التقصير، يكفي التقصير الأول.
  • إذا نسي السعي في عمرة التمتع ولا يستطيع الإتمام بنفسه، يجب أن ينوب عنه غيره.
  • بسبب شكل الطريق بين الصفا والمروة قد يكون هناك فرق بسيط في المسار بين الذهاب والإياب، فإذا أمكن السعي من نفس الطريق فلا بأس بشرط عدم إزعاج الآخرين.
  • إذا لم يقم بالرغي السريع عند العلامة المخصصة له وظن أنه يجب الهرولة ثم عاد وأعاد ذلك الجزء، سعيه صحيح.
  • إذا بدأ الشوط التالي من مكان غير دقيق في الصفا أو المروة وأجاب بأنه ساعي، لا يضر ذلك في صحة السعي.
  • السعي من المكان الذي يركبه المرضى بالعربات صحيح، ويكفي طالما أنه بين الصفا والمروة.
  • يجب الانتباه أثناء السعي للاتجاه نحو الصفا والمروة، ولا يضر النظر إلى الجوانب أو الخلف.
  • إذا اضطر الحائض أو النفساء لعبور المسجد الحرام للوصول للسعي بسبب الزحام، يجب تأجيل السعي أو التوكيل، وإذا اضطر للسعي من ذلك الطريق بغير إذن، يكون سعيه صحيحًا مع وجود إثم.

مسائل السعي

  1. زيادة الأشواط عن الحد المقرر بسبب عدم العلم بحكم المسألة يُعتبر غالبًا سهوًا ولا حرج فيه.
  2. إذا تعذر عليه أداء السعي دون استخدام العجلات التقليدية، وليس لديه القدرة المالية على ذلك، فإذا كان بالإمكان أداء السعي باستخدام العجلة حتى ولو عن طريق بيع شيء أو الاقتراض، فإنه يجب عليه أداء السعي بنفسه، ولا يصح له أن يوكل غيره إلا في حال وجود مشقة.
  3. إذا قطع الساعي الأشوط الثالثة وأكمل سبعة أشواط أخرى بفاصل زمني قصير وحدث منه تقصير، فإن سعيه صحيح.
  4. إذا بدأ السعي على اعتقاد أن كل شوط هو ذهاب وإياب من الصفا إلى المروة، ثم أدرك خطأه في الشوط الثالث وأنهي السعي على سبعة أشواط، فإن سعيه صحيح.
  5. إذا تراجع أثناء السعي أحيانًا إلى الوراء متجهًا إلى المروة أو الصفا، فيجب عليه تعويض ذلك القدر، وإن كان قد تجاوز ذلك الموضع، يمكنه العودة وتعويضه، ولا يُشكل ذلك إشكالًا في صحة السعي.
  6. أداء السعي من الطابق الثاني، الذي هو أعلى من جبل الصفا والمروة، لا يُشكّل مانعًا.
  7. إذا كان يراجع لمرافقيه أثناء السعي، ويرجع إلى الوراء ثم يعيد المشي على نفس المسافة، فلا يضر ذلك بصحة سعيه.
  8. إذا أتم السعي بين الصفا والمروة بخمسة أدوار ذهابًا وإيابًا، أي ما يعادل عشرة أشواط، ثم أدرك مسألة السعي وأوقفه في نفس المكان مع وجود تقصير، فلا يُعد ذلك إشكالاً.
  9. إذا ذهب إلى قمة جبل الصفا أو المروة ظنًا أن ذلك واجب، ودخل بين الناس بالقوة، ثم أرجع جزءًا من السعي لنية الإعادة، مع أنه قطع المسافة مرتين، فلا يضر ذلك بصحة السعي.
  10. إذا أوقف الساعي سعيه بعد شوط ونصف بنية التطهر لاعتقاده بوجوب الوضوء والطهارة، ثم أتم سبعة أشواط أخرى، فلا إشكال في صحة سعيه.
  11. من كان يعلم عدد الأشواط التي قام بها، ولكنه يشك هل قام بالشوط التالي أم لا، فمثلاً يعلم أنه أتم خمسة أشواط ولكنه يشك في البقية بسبب الشك في العد، فإن سعيه باطل.
  12. إذا نسي الساعي السعي كله وقصر في أدائه، يكون قد خرج من الإحرام، وعند تذكره يجب عليه إتمام السعي.
  13. إذا شك بين أداء سبعة أو تسعة أشواط قبل الوصول إلى المروة، يكون سعيه باطلًا ويجب عليه الإعادة.
  14. التوالُت في السعي ليس شرطًا، إلا إذا لم يكتمل الشوط الأول، فإذا ضاع التوالُت، يجب إعادة ذلك الجزء.
  15. إذا ظهر أثناء السعي جزء من جسم المرأة غير الوجه والكفين إلى المرفق، فلا يؤثر ذلك على صحة سعيها.
  16. من يشك في عدد الأشواط أثناء السعي ويواصل بحالة تردد، فإذا بعد تأمل قليل أو دخوله شوطًا جديدًا حصل على اليقين بعدد الأشواط وأتم الباقي بيقين، فالسعي صحيح.
  17. البند ( ) ـ في التقصير، قص الشعر غير كافٍ، بل المعيار هو تقصيره بأي وسيلة ممكنة، ولا يكتفى بقص شعر الإبط أو ما شابه، بل يجب تقصير اللحية أو الشارب أو شعر الرأس.
  18. البند ( ) ـ من أبطَل تقصيره وبعد ذلك ارتكب محرماً من محرمات الإحرام ولم يكن يعلم بحكم المسألة، فلا يجب عليه دفع الكفارة، إلا في الصيد كما سبق شرحه.
  19. البند ( ) ـ من قصر في السعي في عمرة التمتع، ثم شك هل تقصيره صحيح أم لا، إذا كان على علم بالمشكلة أثناء العمل ومتيقظ لها، فلا بأس بذلك.
  20. البند ( ) ـ قص الشعر وحده في التقصير غير كافٍ، وإذا كان يؤدي عمرة التمتع، فإن عمرته غير صحيحة، إلا إذا خرج من الإحرام الخاص بعمرة مفردة مع التقصير قبل الإحرام.
  21. البند ( ) ـ إذا نسي تقصير عمرة مفردة، يمكنه التقصير في أي مكان، ولكن يجب إعادة طواف النساء، وإذا لم يتمكن من الذهاب إلى مكة، يتوكّل على نائب.
  22. البند ( ) ـ السنّي يمكن أن يقوم بالتقصير نيابةً عن الشيعي.
  23. البند ( ) ـ إذا في الحج بدل التقصير في عمرة التمتع قلع شعرة واحدة من جسده، وبعد أن علم بذلك، وأتم الحج، فقد خرج من الإحرام بالفعل، وإذا كان حجاً واجباً، فعليه أن يؤدي عمرة مفردة.
  24. البند ( ) ـ من قصر بعد الطواف وصلاة الطواف، ثم أتم السعي وقصر مرة أخرى، وإذا لم يكن يعلم الحكم أو كان سهواً، فلا شيء عليه.
  25. البند ( ) ـ إذا تقدم في أعمال الحج على وقوفين، وقصر بعد السعي، فلا يخرج من الإحرام، وإذا لم يكن يعلم الحكم أو كان سهواً، فلا كفارة عليه.
  26. البند ( ) ـ حلق الشعر بدل التقصير لا يكفي في عمرة التمتع.
  27. البند ( ) ـ من قصر بعد أداء أعمال العمرة في المنزل، فلا شيء عليه ولا إشكال في ذلك.
  28. البند ( ) ـ إذا قصر الرياء وأحرمت للحج بدون تدارك التقصير، وأتم الحج، فإن كان ذلك عن عمد أو جهل بالحكم، يتحول حجه إلى أفراد، وبعد الحج يجب أن يؤدي عمرة مفردة، وحجه صحيح.
  29. البند ( ) ـ إذا قصر أثناء السعي، يجب أن يكمل السعي ويعيد التقصير، وإذا كان التقصير سهواً أو جهلاً، فلا إعادة للتقصير، وإذا لم يقصد السعي سبعة أشواط من البداية، فعليه إعادة السعي.
  30. البند ( ) ـ من ترك التقصير جهلاً بالحكم، حكمه حكم تركه عمدًا.
  31. البند ( ) ـ في عمرة مفردة، إذا ترك التقصير عمداً أو جهلاً أو سهواً وأدى طواف النساء، يجب عليه التقصير وإعادة طواف النساء، ولا فرق بين العمد أو السهو أو العلم أو الجهل.
  32. البند ( ) ـ بعد عمرة التمتع وقبل حج التمتع، لا يجب أداء عمرة مفردة، وإذا فعل، فإن عمرة المفردة غير صحيحة، لكن لا إشكال في عمرته وحجه التمتع.
  33. البند ( ) ـ خدام القوافل إذا أجروا عمرة مفردة، في كل مرة يخرجون من مكة إلى جدة ويعودون، لا يلزمهم الإحرام، أما إذا أجروا عمرة التمتع فلا يجوز لهم الخروج من مكة إلا عند الحاجة والإلزام بالإحرام.
  34. البند ( ) ـ القائمون على القوافل الذين بعد أداء عمرة التمتع يجب أن يذهبوا إلى عرفات ومنى ويعودوا إلى مكة، لا يجوز لهم الخروج من مكة إلا للضرورة، وإذا خرجوا للضرورة، يجب أن يحرموا للحج ويخرجوا، وإذا كان الإحرام عليهم عسراً، يمكنهم الذهاب بدون إحرام.
  35. البند ( ) ـ بين عمرة التمتع وحج التمتع يجوز تقصير شعر الرأس، وهذا لا يعتبر كفارة، ولكن لا يجوز حلق الرأس، ويجب تجنب استخدام الآلات التي تشبه الحلق، ويجوز أيضاً الأمر ذاته في لحية الرأس.
  36. البند ( ) ـ المرأة التي أتمت جميع أعمال العمرة وهي في حالة حيض ولا تعلم بذلك، إذا كان الوقت واسعاً، يجب عليها إعادة الطواف والصلاة، وإذا ضاق الوقت، تكون عمرتها صحيحة، ولكن بعد الطهر والاغتسال يجب عليها إعادة الطواف والصلاة.
  37. البند ( ) ـ لا إشكال في الذهاب إلى غار حراء قبل الوقوف.
  38. البند ( ) ـ الموظف في منظمة الحج الذي يجب عليه بعد عمرة التمتع وقبل الحج، الذي يتم نيابةً، أن يخرج من مكة ويذهب إلى عرفات، لا يضر حجّه، ولكن إذا أمكن ويُسّر له، يجب أن يحرم للحج ويخرج من مكة.
  39. البند ( ) ـ الخروج من مكة بعد عمرة التمتع غير جائز إلا للضرورة، وإذا لم يكن هناك عسر أو حرج، يجب عليه الإحرام للحج ثم الخروج.
  40. البند ( ) ـ الذهاب إلى الطريق الدائري حول مكة الذي يمر بين جبل النور وجبل ثور بين عمرة التمتع وحج التمتع لا إشكال فيه.
  41. البند ( ) ـ من يقوم بعمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة لأمر غير ضروري، ومعيار الضرورة عرفي.
  42. القسم الرابع:
  43. تحول حج التمتع
  44. إلى حج الإفراد
  45. تحويل عمرة التمتع إلى حج الإفراد
  46. (م) ـ من أحرم بعمرة التمتع ووصل إلى مكة متأخرًا بسبب عذر، بحيث يخشى أن يفوته وقت الوقوف بعرفة، فعليه أن يحول عمرته إلى حج إفراد، فإذا أتمه، عليه أن يؤدي العمرة المفردة، فحجه صحيح ويكفيه عن حج الإسلام.
  47. (م) ـ إذا أحرمت المرأة وبلغت مكة وهي حائض أو نفاسة فلم تستطع الطواف، وخافت أن تفوتها وقفة عرفة إذا انتظرت حتى الطهر، فعليها أن تتصرف كما في المسألة السابقة.
  48. (م) ـ إذا دخل مكة بدون إحرام بسبب عذر، وكان الوقت ضيقًا، وجب عليها الإحرام بحج الإفراد من مكة، والتصرف كما في المسألة السابقة.
  49. (م) ـ إذا ترك الإحرام عمدًا وأبطل عمرته، وكان وقت أداء عمرة التمتع ضيقًا، وجب عليه أداء حج الإفراد والعمره المفردة.
  50. (م) ـ المراد بضيق الوقت في المسائل السابقة هو الخوف من الفوت الوقوف الاختياري بعرفة، والذي يمتد من ظهر التاسع من ذي الحجة حتى غروب الشمس.
  51. (م) ـ من اختار الحج المستحب وواجه ضيق الوقت بعد دخول مكة، فعليه أن يعدل إلى إفراد الحج، وأداء حج الإفراد، ولا يلزمه أداء عمرة مفردة.
  52. (م) ـ من أحرمت بعمرة التمتع وأخرت الإحرام عمداً حتى ضاق الوقت، وجب عليها أداء حج الإفراد، وبعدها تكفيها أداء العمرة المفردة.
  53. (م) ـ من وجب عليه حج التمتع وعلم عند الإحرام أن أدائه عمرة التمتع يحول دون وصوله إلى وقوف عرفات، يجوز له الإحرام من البداية لحج الإفراد، وأداءه، وبعدها أداء العمرة المفردة، ويكون عمله صحيحًا.
  54. (م) ـ من قصد الخروج من مكة، فأحرم من الميقات بنية العمرة المفردة وأدى العمره، ثم تراجع عن الخروج من مكة، فإذا كان حجه مستحبًا أو واجبًا، يجوز له تحويل عمرته المفردة إلى عمرة التمتع.
  55. (م) ـ إذا أحرم للعمرة ونيته عمره مفردة، ثم بدل نيته إلى عمره التمتع وقال التلبية، فهو محرم بالعمره التمتع، والإحرام الثاني باطل.
  56. (م) ـ المرأة التي تحيض عددًا معينًا، مثلاً طهرت في اليوم السابع من الشهر، وأدت العمره، ثم وجدت علامات دم أخرى وأعادت الغسل والعبادات حتى اليوم العاشر، ثم توجهت إلى عرفات ووجدت الدم في اليوم الحادي عشر، عليها أداء التمتع.
  57. (م) ـ المرأة التي رأت دمًا في اليوم الثامن واعتقدت أنه حيض، فحوّلت إحرامها إلى حج الإفراد، ثم علمت عند الوقوف بعرفة أنه استحاضة، وإذا ضاق وقت العمرة، حتى لو تأخرت في الطواف عمدًا، عليها إتمام حج الإفراد، وإن كان حجًا واجبًا، تجب عليها بعده العمرة المفردة.
  58. (م) ـ من اختار الحج المستحب يمكنه الإحرام لحج الإفراد بدل التمتع، وأداء العمرة المفردة بدل عمرة التمتع، ولا يلزمه الإحرام للحج، ويجوز له أداء حج الإفراد، على أن ميقاته هو ميقات الحج للإفراد.
  59. (م) ـ من وجب عليه حج الإفراد ولا يجوز له تحويل نيته إلى عمره التمتع أو تحويله إلى عمره مفردة ثم الإحرام لعمره التمتع.
  60. (م) ـ من أحرم بعمرة التمتع، وأدى العمره، ثم أحرم بحج الإفراد من مكة أو من الميقات خارجها، حجه صحيح ولكن عمرة التمتع لا تحصل، وإذا كان الإحرام من مكة وكان هناك خطأ في التطبيق، فيصح حجه وتمتع، وإلا فحجه غير صحيح.
  61. (م) ـ من أحرم بحج الإفراد من داخل الحرم وبدأ في بعض الأعمال، فإن لم يستطع العودة إلى الميقات للإحرام، يجوز له الإحرام من مكانه وتدارك ما يمكن من الأعمال، وإذا أتم الحَج، يكون حجه صحيحًا.
ChatGPT said:

البقاء في عرفة

م ( ) ـ الوقوف في عرفة يُعتبر عبادة، وهو من فروض الحج التي يجب أداؤها بنية القرب والاخلاص، وبُعيدًا عن الرياء.

م ( ) ـ المراد بالوقوف هو التواجد في عرفة، سواء كان على ظهر دابة أو ماشياً، جالسًا أو مستلقيًا أو أثناء المشي، وأي حال كان يكفي.

م ( ) ـ إذا كان الشخص فاقد الوعي أو نائمًا طوال الوقت، فإن وقوفه يُعتبر باطلاً.

م ( ) ـ يجب التواجد في عرفة من ظهر اليوم التاسع حتى غروب الشمس الشرعي (وقت صلاة المغرب)، ولا يجوز تأخير الوقوف إلى وقت العصر.

م ( ) ـ التأخير بعد الظهر بقليل، مثل قراءة صلاة الظهر والعصر متتاليتين، لا يُعد حرامًا، ولكنه مكروه.

م ( ) ـ البقاء في عرفة طوال الوقت من الظهر إلى المغرب مطلوب، لكنه ليس ركنًا بحيث يبطل الحج بترك جزء منه، فإذا توقف قليلاً وغادر أو توقف عند وقت العصر، يكون الحج صحيحًا حتى لو كان ترك الوقوف عن عمد وعلم.

م ( ) ـ الركن في الوقوف مقدار يسمي وقوفًا، أي أن يُقال إنه وقف في عرفة ولو لدقيقة أو دقيقتين، وإن لم يذهب إلى عرفة إطلاقًا فقد ترك الركن.

م ( ) ـ إذا ترك الوقوف في عرفة عمدًا وعلمًا من بعد الظهر حتى المغرب، فإن حجه باطل، ولا يُغني الوقوف في ليلة العيد التي تُعد وقوفًا اضطراريًا.

م ( ) ـ إذا غادر عرفة عمدًا قبل الغروب الشرعي ثم ندم وعدل إلى البقاء حتى الغروب، فلا حرج عليه، ولكنه يجب عليه فدية شاة. وكذلك إذا رجع دون ندم لحاجة لكنه قصد البقاء بقصد القرب، فلا حرج عليه.

م ( ) ـ إذا لم يرجع قبل المغادرة، فدية ذلك شاة يذبحها في سبيل الله في أي مكان يشاء، ويفضل مكة. وإن لم يستطع الذبح، يصوم ثمانية عشر يومًا متتابعة مستحب.

م ( ) ـ إذا خرج عن جهل أو سهواً ثم ذكر ذلك أو علم به، يجب عليه العودة، وإن لم يرجع فهو آثم لكن ليس عليه فدية، وإن لم يتذكر فلا شيء عليه.

م ( ) ـ إذا لسبب عذر كنسيان أو ضيق وقت لم يكن في عرفة من ظهر اليوم التاسع حتى غروبها الشرعي، يكفيه الوقوف في جزء من ليلة العيد ولو قليلاً، ويُسمى وقت الوقوف الاضطراري.

م ( ) ـ إذا لسبب عذر لم يقف يوم التاسع، ووقف يوم العيد عمدًا بدون عذر، فحجه يبطل حتى وإن وقف في مشعر منى.

م ( ) ـ إذا نسي أو غفل أو لعذر آخر ترك الوقوف في يوم التاسع (الوقت الاختياري) وفي ليلة العيد (الوقت الاضطراري) ولكن وقف في مشعر منى (اختياري)، فحجه صحيح ويكفي.

م ( ) ـ الحدود المعلومة لعرفة ومزدلفة ومنى صحيحة ومثبتة عند أهل المنطقة، وتُعتمد في أداء المناسك.

م ( ) ـ في وقت الوقوف في عرفة، من المكروه الصعود إلى جبل الرحمة.

م ( ) ـ من وقف في عرفة اختيارًا ثم فقد وعيه قبل الذهاب إلى مشعر منى، فإذا بقي على هذه الحال حتى انتهاء المناسك وعاد إلى وعيه، يجب أن يكمل المناسك ويمتثل عمرته المفردة، وإن كان عليه حج أو كانت الاستطاعة حتى السنة التالية، فعليه إعادة الحج.

م ( ) ـ المرأة التي تستمر عادة حيضها ستة أيام، وتحرم لعمره تمتع، ثم تنقطع في اليوم الثامن وتغتسل، وتبدأ الحج تمتع، فإذا رأت دمًا في ظهر اليوم التاسع ولا تعرف هل هو استحاضة أو حيض، فعليها أداء العمره المفرده بقصد أداء ما عليها مع الهدي في منى، وإن كانت طاهرة تمامًا فإن عمرتها صحيحة ولا يضرها رؤية الدم بعد ذلك.

م ( ) ـ إذا رأت المرأة الدم في عرفة أو مشعر ثم تيقنت أنه دم حيض قبل الطهر، ولا تملك وقت أداء أعمال عمره تمتع، عليها أن تحول حجها تمتع إلى إفراد.

م ( ) ـ الوقوف الاضطراري في عرفة يبدأ من ليلة العيد حتى طلوع الفجر، وبعضه يكفي.

المستحبات في الوقوف بعرفة

م ( ) ـ يُستحب في الوقوف بعرفة:

  1. الطهارة.
  2. الاغتسال، ويفضل قبيل الظهر.
  3. إزالة ما يشغل القلب عن التوجه إلى الله.
  4. أن يكون الوقوف جهة اليسار من الجبل بالنسبة للقادم من مكة.
  5. الوقوف في أسفل الجبل وعلى الأرض المستوية، والابتعاد عن الصعود إلى الجبل.
  6. أداء صلاتي الظهر والعصر بآذان واحد وإقامة واحدة في أول الوقت.
  7. توجيه القلب إلى الله تعالى مع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وقراءة مائة مرة “الله أكبر” ومائة مرة سورة “الإخلاص”، والدعاء والاستعاذة بالله من الشيطان.

م ( ) ـ يستحب قراءة الأدعية المأثورة، مثل الدعاء الخاص الذي يبدأ بـ:

«اللَّهُمَّ، رَبِّ الْمَشاعِرِ كُلِّها…»

وينتهي بطلب القرب والتوفيق في الحج وغيره.

م ( ) ـ يُستحب استقبال الكعبة مع تكرار الأذكار التسبيحية مائة مرة، وقراءة سور من القرآن مثل سورة البقرة وآيات الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين.

م ( ) ـ يذكر نعم الله تعالى ويمدحه على ما أنعم به من فضائل وأموال وأهل.

م ( ) ـ يُستحب قراءة آيات تمجيد الله تعالى، والصلاة على النبي محمد وآله، وذكر أسماء الله الحسنى، وقراءة أدعية الخلاص والمغفرة.

م ( ) ـ في وقت غروب الشمس يقال دعاء:

«اللَّهُمَّ، إِنّي أعُوذُبِکَ مِنَ الْفَقْرِ…»

ويُكرر الأدعية المأثورة التي تعين على الخشوع والخضوع لله.

م ( ) ـ الدعاء في هذا اليوم الشريف كثير، ومن الجيد قراءة دعاء سيد الشهداء ودعاء زين العابدين من الصحيفة الكاملة سبع مرات، وبعد الغروب يقول:

«اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهدِ مِنْ هذا المَوْقِفِ…»

ويدعو بالتوفيق والبركة والرحمة والمغفرة لنفسه وللحجاج.

م ( ) ـ يكرر قول:

«اللَّهُمَّ، أعْتِقْني مِنَ النَّارِ»

وغيرها من الأدعية المستحبة.

الوقوف في المشعر الحرام

م ( ) ـ بعد الانتهاء من الوقوف في عرفات مساء يوم العاشر من ذي الحجة، يجب التوجه إلى المشعر الحرام وقضاء ليلة العاشر هناك بنية الطاعة لله تعالى إلى طلوع الفجر.

م ( ) ـ بعد طلوع الفجر وحتى طلوع الشمس يجب أن ينوي الوقوف في المشعر الحرام. والوقوف في المشعر عبادة، ويجب أن يكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، بعيداً عن الرياء والتظاهر، فإن أتى الحج مقترناً بالرياء وعلم بذلك عمدًا، فإن حجه يبطل.

م ( ) ـ من المستحب عدم العبور من وادي “المحسر” قبل طلوع الشمس، ومن عبوره يكون مذنبًا، لكن لا يجب عليه كفارة، ويستحب أن يتحرك بحيث لا يدخل وادي المحسر قبل طلوع الشمس.

م ( ) ـ يجب البقاء في المشعر من طلوع الفجر حتى ما قبل طلوع الشمس بقليل، كما ذُكر في المسألة السابقة، إلا أن الركن هو الوقوف ولو قليلاً في الفترة ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وإن ترك الوقوف طوال هذا الوقت يبطل حجه كما سيُذكر تفصيلاً لاحقًا.

م ( ) ـ للذين لهم عذر كالنساء، والأطفال، والمرضى، والمسنين، والضعفاء، والأشخاص الذين يلزم وجودهم للمعاونة أو التبعية، يجوز لهم بعد قضاء جزء من الليل في المشعر أن يتوجهوا إلى منى، ولا يجوز لهم الحركة قبل منتصف الليل، ولا يلزمهم الوقوف في المشعر بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وإن كان مستحبًا لهم ذلك.

م ( ) ـ من كان في المشعر ليلة العاشر أو جزءًا منها، فإذا خرج من المشعر عمدًا ودون عذر قبل طلوع الفجر ولم يرجع حتى طلوع الشمس، وكان وقوفه في عرفات صحيحًا، فحجه صحيح، ويجب عليه ذبح شاة ككفارة.

م ( ) ـ من لم يدرك الوقوف في المشعر بين طلوع الفجر وطلوع الشمس أو وقوف الليل، وكان لديه عذر، فإن وقف قليلاً من طلوع الشمس حتى الظهر في المشعر، ولو كان قليلاً، يكون حجه صحيحًا.

م ( ) ـ مما سبق يظهر أن للوقوف في المشعر ثلاثة أوقات:
الأول: ليلة العيد للمجازين بسبب عذر،
الثاني: بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وهو الوقوف العادي،
الثالث: من طلوع الشمس حتى الظهر وهو الوقوف الاضطراري في المشعر، كما أن الوقوف في عرفات له قسمان اختياري واضطراري.

م ( ) ـ ونظراً لأن الوقوف في عرفات والمشعر يتضمن وقوفًا اختياريًا ووقوفًا اضطراريًا، والوقوف في المشعر نفسه له نوعان من الوقوف الاضطراري، وبناءً على إدراك الموقفين في الوقت الاختياري أو الاضطراري، وحسب الترك العمدي أو نتيجة الجهل أو النسيان، تنقسم الحالات إلى أقسام كثيرة، وفي هذا المقام نذكر الحالات الأكثر شيوعًا:

1 ـ إن أدرك الشخص الموقفين في الوقت الاختياري، أي كان في عرفات من ظهر يوم عرفة، وفي المشعر بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يوم العاشر، فإن حجه صحيح.

2 ـ إذا لم يدرك أيًا من الموقفين، لا الاختياري ولا الاضطراري، فحجه باطل، وعليه أن يحرم بعمره مفردة ويؤدي طوافها وصلاة الطواف والسعي والتقصير وطواف النساء وصلاة النساء، ثم يخرج من الإحرام، ويذبح شاة إن كان معه، وإذا توافرت لديه القدرة وكان عدم إدراكه بسبب عذر، يجب عليه الحج في العام التالي، وإن كان بسبب تقصير يقع الحج عليه، وفي كل الأحوال سواء توافرت الشروط أو لم تتوفر، يجب عليه الحج في العام التالي.

3 ـ يُستحب لمن بطل حجّه وعليه أداء عمره أن ينوي العدول إلى العمره المفردة.

4 ـ إذا أدرك وقت الوقوف الاختياري في عرفات مع الوقوف الاضطراري في المشعر نهارًا، فإن ترك الوقوف الاختياري في المشعر عمدًا، يكون حجّه باطلًا، وإن لم يتركه عمدًا، يكون حجّه صحيحًا.

5 ـ إذا أدرك الوقوف الاختياري في المشعر مع الوقوف الاضطراري في عرفات، وترَك الوقوف الاختياري في عرفات عمدًا، يكون حجّه باطلًا، وإن لم يتركه عمدًا، يكون صحيحًا.

6 ـ إذا أدرك الوقوف الاختياري في عرفات مع الوقوف الاضطراري في المشعر ليلاً وقبل طلوع الفجر، وإن ترك الوقوف الاختياري في المشعر بعذر، يكون حجّه صحيحًا، وإن لم يكن بعذر، يكون حجّه باطلًا.

7 ـ إذا أدرك الوقوف الاضطراري في المشعر ليلاً والاضطراري في عرفات، ولم يترك الوقوف الاختياري في عرفات عمدًا، يكون حجّه صحيحًا، وإذا لم يكن له عذر وترك الوقوف الاختياري في عرفات عمدًا، يكون حجّه باطلًا، لكن ترك الوقوف الاختياري في المشعر لا يبطل الحج، ويجب عليه دفع كفارة شاة، وإن كان تركه غير عمدي ومن باب التقصير يكون الحج باطلًا، وإذا ترك الوقوف الاختياري في المشعر بحيث يقيم الليل في مزدلفة ويغادر منها عند الفجر ولا يستطيع العودة للمشعر حتى ظهر العيد، يكون حجّه صحيحًا ويجب عليه دفع كفارة شاة.

8 ـ إذا أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات والمشعر نهارًا، فإن ترك أحد الوقوفين الاختياريين عمدًا يبطل حجّه، وإن لم يتركهما عمدًا يكون صحيحًا.

9 ـ إذا ترك الوقوف الاختياري في عرفات فقط، وكان ترك الوقوف الاختياري في المشعر عمدًا، يبطل حجّه، وإن لم يكن كذلك، يتحول حجه إلى عمره مفردة.

10 ـ إذا أدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط، يكون حجّه باطلًا.

11 ـ إذا أدرك الوقوف الاختياري في المشعر فقط، وكان ترك الوقوف في عرفات عمدًا، يكون حجّه صحيحًا، وإن لم يكن كذلك يبطل.

12 ـ إذا أدرك الوقوف الاضطراري في يوم المشعر فقط، يكون حجّه باطلًا.

13 ـ إذا أدرك الوقوف الاضطراري في ليلة المشعر فقط، ولم يترك الوقوف في عرفات عمدًا وكان من أصحاب العذر، يكون حجّه صحيحًا، وإن لم يكن كذلك، يكون باطلًا.

م ( ) ـ إذا توجه إلى المشعر ليلة العاشر وسأل الموجودين عن مكان المشعر واطمأن إلى كلامهم، ونوى المبيت والوقوف، وبعد انقضاء وقت الوقوف الاضطراري علم أنه لم يكن في المشعر، يكون حجه صحيحًا ولا يلزمه الاحتياط.

م ( ) ـ إذا وثق برأي شخص آخر يقول إن الوقوف الاختياري في المشعر صعب أو مستحيل عليه، وترك الوقوف الاختياري بناءً على ذلك، وكان جاهلًا بالمسألة، فيكفيه ذلك.

م ( ) ـ الخدم الذين يذهبون مع النساء إلى منى قبل طلوع الفجر، ولكن يصلون إلى المشعر قبل طلوع الشمس ويقضون الوقوف الركني فيه، إذا لم يكونوا من أصحاب العذر، فنيابتهم وحج نيابتهم صحيح، رغم ارتكابهم للمحرمات.

م ( ) ـ من لم يكن يعلم أن الوقوف الاختياري في المشعر بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وأدرك الوقوف الاضطراري بعد ذلك، فإذا لم يقصر في علم المسألة وترك الوقوف الاختياري بعذر، فلا حرج عليه.

م ( ) ـ من أدرك الوقوف في عرفات وجزءًا من وقوف الليل في المشعر، ثم خرج عمدًا إلى منى قبل طلوع الفجر لقضاء حاجة، وكان ينوي العودة إلى المشعر، لكنه نام في منى، بشرط ألا يكون ترك الوقوف الاختياري في المشعر عمدًا، فالوقوف الاضطراري يكفي، وإذا لم ينو الوقوف ليلاً، فعليه إدراك الوقوف الاضطراري نهارًا، وإذا كان نيابةً وكان العذر المذكور غير متوقع، فنيابته صحيحة.

المستحبات في الوقوف بالمشعر الحرام

م ( ) ـ يستحب التوجه من عرفات إلى المشعر الحرام بهدوء وطمأنينة مع الاستغفار، وإذا وصل إلى التلة الحمراء من جهة اليمنى، يقول:

«اللهم ارحم توقفي، وزده في عملي، وسلم لي ديني، وتقبل منا سعيي».

م ( ) ـ يُستحب الاعتدال في المشي وعدم إيذاء الآخرين، وتأخير صلاة العشاء حتى مزدلفة، حتى لو مضى ثلث الليل، وجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة، ويُؤدى النوافل بعد العشاء، وإذا لم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، فلا يؤخر المغرب والعشاء ويصليهما في الطريق.

م ( ) ـ يُستحب الوقوف في وسط الوادي على الجانب الأيمن، وإذا كان الحج الأول، فليخطو في المشعر الحرام ويعبد الله كما يستطيع ويقرأ الدعاء:

«اللهم هذه جمعة، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير، اللهم لا تؤسني من الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي، وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياءك في منزلي هذا، وأن تقيني جوامع الشر».

م ( ) ـ يستحب بعد صلاة الصبح بالطهارة حمد الله والثناء عليه، والتفكر في نعمه وفضله، وصلوات على محمد وآل محمد، ثم قراءة الدعاء:

«اللهم رب المشعر الحرام، فك رقبتي من النار، وأوسع علي رزقك الحلال، وادْرَء عني شر فسقة الجن والإنس، اللهم أنت خير مطلوب وخير مدعو وخير مسؤول، ولكل وافد ولكل مريد ولكل دافع».

المَسْأَلَةُ ( ) ـ في مَنًى، يجب أداء الأعمال التالية بترتيب: رَمْيُ جَمَرَةِ العَقَبَة، الذَبْحُ، والتَقْصِيرُ.

1. رَمْيُ جَمَرَةِ العَقَبَة

  • المَسْأَلَةُ ( ) ـ أول عمل في مَنًى هو رمي حصى جَمَرَة العَقَبَة.
  • يجب أن يكون الحصى المستخدم لا صغيرًا جدًا بحيث لا يُعتبر حصىً (مثل الرمل)، ولا كبيرًا جدًا.
  • الرمي بغير الحصى مثل الحجارة الكبيرة، الفخار، أو المجوهرات غير جائز، أما رمي أنواع الحجارة المختلفة حتى الرخام فلا مانع منه.
  • يجب اختيار الحصى من داخل الحرم، فلا يكفي الحصى من خارجه. ويجوز جمعه من أي مكان مباح داخل الحرم إلا من المسجد الحرام أو مسجد خيف أو غيرهما من المساجد، ويفضل أخذه من المشعر.
  • يجب أن يكون الحصى الذي يُرمى به “بكرًا”، أي لم يُرمى به من قبل بطريقة صحيحة حتى لو في سنوات سابقة.
  • يجب أن يكون الحصى مباحًا، فلا يجوز رمي حصى مسروق أو ما أخذ من غير إذن صاحبه.
  • وقت الرمي من شروق شمس يوم العيد إلى غروب نفس اليوم، ومن نسيه يمكنه قضاؤه حتى اليوم الثالث عشر، وإن لم يذكره حتى ذلك الوقت، يجوز له في العام التالي أو من ينوب عنه رمي الجمرات.

شروط الرمي عند إلقاء الحصى:

  • النية المخلصة والابتعاد عن الرياء، فإن كان الرياء فعبادته تبطل.
  • يجب رمي الحصى، فلو وضعه باليد على الجمرات دون رمي لا يكفي.
  • يجب وصول الحصى إلى الجمرات، ولو صدم حجرًا آخر فوصل عن طريقه لا يكفي، أما إذا ارتد الحجر وارتطم بالجمرات فيكفي.
  • عدد الحصى يجب أن يكون سبعة.
  • يُرمي الحصى تدريجيًا واحدًا تلو الآخر، فلو رُمي الحصى معًا أو عدة حصى في وقت واحد لا يكفي، حتى لو لم تصل كلها للجمرات.
  • لو شك في أن الحصى قد استُعمل قبله يجوز استعماله بعد العد.
  • لو شك في أن الحصى داخل الحرم أو من خارجه فلا يلتفت لذلك.
  • لو شك في كون الحجر حصى أم لا فلا يعتمد عليه ويختار حصىً آخر.
  • لو شك في عدد الحصى أثناء الرمي يلزم الاستمرار حتى يعلم العدد.
  • لو شك في وصول الحصى للجمرات يلزم رمي حصى أخرى حتى يعلم.
  • إذا رمى حصى ولم يصل للجمرات يجب رمي أخرى.
  • إذا رمى حصى واعتقد وصوله لكنه لم يصب الجمرات بل أشياء أخرى، فلا يكفي ويجب إعادته.
  • رمي عدة حصى معًا يعد رمية واحدة سواء وصل واحد منها للجمرات أو كلها.
  • الرمي جائز مشيًا أو راكبًا.
  • يجب الرمي باليد، فلا يكفي استخدام القدم أو الفم أو أداة للرمي.
  • إذا شك في العدد بعد الرمي يجب العودة لإكمال الناقص، أما الشك في الزيادة فلا يعيرها اهتمامًا.
  • بعد الذبح أو التقصير، إذا شك في الرمي أو عدده فلا يعيرها اهتمامًا.
  • إذا شك بعد الانتهاء في صحة الرمي فيُحتمل أنه صحيح إلا إذا شك في وصول آخر حصى فيجب إعادته.
  • يجب التأكد من وصول الحصى وعدده، والظن غير كافٍ.
  • الطهارة من الحدث أو النجاسة غير شرط للرمي، ولا يشترط طهارة الحصى نفسه.
  • للأطفال والمرضى والعاجزين بسبب عذر، يجوز أن يتولى النائب رمي الحصى نيابة عنهم.
  • من المستحب حمل المريض إلى مكان الجمرات ورمي الحصى أمامه إن أمكن.
  • إذا أفاق المريض بعد أن رمى عنه النائب، يجب عليه إعادة الرمي بنفسه.
  • من يعجز عن الرمي في يوم الرمي بسبب عذر يمكنه الرمي في أي وقت من الليل.

المستحبات في رمي الجمرات

  • المستحب وجود الطهارة أثناء الرمي.
  • قراءة الدعاء:
    «اللَّهُمَّ هذِهِ حَصَياتي، فَأحْصِهِنَّ لِي، وَارْفَعْهُنَّ في عملي».
  • قول التكبير مع كل حصاة: «الله أكبر».
  • قراءة هذا الدعاء عند رمي كل حصاة:
    «الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان، اللهم تصديقًا بكتابك، وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله لي حجًا مبرورًا، وعملًا مقبولًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا».
  • أن يكون بين الرامي وجمرة العقبة حوالي خمسة إلى سبعة أمتار.
  • رمي جمرة العقبة مواجهة للجمرات والظهر إلى القبلة، والجمرات الأولى والوسطى مواجهة للقبلة والوقوف عندها.
  • وضع الحصاة على إبهام اليد مع الظفر عند الرمي.
  • بعد الانتهاء من الرمي قراءة الدعاء:
    «اللَّهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، فَنِعْمَ الْمَوْلَى، وَنِعْمَ النَّصِير».

2. الذبح

  • المَسْأَلَةُ ( ) ـ يجب على من يؤدي حج التمتع أن يذبح هديًا وهو إما جمل أو بقرة أو شاة، ويفضل أن يكون الذبح من الجمل، ثم البقر أفضل من الشاة.
  • لا يجوز أن يشترك عدة أشخاص في ذبيحة واحدة، ولو في الضرورة، ويجب عليهم حينها الصوم بدلًا عن ذلك.
  • غير هذه الحيوانات الثلاثة لا يُعتد بذبحها.
  • شروط الذبح:
    1. في الجمل يجب ألا يقل عمره عن خمس سنوات وقد دخل في السنة السادسة. وفي البقر لا يقل عن سنتين وقد دخل في السنة الثالثة. والماعز لا يقل عمره عن عمر البقر، والنعاج لا تقل عن سنة وقد دخلت في الثانية.
    2. أن يكون الحيوان سليمًا، فلا يكفي المريض حتى لو كان مرضه خفيفًا.
    3. ألا يكون كبيرًا جدًا في السن.
    4. أن يكون كامل الأعضاء، فلا يكفي الحيوان المقطوع أو الأعمى أو الأعرج الواضح، وإن كان الخلل طفيفًا وغير ظاهر فلا بأس.
    5. لا يكون نحيفًا بشدة، ولو كان عليه دهن بسيط فلا بأس.
    6. ألا يكون خصيًا.
    7. ألا يكون بيضه مكسورًا.
    8. ألا يكون بلا ذيل منذ الخلق، وإن كان بلا أذن أو قرن منذ الخلق فلا يجوز.
    9. ألا يكون بلا بيض منذ الخلق.
  • إذا لم يوجد إلا الخصي، يجزئ ذبحه.
  • الجاموس مقبول لكن مكروه.
  • إذا كسر أو قُطع القرن الخارجي فلا بأس.
  • وجود شق أو فتحة في الأذن لا يمنع الذبح.
  • بعد رمي جمرة العقبة يجب الذبح.
  • أقل الذبح ما يكفي هو شاة، وكلما زاد الذبح كان أفضل.
  • إذا لم يوجد هدي، يوضع ثمنه عند أمين ليشتري به حيوانًا ويذبحه في منى.
  • يجوز ذبح هدي ناقص إذا لم يوجد سليم.
  • الأفضل عدم تأخير الذبح عن يوم العيد، لكنه جائز حتى الثالث عشر من ذي الحجة.
  • إذا نسي في يوم العيد وجب الذبح في أيام التشريق، وإن تأخر عمدًا فالطواف باطل ويجب إعادته.
  • إذا ذبح على ظن صحة الحيوان ثم تبين أنه مريض أو ناقص، يكفي الذبح.
  • إذا ظن أنه نحيف ثم تبين أنه سمين، يكفي الذبح، والعكس صحيح.
  • يجب تقسيم الذبيحة إلى ثلاثة أجزاء، ولا يجوز بيع أو هبة نصيب الفقير قبل الذبح.
  • من المستحب تقسيم الذبيحة هدية وصَدقة واستهلاك.
  • يجوز التوكيل في الذبح ويكون لكل من الموكل والوکیل نية.

شروط الذبح والذبیح

  • من الضروري أن يكون الذابح مؤمنًا، وهذا الشرط معتبر أيضًا في ذبح الحيوانات التي تُذبح ككفارة.
  • إذا أُجريت عملية الذبح على يد غير مؤمن، فلا تكفي الذبيحة ويجب إعادة الذبح، حتى لو لم يدرك وقت الذبح أن الذابح غير مؤمن أو لم يعلم بحكم المسألة.
  • الذبح عبادة، ويجب أن يكون النية خالصة والقصد طاعة الله تعالى، وإذا شاب الذبح رياء، يكون الذبح باطلاً.
  • إذا اشتبه في وجود عيب أو مرض في الغنم، فيجب معاينته، ولا فرق بين العيوب والأمراض، ولكن إذا اطمأن إلى قول البائع، يكفي ذلك، حتى لو كان عكس ذلك.
  • إذا بعد الذبح اشتبه في نقص أو عدم توافر شروط أخرى، فلا يعير ذلك اهتمامًا.
  • إذا وكل شخص آخر للشراء والذبح نيابة عن المشتري، وذبح الوكيل الحيوان، ثم اشتبه المحرم في أن الوكيل لم يلتزم بالشروط، فلا يعير للشك اهتمامًا، ويكفي الذبح.
  • إذا وكل شخص آخر نيابة للشراء والذبح للوكيل، يجب أن يكون لديه العلم أو اليقين بأن الوكيل قام بالذبح، ولا يكفي الظن.
  • إذا خالف الوكيل عمدًا الشرع في شروط الذبيحة أو في الذبح، فهو ضامن ويجب عليه تعويض ذلك، ويجب إعادة الذبح مرتين.
  • إذا أخطأ الوكيل أو كان جاهلًا بوجوب الشروط، فلو أخذ أجرًا على الذبح يكون ضامنًا، وإلا فلا، وفي كل الأحوال يجب إعادة الذبح.

بديل الذبيحة (القربان)

  • إذا تعذّر عليه ذبح الحيوان، يجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة أيام بعد العودة من الحج.
  • المراد بعدم القدرة على الذبح هو عدم امتلاك الهدي أو تكاليفه.
  • إذا كان بإمكانه الاقتراض بلا مشقة، ويستطيع رد القرض بما يملكه، يجب عليه الاقتراض والذبح.
  • إذا كان بإمكانه بيع شيء يزيد ثمنه على تكاليف السفر بلا مشقة، يجب عليه البيع وشراء الهدي، أما بيعه لثيابه مهما كان، فلا يجب.
  • لا يلزم الكسب لجمع مال الهدي، لكن إذا كسب وحقق المبلغ، وجب عليه الذبح.
  • مع أن بيع الثياب غير واجب، إلا أنه إذا باع الثياب الزائدة، وجب عليه الذبح وهو كافٍ.
  • بعد بدء مناسك العمرة التمتع، يمكنه صيام الأيام الثلاثة الأولى من شهر ذي الحجة.
  • يجب أن تكون هذه الأيام الثلاثة متتابعة ووراء بعضها.
  • إذا تعذّر صيام اليوم السابع، يمكنه صيام اليوم الثامن والتاسع، ويوم آخر بعد العودة من منى، أو بعد أيام التشريق (اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر).
  • لا يجوز صيام الأيام الثلاثة المذكورة في أيام التشريق في منى، ويُحرّم على الجميع الصيام في هذه الأيام، سواء كانوا محرمين أو غير محرمين، أو أدى الحج أم لم يؤده.
  • من لم يصم اليوم السابع وصام الثامن والتاسع، يُستحب له أن يصوم ثلاثة أيام بعد العودة من منى، يبدأ باليوم الثالث عشر، ويجب أن تكون متتابعة، وينوي أن يكون من أيام القضاء.
  • إذا لم يصم اليوم الثامن، وجب عليه عدم صيام التاسع أيضًا، ويصوم الثلاثة أيام المتتابعة بعد العودة من منى.
  • إذا أجل صيام اليوم الثامن، يمكنه صيام الثلاثة أيام في أي وقت قبل نهاية ذي الحجة، لكن يستحب أن يقضيها قبل أيام التشريق.
  • يمكن صيام هذه الأيام الثلاثة في السفر، ولا يشترط الإقامة في مكة، فإذا لم يكن لديه وقت للمكوث ثلاثة أيام، يمكنه الصيام في الطريق.
  • إذا صام هذه الأيام الثلاثة ثم تمكن من ذبح الهدي، فلا يلزم الذبح، أما إن تمكن قبل انتهاء الأيام، فعليه الذبح.
  • إذا لم يقم بصيام هذه الأيام حتى نهاية شهر ذي الحجة، يجب عليه أو على نيابه ذبح الهدي في منى، ولا يكفي الصيام.
  • يجب أداء هذا الصيام بعد الإحرام من العمرة، ولا يجوز قبل ذلك.
  • السبعة أيام الأخرى يجب صيامها بعد العودة من الحج.
  • يجب أن تكون السبعة أيام متتابعة.
  • لا يمكن صيام السبعة أيام في مكة أو في الطريق إلا إذا نوى الإقامة في مكة، وفي هذه الحالة إذا مضى وقت يمكنه الرجوع لوطنه، يجوز تأخير الصيام، وكذلك إذا مكث شهرًا.
  • من أقام في مكة يمكنه الصبر بنفس المقدار والصيام، ولكن لا يجوز جمع الثلاثة مع السبعة.
  • إذا أقام في غير مكة، سواء في الطريق أو في غير وطنه، لا يجوز صيام السبعة أيام هناك، حتى لو استطاع الرجوع لوطنه خلال هذا الوقت.
  • بداية الشهر الذي يجوز فيه الصيام إذا أقام في مكة، وكذلك بداية الوقت الذي يبدأ فيه الاعتداد بالإقامة في مكة، تُحسب من وقت نية المكوث أو الإقامة.
  • إذا توفي قبل صيام هذه الأيام بعد أن تمكن من ذلك، يجب قضاء الصيام عنه.
  • ليس من الضروري قضاء الصيام في موطنه، فإذا نوى الإقامة في مكان آخر، يجوز الصيام هناك.
  • إذا لم يستطع صيام الثلاثة أيام في مكة وعاد إلى موطنه خلال شهر ذي الحجة، يجوز له الصيام هناك، ويجب أن يفرق بين الثلاثة والسبعة أيام، وإذا انتهى الشهر عليه الذبح حتى لو وكل شخصًا أمينًا.
  • إذا تم بناء مذبح في منى بالقرب من وادي المسحر، وجب إن أمكن الذبح فيه حتى نهاية ذي الحجة، وقربان المذبح الجديد كافٍ.
  • من هو مأجور في الحج يجوز له توكيل شخص ثالث في الذبح، ويُعبر الوكيل عن نية ذبح الحج نيابة عن الموكل.
  • تأخير الذبح عن يوم العيد من غير عذر غير جائز، لكن لو تأخر الذبح إلى الليل بعمد أو خطأ أو نسيان، يكفي.
  • من وكل غيره ليذبح نيابة عنه يمكنه ذبح قربان آخر قبل حلق الشعر أو التقصير.
  • يجوز للحجاج جمع المال وشراء عدد من الغنم المشتركة وتحديد النية لكل واحد منهم عند الذبح، وإذا اختلفت أسعار الغنم ولا مانع من موافقة الجميع، فلا حرج.
  • من سلّم غنمه لغير مؤمن ليذبحه، ثم قام بارتكاب مناسك الحج كاملة، لكن اكتشف بعد ذلك، وجب عليه إعادة الذبح، أما الحلق وباقي الأعمال فهي صحيحة.
  • إذا سلم شخص غنمه لغير مؤمن ليذبح، ثم بعد الذبح علم بأن الذابح غير مؤمن عمدًا ولم يُعيد الذبح، فإن أعماله صحيحة بعد الذبح فقط، والذبح متروك عليه.
  • في جميع شروط الذبح إذا حصل اليقين تكفي، ولو من قول البائع، ولا حاجة للتحقيق.
  • إذا حكم الحاكم بأخذ مال من لص ورده له، يمكن له شراء غنم قربان بهذا المال.
  • لا يجوز ذبح قربان لغيره بدون إذن صريح، حتى لو ظن أنه يمتلك إذنًا ضمنيًا.
  • بدون نيابة شرعية لا يجوز الذبح للغير، ولو ذبح فلا يكفي والذبح على من دفع التكاليف، إلا إذا خُدع.
  • الاتفاقات بين الحجاج وأصحاب الغنم في المذبح التي تنص على نيابة متبادلة صحيحة.
  • إذا اتفق عشرة حجاج مع صاحب غنم لشراء عشرة غنم بسعر محدد، ثم أضاف آخرون بدون اتفاق جديد، وأرادوا دفع ثمن إضافتهم لاحقًا، إذا كان صاحب الغنم راضيًا، فلا بأس.
  • إذا ذبح غير مؤمن قربانًا وكان الشخص الذي له الحق يضع يده على يد الذابح ويمارس ضغطًا أثناء الذبح بحيث يُحسب الذبح لهما، لكنه لم يذبح بنفسه، فالذبح غير صحيح.
  • إذا شك الوكيل في ذبح قربان أحد الأشخاص الذين نيابته تشملهم، يجب عليه الذبح مرة أخرى له.
  • الذبح بالسكاكين المصنوعة من الصلب أو أي معدن حاد صحيح، ولو لم تكن من الحديد.
  • إذا كان المريض ينيب غيره في الذبح ونسي الوكيل، وحين تذكر كان في المدينة أو إيران ولم يذبح بعد، فلا يضر الحج، لكن عليه ذبحه في السنة القادمة في منى، وإذا كان في شهر ذي الحجة فعليه الذبح فيه.
  • إذا اشترى عدة غنم لنفسه وللآخرين وذبحها، ثم تأكد أنه لم يدفع ثمن أحدها، وُجب عليه الصدقة للفقير بمبلغ يساوي ثمنها إذا تعذر التعرف على صاحبها.
  • من لم يذبح خوفًا من تلف اللحوم وأدى باقي مناسك الحج، إذا كان جاهلًا بحكم المسألة وظن أن عمله صحيح، رغم خروجه من الإحرام، يبقى الذبح عليه واجبًا.
  • إذا تحقق مؤمنية الذابح قبل الذبح ثم اتضح أنه غير مؤمن، فذبحه لا يكفي.
  • الذبح من مصدر دخل لم يُؤدى عنه خمس لا يكفي.
  • إذا لم يُعثر على غنم سليمة، يجوز ذبح الغنم التي كُسرت بيضتها.
  • إذا وُكل شخص للذبح ورمي الجمرات، ونسي الوكيل ولم ينفذ النيابة، ثم ذبح وحلق بنفسه، ذبحه وحلقه صحيح ويكفي.
  • إذا وكل شخص غيره في الذبح بعد أن ذبح بنفسه، ما لم يزل الأول من الوكالة، يكفي ذلك، لأن مجرد الوكالة الثانية لا تنهي الأولى.
  • من لم يعلم بوجوب مؤمنية الذابح فوكل غير مؤمن، فإذا علم بعد الذبح وجب إعادة الذبح.
  • الوكيل الذي وكل له أن يذبح لا يجوز له توكيل غيره.
  • إذا تم الذبح على يد غير مؤمن، لا يشترط تكرار الذبح في أيام التشريق، بل إذا ذبح في بقية ذي الحجة يكفي، رغم أن التأخير عن أيام التشريق غير جائز.
  • المحرم الذي نجس إحرامه بالدم، لا يجوز له أن يبقى بهذا النجس أثناء ذبحه لنفسه وللآخرين، بل يجب تطهير الإحرام، وإن لم يفعل لا يضر ذلك بالإحرام أو الذبح.
  • إذا أخر قربانه عن يوم العيد بدون عذر، يكون قربانه صحيحًا، لكن يجب مراعاة الترتيب بين الذبح والحلق وأعمال مكة.
  • إذا قطع أربعه أوعيه (الرگ‌ها) ثم قطع الرقبة والحيوان لا يزال حياً، يكون الفعل محرماً، لكن الذبح صحيح وكاف.
  • إذا تم الذبح في منى حتى آخر ذي الحجة، يجب تأخير الحلق والتقصير حتى بعد الذبح، ولو استغرق ذلك عشرة أيام.
  • حكم الغنم التي كُسرت بيضتها مثل الغنم التي طويت بيضتها، ولا تكفي للهدي.
  • إذا ذبح للهدي، ثم ترك الحيوان بعد قطع الأوردة الأربعة ووجهه نحو القبلة، حتى لو تحرك الحيوان قبل الموت، يكفي ذلك للذبح.
  • إذا بعد الذبح تبين أن عمر الهدي أقل من المطلوب، يجب إعادة الذبح.
  • إذا علم أن إحرامه سيُنجس بدم قربانه يوم العيد، ولم يجد بديلًا للتنظيف أو التبديل، فلا بأس، وكذلك نيابته في هذه الحالة صحيحة.
  • في بعض الأحياء الجديدة بمكة في منى يجوز الذبح، وإن شك في كونه من منى أو لا، فلا يلتفت للشك ويكفي قربانه.
  • إذا شك في مؤمنية الذابح في ذبائح السنوات الماضية، ولم يكن يعلم أثناء الذبح، فلا يلتفت لذلك.
  • بعض مديري القوافل أو المتبرعين الذين يأخذون المال للذبح ولا يعرفون كيفية الذبح، ويعطون المال لمأمور الذبح ليذبح، يجوز اعتبار الذبح صحيحًا.

المستحبات في الهدي

  1. يفضل اختيار الهدي، إذا أمكن، من الإبل أو البقر، وفي النهاية من الغنم.
  2. أن يكون الهدي سميناً وممتلئاً.
  3. إذا كان الهدي من الإبل أو البقر، فيُفضل أن يكون من الإناث، وإذا كان من الغنم أو المعز فيُفضل الذكر.
  4. عند ذبح الإبل، يجب أن يكون واقفاً، ويُذبح بقطع الحلق وربط اليدين من المعصم إلى الركبة، ويقف الشخص على يمين الإبل، ويغرز السكين أو الرمح أو الخنجر في موضع الحلق، ويُقال دعاء الذبح التالي:
    «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي».
  5. يجب على المحرم أن يذبح الهدي بنفسه، وإذا لم يستطع فليضع يده على يد الوكيل.

التقصير

  • يجب على المحرم بعد الذبح أن يحلق رأسه أو يقص من شعره أو أظافره بعض الشيء.
  • النساء يجب أن يأخذن بعضاً من شعرهن أو أظافرهن، والحلق ليس كافياً للنساء.
  • المختلط الجنس يجب عليه أن يتقصّر، ولا يجوز له الحلق إلا إذا كان من الفئات الثلاث المذكورة سابقاً.
  • يجب حلق الرأس كاملاً إذا قرر الحلق.
  • يكفي أخذ جزء بسيط من الشعر أو اللحية أو الشارب أو الأظافر، ويفضل الجمع بين الشعر والأظافر.
  • الحلق والتقصير من العبادات، ويجب أن يكون النية خالصة لله تعالى، ولا يصح مع الرياء.
  • يمكن للشخص أن يحلق بنفسه أو يعهد إلى الحلاق، مع وجوب النية منه.
  • من واجب من يحلق رأسه لأول مرة أن يحلق بالكامل أو يمرر شفرة الحلاقة على رأسه إذا لم يكن هناك شعر.
  • من لهم الخيار بين الحلق وأخذ بعض الشعر أو الأظافر، إذا لم يكن هناك شعر في الرأس فعليهم التقصير بأخذ الشعر أو الأظافر، وإن لم يتوفر شيء فعليهم الحلق.
  • الحلق الكامل للذقن لا يكفي للتقصير.
  • التقصير في شعر الإبط أو العانة غير كافٍ.
  • الموضع المخصص للحلق أو التقصير هو موضع المنى فقط، ولا يجوز في غيره.
  • يُستحب التقصير يوم العيد، ويجوز تأخيره حتى نهاية أيام التشريق.
  • إذا لم يقم بالتقصير في منى فعليه العودة لأدائه، سواء كان تركه عمداً أو نسياناً.
  • إذا تعذر العودة إلى منى، فيجوز الحلق أو التقصير في أي مكان، ويفضل إرسال الشعر إلى منى ودفنه في خيمته.
  • لا يجوز أداء الطواف أو السعي قبل التقصير أو الحلق.
  • إذا أُدي الطواف أو السعي قبل التقصير أو الحلق خطأً، فعليه العودة للتقصير أو الحلق ثم إعادة الطواف والسعي.
  • إذا صدر عن علم أو عمد، يجب عليه بالإضافة إلى إعادة الطواف والسعي أن يذبح شاة.
  • الترتيب في أعمال الحج عمراتاً ورمياً وذبحاً وتقليصاً يجب مراعاته.
  • بعد الحلق أو التقصير يحل للمحرم كل ما كان محرماً عليه في الإحرام إلا النساء وطيب العطور.
  • الصيد محرم على المحرم في الحرم وفي الخارج، ولكن بعد الحلق أو التقصير يحل له الصيد خارج الحرم.
  • يجب مراعاة ترتيب أعمال الحج بدقة وعدم التأخير غير المبرر في ذبح الهدي أو الحلق.
  • لا يجوز حلق رأس شخص آخر قبل أن يكون قد حلق رأسه أو تقصر هو.
  • يمكن للمحرم أن يستعين بحلاق في حلق رأسه.
  • يستحب عند الحلق بدء الحلق من الجهة اليمنى ومن مقدمة الرأس مع قراءة دعاء:
    «اللهم أعطني بكل شعرة نوراً يوم القيامة».
  • من المستحب دفن شعر الرأس بعد الحلق في منى داخل الخيمة.

بعد إتمام أعمال منى:

  • يُستحبّ أن يعود إلى مكة يوم العيد بعد انتهاء أعمال منى ليُتمّ بقية مناسك الحج، ويمكن تأجيل ذلك إلى يوم الحادي عشر، بل حتى نهاية شهر ذي الحجّة؛ بمعنى أنه إذا جاء إلى مكة في آخر أيام ذي الحجّة وأدى المناسك فلا حرج عليه.
  • الأعمال الواجبة في مكة هي:
    • طواف الحج (طواف الزيارة) وصلاة الطواف،
    • السعي بين الصفا والمروة،
    • طواف النساء وصلاة طواف النساء.
  • كيفية أداء طواف الحج وصلاة الطواف، والسعي، وطواف النساء وصلاة طواف النساء، تكون كما في طواف العمرة وصلاة العمرة والسعي، والاختلاف الوحيد في النية حيث يجب أداء كل ذلك بنية الحج.
  • لا يجوز أداء طواف الحج، الصلاة، السعي، وطواف النساء وصلاة الطواف قبل الذهاب إلى عرفات وأداء أعمال عرفات ومشعر ومنى بإرادة كاملة، إلا للذين في الحالات التالية:
    • النساء اللواتي يخشين أن يَحِضْن أو يَنفَثْن بعد العودة ولا يستطيعن الانتظار حتى الطهر، ولو ثبت لاحقاً خلاف ذلك.
    • كبار السن من الرجال والنساء الذين يعجزون عن الطواف أو العودة إلى مكة بسبب الازدحام، ولو ثبت لاحقاً أنهم قادرون.
    • المرضى الذين يخافون من الطواف في وقت الازدحام أو يعجزون عنه، ولو تبين بعد ذلك عكس ذلك فلا يلزمهم إعادة الطواف.
    • الذين يعلمون أنهم لن يتمكنوا من أداء الطواف والسعي حتى نهاية ذي الحجّة.
  • من قام بتقديم الأعمال بسبب الاعتقاد بعدم القدرة عليها كمرض أو شيخوخة أو عجز، كفى ذلك، ولكن إذا كان بسبب أسباب أخرى مثل توقع حدوث فيضان ثم ثبت العكس، فيجب عليه إعادة جميع أعماله بعد العودة.
  • المحظورات التي تفرضها الإحرام في الحج تحل تدريجياً بعد أداء ثلاث أعمال:
    • بعد التقصير أو الحلق في منى، يحلّ كل شيء إلا المسك والنساء (كما ذُكر سابقاً)، والصيد يُحل فقط من جهة الإحرام لا من جهة الحرم.
    • بعد أداء طواف الزيارة وصلاة الطواف والسعي بين الصفا والمروة يحلّ استخدام المسك لكن تحلّ النساء عليه.
    • بعد أداء طواف النساء وصلاة طواف النساء (كما في طواف العمرة) تحلّ النساء أيضاً، وعندها يحلّ كل ما كان محرمًا على المحرم.
      مع العلم أن الصيد في الحرم حرام على الجميع سواء كانوا محرمين أو غير محرمين.
  • من لديهم عذر مثل الشيخوخة أو احتمال الحيض وأدوا الطواف قبل عرفات لا يحلّ لهم المسك والنساء، بل تحلّ عليهم المحظورات بعد التقصير أو الحلق فقط.

طواف النساء:

  • طواف النساء ليس خاصاً بالرجال فقط، بل يجب على النساء والخنثى والمخصي والطفل المميز، وإن لم يؤدِّوا طواف النساء، لا تحل لهم النساء كما سبق تفصيله.
  • أداء طواف النساء وصلاة الطواف واجب، وتركه لا يبطل الحج، لكنه يمنع حلول النساء، ولا يحل الزواج أو الخطبة أو الشهادة مع المرأة بالنسبة لمن لم يؤدِّ طواف النساء.
  • تقديم السعي على طواف الزيارة أو صلاته، أو تقديم طواف النساء على طواف الزيارة أو السعي في وقت الاختيار غير جائز، ومن فعل ذلك يلزمه الإعادة للحفاظ على الترتيب.
  • يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، مثل احتمال الحيض أو عدم الإقامة في مكة حتى الطهر.
  • إذا قدم طواف النساء على السعي سهواً أو لعدم العلم بالحكم، صحت الطواف والسعي لكنه يجب إعادة الطواف.
  • إذا نسِي طواف النساء حتى بعد العودة من الحج وجب عليه العودة لأدائه، وإن تعذّر يمكن أن ينوب عنه غيره.
  • من نسي الطواف سواء كان عمره أو حجاً أو طواف النساء ثم جامع المرأة يجب عليه ذبح هدي، ويفضل أن يكون جملاً، وإذا استطاع أداء الطواف والصلاة والسعي عليه ذلك، وإلا ينوب عنه غيره.
  • من لم يؤدِّ طواف الزيارة جهلاً وحج بدون إحرام، يجب عليه إعادة الحج وذبح الهدي.

أحكام أخرى تتعلق بأعمال منى:

  • من خاف عدم القدرة على الطواف بسبب الازدحام بعد العودة من منى لا يجوز له تقديم أعمال الحج.
  • إن قدمت المرأة أعمال الحج قبل منى بسبب احتمال الحيض ثم قطعت الطواف أو السعي فعليها إتمامهما وإعادتهما بعد منى.
  • إذا شكّ نائب المرأة في احتمال الحيض أو المرض يجوز له تقديم أعمال الحج على وقوفي عرفات ومزدلفة.
  • من يؤدي أعمال الحج قبل منى يجوز له تأخير السعي حتى بعد العودة من منى.
  • من يقدم أعمال الحج على الوقوفين ليس ملزماً بالتقيد بأقرب وقت للوقوفين.
  • التحقق من العذر في تقديم الأعمال يرجع إلى الشخص نفسه وليس إلى منظمي الحجاج أو المسؤولين.
  • من يُطاف له على سرير ولا يوجد له عذر آخر لا يجوز له تقديم أعمال الحج على الوقوفين.
  • من يقدم أعمال مكة على الوقوفين يجب أن يؤدي الثلاث أعمال (طواف الزيارة، السعي، طواف النساء) بعد الوقوفين وليس جزءاً منها فقط.
  • من أدى أعمال مكة بدون إحرام وبجهل يجب عليه إعادة الأعمال قبل الوقوفين أو بعد الوقوفين ومنى.
  • لا يجوز لمن يستطيع تأخير أعمال مكة حتى وقتها أن ينوب عنه غيره في أدائها.
  • نظراً لوجود فرصة حتى اليوم الحادي عشر من ذي الحجّة، فإن التأخير في أداء المناسك حتى آخر ذي الحجّة مع نية الحج لا يعتبر معصية حتى لو رجح انتهاء وقت الوجوب.
  • من عاد من منى ولم يؤدِّ الأعمال الواجبة في مكة يمكنه أداء طواف نافلة، وكذلك في حال إحرام العمرة التمتع.
  • يجوز الخروج من مكة بعد أداء أعمال منى وقبل أداء أعمال مكة.
  • إذا أدى عدة عمرات مفردة دون طواف النساء، يكفي طواف نساء واحد لجميعها.
  • يمكن للنائب أداء طواف النساء بنية نيابة الموكل.
  • قبل أداء طواف النساء وبعد الحلق وكل الأعمال التالية، تحرم جميع أنواع اللذات من النساء حتى لا يتعلق الأمر بالاقتراب منها.
  • يجوز تأخير طواف النساء عن السعي.
  • إذا تزوج الرجل بعد الحج وأنجب ووجد أنه لم يؤدِّ طواف النساء في الحج بسبب الجهل، يُعتبر الطفل حلالاً له وصحة الزواج ثابتة، لكنه يجب عليه أداء طواف النساء.
  • إذا أمر الرجل زوجته بأداء طواف النساء وهي نفذت، فلا مانع إذا كان القصد أداء الواجب.
  • من أدى طواف النساء في عمرة مفردة من غير تقصير لا يبطل عمرته، لكنه يجب إعادة الطواف بعد التقصير لأن حرمة النساء تبقى.
  • من شك بعد الرجوع في أداء طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة لا يلتفت لهذا الشك.
  • إذا جامع الرجل زوجته بعد الطواف الرابع لطواف النساء، فالعمل صحيح ولا كفارة عليه، مع أنه فعل محرّم.
  • ترك طواف النساء من جهل لا يبطل الحج ولا يتطلب ذبح هدي، لكنه يترك حرمة النساء قائمة، وأداؤه بعد الجهل أو النسيان يتطلب كفارة.
  • ( ) ـ إذا جامع الرجل زوجته قبل طواف النساء ولمسها بشهوة، فلا كفارة عليه إلا إذا كان يعلم أن ذلك ممنوع، فإذا كان غير عالم فلا كفارة عليه، وإلا وجب عليه الكفارة.
  • ( ) ـ المرأة التي قامت بأعمال الحج قبل وقوفين وتحيض بعد السعي، ويقوم زوجها نيابة عنها بطواف النساء في ذلك الوقت، فإذا كان تقديم الأعمال بسبب احتمال الحيض فلا يلزم إعادة طواف الحج، لكن يجب عليها إعادة السعي.
  • ( ) ـ إذا لم يقم النائب بأداء طواف النساء، تصبح المرأة محرمة عليه، وعليه أن يؤديها بنفسه ما دام حيّاً، وإن لم يستطع وجب عليه أن يتخذ نائباً.
  • ( ) ـ إذا نسي الحاج طواف النساء في العمرة المفردة، ثم أحرم من أجل عمرة التمتع، يجوز له أن يؤدي طواف النساء بعد أعمال عمرة التمتع، وإن أخّر ذلك يكفيه طواف النساء الخاص بحج التمتع.
  • ( ) ـ من لم يؤدِ طواف النساء في العمرة المفردة وأدى بعد ذلك حج الإفراد، يكفيه طواف النساء الخاص بحج الإفراد.
  • ( ) ـ الشيخ والشيخة الذين لم يعد ممكنًا لهما الجماع ولا يتزوجان، وكذلك المريض بالعنة، يجب عليهم أداء طواف النساء؛ لأن طواف النساء، رغم أنه ليس من أركان الحج، إلا أنه عمل واجب على جميع الحجاج.
  • مستحبات أعمال مكة
  • ( ) ـ كل ما هو مستحب في طواف العمرة وصلاته والسعي، فهو مستحب أيضًا في أعمال مكة.
  • ( ) ـ من المستحب في يوم عيد الأضحى أن يأتي إلى المسجد لأداء طواف الحج، ويقف على باب المسجد ويقرأ الدعاء التالي:
  • «اللَّهُمَّ أعِنِّي على نُسكِكَ، وَسَلِّمني له، وَسَلِّمه لي، أسألك مسألة العليل الذليل، المعترف بذنبه، أن تغفر لي ذنوبي، وأن ترجعني بحاجتي، اللَّهُمَّ إني عبدك، والبلد بلدك، والبيت بيتك، جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعًا لأمرك، راضيًا بقدرك، أسألك مسألة المضطر إليك، المطوع لأمرك، المشفق من عذابك، الخائف لعقوبتك، أن تبلغني عفوك، وتجيرني من النار برحمتك.»
  • ثم يأتي إلى الحجر الأسود ويستلمه ويقبله، وإن لم يستطع القبلة، فيمسح يده على الحجر ويقبل يده، وإن لم يستطع كذلك، يقف مقابل الحجر ويكبر، ثم يؤدي ما كان يؤديه في طواف العمرة.
  • بيتوتة في منى
  • ( ) ـ يجب على الحجاج المبيت في منى في الليلتين الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، من غروب الشمس حتى منتصف الليل. بالإضافة إلى ذلك، يجب على بعض الفئات المبيت في ليلة الثالث عشر حتى منتصف الليل، وهم:
  • الأول ـ من قام بالصيد في الإحرام، حتى وإن لم يقتل الصيد، وإذا قام بأعمال أخرى محرمة على المحرم كأكل لحم الصيد أو إظهار الصيد للصياد، فلا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر.
  • الثاني ـ من جامع زوجته في الإحرام، سواء كان ذلك قبل الوقوف أو بعده، سواء كانت زوجته أو امرأة غيره، وإذا لم يقم بأعمال أخرى محرمة كالتقبيل واللمس فلا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر.
  • الثالث ـ من لم يخرج من منى في اليوم الثاني عشر وقضى غروب ليلة الثالث عشر هناك.
  • ( ) ـ لا يجب على الفئات التالية المبيت في ليالي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في منى:
  • الأول ـ المرضى ومن يرعاهم، ومن يجد المشقة في البقاء لأي عذر.
  • الثاني ـ من يخشى على ماله في مكة إذا بقي الليل هناك، بشرط أن يكون المال مهمًا.
  • الثالث ـ الرعاة الذين تحتاج مواشيهم للرعي الليلي.
  • الرابع ـ السقاة والخدم الذين يوردون الماء للحجاج في مكة.
  • الخامس ـ من يقضي الليل في مكة في العبادة فقط، ولا يقوم بأي عمل آخر إلا ما هو ضروري كالأكل والشرب والتحلي بالطهارة.
  • ( ) ـ من لم يبتعد عن الصيد والجماع في إحرام عمرة التمتع يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، وهذا الحكم خاص بإحرام الحج فقط.
  • ( ) ـ المدة الواجبة للمبيت في تلك الليالي تبدأ من أول الليل حتى منتصفه، ومن يبيت من الغروب حتى منتصف الليل يجوز له الخروج بعد ذلك، ويستحب ألا يدخل مكة قبل طلوع الفجر.
  • ( ) ـ من لم يكن في منى في أول الليل بدون عذر، يجب أن يعود قبل منتصف الليل ويبقى حتى الصباح.
  • ( ) ـ يجب حساب الليل من غروب الشمس حتى طلوعها.
  • ( ) ـ البيتوتة في منى عبادة يجب أداؤها بنية خالصة وطاعة لله.
  • ( ) ـ لا يجوز أداء العبادة خارج مكة والامتناع عن الذهاب إلى منى، حتى وإن كان المكان بين مكة ومنى.
  • ( ) ـ من ترك البيتوتة الواجبة في منى عليه ذبح كبش عن كل ليلة، سواء تركها بعلم أو نسيان أو جهل.
  • ( ) ـ من بقي في مكة حتى الصباح ولم يذهب إلى منى لا يجب عليه ذبح الكفارة.
  • ( ) ـ الفئات الأربعة المذكورة سابقًا غير ملزمين بالمبيت في منى، وإذا لم يبيتوا، يجب عليهم ذبح كبش ككفارة عن كل ليلة، حتى لو كانوا من الفئتين الثالثة والرابعة.
  • ( ) ـ الكبش المذبوح للكفارة لا يشترط فيه شروط الهدي.
  • ( ) ـ لا مكان معين للكبش الذي يجب ذبحه، ويمكن ذبحه بعد العودة إلى ديارهم، مع أن الأفضل في منى.
  • ( ) ـ إن فات جزء من أول الليل الذي يجب فيه المبيت في منى أو خرج منها قبل منتصف الليل، يجب عليه ذبح كبش ككفارة، سواء كان لديه عذر أم لا.
  • ( ) ـ من يستطيع الخروج من منى في اليوم الثاني عشر يجب أن يخرج بعد الظهر، وليس قبل الظهر، ومن يخرج في اليوم الثالث عشر يمكنه الخروج متى شاء.
  • مسائل أخرى
  • ( ) ـ من جاء مكة صباح اليوم الثاني عشر لا يلزمه العودة إلى منى بعد الظهر للخروج، مع أن القدوم إلى مكة قبل الظهر جائز.
  • ( ) ـ المرأة في الخروج بعد ظهر اليوم الثاني عشر كالرجل، فإذا تعذر عليها رمي الجمرات في يومها وأدته في ليلته، لا يجوز لها الخروج قبل الظهر من منى إلا لعذر.
  • ( ) ـ من يبيت في أراضٍ متصلة بمنى لكنها ليست من منى في ليلة الحادي عشر والثاني عشر، يجب عليه الكفارة وذبح كبش عن كل ليلة، حتى وإن كان يعتقد أن المكان من منى.
  • ( ) ـ إذا خرج من منى قبل غروب شمس ليلة الثالث عشر ثم عاد بعد الغروب فلا يجب عليه المبيت، ولا يجب عليه رمي الجمرات في ذلك اليوم.
  • ( ) ـ من أدى البيتوتة خارج منى يجب عليه الكفارة، سواء كان يعلم أو لا يعلم.
  • ( ) ـ من كان خارج منى في جزء من أول الليل أو خرج قبل منتصف الليل، سواء بعذر أو بدون عذر، يجب عليه الكفارة.
  • ( ) ـ من لم يكن في منى في نصف الليل الأول بدون عذر، يجب أن يبقى في النصف الثاني من الليل ويؤدي كفارة ترك البيتوتة.
  • ( ) ـ من يجب عليه المبيت في منى في الليلتين الحادي عشر والثاني عشر وكان في المسجد الحرام يعبد، فإذا كان يغفو بين الوقت والآخر بحيث لا يعتبر قيامه مستمرًا، فلا يكفي ذلك ويجب عليه الكفارة، والعبادة في أي مكان بمكة تكفي.
  • ( ) ـ من كان قائد القافلة وأمضى الليل في مكان ظن أنه من منى مع الحجاج ثم علم أنه خارج منى، لا تجب عليه كفارة ترك البيتوتة عن رفقائه، ولكن الكفارة واجبة على كل منهم، ولا يلزم إبلاغهم، وإن علموا تكون الكفارة عليهم، وإذا كان أجر العمل صحيحًا مع اختلاف الحكم، يجب أخذ رضا الحجاج.
  • ( ) ـ علامات تحديد حدود منى قبل تختلف عن التحديد الحالي الذي قامت به الحكومة، فإذا كانوا يبيتوا في قطعة أرض حسب التحديد القديم وكان التحديد الجديد صحيح، يكون بيتوتهم خارج منى ولا يجب عليهم ذبح الكفارة، ولا يجب إبلاغ الحجاج.
  • ( ) ـ من لم يتمكن من رمي الجمرات بسبب عذر، يمكنه رميها في ليلة الثاني عشر ويذهب إلى مكة ولا يلزم العودة إلى منى، ولا يجب عليه الانتظار مع الناس للخروج بعد الظهر.
  • ( ) ـ من يخاف المشقة والضرر يمكنه رمي الجمرات ليلة الثاني عشر والذهاب إلى مكة ولا يعود إلى منى، لكن لا يجب الخروج قبل منتصف الليل.
  • ( ) ـ الوقوف في يوم الثاني عشر غير واجب، والواجب عدم الخروج قبل الظهر، وعلى مسؤولي القوافل أن يخرجوا بعد منتصف الليل من منى ويرجعوا للرمي في النهار، ولو جاءوا إلى منى قبل الظهر يخرجوا بعد الظهر، ورمي الليل لا يكفي لهم.
  • م ( ) ـ إذا خرج منى في ليلة الثاني عشر بعد منتصف الليل متوجهاً إلى مكة، ثم عاد إلى منى في اليوم التالي للرمي، فلا يجب عليه الرجوع إلى منى قبل الظهر، ولو رجع قبل الظهر فلا يجوز له الخروج قبل الظهر.
  • م ( ) ـ إذا أخرج مدير القافلة النساء من منى قبل ظهر اليوم الثاني عشر، فلا إشكال في صحة حج من لم يكن يعلم بالأمر، أو الذين كانوا يعلمون ولكن لم يستطيعوا البقاء في منى دون مدير القافلة ورفاقه، مع وجود عذر لهم.
  • م ( ) ـ مدة الليلة لمن يقيم في مكة بدلاً من المبيت في منى هي حتى طلوع الفجر، لا حتى طلوع الشمس.
  • م ( ) ـ إذا خرج إلى مكة بعد إتمام الأعمال الثلاثة ليوم العيد للطواف، وعلم أنه إذا خرج لن يحظى بالمبيت الأول من الليل، فلا حرج عليه في الخروج إلى مكة، ولكن عليه كفارة التأخير.
  • رمي الجمرات الثلاث
  • م ( ) ـ الليالي التي يجب فيها المبيت في منى، يجب في اليوم التالي رمي الجمرات الثلاث: الجمر الأولى، والجمر الوسطى، وجمر العقبة.
  • م ( ) ـ إن ترك عمدًا رمي جميع الجمرات لا يبطل الحج، بل يكون الحج صحيحًا مع وقوع الذنب.
  • م ( ) ـ من يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر في منى، يجب عليه رمي الجمرات الثلاث في يوم الثالث عشر.
  • م ( ) ـ عدد الحصى الواجب رميه لكل جمر في كل يوم سبع حصى، وشروط الرمي وكيفيته كما سبق في جمر العقبة.
  • م ( ) ـ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها في يوم المبيت الذي صبغه، ولا يجوز الرمي في الليل.
  • م ( ) ـ من لديه عذر يمنعه من الرمي في النهار كالمريض أو الضعيف أو من يخشى الازدحام يجوز له الرمي في ليل ذلك اليوم أو الليلة التي تليه.
  • م ( ) ـ يجب الالتزام بترتيب رمي الجمرات بحيث يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، وينهي بالعقبة.
  • م ( ) ـ إن لم يلتزم بالترتيب، يجب عليه إعادة الرمي الذي خالف ترتيبه لتصحح، فعلى سبيل المثال إذا رمى الوسطى أولاً ثم الأولى، يجب عليه إعادة رمي الوسطى قبل الرمي في العقبة، ولا يلزم إعادة رمي الأولى.
  • م ( ) ـ لا فرق في وجوب الإعادة بين العلم والنية وعدمها والسهو أو الجهل، فالإعادة واجبة في كل حال.
  • م ( ) ـ إن رمى أربع حصى فقط في الجمر الأولى وترك الباقي، ثم انتقل للوسطى، كفى بذلك، ولا يلزم رمي جميع السبعة دفعة واحدة، ويمكن تقسيم الحصى كما يشاء في الجمرات الثلاث.
  • م ( ) ـ إذا نسي رمي في أحد الأيام وجب قضاؤه في اليوم التالي، وكذلك إذا نسي يومين وجب قضاءهما، وكذلك في حالة العمد.
  • م ( ) ـ يجب تقديم قضاء الرمي على أداء رمي اليوم، فمثلاً عند قضاء رمي يوم العيد في اليوم الحادي عشر يقدم قضاء يوم العيد ثم رمي الحادي عشر، وكذلك تقديم قضاء اليوم السابق على اليوم التالي.
  • م ( ) ـ كما أن قضاء رمي الجمرات الثلاثة واجب، كذلك قضاء رمي جزء منها إذا تركه واجب، فلو رمى جمر الأولى يوم الحادي عشر وترك الجمرتين الأخريين وجب عليه قضاؤهما في اليوم التالي قبل أداء فرض ذلك اليوم.
  • م ( ) ـ إن علم بعد يوم أنه لم يلتزم بترتيب الرمي يجب عليه القضاء بترتيب صحيح ثم أداء فرض اليوم.
  • م ( ) ـ إن رمى بعض حصى الجمرات ونسى الباقي في اليوم التالي يجب عليه إكمال ما تبقى ثم أداء فرض ذلك اليوم.
  • م ( ) ـ إذا نسي رمي الجمرات الثلاثة وخرج من منى إلى مكة وعاد له ذكر خلال أيام التشريق وجب عليه العودة للقضاء، وإن لم يستطع فعليه التوكيل، وإن بعد أيام التشريق تذكر أو تعمد التأخير وجب عليه أو على نائبه العودة من مكة لأداء الرمي، كما يجب عليه أو نائبه القضاء في السنة المقبلة في الأيام المخصصة لذلك.
  • م ( ) ـ إذا نسي الرمي بعد مغادرة مكة، وجب عليه أو على نائبه قضاءه في السنة التالية.
  • م ( ) ـ من نسي رمي بعض الجمرات أو رمى بأقل من سبع حصى في جمرات أو بعضها، يسري عليه حكم القضاء المذكور.
  • م ( ) ـ من لم يستطع الرمي بسبب عذر كالمرض أو الضعف أو فقدان الوعي، يجب على نائبه القيام بالرمي، وإن تعذر عليه أخذ نائب، فولي أمره أو من ينوب عنه يقوم بالرمي، ويجب أن لا يقوم النائب بالعمل حتى يستحيل على المريض القيام به بنفسه، والأفضل إذا أمكن اصطحاب المعذور إلى مكان الرمي للرمي أمامه، وإذا أمكن وضع الحصى في يده وإلقاؤها.
  • م ( ) ـ إذا زال العذر بعد أداء النائب للرمي، فلا يلزم المعذور إعادة العمل بنفسه.
  • م ( ) ـ إذا استحال على المريض أو المعذور الشفاء وجب عليه أخذ نائب، وإن كان يرجو الشفاء فيجوز له ذلك، وإذا شُفي يجب عليه إعادة العمل بنفسه.
  • م ( ) ـ إذا شك الآخرون بزوال عذر المعذور، فلا يجب منهم أخذ إذن منه، وإذا لم يستطع الإذن فلا يلزم.
  • م ( ) ـ إذا شك بعد يوم الرمي في قيامه بالرمي فلا يُعتنى به.
  • م ( ) ـ إذا شك بعد إلقاء الحصى في صحة الرمي فلا يُعتنى به.
  • م ( ) ـ إذا شك في رمي جمر العقبة أولى أو ثانية فلا يُعتنى به.
  • م ( ) ـ إذا شك قبل بدء الرمي في الجمر التالي في عدد الحصى يجب أن يكمل العدد حتى يتيقن، حتى لو كان قد أنجز الرمي وبدأ أعمال أخرى.
  • م ( ) ـ إذا تيقن بعد اليوم أنه لم يرمي جمرًا من الثلاثة يمكنه الاقتصار على قضاء رمي جمر العقبة.
  • م ( ) ـ إذا دخل الجمر التالي واشتبه في السابق في عدد الحصى يجب إكمال المفقود، ولو بعد رمي الجمر التالي.
  • م ( ) ـ إذا تيقن بعد الرمي بنقص حصى في أحد الجمرات يجب تعويض النقص في أي جمر.
  • م ( ) ـ إذا تيقن بعد مرور الوقت بنسيان رمي يوم يجب قضاء الأيام، ويفضل قضاء الثلاثة أيام كاملة.
  • م ( ) ـ النساء والمرافقون والضعفاء الذين يستطيعون دخول منى بعد منتصف الليل يمكنهم الرمي ليلاً، ويجوز للنساء الرمي ليلاً بشكل عام.
  • م ( ) ـ يجوز الرمي من الطابق الثاني للجمرات ولا يلزم الطابق الأول.
  • م ( ) ـ أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون رمي يوم العيد يجوز لهم الرمي في الليلة التي قبلها أو بعدها، وإن كانوا معذورين في يوم الحادي عشر أيضًا فيجوز لهم بعد رمي يوم العيد في الليلة ذاتها رمي يوم الحادي عشر.
  • م ( ) ـ الذين لهم عذر في الرمي نهارًا يجب أن يرموا ليلاً ولا يجوز لهم توكيل نائب في النهار

البند ( ) – إذا كان الشخص معذورًا عن الرمي في صباح اليوم العاشر ولكنه على يقين بأن الازدحام سيخف في فترة بعد الظهر ويمكنه أداء الرمي حينها، فلا يجوز له أن يوكل نائبًا عن الرمي في الصباح، بل عليه أن يصبر حتى يخف الازدحام ويؤدي الرمي بنفسه، إلا إذا تعذّر عليه تمامًا أداء الرمي في ذلك اليوم، ففي هذه الحالة يجوز له الوكالة.

البند ( ) – لا يجوز أداء الرمي في الليل دون عذر، ومن ترك الرمي في النهار دون عذر فقد وقع في الإثم. وكذلك تأخير الذبح عمداً بعد يوم العيد يعتبر إثمًا، مع أن الذبح في هذه الحالة صحيح.

البند ( ) – من وكل إلى غيره في رمي الجمرات لا يجوز له الرمي في الليل بلا عذر. وكذلك من كان نائبًا في الحج الأصلي وكان يعلم منذ البداية أنه لا يستطيع الرمي أو لا يستطيع الرمي في النهار، أو يتهاون ويتكاسل في أداء الرمي النهاري، فلا يجوز له أن يكون نائبًا لأن الوكيل يجب أن يؤدي الأعمال الاختيارية للحج، ومن كان معذورًا لا يجوز له التوكيل. ويجب على من وكل إليه الرمي أن يؤديه في النهار، والتهاون لا يبطل النيابة، رغم أنه غير جائز في الحالة المذكورة.

البند ( ) – الشخص المعذور الذي لا يستطيع رمي الجمرات لا يجوز له أن يوكل غيره الذي لا يستطيع الرمي في النهار ليقوم بالرمي في الليل، وإذا أمكن عليه أن يوكل من يستطيع الرمي في النهار، وإذا تعذّر ذلك، فعليه أن يقضي الرمي بنفسه في اليوم التالي، وإن تعذّر أيضًا، يجوز له الوكالة.

البند ( ) – في رمي الجمرات، إذا اصطدمت الحصى أولاً بالجدار المجاور ثم بالجمرات، يكفي ذلك.

البند ( ) – إذا شك الشخص أثناء الرمي في عدد الحصى التي رمى بها وترك الكمية المحددة وأعاد الرمي من البداية، فلا حرج في رميه، ولو كان قد أدى واجبه بحجم الرمي المحدد، مع الأخذ في الاعتبار أن الهجرة في ليلة العاشر والإدراك في وقوف المشعر والإقامة في رمي ليلة العاشر مسموح للنساء، فالنساء يمكنهن التوكيل.

البند ( ) – الجدار الإسمنتي خلف الجمرات ليس جزءًا من الجمرات، ورميه غير كاف.

البند ( ) – الرجل الذي يستطيع الرمي في النهار ويقوم بالتوكيل لرمي امرأة، لا يجوز له أن يرمي نيابة عنها في الليل، بل يجب أن يؤدي الرمي في النهار.

البند ( ) – المعذورون لا يجوز لهم أن يكونوا نوابًا، حتى إن كان عذرهم عن أداء أعمال لا يضر تركها عمدًا بالحج.

البند ( ) – من يرمي نيابة عن آخرين يكفيه أن يرمي لنفسه أولاً كل جمره مرة واحدة، ثم يرمي نيابة عن الآخرين – ولو كانوا عشرة أشخاص – مرة واحدة لكل جمره، ويمكنه أن يرمي جميع الجمرات الثلاثة لنفسه ثم لغيره.

البند ( ) – من لا يستطيع الرمي في يوم العيد لا يجوز له أن يحلق قبل الرمي ويؤجل الرمي إلى يوم آخر.

البند ( ) – رمي جمرة العقبة من أي جهة يمكن رمي الحصى إليها يكفي، أما رمي الجدار فلا يكفي.

البند ( ) – لا يجوز الرمي في الليل بلا عذر، ومن ترك الرمي في النهار بلا عذر فقد آثم. كما أن تأخير الذبح عمدًا عن يوم العيد إثم، رغم صحة الذبح.

البند ( ) – لا يجوز استعمال الحصى المعروف أنه أُخذ من خارج المشعر، حتى لو أُخذ من داخل الحرم، إلا إذا كان من ضمن المشعر.

البند ( ) – من رمى جمرة العقبة في يوم العيد عن طريق الخطأ واكتشف ذلك في اليوم الثالث عشر، لا يلزم أن يعيد رمي يومي الحادي عشر والثاني عشر بعد القضاء.

البند ( ) – إذا كان قصده من البداية الرمي أكثر من سبع مرات، فالرمي غير صحيح ويجب إعادة الرمي، أما إذا أضاف حصى بعد إتمام سبع الحصيات بنية الإكمال فلا ضرر.

البند ( ) – من لم يتمكن من الذبح ولم يحلق أو يقصر، يمكنه أداء رمي يوم الحادي عشر.

البند ( ) – المرأة التي تخشى أن يسبب الرمي نزول حيضها وإذا كان ذلك يسبب لها مشقة يمكنها أن توكل.

البند ( ) – يمكن للنساء أن يرين جمرة العقبة قبل الوقوف في المشعر والمجيء إلى منى في ليلة عيد الأضحى، أما رمي يومي الحادي عشر والثاني عشر في الليل فيجوز فقط إذا كانت معذورة عن الرمي النهاري.

البند ( ) – إذا كان يعلم أنه ترك الرمي في يوم، لكنه لا يعلم هل كان في اليوم العاشر أو الحادي عشر، فإذا وقع الشك بعد اليوم الثاني عشر، فلا يزيد على قضاء رمي جمرة العقبة، ومن الأفضل أن يؤدي الرمي الثلاثة على الترتيب وبالنية المفروضة عليه.

البند ( ) – من رمى الجمرات معتقدًا أن الحصى يجب أن تصيب الصخور المثبتة وليس المونة بين الصخور، وألقى أحد عشر حصاة مع اعتبار سبع منها صحيحة، فلو أصاب المونة التي شك فيها فلا بأس، وإذا لم يشك ولم يزد لم يضر.

البند ( ) – من قام بالرمي في يوم عيد الأضحى ثم وكل في يومي بعد المرض ثم ذهب يوم الثالث عشر ليقضي الرمي، ورمى جمرة العقبة أولاً ثم بدأ من جمرة الأول وكرر رمي الحصى ليوم الحادي عشر والثاني عشر، ورمى الجمرة الوسطى وجمرة العقبة، فعمله صحيح لأنه كان معذورًا ووكل، ولا يلزم التكرار، مع أن التكرار الموصوف جائز.

المستحبات في منى ومكة

البند ( ) – يستحب البقاء في منى في أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا يخرج حتى للطواف المستحب.

استحب التكبير في منى بعد خمسة عشر صلاة، وفي غير منى بعد عشر صلوات بدءًا من صلاة الظهر في يوم العيد، ويستحب أن يقول:
«الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا».

البند ( ) – يستحب أداء الصلوات الواجبة والمستحبة في مسجد خيف أثناء الإقامة في منى، ويعادل أداء مئة ركعة في مسجد خيف عبادة سبعين سنة، ويستحب تكرار ذكر «سبحان الله»، «لا إله إلا الله»، «الحمد لله» مئة مرة لكل منها.

البند ( ) – من آداب مكة المكرمة المستحبة:

  1. الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن.
  2. ختم القرآن.
  3. شرب ماء زمزم مع الدعاء:
    «اللهم اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء وسقم»
    وقول: «بسم الله وبالله والشكر لله».
  4. التطلع المتكرر إلى الكعبة والتكرار في ذلك.
  5. الطواف عشر مرات يوميًا: ثلاث طوافات في أول الليل، ثلاث في آخره، واثنتان بعد طلوع الفجر، واثنتان بعد الظهر.
  6. الطواف 360 مرة أثناء التوقف في مكة، وإن لم يستطع فعلى الأقل 52 مرة، وإن لم يستطع فلا بأس بأي عدد يمكنه.
  7. الدخول إلى بيت الله الحرام، وخاصة للمرة الأولى، ويستحب الغسل قبل الدخول، ويقول عند الدخول:
    «اللهم إنك قلت: ومن دخله كان آمناً، فأمنني من عذاب النار».
    ويؤدي ركعتين بين العمودين على الحجر الأحمر، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة «حم سجدة»، وفي الثانية بعد الفاتحة 55 آية من سور أخرى.
  8. أداء ركعتين في كل من الزوايا الأربع للكعبة، وبعد الصلاة يدعو بالدعاء المخصص.

البند ( ) – يستحب عند الخروج من الكعبة أن يقول ثلاث مرات: «الله أكبر»، ثم يدعو بدعاء خاص، ثم ينزل ويدير الكعبة ويصلي ركعتين عند الدرج.

العمرة المفردة المستحبة

البند ( ) – بعد انتهاء أعمال الحج، إذا أمكنه، يستحب له أداء عمرة مفردة، ولا يشترط فصل بين العمرة المفردة المستحبة والعمرة السابقة، ويمكنه أداؤها خلال أقل من شهر.

طواف الوداع

البند ( ) – من أراد الخروج من مكة يستحب له طواف الوداع، وإذا استطاع، يمسك الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط، ويؤدي مستحبات موضع المستجار، ثم يمسك الحجر الأسود ويقترب من الكعبة بحيث تلمس يده الحجر، ويدعو بصلاة على النبي ودعاء مخصص.

البند ( ) – يستحب الخروج من باب «حناطين» الواقع مقابل الركن الشامي، ويدعو الله بالتوفيق للعودة، ويشتري عند الخروج درهمًا من التمر ويتصدق به على الفقراء.

البند ( ) ـ عندما يُقام الصلاة جماعةً في «المسجد الحرام» أو «المسجد النبوي»، لا يجوز للمؤمنين الخروج منها، ويجب عليهم ألا يديروا ظهورهم للجماعة، وأن يصلّوا مع المسلمين الآخرين جماعةً.

البند ( ) ـ يجوز السجود على جميع الحجارة، سواء كانت رخامية أو حجر أسود معدني أو حجر جبس أو جير غير محروق، وذلك قبل تحميصه. ولا حرج في السجود على الحجارة من هذا النوع الموجودة في «المسجد الحرام» و«مسجد الرسول» (صلى الله عليه وسلم).

البند ( ) ـ لا يجوز إقامة الصلاة جماعةً في المساكن أو الفنادق في «مكة» و«المدينة»، ولكن يمكن المشاركة في صلاة الجماعة مع المسلمين الآخرين في المساجد.

البند ( ) ـ للمسافر أن يقصر أو يَجمع صلاته في المسجد الحرام والمسجد النبوي فقط، وليس في كافة أرجاء مكة أو المدينة. مع أن هذا الحكم لا يقتصر على المسجد الأصلي فقط، بل يشمل الأماكن الموسعة من المسجد كذلك.

البند ( ) ـ يجوز للمكلف أداء الكفارات الواجبة عليه في عمرة التمتع بذبح الأغنام وغيرها في مكة، وإذا ثبت عليه في الحج، فيجب أن يذبحها في منى، وإذا تخلف عن ذلك ورجع إلى بلده، فيجوز له أن يذبحها هناك ويصدّق عنها.

البند ( ) ـ من أحرَم في الميقات أو مكانيًا مقاربًا له أو في مكان آخر يتوجب عليه الإحرام منه، لا يجوز له أن يفك إحرامه من أجل الذهاب إلى المدينة المنورة أو أي مقصد آخر. وإذا نزع لباس الإحرام بقصد الخروج منه، لا يبطل إحرامه، وما حرّم عليه بسبب الإحرام لا يصبح حلالًا، وإن فعل فعلًا يستوجب كفارة، وجب عليه أداؤها.

البند ( ) ـ إذا تعذّر عليه بسبب عذر كمرض، نزع لباسه المعتاد وارتدى لباس الإحرام، وكفى في ذلك أن يني نية العمر أو الحج عند الميقات أو بالقرب منه ويقول «لبيك»، وعندما يُرفع العذر، يخلع اللباس المعتاد ويلبس لباس الإحرام، ولا يلزمه العودة إلى الميقات، ولكنه يجب أن يذبح شاة قربة لإتمام ذلك.

البند ( ) ـ من فعل بعض المحرمات في الإحرام بسبب جهل أو نسيان أو غفلة، فلا كفارة عليه إلا في حالة الصيد، حيث يجب الكفارة في كل الأحوال. وأما في غير الصيد، فالكفارة تجب فقط إذا كان الفعل عن عمد وعلم.

البند ( ) ـ يجب أن تتم العمره والحج التمتع في سنة واحدة، فلا يصح أن يؤدي عمره التمتع في سنة ويؤدي الحج التمتع في سنة أخرى.

البند ( ) ـ من واجبه في الحج التمتع أن ينوي عند الإحرام عمره التمتع أولًا ثم حج التمتع، ولو كانت النية إجمالًا في ضميره الواعي. فإذا نوى عمره مفردة ثم أراد تحويلها إلى عمره التمتع، لا يصح ذلك.

البند ( ) ـ إذا شك بعد الإحرام في صحة أدائه لعمره التمتع أو حج التمتع، فلا يجب الالتفات إلى الشك، ويُعتبر عمله صحيحًا.

البند ( ) ـ لا يجب الالتفات إلى الشك بعد أداء العمل، فإذا شك في صحة أداء أي من أعمال العمره أو الحج، لا يؤثر ذلك في صحة العمل.

البند ( ) ـ من الضروري أن تكون العمره والحج التمتع في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فإذا أدى عمره التمتع في شوال أو ذو القعدة، وأدى حج التمتع في موسم الحج، فذلك صحيح. وأما إذا أدى العمره قبل شوال، فلا يصح، حتى ولو كانت بعض أعمال العمره قبل شوال والباقي في شهور الحج.

البند ( ) ـ من دخل مكة بالإحرام لعمره التمتع، وإذا فاتته الحج، يجوز له أداء عمره مفردة بنفس الإحرام والخروج منه، وإن كانت الحج واجبة عليه أو أصبح مستطيعا في السنة القادمة، فعليه أداء الحج.

البند ( ) ـ الشروط المتعلقة بالهدي في الحج التمتع لا تطبق على الحيوان الذي يذبح ككفارة، فيجوز ذبح خروف عاقر أو معيوب ككفارة.

البند ( ) ـ من يؤدي الكفارة لا يجوز له أكل لحم الهدي الذي يُذبح للكفارة أو لأي فرض آخر عليه، ولكن يجوز له أكل لحم الأضحية المستحبة.

البند ( ) ـ يجب إعطاء الكفارة للفقراء والمساكين.

البند ( ) ـ في الحرم، إذا وُجد شيء ضالة، فمن المكروه الشديد أخذه.

البند ( ) ـ إذا وجد شيئًا في الحرم وأخذه، وكان قيمته أقل من درهم، يجوز له الاحتفاظ به واستهلاكه، ولا يكون ضامنًا، وإذا لم يحتفظ به ولم يعتن به، لا يكون ضامنًا، أما إذا أخذه بدون تملك ولم يعتن به، يكون ضامنًا، وإذا قصد التملك وجاء صاحبه قبل تلفه، يجب عليه إرجاعه.

البند ( ) ـ إذا وجد مالًا في الحرم قيمته درهم أو أكثر، يجب البحث عن صاحبه، وإذا لم يجد، يتصدق عنه، وإذا وجد صاحبه ورفض الصدقة، يجب عليه رد المال، ولا يجوز له التملك، وإذا تملكه فهو ضامن له.

البند ( ) ـ من أحرَم ولم يتمكن من أداء واجبه ولم يخرج من الإحرام، إذا كان محجورًا أو محصورًا، يجب أن يتبع ما يُذكر في الأحكام اللاحقة، وإذا لم يكن محجورًا أو محصورًا، يجوز له في بعض الحالات الخروج من الإحرام بأداء عمره مفردة.

البند ( ) ـ لا حرج في السجود على سجاجيد المسجد النبوي، وإذا لم يكن فيه ضرر أو تعارض مع المصلحة، يجوز استخدام المصحف كمُحرَم (مِحراب) وليس من الضروري الصلاة على الحجر، ولا يلزم حمل حصير أو ما يشابهه، ولكن من مراعاة الأدب أن يكون مع المصلي حصير للصلاة ويصلي عليه، شريطة ألا يكون ذلك مسببًا للإهانة أو لفت الأنظار.

البند ( ) ـ من يصلي في المسجد الحرام بطريقة الاستدارة بحيث يكون مقابل الإمام، لا يلزمه إعادة الصلاة في الوضع الحالي.

البند ( ) ـ إذا دخل المصلي أحد مساجد المدينة المنورة أو مكة المكرمة ورأى أن الصلاة الجماعية انتهت ولكن الناس ما زالوا في المسجد، يجوز له الصلاة منفردًا حسب الظروف، ولا يلزمه الذهاب إلى المساكن أو الفنادق لأداء الصلاة على شيء يُقبل السجود عليه.

البند ( ) ـ الحصر التي يستخدمها الحجاج الإيرانيون وغير الإيرانيين في الحجاز إذا كان السجود عليها معتادًا، فالسجود عليها جائز حتى وإن كانت مخلوطة بخيوط.

البند ( ) ـ إذا كان أداء الصلاة بطريقة غير متوافقة مع أهل السنة، يجب إعادة الصلاة.

البند ( ) ـ الحائض والجنب لا يجوز لهما المرور من الأماكن الموسعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

البند ( ) ـ الذين يدخلون المساجد في مكة والمدينة لصلاة المغرب جماعةً، ويصلون مع الجماعة، يجوز لهم أن يصلوا العشاء بعدها فورًا، وإذا لم يكن وقتها قد حل، يجب عليهم الانتظار.

البند ( ) ـ من ظن أن السجود على حجارة فرش المسجد الحرام غير صحيح فسجد على كف يده، فصلاةه التي صلى بها على هذا النحو غير صحيحة، ما لم يكن قد بذل جهدًا في تعلم المسألة.

البند ( ) ـ في مكة، في الليالي القمرية، من يصلي صلاة الصبح جماعة مع المسلمين، صلاتهم صحيحة ولا يلزمهم إعادة الصلاة بعد طلوع الفجر.

البند ( ) ـ من نوى الإقامة في مكة حتى نهاية يوم التروية (الثامن من ذو الحجة) وظن أن المدة عشرة أيام من دخوله، فصلى بعض الصلوات كاملةً بناء على ذلك، ثم تبين خلاف ذلك، فإذا كان يقصد فعلاً العشرة أيام، يجب عليه أن يصلي الصلاة كاملة، أما إذا لم يكن يقصد العشرة أيام وإنما كان يظنها فقط، فيجب عليه أن يجمع الصلوات ويقضي ما صلى كاملةً قصراً.

البند ( ) ـ إذا لم يقلد أي مجتهد مؤهل في أداء الحج، ولكن أعماله توافق فتاوى أحد المجتهدين المؤهلين، فحجه صحيح.

البند ( ) ـ أخذ المصاحف الموجودة في المسجد الحرام دون إذن المسؤولين أو الخدام غير جائز، وإذا أُخذت يجب إرجاعها.

البند ( ) ـ لا يجوز أخذ أي شيء من حجارة الصفا والمروة، لكن لا حرج في أخذها من المشعر.

البند ( ) ـ إذا حدث جنابة في المسجد، يجب الخروج منه فورًا، وإذا أراد الخروج من المسجد، يجوز التيمم بدل الغسل، وتنويته صحيحة في ذلك.

البند ( ) ـ من لم يدفع الخمس من ماله وذهب للحج، فإن لم يستخدم مال الخمس في شراء لباس الإحرام والأضحية، لا بأس في حجه.

البند ( ) ـ إذا كان تحت وصاية والده وأنفق والده أموالاً موفرةً عدة سنوات فيها خمس غير مدفوع، ولم يتيقن وجود الخمس، فحجه صحيح، وإذا تيقن وجود الخمس، يجب عليه شراء لباس الإحرام والأضحية من مال طاهر.

البند ( ) ـ إذا حكم قاضي مكة بيوم عيد معين، فعلى الناس اتباعه ولو كان لديهم يقين بخلافه.

البند ( ) ـ الفقير لا يجوز له أن يعطي لحم كفارة نفسه للفقراء الذين هم من عياله ومن تجب عليه نفقته.

البند ( ) ـ الكفارات التي تجب على الإنسان في عمره التمتع، حتى وإن لم يكن فقيرًا مؤمنًا في مكة، لا يجوز له التأخير في الذبح والإنفاق عليها، لأن التأخير المتعمد غير صحيح، ولو ذبح في مكة وأعطى اللحم للفقراء كفاية.

البند ( ) ـ إذا وجد مالًا سعوديًا في مكة أو المدينة ولم يعرف صاحبه، فيجوز له إذا يئس من إيجاده أن يتصدق به على الفقراء.

م ( ) ـ المرأة التي تتحرك مع زوجها في اليوم الحادي عشر متجهةً للرمي تجاه الجمرات، وبسبب ظروفٍ مثل شدة الحر وكثرة الجمع، تفقد زوجها وتشعر بالقلق، وتغيب عن الوعي لفترة، وخلال هذه الفترة يكلف مرافقوها الزوج بأن يقوم نيابةً عن العائلة بإتمام بقية المناسك، وكان الزوج في حالة انزعاج وقلق، لكنه عند السؤال عما إذا أتمَّ أعمال النيابة أجاب: نعم، وقد أداها. وبعد العودة من الحج، يقسم الزوج بالله العظيم أنه لم يكن بحالة مناسبة، ولم يقم بأعمال النيابة، ويُظهر أن اجتماعنا معًا حرامٌ إذا كان قد أتمَّ أعمال يوم العيد فقط ولم يُتمَّ أعمال مكة، وفي حال كان يستطيع الذهاب بنفسه إلى مكة وأداءها، أو إن كان معذورًا فليُنيب عنه آخر، أما الذبح الذي يجب عليه بسبب عدم المبيت في منى فيمكنه أن يؤديه في موطنه ولا يلزم إرساله إلى منى، ورمي الأيام التي لم تُؤدى يجب قضاءها في السنة التالية، وإذا لم يستطع الذهاب بنفسه، فتنوبته كافية.

م ( ) ـ الشخص الذي يتشرف بأداء الحج ويتجه في المغرب من يوم التاسع من ذي الحجة دون توقف في مشعر الحرام إلى منى، ويذبح خارج منى على يد غير مؤمن ويقص شعره خارج منى، إذا لم يكن على علم بذلك أو كان ترك الوقوف في المشعر غير متعمد، وأدرك الوقوف الاختياري في عرفات ولم يستطع أداء الذبح في منى، فلا إشكال عليه، ويمكنه في العام التالي أن يؤدي الحج أو ينوب عنه. أما في غير هذه الحالة، فعليه إعادة الذبح وقص الشعر وأداء مناسك مكة مرة أخرى، وأداء عمرة مفردة، ثم أداء الحج الأصلي مرة أخرى، ولا يخرج من الإحرام حتى يتم قص الشعر وأعماله وبعدها وأداء العمرة المفردة.

م ( ) ـ في عرفات، منى، مشعر، وبعد الرجوع من الأماكن المذكورة، إذا لم يتحقق المسافة الشرعية وقبل ذلك نوى الإقامة في مكة المكرمة، يجب عليه أن يتم صلاته كاملة.

م ( ) ـ إذا نوى الإقامة في مكة وكان متيقنًا أن المسافة إلى عرفات أربعة أميال شرعية، يصلي الصلاة قصرًا، وإذا كان في شك في المسافة، فليصلِّ الصلاة كاملة، وعند العودة من عرفات ومنى، إذا لم يقطع المسافة الشرعية أو شك فيها، يجب أن يتم الصلاة كاملة، وإذا رجع من عرفات إلى مكة، فهي محل الإقامة، ثم نوى السفر من مكة، فعليه أن يصلي الصلاة كاملة في العودة وفي مكة نفسها.

م ( ) ـ إذا وقع اختلاف في الموقف لأكثر من يوم، فلا اختلاف في الحكم.

م ( ) ـ في الحالات التي يكون فيها المشقة أو الحرج، لتحديد ما إذا كانت المشقة والحرج شخصية أو نوعية، يجب النظر في حالة المسألة، وإذا كان الحكم متعلقًا بالحرج والمشقة، يكون الأمر شخصيًا.

م ( ) ـ إذا أتم جميع أعمال العمرة والحج، ثم علم أن وضوءه كان باطلاً، وجبر طوافه وصلاته، يكون حجه صحيحًا.

م ( ) ـ إذا أعطى مبلغًا من العملة لشخص مقابل أن يستلم منها بالريال الإيراني بسعر رسمي أو حر، يجب أن يكون هناك تراضٍ في التبديل وأن لا يخالف اللوائح.

م ( ) ـ المرشدون الذين يريدون التواجد في عرفات ومنى بدون إحرام ولا يستطيعون البقاء في الإحرام هناك، يمكنهم لأجل دخول مكة أداء عمرة مفردة دون الإحرام للحج، لكن من يستطيع لا ينبغي أن يقبل هذا، وعليه أداء عمرة وحج تمتع، وفي كل الأحوال، إذا أحرَم ولبس ثوبًا مخيطًا، يكون حجه صحيحًا ويجب عليه كفارة.

م ( ) ـ الشخص الذي أصبح مجنونًا بعد إحرامه في عمرة تمتع، وأخذ أصدقاؤه نيابة عنه أو أتموا أعماله بدون إذنه، فإن تلك الأعمال لا تكفي له، ويبقى في الإحرام، والنفقات التي أُنفقت من مال من قام بها لا يمكن الرجوع بها إلى آخر إلا إذا كان قد خدع.

م ( ) ـ الجماع في عمرة التمتع لا يبطلها، وإذا بطل الحج بسبب الجماع، يجب إتمام الحج، وإن كان الحج فاسدًا، وعند إتمام الحج يخرج من الإحرام، وأما إذا كان البطلان بسبب ترك الوقوف، فعليه أداء عمرة مفردة بنفس إحرام الحج، ثم الخروج من الإحرام، وقد مضى حكم ترك الطواف سابقًا.

م ( ) ـ من بطل حجه بسبب ترك وقوفين وأدى بقية الأعمال وخرج من مكة دون عمرة مفردة، يبقى في الإحرام ويمكنه الخروج منه بأداء عمرة مفردة.

م ( ) ـ النية في إبطال العمرة أو الحج أو بعض أجزائه لا تبطلها.

م ( ) ـ استهلاك علب اللحوم والأسماك المستوردة التي تباع في الأسواق المسلمة، إذا علم أنها من دول مسلمة أو لم يعلم مصدرها، فلا إشكال فيها، وإذا علم أنها من دول كفر، تكون طاهرة إذا كان المستورد مسلمًا ويحتمل أن يكون قد قام بالذبح الشرعي والتزكية ثم وضعها في متناول المسلمين.

المصدود والمحصور

م ( ) ـ يُقال للمصدود ذلك الشخص الذي يمنعه عدوه من أداء العمرة أو الحج، والمحصور هو الذي يمنعه مرضه من أداء العمرة أو الحج.

م ( ) ـ من أحرَم للعمرة أو الحج وجب عليه إتمامهما، وإن لم يفعل فإنه يبقى في الإحرام.

م ( ) ـ إذا أحرَم للعمرة ومنعته عداوة أو جهة كجهات الدولة من الذهاب إلى مكة، ولم يكن له سبيل آخر لأداء المناسك، أو كان هناك سبيل ولكن ليس لديه القدرة المالية لتحمله، فيجوز له أن يذبح قربانًا (إبل أو بقر أو غنم) في المكان الذي مُنع فيه من أداء الحج، وينوي بذلك التحليل والخروج من الإحرام، ويأخذ بعضاً من شعره أو أظافره، ففي هذه الحالة يحل له كل شيء، حتى المرأة.

م ( ) ـ إذا دخل مكة مُحرِمًا للعمرة ومنعته عداوة أو غيرها من إتمام مناسك العمرة، مثل الطواف أو السعي، فالحكم كالحالة السابقة.

م ( ) ـ المدين الذي لا يستطيع سداد دينه فيحبس، أو من يُحبس ظلمًا، ينطبق عليه نفس الحكم.

م ( ) ـ إذا طلب منه مال بعد الإحرام للذهاب إلى مكة وأداء المناسك، وكان قادرًا على الدفع وجب عليه ذلك، إلا إذا سبب له ذلك مشقة شديدة، وإذا لم يكن قادرًا أو كان الأمر عسيرًا عليه، فإنه يُعد مصدودًا.

م ( ) ـ إذا مُنع من طريق واحد وكان هناك طريق آخر متاح له وله القدرة المالية على استخدامه، فيبقى في الإحرام ويجب عليه استخدام ذلك الطريق، وإذا اختار طريقًا آخر وفقد الحج، فعليه أداء عمرة مفردة والخروج من الإحرام.

م ( ) ـ إذا شك المصَدود في وصوله إلى الحج من طريق آخر فلا يجوز له اعتبار نفسه مصدودًا والخروج من الإحرام، بل يجب عليه الاستمرار والصبر حتى يفقد الحج، ثم يخرج من الإحرام بعمرة مفردة.

م ( ) ـ يكون المصَدود حين لا يصل إلى أي من الوقوف الاختياري أو الإلزامي في عرفات ومشعر، أو لا يصل إلى أي شيء إذا فواته يفقد الحج، سواء كان ذلك بعلم أو غيره، أو إذا مُنع بعد الوقوفين من الذهاب إلى منى ومكة ولم يستطع التوكيل، أو منى أو مكة ولم يستطع التوكيل، إلا إذا أكمل جميع الأعمال ومنع من العودة إلى منى للمبيت وأعمال أيام التشريق، فحينها لا يُعد مصدودًا وحجه صحيح، ويجب عليه التوكيل لأداء الأعمال هذا العام، وإذا لم يتمكن، في العام التالي.

م ( ) ـ من مُنع من الدخول إلى مكة أو إتمام الأعمال أو القيام بأعمال إذا كان تركها يبطل الحج حتى من غير عمد يُعد مصدودًا ويخرج من الإحرام، وإذا كان الحج واجبًا عليه أو أصبح مستطيعًا في العام التالي ولم يؤده، فيجب عليه بعد زوال المانع أن يعود لأداء الحج، وأعماله السابقة لا تكفيه.

م ( ) ـ المصَدود إذا كان يرجو زوال المانع أو يظن زواله يجوز له الخروج من الإحرام حسب الحكم السابق.

م ( ) ـ من أحرَم للعمرة ولم يستطع الذهاب إلى مكة بسبب المرض، إذا أراد الخروج من الإحرام يجب أن يهدِي، وله الخيار بين إرسال قربان أو ثمنه إلى مكة، أو ذبحه في مكانه والخروج من الإحرام، مع اختلاف أن المحصور في العمرة المفردة إذا ذبح فاحل له كل المحرمات إلا النساء، وإذا كان في عمرة التمتع تحل له المرأة أيضًا.

م ( ) ـ من أحرَم للحج ولم يستطع الذهاب إلى عرفات ومشعر بسبب المرض، يجوز له الهدى في مكانه، وحكم المحصور في الحج كحكم المحصور في العمرة.

م ( ) ـ من عليه حج واجب وأصبح محصورًا بمرض، لا تحل له المرأة إلا إذا ذهب بنفسه إلى مكة وأدى مناسك الحج وطاف نساء، وإذا لم يستطع الذهاب يكفيه عمل النيابة في حل المرأة، وإذا كان الحج مستحبًا فطواف النائب يكفيه.

م ( ) ـ إذا لم يذبح النائب عن المحرم في اليوم المتفق عليه، وخرج المحرم من الإحرام وقام بالجماع مع زوجته، فلا إثم عليه ولا كفارة، لكنه يجب أن يهدِي.

م ( ) ـ تحقق المحصور كمثل تحقق المصَدود.

م ( ) ـ إذا تحسن المريض بعد أن أرسل الهدى أو ثمنه إلى مكة وأصبح قادرًا على الذهاب، وجب عليه الذهاب بنفسه إلى مكة، وإذا أحرَم بعمرة تمتع وحان وقت الحج، يؤدي مناسك العمرة والحج، وإذا كان الوقت ضيقًا بحيث يؤدي العمرة تفوته وقوف عرفات، فيجب عليه الذهاب إلى عرفات وأداء حج الناس، أو أن ينوي التراجع وأداء عمرة مفردة ويخرج بها من الإحرام، فذلك يكفي من حجته.

وإذا وصل مكة بعد فوات الحج ولم يُدرك وقت المشعر الاختياري تتحول عمرته إلى عمرة مفردة، ويجب أن يؤديها ويخرج من الإحرام، وينوي التراجع إلى عمرة مفردة، ويؤدي الحج الواجب في العام التالي.

م ( ) ـ المصَدود يُعامل كالمريض كما سبق بيانه.

م ( ) ـ من لم يكن مريضًا لكنه يمنع من الذهاب إلى مكة بعد الإحرام بسبب سبب آخر ككسر في قدم أو ظهر أو نزيف شديد، يُعامل كالمريض، ويمكنه البقاء في الإحرام حتى يشفى، وإذا فاته الحج يؤدي عمرة مفردة ويخرج من الإحرام، وإذا كان الحج واجبًا عليه ويجتمع له شروطه يعيده.

م ( ) ـ الموعد للذبح مع النائب في حج المريض هو اليوم العاشر، ويجب عدم تأجيله حتى أيام التشريق، وأما في عمره تمتع يجب أن يكون في عرفات قبل خروج الحجاج.

م ( ) ـ من أحرَم بنية عمرة تمتع استحبابية لأحد المعصومين أو الشهداء، يجب عليه أن يؤدي الطواف وصلاته.

م ( ) ـ إذا مرض أو منعه عدو من إتمام المناسك ولم يستطع الإتمام أو التوكيل، فيكون حكمه كحكم المحصور والمصدود.

م ( ) ـ المصادفة في الإحرام مع شروط الحصر يُعد حكم الحصر.

م ( ) ـ بما أن حكم المحصور يتعلق بمن أحرَم ثم حُصر قبل الخروج من الإحرام، إذا حُصر بعد أداء أعمال العمرة التمتع وخروجه من الإحرام ولم يستطع الإحرام للحج، فقد خرج من الإحرام، وحجه لا يكفي، وإذا كان في أول سنة استطاعته لم يجب عليه الحج.

م ( ) ـ من أحرَم للحج ثم أصيب بسكتة قلبية بحيث يضرّه أي حركة، إذا لم يقدر على الوقوف مرتين يُعامل كالمحصور، وإذا قدر على الوقوف يستعين بنائب لبقية الأعمال.

م ( ) ـ من أصيب في المدينة ونقل إلى مسجد الشجرة وأحرم، فإحرامه صحيح، وإذا استطاع أداء العمرة والحج ولو بالتوكيل، فحجه صحيح، وإن لم يستطع، فيكون محصورًا ويلزمه أداء عمرة مفردة مع الإحرام.

والحمد لله على كل حال، والسلام على من اتبع الهدى.

[1] ـ حج / 27 ـ 32.

[2] ـ مستجار در پشت كعبه در نزديك ركن يمانى برابر در خانه‌ى كعبه قرار دارد

دستیار تحلیل محتوا

صادق خادمی؛ دعوتی به عمیق‌تر اندیشیدن
مناسب برای: پژوهشگران و اساتید.

روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی می‌شود.

Perplexity خودکار + کپی
DeepSeek
Grok
ChatGPT
Gemini
راهنمای استفاده:
موبایل:نگه داشتن انگشت + Paste
کامپیوتر:کلید Ctrl + V