الأحكام الطبية
()
الشيخ آية الله
المؤلف: (ولد عام 1327 هـ ش.)
عنوان الكتاب: الأحكام الطبية
مكان النشر: إسلام شهر: منشورات صباح فردا، الطبعة الثانية: 1393 هـ ش.
المواصفات: 238 صفحة
رقم الكتاب الدولي الموحد (شابك): 978-964-2807-40-6 (الطبعة الثانية)
التصنيف الفيبائي:
الموضوع: الطب – الفتاوى.
الموضوع: فتاوى الشيعة – القرن الرابع عشر الهجري.
الموضوع: الفقه الجعفري – رسالة عملية.
التصنيف المكتبي: 183 BP 3422 / 297
رقم الفهرسة الوطنية: 85م – 373327
الناشر: صباح فردا
الطبعة: الثانية، سنة النشر: 1393 هـ ش.
عدد النسخ: 3000 نسخة
السعر: 50000 تومان
عنوان الناشر: طهران – إسلام شهر – نسيم شهر – وجيه آباد
شارع 12 متري جواهرزاده، رقم 36
الرمز البريدي: 3769138575
هاتف مركز التوزيع: 025-32159078
الموقع الإلكتروني:
حقوق النشر محفوظة للمؤلف.
المقدمة
تحتوي التعاليم الدينية على ثلاثة أقسام: العقيدة، الأخلاق، والسلوك.
تتسم المقولات الاعتقادية والأخلاقية بالدين باتساع كبير، حيث كان الفقهاء المتقون يعرضونها في بداية مؤلفاتهم الفقهية، إلا أنَّها اليوم تُعرض ضمن مجموعات أخرى نظرًا لاتساعها.
أما المقولات الفقهية فهي تحدد حدود الدين الإسلامي، وتوجه المؤمنين في مجال العمل، وتحافظ على الثقافة الشيعية والقيم الدينية، وتلعب دورًا في مقاومة التيارات المناهضة.
تجمع هذه المقولات على يد فقهاء متقين وعلماء بارعين بجهد واجتهاد كبير في مجموعات فقهية، يُقدّم منها مختصر بعنوان “رسالة توضيح المسائل” لعامة الناس بهدف الدعوة ونشر الأحكام.
وبالنظر لاتساع البيانات الفقهية وتراكم الأحاديث والمسائل، تبرز ضرورة تأليف مجموعات مختارة تتناول الأحكام المتعلقة بموضوع محدد ليسهل الرجوع إليها، ومن هذه المجموعات ما يتناول مسائل الأطباء والمرضى التي يواجهها كل فرد في حياته، وهذا ما يتناوله هذا الكتاب.
الأحكام الطبية مقسمة إلى قسمين:
- القسم الأول: يتناول الأحكام الخاصة بالأطباء، ومسائل التعليم الطبي، ودورات الطلاب، وأحكام الفحص والعلاج، ووصف الدواء، وقضايا المختبرات والصيدليات، وما يتعلق بالمنع، التلقيح الصناعي، التعقيم، الإجهاض، الولادة، الجراحة، الزرع، التشريح، وأحكام الضمان والدية.
- القسم الثاني: يبيّن الأحكام التي يواجهها كل مريض خلال فترة المرض والشفاء.
رغم تشابه هذا العمل مع كتابات أخرى للعلماء الكبار في مجال الأسئلة، إلا أنه يختلف في بعض الجوانب الأساسية، ومن ميزاته:
أ) تُعد الرسالة من أهم وسائل التواصل بين الفقيه والجمهور، لذلك يجب أن تُكتب بلغة سهلة وواضحة تتناسب مع معطيات علم الاجتماع وعلم النفس لدى الجمهور، مع تجنب التعقيد لضمان وصول المعنى بدقة، وقد سعى الكاتب لتوفير ذلك.
ب) الفقه لغةً يعني فهم مقصد المتكلم، واصطلاحًا هو العلم بالحكم الشرعي المستنبط من أدلة الدين بشكل منظم، سواء أكانت نصوصًا كلامية، أخلاقية، أو فقهية.
ج) فهم الشريعة نظاميّ لا يُجوز أن يُحلّل بتحريفات أو إدخالات ذاتية مثل القياس غير المؤسس أو الاستحسان.
د) تحديد موضوع الحكم من مهام الفقيه، وإن إنكار هذا من شأنه عزلة الدين عن الواقع الاجتماعي.
هـ) التعرف على ملاك الحكم وأسبابه أساسي ولا يجوز تجاهله، والتعامل مع النصوص بشكل سطحي أو استبدالها بالرغبات الشخصية يؤدي إلى انحراف في الفهم.
الأركان الأساسية للفقه الحكيم في هذا السياق هي:
- فهم نظامي لمعنى الشريعة ومقصدها.
- تحديد الموضوع الواقعي للحكم.
- معرفة ملاك الحكم وغايات التشريع مع تجنب القياس والاستحسان غير المؤسسين.
غياب هذه الأسس يؤدي إلى قصور الفقه واحتياج الفقيه للرجوع إلى التحفظات والاحتياط المفرط، ما يسبب تعقيد الفتوى وارتباك المكلفين.
الكاتب يلتزم في هذا الكتاب بتقديم فتاوى واضحة ومباشرة لتسهيل معرفة المكلفين بواجباتهم.
يرى الكاتب أن التفكر والبحث في جميع المجالات أمرٌ مطلوب في الإسلام، وأن الابتعاد عن الجهل والتقليد الأعمى من مبادئ الدين.
الفصل الأول
(التعليم الطبي)
سؤال:
إلى أي مدى يعدُّ معرفة المسائل الشرعية ضروريًا لكادر الطبِّي؟
الجواب:
واجبٌ على كل فرد تعلّم الأحكام الواجبة والمحظورة التي تتعلق بمهنته والتي قد يواجهها أثناء ممارستها.
سؤال:
إذا كانت تعليمات بعض رؤساء المستشفيات التعليمية أو المختبرات مخالفة للشريعة، فما هو واجب الطلاب الملزمين بتنفيذ تعليمات أساتذتهم في الفحص الطبي؟ هل يجب عليهم الطاعة أم لا؟
الجواب:
على المكلف أن يتصرف وفقًا لأحكام الشرع، ولا يجوز التصرف عكسها، إلا إذا كان مخالفة التعليمات الصادرة من الأعلى تسبب مشقة أو ضيقًا، ففي هذه الحالة يكتفى بالقدر الضروري فقط.
سؤال:
بالنظر إلى مراجعة النساء لبعض الأطباء الذكور وما قد ينجم عن ذلك من آثار سلبية، هل تعلم العلوم الطبية المتعلقة بالنساء واجب على النساء القادرات على ذلك؟
الجواب:
تعلم العلوم الطبية مثل باقي العلوم والصناعات الضرورية للمجتمع واجب كفائي، ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الواجب، ولا يوجد وجوب شرعي خاص على النساء في الطب النسائي، وإن كان ذلك مستحبًا.
سؤال:
في بعض المستشفيات، يقوم الطلاب بفحص المرضى عمليًا كجزء من دورة التعرف على الأعمال الطبية، وقصدهم هو التعلم فقط. إذا رفض المرضى ذلك، هل يمكن إجبارهم على الفحص من قبل الطلاب، مثل أن يقول الطبيب المعالج للمريض: إذا منعت الطلاب من الفحص، فلن أعالجك؟ وهل هذا الإجراء جائز في حالة الضرورة التعليمية؟ يرجى توضيح النوع والقدر من الضرورة.
الجواب:
إذا كان الفحص الذي يقوم به الطلاب جزءًا من برنامج المستشفى فلا مانع منه، مع أن المريض يحق له الامتناع. وإذا أراد الطبيب المعالج أن يقوم الطلاب بالفحص، فهو على نفس الحكم، لأن تقديم واستلام العلم الذي يحفظ الحياة ويعالج الإنسان لا يعتمد عادة على أشخاص معينين، وإذا لم يرض المريض عن ذلك، فلا يجوز إجباره على هذا الفعل.
سؤال:
هل يمكن استخدام العظام الموجودة في الصحارى أو المقابر أو التي تظهر بسبب عمليات الحفر في الأرض والتي تعود لمسلمين أو غير مسلمين، في التعليم الطبي، ثم التبرع بها للمركز التعليمي أو دفنها بعد الانتهاء؟
الجواب:
يجوز ذلك ما لم يكن سببًا في إهانة حرمة المسلمين.
سؤال:
هل يجوز نبش قبر غير مسلم للتعليم الطبي بسبب نقص الجثث والعظام، وإذا لم يُعلم إن كان القبر لمسلم أو غير مسلم، هل يجوز ذلك؟
الجواب:
في حالة الضرورة وبإذن الحاكم الشرعي لا مانع، وفي الدول الإسلامية تعتبر مقابر الكفار الملتزمين بالقانون كالمقابر الإسلامية.
سؤال:
ما حكم تعلم الأمور الطبية التي فيها تحريم شرعي، مثل اللمس والنظر، من قبل طلاب العلوم الطبية؟
الجواب:
لا مانع من ذلك بقدر الضرورة ودون قصد اللذة.
سؤال:
ما حكم الاختلاط المباشر والقريب بين الأطباء والطلاب من الجنسين ورفع الحواجز بسبب التعاملات غير المشروعة مع المرضى مثل النظر واللمس؟
الجواب:
العلاقة بين الطبيب أو الطالب مع المريض تختلف عن العلاقة بين الأطباء والطلاب مع بعضهم البعض، ويجب الامتناع عن تعويد المعصية بينهم.
سؤال:
ما حكم الفحص والتعليم في الحالات الممنوعة شرعًا والتي قد تكون ضرورية في المستقبل لعلاج المرضى؟
الجواب:
إذا كان هناك احتمال عقلي واعتبار طبي فلا مانع، بشرط عدم قصد اللذة.
سؤال:
إذا كانت آراء الأساتذة والأطباء أن أفضل علاج هو الكامل الذي يشمل اللمس والنظر في الحالات غير الضرورية، هل العمل بهذا الأسلوب جائز شرعًا؟
الجواب:
لا مانع شرعي في ذلك.
سؤال:
ما مدى جواز نظر الطلاب الذكور إلى الأساتذة الإناث أو العكس، مثل النظر إلى بعض شعر الأستاذة المظاهر أو وجهها لفهم الدرس؟
الجواب:
إذا أمكن يُنصح بتوجيه الأمر لمنع المنكر، وإذا لم يلتزم فلا مانع.
سؤال:
هل يجب أن يتعلم الطلاب الطب من مرضى من نفس الجنس فقط في الأمراض المشتركة بين الرجال والنساء مثل التهاب الحلق ونزلات البرد؟
الجواب:
إذا أمكن ذلك دون نقص في التعليم فهو واجب، وإلا فلا مانع.
سؤال:
في المستشفيات ومراكز التعليم الطبي يتم إجراء الولادة وكورتاج التعلم بحضور طلاب من الجنسين ويشاركوا، ما حكم ذلك؟
الجواب:
هذه الأمور يجب أن تتم بإذن من اللجان الطبية القانونية والشرعية، وفي هذه الحالة لا مانع من مشاركة الطلاب من الجنسين.
سؤال:
هل يجوز النظر إلى الصور العارية في الكتب الطبية لغرض التعلم؟ وإذا كان الأمر مسببًا للذة، ماذا يكون الحكم؟ وهل يجوز النظر بدون قصد التعلم؟
الجواب:
إذا لم يكن بنية لذة ولا خوف من الوقوع في الحرام فلا مانع، وإن كان هناك خوف من الوقوع في الحرام فلا يجوز سواء للتعلم أو غيره.
سؤال:
هل يجوز للطلاب والطالبات التحدث مع بعضهم البعض بدون قصد لذة؟ وما حكم المزاح بين الأساتذة والطلاب من الجنس الآخر؟ وهل يجوز خطاب الإناث في المجالس الطلابية بحضور الذكور؟
الجواب:
إذا كان الأمر عاديًا ولا فيه فساد فلا مانع، والتحدث والخطابة جائزتان.
ChatGPT said:
الباب الثاني
(الطهارة والنجاسة)
الأدوات الطبية
س 1: إذا دخلت الإبرة أو السكين في جسد الإنسان أو الحيوان، ولم يُعلم هل لامس الدم أم لا، هل تعتبر الأداة طاهرة؟ وكذلك إذا علموا أنها لامست الدم، ولكن عند إخراجها كانت نظيفة ولم يُرَ أثر للدم عليها، هل تُعتبر طاهرة؟
ج: تعتبر الأداة طاهرة في الحالتين، سواء لم يُعلم تماسها بالدم أم علموا ذلك ولكنها كانت نظيفة عند الإخراج ولم يظهر عليها أثر الدم.
س 2: كيف يمكن تطهير وعاء أو جسم نجس، حيث زالت عين النجاسة عنه، أو تطهير الأدوات الطبية أثناء العمل وفي حال وجود عائق يمنع وصول الماء إليها؟
ج: مجرد زوال عين النجاسة لا يكفي للطهارة، ولا فرق بين هذه الأدوات وغيرها من الأدوات. فإذا كان هناك عائق يمنع وصول الماء، يجب أولاً إزالة هذا العائق عند غسلها.
س 3: هل من الضروري تنبيه المريض إلى احتمال نجاسة الأدوات المستخدمة في العلاج مثل سرير الفحص أو الكحول الأبيض المستخدم في الوحدة الطبية، خاصة مع احتمال نجاسة ملابسه أو جسده؟
ج: لا يلزم تنبيه المريض، وإن كان من المستحب أن يلتفت المريض إلى هذا الأمر بنفسه.
س 4: أنا أعاني من نوع من الحساسية، عند اختبار جسدي يدخل الإبرة ثم تخرج، هل رأس الإبرة طاهر؟
ج: إذا لم تلوث الإبرة بالنجاسة بعد خروجها، فهي طاهرة.
س 5: ما حكم المستشفيات في الخارج والسرير الذي يستريح عليه المرضى من حيث الطهارة والنجاسة؟
ج: المستشفيات وأماكن إقامة غير المسلمين تُعتبر كأشخاص غير ملتزمين من المسلمين، وبافتراض عدم وجود عين نجاسة، فهي طاهرة.
الدم ومنتجات الدم
م 1: الدم البشري وكل دم الحيوان الذي يكون دمّه نابضاً بحيث إذا قُطعت عروقه ينبثق الدم، فهو نجس، وأي شيء يلامسه يُنجس أيضاً. الأجزاء المنفصلة عن جسم الكائن الحي مثل البول، البراز، والمني نجسة.
م 2: الدم الخارج من بين الأسنان عند الأكل أو التنظيف بالفرشاة نجس، وأكله حرام، ولكن إذا خُلط بالماء في الفم بحيث لا يمكن تمييزه فلا حرج في ابتلاعه ولا يجب غسل الفم.
م 3: المفرزات الصفراء التي تتكون حول الجرح أثناء التئامه، إذا لم يُعرف هل خلطت بالدم أم لا، فهي طاهرة.
م 4: المصل المأخوذ من منتجات الدم نجس، حتى وإن لم يكن لونه دمويّاً.
م 5: في نقل الدم لا فرق بين المسلم وغير المسلم، الرجل والمرأة، ويمكن استخدام دم غير المسلم للمسلم، ودم المرأة للرجل والعكس صحيح، ولكن أخذ الدم من غير البالغ يحتاج إلى إذن وليه أو قيمه أو ولي أمره مع مراعاة المصلحة.
م 6: إذا كان أخذ الدم يسبب ضرراً للمتبرع، فلا يجوز أخذه.
م 7: أخذ المال مقابل التبرع بالدم جائز.
م 8: التبرع بالدم في شهر رمضان المبارك لا بأس به، لكن إذا سبب ضعفاً فهو مكروه إلا في حالات الضرورة.
م 9: التبرع بالدم للمستشفيات في الدول غير الإسلامية جائز ما لم يُقوّي الكفار ويُضعف المسلمين.
م 10: إذا تسبب التبرع بالدم في ضرر للمتلقي، وكان المتلقي قد استعمل الدم وفقاً للترخيص القانوني المعتاد، فلا يكون المتبرع مسؤولاً.
س 6: هل بخار الإناء الذي يحتوي على أقل من مقدار الكر (مقدار شرعي للماء) ويكون ملوثاً بالدم أو منتجاته طاهر؟ وهل منتجات الدم مثل البلازما والمصل نجسة؟ وإذا كان بدل الدم بول فما حكمه؟
ج: إذا كان كل البخار ناتجاً عن النجاسة وله رطوبة محسوسة أو يتحول إلى ماء أو بول فهو نجس. المصل المأخوذ من منتجات الدم نجس، حتى لو لم يكن لونه دموي.
س 7: الدم الذي يبقى تحت الأظافر أو تحت الجلد، هل هو طاهر أم نجس؟
ج: طاهر.
س 8: هل مجرد ملامسة الدم على الجسم مثل الدم تحت الأظافر يسبب النجاسة؟
ج: مجرد الملامسة لا تسبب النجاسة.
س 9: الدم الخارج عند حقن الإبرة أو المحلول الوريدي أو خلع السن، هل هو طاهر أم نجس؟ وهل يمكن تنظيف مكانه بقطنة كحولية؟
ج: هذا الدم نجس، وتنظيفه بقطنة كحولية أو ما شابه لا يكفي للطهارة.
س 10: إذا كان لدى الشخص عدة جروح كبيرة وصغيرة، ويتم علاجها من خلال الخياطة والتطهير والتضميد، حيث يتنجس كل عضو به جرح، والدم يزول بالعقاقير المطهرة وليس بالدم الخارج من الجرح، هل زوال عين النجاسة بالطريقة المذكورة سبب للطهارة أم يجب غسلها بالماء؟
ج: زوال عين النجاسة بهذه الطريقة لا يكفي للطهارة. اختفاء الدم بالعقاقير المطهرة أو بتجفيفه أو بزوال تأثيره لا يطهر مكان الجرح، ولا حتى تنظيفه بالقطن أو القماش.
س 11: إذا حدث جرح في مكان الوضوء، والدماب (الصديد الدموي) بعد الغسل يحل محل الدم في الجرح، هل هو طاهر؟ وإذا غطاه قشرة وظهر كأن تحته بقعة دم، هل يجب إزالة القشرة وتنظيف الدم تحتها ثم الوضوء؟
ج: إذا كان الدماب مخلطاً بالدم فهو نجس، وإن لم يكن مخلطاً فهو طاهر. غسل سطح الجلد يكفي للوضوء.
س 12: هل نقل الدم من إنسان لآخر أو من حيوان للإنسان فيه إشكال؟
ج: إذا لم يكن ضاراً فلا إشكال فيه.
س 13: ما حكم حقن دم غير معلوم هل هو دم امرأة أم رجل، مسلم أم كافر؟
ج: لا إشكال فيه.
الفصل الثالث: (النظر، اللمس، والفحص)
زيارة الطبيب الغير محرم
- (م) ـ لمس المرأة من قبل الرجل والعكس حرام إلا عند الضرورة. لذلك، فإن العلاج على يد طبيب غير من نفس الجنس، مثل الإسعاف، سحب الدم، التجبير، قياس النبض، الحرارة، وضغط الدم، الجراحة، الفحص، الحقن، وفقاً للضوابط الطبية، إذا لم يتوفر طبيب من نفس الجنس وبقدر الحاجة والضرورة، فلا إشكال في ذلك.
- (م) ـ إذا لم يكن المريض والطبيب من نفس الجنس، وإذا كان الطبيب المعالج يستطيع الفحص والعلاج بمجرد النظر، فلا يجوز لمس المريض.
- (م) ـ إذا أمكن للطبيب المعالج إجراء أعمال مثل سحب الدم، الإسعاف، التجبير، قياس النبض، الحرارة، وضغط الدم من فوق الملابس أو باستخدام القفازات دون مشقة، فاللمس بدون قفازات حرام.
- (م) ـ النظر الرجل إلى جسد المرأة غير المحرم، سواء كان بقصد المتعة أو بدونها، حرام. كذلك النظر إلى الوجه واليدين حتى الرسغ، إذا كان بقصد المتعة فهو حرام، وإذا كان بدون قصد المتعة فلا إشكال. النظر المرأة إلى جسد الرجل غير المحرم، سواء كان بقصد المتعة أو بدونها، حرام، لكن النظر إلى أجزاء من جسد الرجل التي لا يغطيها الرجال عادة، مثل الرأس، الرقبة، واليدين، بدون قصد المتعة لا مانع منه. النظر إلى وجه وشعر الفتاة غير البالغة إذا كان بدون قصد المتعة وكان الشخص يعلم أنه لا يقع في الحرام، فلا إشكال، ولكن يجب عدم النظر إلى أماكن مثل الفخذين والبطن التي تُغطى عادة.
- (م) ـ النظر إلى النساء غير المسلمات إذا كان بدون قصد المتعة وكان الشخص يعلم أنه لن يقع في الحرام، لا إشكال فيه، رغم أن النظر إلى الأماكن التي تغطى عادة بدون المتعة وبغير خشية الوقوع في الحرام فيه إشكال. النظر إلى نساء مثل النساء البادية والبدو اللاتي يلبسن ملابس خاصة ولا يغطين بعض الشعر أو اليدين، بدون المتعة وبشرط عدم الوقوع في الحرام لا إشكال فيه.
- (م) ـ النظر إلى العورة محرّم، حتى ولو كان من وراء زجاج أو في المرآة أو الماء الصافي وما شابه. كما أن النظر إلى عورة الطفل المميز فيه إشكال.
- (م) ـ إذا اضطرت المرأة إلى تنظيف امرأة أخرى أو رجل غير زوجها أو غسل عورتها، يجب عليها قدر الإمكان الامتناع عن اللمس المباشر بدون حاجز أو قفازات. حكم تنظيف الرجل للرجل الآخر أو المرأة غير زوجته كذلك.
- (م) ـ لا يجوز للمريض مراجعة طبيب من جنس مختلف مع وجود طبيب من نفس الجنس، إلا إذا لم يكن هناك طبيب من نفس الجنس، أو لم يكن بإمكان الطبيب من نفس الجنس تشخيص المرض، أو كان الطبيب من جنس آخر يمتاز بخبرة أو تخصص خاص، أو كانت مراجعة الطبيب من نفس الجنس فيها مشقة.
- (م) ـ إذا راجع المريض طبيب غير من نفس الجنس وهو يعلم بوجود طبيب من نفس الجنس قادر على العلاج، فلا يجب على الطبيب تحويل المريض إلى الطبيب من نفس الجنس، وإذا امتنع المريض عن مراجعة الطبيب من نفس الجنس، يجوز للطبيب غير من نفس الجنس الفحص والعلاج.
- (م) ـ مراجعة المريضة للطبيب الرجل وأخذ النبض وغيرها من أعمال العلاج التي تتطلب النظر أو اللمس، في حال عدم وجود طبيبة أو صعوبة مراجعتها أو أفضلية الطبيب الرجل، لا إشكال فيها.
- (م) ـ من الأفضل أن تُجرى الفحوصات التشخيصية على يد طبيب من نفس الجنس، ولكن إذا لم يتوفر ذلك، فلا إشكال في أن تُجرى على يد طبيب من جنس آخر.
- (س) ـ إلى أي سن يجوز لمس أو النظر إلى غير الجنس الآخر؟
- (ج) ـ إلى السن الذي لا يدرك فيه الطفل الأمور الجنسية، وعادةً يدرك الأطفال ذلك من سن السادسة.
- (س) ـ في قسم العناية المركزة حيث يكون المرضى في حالة غيبوبة، أحياناً لا يتم الالتزام بالفصل بين المرضى من الجنسين أو تغطيتهم بشكل مناسب، ما هو الحكم في هذه الحالة؟
- (ج) ـ يجب بذل الجهد للفصل والالتزام بالضوابط الشرعية، ولكن حتى تتهيأ الظروف، لا إشكال في ذلك للحاجة الطبية.
- (س) ـ إذا كانت المرأة تعاني من ألم شديد وحاد في الرحم وكان العلاج يتطلب معاينة الطبيب المختص الرجل داخل الرحم، فما واجب المرأة في هذه الحالة؟
- (ج) ـ الضرورة والتعب والمشقة في العلاج تبطل الحرمة، رغم أن الناس والنظام يجب أن يسعوا لتوفير الحلول.
- (س) ـ ما حكم مراجعة المريضة طبيب الأسنان من الجنس الآخر؟
- (ج) ـ إذا لم تتوفر طبيبة أو كان مراجعتها صعباً، أو كان الطبيب من الجنس الآخر أكثر تخصصاً، فلا إشكال، وينبغي استخدام القفازات إذا أمكن.
- (س) ـ في وجود عدد كاف من الأطباء من الجنسين بنفس التخصص، هل معيار اختيار الطبيب هو نفس الجنس أم الكفاءة؟
- (ج) ـ المعيار هو الحاجة والضرورة التي يحددها المريض.
- (س) ـ إذا كان في المجتمع أطباء من الجنسين بنفس التخصص، ولكن الطبيب الرجل أكثر قبولاً من حيث الخبرة ويطمئن المريض أكثر في الجراحة، هل يجوز مراجعة الطبيب الرجل؟
- (ج) ـ يجوز مراجعة الطبيب من الجنس الآخر إذا لم يتوفر طبيب من نفس الجنس أو كان للطبيب الآخر أولوية متميزة.
- (س) ـ من يحدد كفاءة الطبيب؟ المريض أم الزملاء؟
- (ج) ـ في النهاية، المريض هو الذي يحدد.
- (س) ـ هل يجوز إجبار المرضى على مراجعة الطبيب من نفس الجنس حتى مع وجود مبرر شرعي؟
- (ج) ـ لا يجوز إجبارهم، إلا في حالات انتشار الفساد الأخلاقي، حينها يجب على المجتمع والمسؤولين القيام بواجبهم.
- (س) ـ هل يمكن للطبيب الامتناع عن معاينة مريض من جنس مختلف إذا قدم له المريض ذلك؟
- (ج) ـ يمكن للطبيب الامتناع إذا رأى أن العلاج غير ضروري.
- الفصل الرابع
(الفحص والعلاج) - سؤال:
إلى أي مدى يمكن للطبيب أن يوسع فحوصاته على المريض من الجنس الآخر؟ - الجواب:
يُلزم الطبيب المعالج بإجراء جميع الفحوصات اللازمة بحدّ الضرورة والحاجة لتشخيص المرض، وإن التهاون في ذلك يجعل الطبيب مسؤولاً، كما أن إجراء فحوصات غير ضرورية على شخص من الجنس الآخر يُعد من الكبائر. - سؤال:
تتنوع تخصصات العلوم الطبية بشكل كبير، وحاليًا قلة الأخصائيات الإناث في بعض التخصصات خاصة في المدن الصغيرة نظرًا لكثرة المرضى وقلة الأطباء النساء، فماذا يجب على النساء في هذه الحالات؟ - الجواب:
في حالة الضرورة، لا مانع من مراجعة المريضة للطبيب الذكر والعلاج على يديه. - سؤال:
في الحالات التي لا يوجد فيها طبيبة أنثى أو عندما تتطلب بعض الحالات مثل تقنية “الميكروإيجيكشن” مهارة خاصة ويمتلكها الأطباء الذكور عادة، أو عندما لا يكون الطبيب الأنثى متواجدًا في الوقت المناسب ولا يمكن التأجيل، وكذلك إجراء فحوصات مثل السونار، سحب البويضات، زرع الأجنة والعلاج بواسطة طبيب ذكر، ما حكم ذلك؟ - الجواب:
جميع هذه الحالات جائزة من باب الضرورة. - سؤال:
ما حكم قيام الطبيب الذكر بوضع “نور بلانت” على سطح خارجي لذراع المرأة، مع ارتداء القفازات وتغطية المرأة بالكامل عدا مساحة صغيرة على الذراع؟ - الجواب:
لا بأس بذلك في حال عدم وجود طبيبة أنثى أو كانت الطبيب الذكر أفضل. - سؤال:
إذا اضطر الزوجان وفق تشخيص الأطباء لمنع الحمل قسرًا بسبب احتمال ولادة طفل معاق أو أمراض تهدد حياة المرأة، وكان أفضل طريقة علاجية تشمل اللمس والنظر، هل يُعتبر ذلك من حالات “الضرورة العلاجية”؟ - الجواب:
نعم، يُعتبر من حالات الضرورة العلاجية ولا مانع شرعًا. - سؤال:
إذا قام مساعدات طبيبات بفتح بطن المريضة، مع عدم النظر إلى الجلد أو المظهر الخارجي بل فقط ما داخل البطن، هل يجوز للطبيب الذكر إجراء عملية ربط قناتي فالوب؟ - الجواب:
في حال الضرورة، لا مانع من النظر واللمس للطبيب غير من جنس المريض، وحكم اللمس والنظر إلى داخل وخارج الجسم سواء. - سؤال:
في عملية ربط قناتي فالوب التي تتم عبر البطن، مع تغطية المريضة وعدم لمس أو نظر منطقة العورة، هل يجوز للطبيبة الأنثى إجراء العملية؟ - الجواب:
ما يُحرّم من اللمس والنظر على النساء هو منطقة العورة فقط. - سؤال:
مع أخذ تغطية المريضة بعين الاعتبار أثناء جراحة “المنظار” التي تتطلب إرسال أدوات عبر شقوق صغيرة، هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العملية؟ - الجواب:
بما أن النظر واللمس الحرام لا يتحقق، فالعملية جائزة، ومع ذلك فكل لمس ونظر عند الضرورة جائز. - سؤال:
عند التعقيم وغسل اليدين حتى الكوع في غرفة العمليات، مع وجود محارم لا يمكن تجنبهم، ما حكم ذلك شرعًا؟ - الجواب:
لا مانع شرعي للطبيب الذكر، وللطبيبة الأنثى في حالة الضرورة وغياب قصد النظر واللذة. - سؤال:
في الطب الحديث، فحص “المسح الشرجي” (توشه ركتال) يعتبر من الفحوصات الأولية في أمراض الجهاز البولي والتناسلي، وقد يكون ضروريًا للتشخيص أو استبعاد أمراض، هل يجوز إجراؤه للتشخيص أو للتعليم على المرضى من الجنس الآخر، وهل الطبيب مسؤول إذا أهمل هذا الفحص وأدى ذلك إلى عدم التشخيص الصحيح؟ - الجواب:
في حالة الضرورة لا مانع منه، والطبيب مسؤول عن التقصير والمشاكل الناجمة عنه. - سؤال:
ما حكم حقن المريضة بواسطة طبيب ذكر أو الرجل بواسطة طبيبة أنثى، وهل يجوز ذلك؟ - الجواب:
إذا تواجد طبيب أو طبيبة من نفس الجنس، فلا يجوز. - سؤال:
ما حكم إجراء تدليك يشمل النظر واللمس بمنطقة العورة أو محيطها بيد طبيب أو طبيبة، خصوصًا في حالة الضرورة وغياب وجود محارم أو من نفس الجنس؟ - الجواب:
في حالات الضرورة وغياب المحارم أو من نفس الجنس، يجوز اللمس والنظر اللازم. - سؤال:
هل يجوز فحص الأفراد غير المرضى للتحقق من الصحة، ولو اقتضى الأمر لمس أو نظر غير المحارم؟ - الجواب:
الشرط في الجواز هو وجود ضرورة للوقاية أو العلاج، وإلا فاللمس أو النظر غير جائز. - سؤال:
ما حكم فحص الأشخاص غير المرضى أو الذين لا يعانون أمراضًا واضحة، خاصة في حالات التوظيف أو الخدمة العسكرية؟ وهل يجوز أن يشمل ذلك الأشخاص من الجنس الآخر؟ - الجواب:
الفحص من قبل طبيب من نفس الجنس لا مانع منه، أما الفحص من غير نفس الجنس فهو محرم، إلا إذا اقتضت الضرورة، وفي هذه الحالة يجب السعي لتقليل ذلك وإجراء الفحص من نفس الجنس قدر الإمكان. - سؤال:
هل النظر واللمس من قبل الطبيب الشرعي، خاصة في منطقة العورة، في سبيل أداء واجبه جائز؟ - الجواب:
يجوز ذلك للحفاظ على الحقوق وتحقيق العدالة ووصول الجناة إلى العقاب أو البراءة، وهو من مهام الحكومة، ولكن إذا كان الطبيب من نفس الجنس فالواجب الرجوع إليه.
الفصل الخامس
(الضرورة وتشخيص حالاتها)
سؤال: ما هو حد الضرورة في الأمور الطبية؟
جواب: الضرورة ظاهرة فرعية بمعنى “الاضطرار” ولها مراتب متعددة، وكل مراتبها محل ترخيص شرعي. والضرورة أوسع من مسائل العسر والحرج والضرر، مع أن كل من هذه العناوين الثلاثة يعد عنوانًا خاصًا بذاته.
سؤال: من هو المرجع في تشخيص حد الضرورة: المريض، الطبيب أم غيرهم؟
جواب: المرجع في التشخيص هو المريض وكذلك المسؤول عن العلاج، من المسؤول عن مقدمات الفحص إلى المسؤول عن العملية الجراحية.
سؤال: هل نقص الإمكانات المكانية أو المعدات أو العاملين، أو الحاجة إلى دقة أكبر في علاج المريض، تدخل ضمن حالات الضرورة؟
جواب: نعم.
سؤال: هل تأخير المريض للحصول على الخدمات الطبية يعد من حالات الضرورة أم لا؟
جواب: التأخير أو الانتظار المفرط عن الحد المعتاد الذي يؤدي إلى الضرر أو الحرج يعد من مظاهر الضرورة.
الفصل السادس
(التواصل مع المريض وحفظ أسراره)
ملاحظة: بسبب طبيعة عمله، يتعرف الطبيب على بعض أسرار المرضى، وليس له الحق في إفشاء هذه الأسرار للغير مطلقًا.
ملاحظة: في حالة الضرورة القضائية وبإذن من المحاكم المدنية أو الجنائية، يجوز للطبيب إفشاء ما يلزم من أسرار المرضى التي يحتاجها القضاء، ولكن لا يجوز تجاوز ما هو ضروري.
سؤال: كيف يجب أن يكون تعامل الأطباء مع المرضى المصابين بأمراض خبيثة مثل السرطان؟
جواب: الواجب الشرعي للطبيب هو علاج المريض بطرق مختلفة ووصف الأدوية الفعالة، وأي وسيلة يراها الطبيب مؤثرة في تحسين حالة المريض، حتى لو كانت تلقينات نفسية، يجب أن يتم تنفيذها من باب الواجب الإلهي والوطني والإنساني. وأحيانًا يجوز، بل قد يكون لازمًا، الكذب من أجل المصلحة، فلا يمكن القول بأن الكذب حرام في هذه الحالة. أما كل قول أو دواء قد يؤثر سلبًا في تحسن المريض فهو محرّم ويعد إضرارًا بالآخرين وتخلفًا عن الواجب الطبي.
وبناءً عليه، فإن معيار جواز إبلاغ الطبيب أو عدمه في هذه الحالات هو التأثير الإيجابي أو السلبي على المريض فقط، ولا تدخل اعتبارات أخرى كالجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية في هذا الواجب الجليل.
أما بالنسبة لأهل المريض، فإذا لم يكن لإبلاغهم علاقة بالتأثير على المريض، فلا بأس بإعلامهم.
والتقدير في هذا الشأن للطبيب أو الممرض أو المسؤول عن علاج المريض، وإذا شك في وجود تأثير سلبي على المريض، فإن من الأفضل عدم إبلاغه احترامًا للمعالجة ولتجنب الإيذاء وإحباط المريض. وأفضل ما يمكن لأهل المريض والأطباء والممرضين هو الحفاظ على أمل المريض وإبقائه مشعلاً في قلبه بالحنان والرعاية.
وعلى هذا الأساس، حين تكون زيارة المريض لها أجر وثواب عظيم كما وصفها الفقيه العالم السيد صاحب الجواهر بأنها أمر لا يدركه العقل، فكيف يمكن إدراك حساب الأجر الإلهي للرعاية والمعالجة؟ وخاصة يجب على أسرة المريض بذل كل جهد للحفاظ على كرامته واحترامه، وبهذا تكون عرضة للرحمة الإلهية، حيث إن المريض كالمجاهد في ميدان القتال وله دعاء مستجاب.
سؤال: الأتاناوزيا (الموت الرحيم) تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
- النوع الفعّال: حيث يوقف الطبيب حياة المريض بواسطة وصف دواء قاتل؛
- النوع السلبي: الامتناع عن استمرار العلاج أو دعم حياة المريض المحتضر؛
- النوع غير المباشر: توفير أدوية بجرعات كبيرة للمريض لكي ينهي حياته بنفسه.
أي من هذه الأنواع لا يحل؟
جواب: بما أن علاج هؤلاء المرضى الذين لا أمل في شفائهم أو تحسنهم غير واجب حاليًا، فالنوع الثاني لا بأس به، أما النوعان الآخران فيعدان قتل نفس ويحرمان.
سؤال: يُقال عن الأتاناوزيا في الفارسية “قتل بدافع الرحمة” و”قتل المرضى من باب الرحمة”، ويهدف لتقليل ألم ومعاناة المريض من دون علاج ممكن حسب الطب الحديث. ما حكم هذا العمل؟
جواب: قتل النفس حرام ويترتب عليه القصاص والدية، وهذه الأفعال قسوة وليست رحمة.
سؤال: أحيانًا يكشف الأطباء حقائق مؤلمة عن المريض، فهل:
- يجب على الطبيب إبلاغ المعلومات التي حصل عليها أثناء العلاج؟
- ما حكم إفشاء هذه الأسرار للأقارب؟
جواب: - ليس واجبًا، وإذا كان ذلك يسبب أذى للمريض أو مخالفًا للقوانين، فهو حرام؛
- تختلف الأسرار، وإذا لم يكن صاحب السر راضيًا، يجب الامتناع عن الإفشاء.
سؤال: شاب يرغب في الزواج من فتاة، فهل يجوز للطبيب الذي يعلم بمرضها – ما عدا الحالات التي تبيح فسخ العقد مثل السكري والزهري – أن يفشي مرضها؟
جواب: إذا طلب منه الاستشارة، فالإفشاء جائز بل واجب.
سؤال: إذا كان شخص مصابًا بالسرطان ويعلم الطبيب أن العلاج لا فائدة منه، وبلغ المريض وأهله، رغم ما يسبب ذلك من ضرر نفسي ونفسي، ويمنع هدر نفقات باهظة للعلاج، فما واجب الطبيب إذا أصر المريض وأقاربه على معرفة الحقيقة؟
جواب: في هذه الحالة، لا حرج في إبلاغ أقارب المريض.
سؤال: هل يجوز للطبيب أن يبلغ السلطات الأمنية عن مريض نفسي يحتمل أن يرتكب جريمة قتل حفاظًا على حياة الناس؟
جواب: نعم، للحفاظ على حياة المريض والآخرين.
سؤال: إذا علم الطبيب أن إفشاء أسرار مريض يؤدي إلى كشف حقيقة تهم المجتمع أمام المحاكم، مثل إبلاغ الإدمان، الذي يؤدي إلى تدمير شبكة كبيرة من المخدرات، هل يجوز له ذلك؟ وهل هناك فرق بين طلب المحاكم وعدم طلبها؟
جواب: بما أن هذه الأسرار تتعلق بحقوق المجتمع، فالإفشاء واجب، ولا يشترط طلب المحاكم.
سؤال: هل يجوز تسليم ملف يحتوي أسرار المريض لأطباء آخرين غير الطبيب المعالج أو الأقارب؟
جواب: يجب أن يكون ذلك وفقًا لأنظمة المجلس الطبي.
سؤال: إذا علم الطبيب أن أسرار المريض وصلت إلى الآخرين بطريقة ما، هل يجوز له إفشاءها للمريض؟
جواب: معلومات الطبيب عن الأفراد أمانة، وحتى مع علم الآخرين، لا يجب إفشاؤها إلا في حالات الضرورة.
سؤال: إذا أعلن المريض عدم رضاه عن إفشاء مرضه، لكن الضرورة العلاجية تتطلب إفشاء نوع المرض للأقارب، ما واجب الطبيب؟
جواب: رغم أن منع الإفشاء من حقوق الأفراد، إلا أن الإفشاء بقدر ما يقتضيه العلاج جائز.
الفصل السابع
(التشخيص والعلاج الطبي)
سؤال:
مع الأخذ في الاعتبار أنَّ مجموعات كثيرة جداً على مستوى العالم منشغلة بالبحث العلمي وتعلن نتائج أعمالها باستمرار، ومن ناحية أخرى، قد لا يكون أفراد هذه المجموعات محل قبول علمي أو أخلاقي كامل في بعض الأحيان — بمعنى آخر، لا يوجد ضمان بأنَّ نتائج البحث المعلنة تتطابق مع الواقع، ومن جهة أخرى، لا توجد جهة واحدة معتمدة لتأييد أو رفض هذه الأبحاث، أو إن وُجدت، فإنها تحتاج إلى وقت طويل لتقديم النتيجة الصحيحة؛ فكيف يجب التصرف في مثل هذه الظروف إذا تعارضت نتائج الأبحاث المنشورة في وسائل الإعلام أو حتى المجلات المرموقة مع الطرق السابقة التي لم تكن ثقتنا بها تامة أو كانت مكملة لها؟ هل ينبغي الالتزام بالطرق القديمة أم اتباع الطرق الجديدة؟
الجواب:
يجب العمل بما يثق به عرف المهنة الطبية أو الطبيب أكثر.
سؤال:
بالنظر إلى أن هناك اكتشافات ونتائج بحوث جديدة في علوم الطب تُعلن كل عام، ومن جهة أخرى، لا يستطيع الطبيب تذكر جميع الطرق السابقة في فترة الدراسة، فما مدى جواز اكتفاء الطبيب بالطرق التي تعلّمها سابقًا، وهل يجوز له فقط تعلم الطرق الجديدة متى ما سمح له الوقت؟ وإذا لم يطلع على المسائل الجديدة المهمة، هل يتحمل مسؤولية؟
الجواب:
على الطبيب أن يبقى دوماً على اطلاع على التطورات العلمية والعلاجية حسب القواعد والممارسات المعتادة في الطب، والتخلف عن ذلك، الذي يُعتبر مخالفة لأنظمة المهنة الطبية، يعد مسؤولية تقع على عاتقه.
سؤال:
إذا قرر الطبيب متابعة المعرفة والأداء الطبي مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الطرق القديمة والحديثة، وعدم اليقين في صحة النظريات السابقة والحديثة، وعدم إمكانية حفظ جميع الأساليب، واعتبرنا أن أداؤه صحيح فقط إذا كان مختصًا ومتمرسًا كفاية، فإن مسألة العلاج قد تواجه تعقيدات شديدة عملياً، لأن الطبيب حتى يحصل على التخصص والخبرة لا بد أن يمر بفترة التخصص بدون خبرة، وبسبب كثرة عدد الأطباء، وقلة الإمكانيات والفرص، لا يمكن انتظار أن يمارس الطب فقط من يتمتعون بخبرة كاملة. وبالنظر لهذه الظروف، هناك مسائل مهمة:
- ماذا يجب أن يفعل الطبيب إذا نسي دواءً فعالاً لمرض أو مضاعفاته الخطيرة، ولم تتوفر لديه فرصة أو إمكانيات للحصول على معلومات كافية أو استشارة طبيب مختص آخر؟
- إذا كان الطبيب متيقناً من فائدة دواء معين للمرض، لكنه يعلم أو يحتمل وجود أعراض جانبية طفيفة أو أشد قد تكون أخطر من المرض نفسه أو حتى تؤدي إلى وفاة المريض، هل يجوز له ترك المريض وشأنه، معتقداً أن القدر الإلهي هو الحاكم، متجنباً المسؤولية المادية والمعنوية الناتجة عن المضاعفات المحتملة وتكاليفها، وترك المريض ليشفى ذاتياً أو يموت تدريجياً؟ وما هو الواجب العملي للطبيب في حالة عدم اليقين بشأن إنقاذ حياة المريض أو تخفيف ألمه؟ هل عليه أن يعالج مع عدم اليقين رغم احتمال الضرر أو يجب عليه الامتناع عن العلاج؟ وإذا تسبب العلاج غير المؤكد في ضرر أو وفاة المريض، هل يكون الطبيب مسؤولاً؟ وإذا لم يعالج، هل لا تتحمل المسؤولية؟ كمثال، قد يواجه طبيب غير خبير حالة غيبوبة لا يعلم إذا كانت بسبب نقص أو زيادة في السكر، والعلاج متناقض، ويصعب عليه التشخيص، وفي حالات كهذه لا تتوفر إمكانية للاستشارة أو الإحالة.
الجواب:
إذا لم يتمكن الطبيب من تشخيص المرض ومعرفة كيفية علاجه وفق المبادئ الطبية وقواعد نظام المهنة، فلا عليه واجب بالعلاج، ولكن إذا توفرت له طرق علاج يعرف أنها غير ضارة ويحتمل فائدتها، يجب أن يعالج المريض ولا يتركه دون علاج. وإذا لم يتعرف على طريقة للعلاج، فلا مسؤولية خاصة عليه وهو مساوي للآخرين في هذا الجانب.
سؤال:
بالنظر إلى ضعف بعض القوانين واللوائح الطبية، هل يكفي اتباع هذه القوانين في العلاج عقلياً وعملياً، أم أن على الطبيب القيام بما هو أكثر لمنع الأضرار الناتجة عنها؟
الجواب:
مع أن العلاج وفق الأعراف والعقل يكفي، إلا أنه يجب عند الإمكان اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب الأضرار المرتبطة بالقوانين الطبية، دون المساس بتلك القوانين أو الإضرار بالطبيب.
سؤال:
هل يجوز الامتناع عن علاج مريض نفسي معرض لخطر ارتكاب جريمة قتل إذا أصيب بمرض آخر، لكي لا يكون لديه القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة ولا يتعرض الآخرون للخطر؟
الجواب:
من الضروري علاج المريض حتى لا يهلك، والمسؤول عن منع الجريمة هنا هو الدولة والحكومة التي عليها حفظ حياة وكرامة وأموال الناس.
سؤال:
إذا أُحضر طبيب مصابين اثنين، وكلاهما في خطر الموت، وكان أحدهما من عائلة الطبيب وهو طبيب العائلة لهم، وكان علاج أحدهما يستدعي ترك الآخر مما يؤدي إلى موته، ما هي مسؤوليات الطبيب في الحالات التالية:
- لمن يجب أن يقدم العلاج؟
- إذا لم يكن للطبيب أي التزام شرعي تجاه عائلة أحدهما، ماذا عليه؟
- إذا كان لديه التزام شرعي تجاه عائلة أحدهما، ماذا عليه؟
- إذا كان المريض من عائلة الطبيب في حالة حرجة، ولكن احتمال وفاته أقل من الآخر، فماذا يفعل الطبيب؟
الجواب:
- الأمر يعود لاختيار الطبيب، كما في إنقاذ غريقين لا يمكن إنقاذهما معاً، ولا بأس بأن يُقدم مريض العائلة إلا إذا كان أحدهم محاربًا أو عدواً أو كان أحدهم متفوقًا في الإيمان والفضيلة.
- عليه الوفاء بالتزامه الشرعي تجاه عائلته.
- يجب تقديم العلاج لمن هو في خطر الموت الأكبر.
- عليه تقديم العلاج للمريض الذي يواجه خطر الموت الأعلى.
سؤال:
بالنظر إلى نقص الإمكانات في المستشفيات والعدد المحدود للأسرة في الأقسام الخاصة، إذا استُخدم سرير بواسطة مريض فرصة شفائه أقل، مما أدى إلى رفض استقبال مريض فرصته أفضل للشفاء ومات، فما الحكم؟
الجواب:
الأولوية في القبول هي حسب أسبقية المراجعة، ولا يعتمد الاختيار على نسبة التحسن إلا في حالات الخطر الفردي أو مصلحة أخرى.
سؤال:
كيف يتم تشخيص «الضرر الأهم» في الأمور الطبية؟
الجواب:
التشخيص من اختصاص الطبيب، إلا إذا كان المريض يثق برأيه أكثر.
سؤال:
إذا علم أو شك في أن المريض سيموت قريباً بسبب مرض مثل اللوكيميا أو النقائل أو بعض السرطانات، هل يجوز استخدام علاجات خطرة ذات أعراض جانبية شديدة مثل الكيمياء العلاجية لزيادة عمره بضعة أشهر؟
الجواب:
إذا كان العلاج موافقًا للمعايير الطبية، فهو جائز وواجب.
سؤال:
ما حكم استخدام التنويم المغناطيسي في الطب وعلاج الأمراض القابلة للعلاج بهذه الطريقة؟
الجواب:
يجوز علاج المريض بأي طريقة لا تسبب له ضرراً ومقبولة وفق اللوائح الطبية.
الفصل الثامن
(الأدوية)
وصف الدواء
م:
حتى يقوم الطبيب بالفحوصات اللازمة والمهام السريرية وفق الأنظمة الطبية، فإن وصف الدواء والعلاج يعتبر مخالفة لنظام المهنة الطبية، وهو تعدٍ على حياة ومال وصحة الآخرين، ويحرم إلا في حالات الحاجة إلى المسكنات.
م:
استخدام الأدوية التي تحتوي على مواد محرمة أو نجسة، أو التي تحتوي على كحول طبي مثل الخمر أو الويسكي بكميات قليلة لا بأس به للعلاج، وإذا كانت الكمية مخدرة فلا يجوز إلا إذا كان الحفاظ على حياة المريض لا يتأتى إلا بها.
م:
لا يجوز للطبيب الاستجابة لإلحاح المريض على وصف دواء مخالف للأنظمة الطبية.
م:
إذا كان المرض يهدد حياة المريض والدواء يرافقه أعراض شديدة لكنه ينقذ الحياة، يجوز وصفه حسب الأنظمة. وإذا لم يكن المرض مهدداً للحياة والدواء يحمل خطر الحياة، فلا يجوز وصفه إلا إذا سمحت الأنظمة بذلك بشروط خاصة.
م:
إذا لم تتوفر أدوية فعالة، يجوز للطبيب وصف أدوية محتملة الفعالية مع إعلام المريض، ولا يتحمل مسؤولية الأعراض الجانبية أو عدم الفعالية، ولو لم يُبلغ المريض أيضاً لا مسؤولية عليه وإن كان من الأفضل إعلامه.
س:
في بعض شراب تقوية المناعة أو شراب السعال للكبار والأطفال، يُستخدم كحول طبي مخدر، مع أن لا شيء منها علاج نهائي، فما حكم وصفها أو بيعها؟
الجواب:
إذا عرف وجود الكحول المخدر، يجوز وصفها عند الحاجة وعدم وجود بديل، ولو كان هناك شك تُعامل معاملة الأدوية الحلال. ولا يلزم البحث في هذه الأمور، ولا يلزم الطبيب إعلام الآخرين إذا علم.
س:
في حالات العدوى غير الخطيرة، قد يصف الطبيب أدوية قوية ذات أضرار مثبتة لتسريع الشفاء أو تقليل تكاليف العلاج، مع إمكانية وجود أدوية أقل ضرراً لكنها أقل فعالية وأغلى تكلفة، فهل الأفضل اختيار الطريق السريع والخطير أم البطيء والأقل ضرراً؟
الجواب:
الاختيار يعود لتشخيص الطبيب، وإذا رفض المريض يمكن للطبيب الانسحاب والتوجه إلى طبيب آخر.
س:
إذا كان وصف الدواء وفق القانون (باستثناء الأدوية غير المحتاجة لوصفة) من اختصاص الصيدلي أو المسؤول عن الصيدلية، وإذا جاء مريض وحالته تستوجب العلاج وإلا قد يتعرض للضرر أو الموت، فهل الصيدلي مسؤول إذا رفض إعطاء الدواء وحدث ضرر؟
الجواب:
مع وجود منع قانوني ونظامي، لا مسؤولية على الصيدلي في عدم تسليم الدواء.
س:
نظرًا لأن تشخيص المرض ووصف الدواء من اختصاص الطبيب، والصيدلي ملزم بتسليم الدواء، هل الصيدلي مسؤول عن الأضرار الناتجة عن وصف غير علمي أو غير ضروري أو من أجل الربح؟ وهل لا مسؤولية على الطبيب رغم علمه بالأضرار المحتملة؟
الجواب:
العمل الصحيح وفق نظام المهنة هو حق الطبيب، والصيدلي غير مسؤول، ولكن إذا رأى خطرًا على المريض أو وصف الطبيب خاطئًا، يجب أن يمتنع عن التسليم ويوجه المريض للعودة للطبيب.
ChatGPT said:
البَابُ الثَّالِث: الاِسْتِخْدَامُ الطِّبِّيُّ لِلْأَدْوِيَةِ
م (1):
يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْتَخْدِمَ كُلَّ مَا هُوَ مِنَ الْمَأْكُولَاتِ الْحَرَامَةِ، كَمَا هُوَ الْكَحْلُ وَالتُّرَابُ وَالْمُخَدِّرَاتُ، فِي حَالِ وَصْفِ الطَّبِيبِ الْمُخْتَصِّ وَحُدُوثِ انْحِصَارِ الْعِلَّةِ بِهَذِهِ الْعَقَارَاتِ، وَلَكِنْ يَجِبُ التَّرْكُ بَعْدَ الشِّفَاءِ وَيَحْرُمُ زِيَادَةُ الْمُسْتَهْلَكِ.
م (2):
حُكْمُ الشَّرْعِ فِي كَمِّيَّةِ وَزْمَنِ وَصِفَةِ الْعَقَارِ يَتَّبِعُ رَأْيَ الطَّبِيبِ، وَالاِسْتِخْدَامُ الْمُتَعَدِّدُ وَالْمُفْرَطُ غَيْرُ مَسْرُورٍ بِهِ وَيَحْرُمُ، وَيَجِبُ التَّرْكُ.
م (3):
الأَدْوِيَةُ الَّتِي تُصْنَعُ فِي الدُّوَلِ غَيْرِ الإِسْلَامِيَّةِ تُعَدُّ طَاهِرَةً.
س (1):
مَا حُكْمُ اِسْتِخْدَامِ “الْكُحُولِ الإِيثِيلِيِّ” الَّذِي يُسْتَخْدَمُ فِي الْطِّبِّ وَالصَّنَاعَةِ كَمُذَهِّبٍ وَمُعَقِّمٍ وَحَلَّالٍ فِي الْمُسْتَحْضَرَاتِ الطِّبِّيَّةِ؟
ج:
جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْكُحُولِ الطِّبِّيَّةِ تُحْكَمُ بِالطَّهَارَةِ.
س (2):
مَا حُكْمُ الاِسْتِخْدَامِ وَالتَّعَامُلِ مَعَ الأَدْوِيَةِ الْمُصَنَّعَةِ مِنْ مَصَادِرَ حَرَامَةٍ أَوْ نَجِسَةٍ، كَمَا فِي الْأَعْضَاءِ الْبَشَرِيَّةِ أَوِ الْحَيَوَانِيَّةِ، وَالْجِلَاتِينِ الَّذِي يُصْنَعُ مِنْ أَمْعَاءِ الْخِنْزِيرِ أَوِ الْغَنَمِ بِطُرُقٍ غَيْرِ شَرْعِيَّةٍ؟
ج:
اِسْتِخْدَامُهَا فِي الطِّبِّ لاَ يَضُرُّ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ حَيْثُ النَّجَاسَةِ، وَلَكِنَّ أَكْلَ الْجِلَاتِينِ الْمُسْتَوْرَدِ إِذَا كَانَ مِنْ أَعْضَاءِ حَرَامَةٍ يَحْرُمُ، وَفِي الشَّكِّ يُعْتَبَرُ طَاهِرًا.
س (3):
هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ مَا هُوَ حَرَامٌ أَوْ نَجِسٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرُورِيًّا لِعِلَاجِهِ؟
ج:
إِذَا كَانَ الْعِلَاجُ مُقْتَصِرًا عَلَى ذَلِكَ بِالضَّرُورَةِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ بِمِقْدَارِ الضَّرُورَةِ.
الباب الرابع:
بَيْعُ وَشِرَاءُ الْأَدْوِيَةِ
م (4):
لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي لَهَا أَعْرَاضٌ جِدِّيَّةٌ دُونَ وَصْفَةِ الطَّبِيبِ.
م (5):
لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الأَدْوِيَةِ الْمُنْتَهِيَةِ الصَّلاَحِيَّةِ، وَعَقْدُهَا بَاطِلٌ، وَإِذَا أَسَاءَتْ لِلْمَرِيضِ يَكُونُ الْبَائِعُ ضَامِنًا.
م (6):
إِذَا أَصَابَ الْمَرِيضَ ضَرَرٌ مِنْ أَدْوِيَةٍ وَصَفَهَا الطَّبِيبُ، فَالصَّيْدَلِيَّةُ لاَ تَكُونُ ضَامِنَةً.
الباب الخامس:
الْفُحُوصَاتُ وَالْمَخَابِرُ
م (7):
لاَ يَجُوزُ تَشْخِيصُ الْمَرَضِ دُونَ الْفُحُوصَاتِ وَالصُّوَرِ اللَّازِمَةِ، وَإِنْ كَانَ جَائِزًا تَصْرِيفُ دَوَاءٍ أَوْ مُسَكِّنٍ لِتَسْكِينِ الْمَرِيضِ بِحَالَاتِ الْحُدُوثِ الْمُفَاجِئَةِ وَالْشَّدِيدَةِ.
س (4):
هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُسَلِّمَ مَنِيهِ لِلْمَخْبَرِ لِفَحْصِهِ عَنْ طَرِيقِ الاِسْتِمْنَاء؟
ج:
الاِسْتِمْنَاء لِلْعِلَاجِ أَوْ لِتَحْقِيقِ النَّسْلِ بِإِذْنِ الطَّبِيبِ وَفِي ضَرُورَةٍ لاَ يَحْرُمُ.
س (5):
مَا حُكْمُ إِخْضَاعِ الْإِنْسَانِ لِفُحُوصَاتٍ طِبِّيَّةٍ تَحْمِلُ خَطَرًا جَسِيمًا عَلَى حَيَاتِهِ لِلتَّقَدُّمِ بِالْعِلْمِ وَعِلَاجِ الْجَمَاعَةِ؟
ج (1):
يَجُوزُ ذَلِكَ فِي مَجَالِ الإِيثَارِ لِخَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَتَقَدُّمِ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَكُنْ مَتَاعِبَ لَهُ أَوْ لِمَنْ يَعْتَنِي بِهِ.
ج (2):
إِذَا لَمْ تَكُنِ الْمَخَاطِرُ عَقْلِيَّةً وَوَاضِحَةً جَازَ ذَلِكَ، وَإِلاَّ فَلاَ.
ج (3):
النَّفْعُ لِلْجَمِيعِ مَا دَامَ مُبَاحًا يُعَدُّ إيثَارًا وَلَيْسَ فِيهِ تَفَاوُتٌ.
ج (4):
الْعِلَاجُ وَالْفُحُوصَاتُ بِدُونِ إِذْنِ الْمَرِيضِ غَيْرُ جَائِزَةٍ إِلَّا فِي الْضَّرُورَاتِ.
الوقاية من الحمل
م (1) ـ الوقاية من الحمل واستعمال وسائل منع الحمل جائز.
م (2) ـ لا يجوز للمرأة استعمال وسائل منع الحمل التي تمنع الاستمتاع الكامل للزوج إلا برضاه.
م (3) ـ إذا كان الحمل يترتب عليه خطر أو ضرر على النفس، يجوز للمرأة أن تمنع الحمل طالما يحتمل حدوث ذلك الضرر، سواء كان الضرر فورياً أو مؤجلاً.
م (4) ـ شرط منع الحمل: إذا اشترطت المرأة في عقد الزواج أن تمنع الحمل مدة معينة أو دائماً، وقَبِل الزوج ذلك، فالأمر جائز ولا حرج فيه.
م (5) ـ العزل (القذف خارج المهبل) لا حرج فيه ما لم يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي على الزوج أو الزوجة.
الوقاية الطبيعية والعزل
م () ـ الوقاية الطبيعية ـ العزل وإخراج المني عند القذف ـ لا حرج فيه، إلا إذا تسبب العزل في ضرر جسدي أو نفسي للزوج أو الزوجة، ففي هذه الحالة لا يجوز.
سؤال: كيف يكون تنظيم نمو السكان وطرق تنفيذه في الظروف الحالية للمجتمع الإسلامي؟
جواب: يجب أن يستند تنظيم النسل والسيطرة عليه على حساب الجوانب الكمية والنوعية، ويقدم حق المجتمع على الفرد، لذا يجب في المجتمع الإسلامي الحد من الأجيال الضعيفة والمصابة بالمشكلات، وتشجيع ودعم الإنجاب للأجيال القوية والصحية.
سؤال: توجد كبسولات تسمى “نوربلانت” تُزرع تحت الجلد في أعلى الذراع الخارجي، وتعد من وسائل منع الحمل، هل هذا جائز؟
جواب: إذا كانت تسبب انقطاع النسل أو تشوه العضو، فلا يجوز.
سؤال: لوسائل الوقاية من الحمل وطرق تنظيم السكان تأثيرات وآثار جانبية، هل يحق للأفراد الذين يملكون المعرفة اختيار الوسيلة بأنفسهم؟
جواب: للأفراد الحرية في اختيار ما هو جائز ولا يصاحبه ارتكاب محرم.
سؤال: فيما يخص استخدام الوسائل داخل الرحم، والتي بين الأطباء خلاف حول ما إذا كانت تمنع تخصيب النطفة أو تمنع انغراسها بعد التخصيب، ما حكم الحالات التالية:
- إذا كان الإنسان متيقناً من منع انغراس النطفة بعد التخصيب، ما حكم استخدامها؟
- إذا كان هناك شك بين الحالتين، هل يجوز استخدامها؟
الجواب 1: الاستخدام الطبيعي لهذه الوسائل لا إشكال فيه، إذ إنها تمنع نشوء النطفة تماماً، ولا تشبه قتل النطفة بعد نشوئها. المحرم هو إتلاف النطفة التي نشأت بالفعل، لا منع نشوءها.
الجواب 2: الحكم واضح من الجواب الأول، والشك في التحريم يعني الجواز.
سؤال: هل يجوز استخدام وسائل منع الحمل مثل الحبوب، اللولب، الغطاء الحاجز، الكريمات، والحقن، بموافقة الزوجة والزوج لمنع الحمل غير المرغوب فيه أو تجنب الإجهاضات الخطرة؟
جواب: هذه الأمور إذا تمت بموافقة الطرفين فهي جائزة، وتعتبر كالعزل، وليست كالإجهاض أو إتلاف النطفة المنغرسة.
سؤال: بالنسبة لوضع اللولب (IUD) حالياً، حيث يتطلب الأمر اللمس والفحص، هل يجوز أن تقوم الطبيبة بذلك إذا كانت امرأة؟
جواب: اللمس والفحص إذا كان لضرورة العلاج أو الوقاية فلا إشكال فيه، ولكن يجب على الطبيبة أن تمتنع قدر الإمكان عن اللمس المباشر والفحص المباشر.
سؤال: هل المقصود باللمس هو اللمس المباشر لجسم المريض باليد أم أن اللمس باليد مرتدية القفاز الطبي لا يُعتبر لمسًا؟
جواب: المقصود هو اللمس المباشر والمباشر، أما اللمس بالقفاز إذا لم يكن بغرض المتعة وكان للضرورة فلا يعتبر لمسًا محرماً.
سؤال: ما حكم الأمور التالية شرعاً:
- هل يجوز وصف الحبوب أو تركيب اللولب للنساء اللاتي لديهن من خمسة إلى اثني عشر طفلاً لمنع الحمل؟
- هل يجوز للنساء اللاتي لديهن خمسة أطفال أو أكثر ولا يستطعن استعمال وسائل منع الحمل العادية مثل الحبوب أن يمنعن الحمل عن طريق ربط قناتي فالوب؟
- هل يجوز للنساء المصابات بأمراض مثل انفجار البطن، أمراض الكلى أو القلب، والتي يفاقم الحمل وضعها، أن يمنعن الحمل بربط قناتي فالوب؟
- هل يجوز للنساء المصابات بضعف الأعصاب وأمراض متعددة يفاقمها الحمل أن يقمن بالكورتاج؟ وهل ضرورة رضا الزوج للوقاية من الحمل من كل الطرق؟
الجواب: لا يؤثر كثرة أو قلة الأولاد في الحكم الشرعي، والوقاية من التخصيب بوسائل لا تسبب نقصًا في الأعضاء أو تمنع الحمل بشكل نهائي لا إشكال فيها، أما بعد التخصيب فإتلاف النطفة كالكورتاج يعد قتلًا للنفس، ويجب الحصول على ترخيص من لجنة طبية في الضرورة، ويجب رضا الزوج في كل الحالات، وإذا تعذر ذلك وكان عدم التصرف يسبب ضررًا أو مخاطرة حقيقية للزوجة، يسقط شرط رضا الزوج.
سؤال: هل يجوز الامتناع عن القذف داخل الرحم أو استخدام الواقي الذكري من قبل الرجل في حال عدم موافقة الزوجة؟
جواب: إذا كانت الضرورة ملحة فلا إشكال.
سؤال: إذا كانت موافقة الزوج ضرورية لمنع الحمل وهو يرفضها قطعاً، فما الواجب؟
جواب: لا يجوز منع الحمل إلا بموافقة الزوج إلا في حالات الضرر الشديد أو خطر الموت في الحمل.
سؤال: إذا كان الإنجاب يسبب خطراً للزوجة، هل يمكنها منع التخصيب دون إذن الزوج؟
جواب: إذا كان الخطر حقيقياً وجسيماً وتعذر الحصول على رضا الزوج فلا إشكال.
سؤال: ما حكم استعمال وسائل منع الحمل التي قد تسبب ضرراً محتملاً أو معلومًا، مثل حبوب منع الحمل التي تضر القلب والأوعية؟
جواب: إذا كان الضرر غير جسيم للفرد فيجوز استخدامها.
سؤال: إذا استخدمت المرأة حبوب منع الحمل بدون إذن الزوج، مع العلم أن هذا الاستخدام مؤقت ولا يؤدي للعقم، فما الحكم؟
جواب: يجب أن يكون نوع الوقاية لمصلحة المرأة وبموافقة الزوج.
سؤال: ما حكم عملية ربط قناتي فالوب بطريقة “المنظار” التي تتضمن شقوقًا صغيرة في البطن؟
جواب: إذا تسببت في نقص عضو أو عقم، فلا يجوز حتى مع موافقة الزوج، وإذا لم تسبب ذلك فتكون موافقة الزوج ضرورية.
سؤال: إذا أخبر الأطباء السيدة أن الحمل خطر على حياتها، هل يجوز لها ربط قناتي فالوب؟ هل هذا من حالات الضرورة؟
جواب: ربط القناتين إذا أدى إلى عقم دائم لا يجوز، وفي حالة وجود خطر على الحياة، توجد وسائل وقاية أخرى كثيرة.
سؤال: في حالة إجراء عملية جراحية مفتوحة للمرأة، هل يجوز ربط قناتي فالوب خلال العملية؟ وإذا كان الجراح رجلاً، هل تحرم اللمس والنظر؟
جواب: ربط القناتين إذا أدى إلى عقم دائم لا يجوز سواء كانت العملية مفتوحة أو مغلقة، ولا يتوقف الأمر على رضا الزوج، ومن المستحب استخدام طبيبة للمرأة إذا أمكن.
سؤال: هل شرط موافقة الزوج ضروري لزرع “نوربلانت”؟
جواب: موافقة الزوج ضرورية.
سؤال: مع وجود أبحاث طبية تبين خطورة الحمل على بعض النساء أو على الأجنة، هل يجوز لهن ربط قناتي فالوب؟
جواب: إذا أدى ربط القنوات إلى عقم دائم فلا يجوز، وهناك وسائل وقاية كثيرة أخرى.
سؤال: إذا كان رجل مريضاً ويخضع لعملية جراحية تتطلب وازكتومي (قطع القناة المنوية)، هل يجوز إجراؤها؟
جواب: إذا كان ذلك يسبب عقمًا أو نقصًا في عضو للمرأة، فلا يجوز حتى بموافقة الزوجين.
التعقيم
م () ـ مع وجود عدة أطفال، لا يجوز ربط قناتي فالوب أو تعقيم المرأة للوقاية الدائمة من الحمل حتى لو لم يكن فيه ضرر جسدي.
م () ـ حكم ربط القنوات والتعقيم في الرجل والمرأة واحد، ولا يجوز إذا تسبب في نقص عضو أو عقم.
سؤال: إذا أُجيزت عمليتا توبكتومي (ربط قنوات فالوب) ووازكتومي (قطع القناة المنوية)، لمن الأفضل؟
جواب: لكل إنسان السيطرة على جسده، ولكن لا يجوز للمرأة أن تمنع حقوق زوجها من خلال فعل لا يوافق عليه.
سؤال: بالنسبة للنساء اللواتي لديهن استعداد لإنجاب أطفال مع عيوب خلقية، هل يجوز قطع الحمل بشكل دائم؟
جواب: هناك طرق عديدة للوقاية، ومنع إنجاب الأطفال ذوي العيوب أمر لازم، لكن لا يعني قطع الحمل الدائم.
سؤال: هل يجوز تعقيم الرجال الذين يصابون بالعقم الدائم بسبب العلاج الكيميائي؟
جواب: إذا كان العلاج وفق الضوابط الطبية ولا بد منه للحفاظ على الحياة، فلا إشكال، مع إعلام المريض بالآثار الجانبية.
سؤال: إذا كُلف الطبيب من قبل الدولة بتنظيم النسل عن طريق التعقيم، ما حكم ذلك؟
جواب: تنظيم السكان يجب أن يكون نوعياً وليس كميًا، والتعقيم حرام حتى بموافقة الطرفين، وعدد الأولاد لا يؤثر في الحكم.
سؤال: هل التعقيم للحد من الإنجاب هو حكم ثانوي شرعي (حكومي) ويمكن إلغاؤه بزوال الضرورة؟
جواب: لا علاقة لتنظيم السكان بالتعقيم، ويجب أن يكون له أساس شرعي وعلمي، ولا يوجد حكم فقهي ثانوي بهذا الخصوص.
سؤال: هل التعقيم (وازكتومي) الذي يتم بموافقة الرجل ويكون شبه دائم جائز؟ وهل موافقة الزوجة شرط؟
جواب: التعقيم بأي صورة كان حرام، وموافقة الفرد لا تغير الحكم، كما أن عدد الأولاد لا يؤثر.
سؤال: هل يجوز لمن لديهم عدة أولاد أن يعقموا أنفسهم؟
جواب: التعقيم الدائم حرام، وعدد الأولاد لا يؤثر في الحكم.
مدة الحمل
م () ـ قد تمتد مدة الحمل لأكثر من المدة المعتادة، وقد تصل في بعض الحالات إلى سنة.
م () ـ إذا وُلد جنين غير ناضج قبل أقل مدة للحمل، وأُسرع أو أُبطئ نموه بوسائل طبية، وبعد التأكد من نسبته إلى الأب، يُنسب إلى الأب.
م () ـ إذا تغيرت مدة الحمل الطبيعية بسبب تغير طبيعة الأرض أو عوامل أخرى، فيُعتبر المولود تابعاً لأبويه، ولا يؤخذ في الاعتبار الفروقات بين المناطق.
الفصل العاشر: الولادة
م (1) ـ يجب ألا تكون المرأة في غرفة الولادة معرضةً لرؤية الغرباء، وينبغي منع دخول الأشخاص الذين يُحرّم النظر إليهم بالنسبة للمرأة.
م (2) ـ في الأمور المتعلقة بالولادة، يجب أن تتدخل النساء فقط، ولا يجوز للرجال التدخل، خصوصًا إذا كان التدخل يستلزم لمس أو رؤية جسد المرأة وأماكنها الخاصة، إلا في حالات الضرورة أو الحاجة.
م (3) ـ إذا ماتت الأم وكان الجنين حيًّا، يجب إخراج الجنين بواسطة الجراح بتشخيصه، وذلك بفتح أحد جنبي الأم.
م (4) ـ لا حرج على الزوج أن يساعد زوجته في عملية الولادة، حتى في حال وجود قابلات أو ممرضات.
س (1) ـ إذا لم تكن هناك امرأة تساعد القابلة أثناء الولادة، هل يجوز للرجل التدخل؟
ج ـ إذا لم تتوفر امرأة في حالة الولادة، فيجوز للرجل التدخل اضطرارًا، ويجوز له اللمس والنظر عند الضرورة، ولكنه يجب أن يتجنب ذلك قدر الإمكان.
س (2) ـ بعض النساء الحوامل اللواتي يمكنهن الولادة الطبيعية يصررن على الولادة القيصرية لتخفيف الألم، هل هذا جائز؟
ج ـ لا حرج في ذلك.
الفصل الحادي عشر: الجنين وإجهاضه
م (1) ـ إذا مات الجنين، يجب إخراجه بأيسر طريقة ممكنة، حتى وإن استلزم ذلك تقطيع الجنين، وكلما طال التأخير زاد الضرر والمشقة، يجب الإسراع في إخراجه.
م (2) ـ إذا كانت المرأة حاملاً نتيجة زنا، فلا يجوز لها إجهاض الجنين، سواء قبل أو بعد أربعة أشهر، لأن الإجهاض بعد أربعة أشهر، مع نفخ الروح فيه، يعد ذنبًا عظيمًا وقتل نفس.
م (3) ـ إذا تسبب وجود الجنين في وفاة الأم، كأن تنتقل إليها مرضٌ مميت، فيجوز إجهاض الجنين حتى بعد نفخ الروح فيه، بشرط عدم وجود علاج آخر، ويجب أن يكون الإجهاض دائمًا الخيار الأخير، وينبغي أن يكون عن طريق الدواء المصاحب للعلاج متى أمكن.
م (4) ـ إذا كان بقاء الجنين في رحم الأم يسبب لها مشقة شديدة وتحكم لجنة طبية بذلك، فيجوز إجهاض الجنين قبل نفخ الروح (أربعة أشهر)، وكذلك بعد ذلك إذا كان هناك خطر على الحياة.
م (5) ـ إذا كانت حياة الأم تعتمد على إخراج الجنين، فيجوز إخراج الجنين قبل وبعد أربعة أشهر.
م (6) ـ إذا أدى ترك الجنين في الرحم إلى موت الأم والجنين معًا، فالإجهاض الذي يؤدي إلى بقاء الأم على قيد الحياة جائز، سواء قبل أو بعد نفخ الروح.
م (7) ـ الجنين الذي يُجهض قبل نفخ الروح ليس نجسًا.
س (1) ـ هل يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح؟
ج ـ الإجهاض حرام مطلقًا، ولا يجوز فعل ذلك حتى في حالة الشك، كاحتمال عدم إخصاب البويضة أو عدم حدوث حمل، إلا في حالة الضرورة والضرورة التي تحكمها الخبرة الطبية وفي حال عدم نفخ الروح (قبل أربعة أشهر) لا يُعتبر حرامًا، وبعد أربعة أشهر لا يجوز إلا إذا كان بقاء الجنين يهدد حياة الأم.
س (2) ـ ابنتي تزوجت منذ قرابة أربع سنوات، وكان بينهما عدة فترات انفصال بسبب عدم التوافق، وهي الآن حامل منذ شهر ونصف وتريد الإجهاض لأنها ترغب في الانفصال، هل يجوز لها ذلك؟
ج ـ الإجهاض حرام، وعدم التوافق ليس سببًا للإجهاض.
س (3) ـ هل يمكن للمرأة أن تجهض بسبب تشوهات الجنين؟
ج ـ لا يجوز الإجهاض بسبب تشوهات الجنين إلا إذا كان التشوه يهدد حياة الأم أو يسبب لها ضررًا كبيرًا لا يمكن تحمله، وفي هذه الحالة يجب استشارة لجنة طبية مختصة.
س (4) ـ ما حكم الإجهاض إذا كان الجنين مصابًا بمرض خطير قبل نفخ الروح؟
ج ـ إذا كان المرض يهدد حياة الأم أو يسبب لها مشقة شديدة، يجوز الإجهاض قبل نفخ الروح، أما إذا كان بعد نفخ الروح فلا يجوز إلا إذا كان خطر بقاء الجنين أكبر على حياة الأم.
سؤال: ـ هل يجوز العلاج الكيميائي للمرأة الحامل إذا كان ذلك قد يسبب ضرراً واضحاً للجنين؟ وإذا ثبت قبل الولادة وجود عيب خلقي في الجنين، هل يجوز الإجهاض؟ وهل يشترط رضا الزوج في ذلك؟
الجواب: ـ العلاج للأم جائز، ولا يمنع الخطر المحتمل على الجنين من تلقي العلاج، وإذا ثبت بوجه القطع وجود عيب في الجنين، يجوز الإجهاض.
سؤال: ـ هل يكفي في تحديد حالات الضرورة أن يُعلم الأطباء المتخصصون في أمراض النساء والتوليد المرأة الحامل بالمخاطر الجسدية والحياتية المحتملة على نفسها وعلى الجنين؟
الجواب: ـ نعم، فإبلاغ المخاطر على الأقل يرفع الاحتمال أو يزيد من وعي المرأة بخطر حدوث هذه المخاطر، فضلاً عن العلم باليقين.
سؤال: ـ هل يجوز للأطباء استخراج الجنين من رحم امرأة غير قادرة على حمله في رحمها، وإدخاله في رحم امرأة أخرى سليمة لينمو هناك ويولد بشكل طبيعي؟ مع مراعاة الحالات التالية:
- إذا كانت المرأة الثانية زوجة زوج المرأة صاحبة النطفة (أي أن النطفة تعود إلى زوج واحد)، هل يجوز ذلك؟
- إذا كانت المرأة الثانية لا تربطها قرابة بزوج المرأة الأولى، هل يجوز ذلك؟
- هل يختلف الحكم إذا تم النقل قبل نفخ الروح في الجنين أم بعده؟
الجواب: ـ في جميع الحالات المذكورة لا حرج فيها.
سؤال: ـ إذا أصبح الجنين علقة أو مضغة، أو بعد نفخ الروح فيه نُقل إلى رحم امرأة أخرى ونما وتطور وولد، هل يكون الطفل ولد المرأة الأولى أم الثانية؟
الجواب: ـ إذا أُخرجت النطفة الملقحة من رحم المرأة الأولى (صاحبة النطفة والتكاثر) ووُضعت في رحم المرأة الثانية (رحم مستعار)، ونما الطفل في رحم الثانية وُولد منها، فالطفل يعود إلى المرأة الأولى صاحبة البويضة ومصدر النشأة، أما المرأة الثانية فتكون أمًا رضاعية له إذا أرضعته مع توافر شروط الرضاع. أما إذا نُقل الجنين إلى رحم صناعي وأُكمل نموه في المختبر، فيعود الطفل إلى صاحبة البويضة.
سؤال: ـ بما أن الإسلام يجيز التبني والولاء للطفل المولود من رجل وامرأة غير الوالدين الحقيقيين، ولا يشترط في التبني السن، فهل يجوز تبني الجنين منذ مرحلة التكوين الأولى؟ بمعنى آخر، هل يجوز لمن يرغب قبول الجنين في اليوم الأول من تكوينه وتكوينه من نطفة الزوج وبويضة الزوجة كابن بالتبني؟ وإذا جاز، هل يجوز وضع الجنين في رحم الأم بالتبني لتنمو وتلد؟
الجواب: ـ يجوز وضع الجنين في رحم الأم بالتبني، لكن الوالدين بالتبني يكونان أبوين رضاعيين فقط، أما الوالدان الحقيقيان فهما صاحبا النطفة والبويضة، ولا حرج في نقل الجنين. وإذا أرضعته الأم بالتبني مع الشروط، فتصبح أماً رضاعية له.
سؤال: ـ إذا قام الأطباء في المختبر بعملية تخصيب بين منی الرجل وبويضة المرأة في أنبوب اختبار، ثم نَمَّوا الجنين، فهل يجوز التخلص من النطفة الملقحة أم يعتبر ذلك إجهاضاً ويجب حفظها حتى اكتمال النمو وبدء نفخ الروح؟
- إذا لم يكن التخلص جائزاً، هل يجب دفع دية الإجهاض؟ ومن المسؤول عن دفعها؟
- هل يختلف الحكم بين التخلص قبل نفخ الروح أو بعده؟
الجواب: ـ لأن النطفة أصل الإنسان، فلا يجوز إتلافها أو التخلص منها، بل يجب حفظها ورعايتها حتى اكتمال النمو، وإذا أُتلفت اعتبر ذلك إجهاضاً ويجب دفع الدية، وتكون مسؤوليتها على من تسبب في إتلافها سواء مباشراً أو غير مباشر مع وجود التورط. والاختلاف في الدية كالاختلاف في حالات الإجهاض العادية بين ما قبل وبعد نفخ الروح.
سؤال: ـ هل يجوز وضع النطفة الملقحة التي تعود لرجل وامرأة في رحم امرأة أخرى؟ وهل يجب أن تكون تلك المرأة من نسب الرجل؟
الجواب: ـ لا حرج في وضع النطفة الملقحة (رجل وزوجته) في رحم امرأة أخرى، فالطفل المنساب يولد للوالدين الحقيقيين (صاحب النطفة والبويضة) ولا ينتسب إلى صاحبة الرحم إلا إذا أرضعته، فتكون أمًا رضاعية.
سؤال: ـ ما حكم الإجهاض إذا كان بدافع أسباب غير الضرورة أو العسر والحرج، مثل الحفاظ على سمعة الأسرة وكرامتها؟
الجواب: ـ فقدان السمعة والكرامة لا يعد مبرراً للإجهاض حتى قبل الشهر الرابع.
سؤال: ـ ما حكم حفظ الجنين في المختبر لأغراض تعليمية للطلاب؟
الجواب: ـ يجوز حفظ الجنين لفترة محددة لخدمة تقدم العلم ورفع شأن الإسلام بشرط موافقة ولي الأمر، وعدم إلحاق الضرر بالجنين.
سؤال: ـ إذا ادعت امرأة بعد عقد زواج مؤقت (نكاح متعة) أنها حامل غير مرغوب فيها، وكان العقد بغير علم أهلها وأسرها، وخشيت أن يضر كشف الحمل بسمعتها الاجتماعية وعائلتها، كما أن الطفل قد يواجه مشاكل نفسية واجتماعية مستقبلية، فهل يجوز الإجهاض بناءً على طلبها؟ وإذا جاز، إلى أي شهر؟
الجواب: ـ لا يجوز الإجهاض لهذا السبب حتى قبل الشهر الرابع، ولا يجب القلق من المسائل الاجتماعية إذ لم يرتكبوا ذنباً.
سؤال: ـ إذا اتفق الزوجان بعد تكوين النطفة على زيارة الطبيب الذي وصف حقناً تسبب في إجهاض الجنين في الأسبوعين الأولين، هل يكون الزوجان آثمين؟ وهل يجب دفع الدية؟ وهل يتحملها الطبيب أو من حقن الحقنة؟
الجواب: ـ الإجهاض والفسخ للنطفة أو الجنين في الرحم محرّم حتى في الأيام الأولى بعد التكوين، والزوجان والطبيب وكل من ساعد حرام عليهم، ويجب على من قام بعملية الإجهاض (الطبيب والمساعدين) دفع الدية للورثة إلا إذا تنازل الورثة عنها.
ChatGPT said:
الباب الثاني عشر
(الجراحة)
س: شخص يعاني من مرض نفسي شديد ويطلب العلاج من الطبيب، والطبيب يرى أن الشفاء ممكن فقط عبر إجراء عملية جراحية، مع احتمال أن تؤدي العملية إلى فقدان الوظائف الدماغية للمريض، أو شلله الدائم، أو دخوله في غيبوبة دائمة. هل يجوز للطبيب إجراء العملية في هذه الحالة؟
ج: عمومًا، معيار جواز أو عدم جواز العملية هو أن يكون العلاج مألوفًا ومعقولًا حسب عرف العقلاء، وأن تكون مخاطر العملية غير معتبرة. أما المريض النفسي الذي يُعتبر مجنونًا، فلا بد من أخذ إذن من ولي أمره الشرعي قبل الإجراء، مع إعلامه بالأضرار المحتملة الجسيمة للمريض أو للولي.
س: بعض المرضى العاقلين والبالغين الذين يحتاجون إلى عملية جراحية، يرفضون الموافقة عليها بسبب الخوف أو أسباب أخرى، رغم أن الطبيب يعلم أن عدم إجراء العملية قد يؤدي إلى موتهم قريبًا أو مضاعفات شديدة. هل يجوز للطبيب إجراء العملية بمحض قراره؟ وإذا وافق الأقارب على ذلك رغم معارضة المريض، ما هو حكم الطبيب؟
ج: لا يجوز للطبيب اتخاذ القرار أو إجراء العملية بناءً على قراره الشخصي أو بناءً على موافقة الأقارب فقط، ولكن يجب على الطبيب تقديم الإرشادات اللازمة للمرضى وأهاليهم.
س: إذا كان التشخيص الحتمي لحياة أو موت المصاب يتطلب شق أحد شرايينه، فما حكم الأمور التالية؟
- هل يجوز شق الشريان؟
- هل يستوجب ذلك دفع دية في حال الضرورة؟
- إذا كانت الدية واجبة، فمن يتحمل دفعها؟
ج: يجوز شق شرايين المصاب للوقوف على حياته مع مراعاة الضوابط الطبية، لأنه إجراء وقائي لإنقاذ الحياة ويعتبر من أعمال الإحسان والخير، ولا يستوجب دفع دية.
س: إذا كان الطبيب متيقنًا من أن إجراء العملية لا يؤثر على حياة المريض، بحيث سيموت بعد فترة قصيرة سواء أجريت له العملية أم لا، هل يجوز له إجراء العملية بناءً على إصرار مرافقين المريض أو إدارة المستشفى؟
ج: إذا لم تكن هناك موانع طبية، وكان إجراء العملية لا يؤثر على الوفاة، فلا مانع من إجرائها.
الختان والحجامة
م: الختان واجب على الأولاد، إلا إذا ولد الطفل مختونًا، ويستحب إجراء الختان في اليوم السابع من الولادة، مع جواز الإجراء قبله أو بعده.
م: إذا لم يختن الولي الطفل حتى البلوغ، فيصبح الختان واجبًا على الولد نفسه.
م: الختان ليس شرطًا لصحة الصلاة أو الصيام أو العبادات الأخرى، ولكن صحة الطواف مرتبطة بالختان.
م: في الختان يجب إزالة الجلد الذي يغطي رأس العضو التناسلي بحيث يكشف كامل الرأس.
م: الختان كغيره من العمليات الجراحية، ولا يتحمل الطبيب مسؤولية الأضرار المحتملة إذا لم يخالف الضوابط الطبية.
س: في بعض حالات الختان التي تتم خارج غرفة العمليات وباستخدام التخدير الموضعي، يُربط الأطفال أو يُسد فمهم لمنع صراخهم، رغم إمكانية إجراء الختان في غرفة العمليات تحت التخدير الكامل بدون إيذاء. ما الحكم في هذه الحالة؟
ج: يجب اتباع الضوابط الطبية التي تحقق أكبر قدر من النجاح وأقل ضرر وأذى.
س: ما حكم إجراء البحوث العلمية حول الحجامة والفصد وغيرها من المواضيع الطبية المذكورة في الروايات، باستخدام المعايير العلمية الدولية والإحصاءات؟
ج: البحث العلمي في هذه المواضيع محمود ويعزز مكانة العلم في المجتمع الإسلامي.
تغيير الجنس
س: تُجرى العمليات الجراحية على الأعضاء التناسلية لهدفين:
- تغيير الجنس مثل تحويل الذكر إلى أنثى والعكس،
- الكشف عن الجنس الحقيقي. فما الحكم في كل حالة منهما؟
ج: لا إشكال في أي من الحالتين.
س: إذا تزوجت امرأة ثم غيرت جنسها إلى ذكر بعد الزواج، فما حكم الزواج والمهور؟
ج: تغيير الجنس بعد الزواج الذي يسبب ضررًا وازعاجًا محرّم. ولكن إذا حصل التغيير، فيكون الزواج باطلاً من وقت التغيير، ولا يجب على الزوجة دفع المهر حتى لو حصل التغيير بعد الجماع، لأن الزوجة هي التي أبطلت العقد بنفسها.
س: إذا تزوج رجل وامرأة، ثم غير الرجل جنسه، ما حكم الزواج؟
ج: يصبح الزواج باطلاً من وقت التغيير، وإذا كان قد حصل الجماع قبل التغيير، يجب على الرجل دفع كامل المهر، وإن لم يحدث الجماع، يجب دفع نصف المهر.
س: إذا غير الزوجان كلاهما جنسهما (المرأة أصبحت رجلاً والرجل أصبح امرأة)، فما حكم الزواج؟
ج: إذا لم يتزامن التغيير، فيحكم مثل المسألة السابقة، أما إذا حدث التغيير معًا في نفس الوقت، فيجوز لهما أن يعقدا الزواج من جديد أو تتزوج المرأة من رجل آخر.
ChatGPT said:
الباب الثالث عشر
(الزرع والتشريح)
زرع الأعضاء
م: زراعة أعضاء المسلم إلى غير المسلم أو العكس جائزة ولا إشكال فيها.
م: النظر إلى عضو منفصل من جسد شخص غير محرم، سواء بنية لذة أو ريبة أو بدونها، حرام.
م: حق استعمال بقايا الحمل، مثل المشيمة، يعود إلى القابلة، وإذا سمحت هي (مجانا أو مقابل أجر) أو تنازلت عنها كالمعتاد، فيجوز استخدامها في الجراحة والزرع.
م: قطع أعضاء الميت غير المسلم للزرع ليس كقطع عضو الميت المسلم من حيث الأحكام، فالميت غير المسلم لا حرمة له، لكن العضو المزروع إلى الإنسان يحمل كل آثار العضو الحي. وإذا زُرع عضو حيوان في الإنسان، يصبح كعضو إنسان، والعضو المزروع يُعتبر جزءاً من الجسم الأصلي. لذلك، إذا زُرع عضو كافر إلى مسلم أو العكس، الحكم يُرتبط بالوضع الحالي للعضو.
س: إذا قُطع عضو من جسم الإنسان، هل هو نجس أم طاهر؟
ج: إذا قُطع عضو من مسلم وبقي متصلاً بالجسد حتى وإن كان الاتصال بالجلد فقط، فهو كأنه متصل، لكن بمجرد انفصاله يُعامل كجزء من الميت من حيث الغسل. وجسد المسلم أو أجزاؤه لا تُعتبر نجسة.
س: أحياناً تُقطع أنسجة ميتة قرب عضو سليم لمنع العدوى، ما حكم ملامسة هذه الأنسجة؟
ج: إذا كانت قطع صغيرة مثل أجزاء جلد صغيرة فلا إشكال، أما قطع كبيرة مثل لحم مع عظم فتوجب غسل الملامس فوراً.
س: في الكسور التي تظهر فيها العظام، إذا بقيت متصلة بالجسد، هل لمسها يتطلب الغسل؟ وإذا انفصلت العظمة، ما الحكم؟
ج: لمس عضو متصل بالجسد، حتى لو فقط بالجلد، لا يوجب غسل، أما إذا انفصل العضو مع عظامه فيوجب الغسل. لمس عظمة بدون لحم لا يوجب غسل إذا كانت من جسد حي، لكن من جسد ميت سواء مع لحم أو بدون، يوجب الغسل.
س: هل يجوز زرع عضو من حيوان طاهر أو نجس العين إلى إنسان؟ وما حكم الطهارة؟
ج: يجوز، وبعد الزرع يصبح العضو جزءاً من جسد الإنسان وله حكم الطهارة.
س: هل يحتاج العضو المقطوع من إنسان حي أو ميت إلى غسل قبل الدفن؟
ج: إذا لم يحتوي على عظم أو كان العظم بدون لحم (غير عظم الصدر) فلا غسل عليه ويُلف ويُدفن، أما إذا كان يحتوي عظم صدر أو لحم مع عظم صدر أو لحم مع قلب فيجب غسل الكفن والصلاة عليه، وإذا كان يحتوي عظم غير صدر فيجب غسله ولفّه ودفنه.
س: هل يجوز زرع عضو من إنسان إلى حيوان؟
ج: إذا لم يكن هناك إهانة أو ضرر كبير، يجوز.
س: هل يجوز أخذ قلب أو كلى مريض لم يتوف دماغياً ولكنه في آخر لحظات حياته، باذن وليه لاستخدامها لمرضى آخرين؟
ج: إذا ثبت علمياً عدم بقائه على قيد الحياة، لا مانع.
س: إذا زُرع جزء من ميت إلى إنسان، وظهر فيه حياة، هل يُعتبر جزءاً من جسد الإنسان؟ وهل تجري عليه أحكام الضرورة في الصلاة؟
ج: إذا ظهر فيه حياة، يُعتبر جزءاً من الجسد، وإذا لم يظهر حياة، يجوز الصلاة معه على سبيل الاضطرار.
س: إذا تأكدنا أو ظننا أن عملية الزرع لن تنجح، هل يجوز اقتطاع عضو من شخص حي أو ميت وأزرعه لشخص آخر لمساعدته؟
ج: لا يجوز إذا كان التأكد بعدم النجاح، لكن يجوز إذا كان هناك احتمال للنجاح.
س: إذا احتمال أن يؤدي أخذ عضو من شخص حي إلى أضرار له مستقبلاً، ولكن الإنقاذ يعتمد على ذلك العضو، وهل يجوز إجراؤه بدون علمه؟ وإذا علم ووافق؟
ج: بدون علمه لا يجوز، وإذا علم ووافق وكان الخطر على حياته أو إصابة شديدة غير موجودة، يجوز. ولا يترتب على حاجة شخص آخر أي تكليف.
س: إذا صار ممكناً زراعة مبيض امرأة في امرأة أخرى، وإذا أنجبت المرأة الثانية طفلاً بسبب ذلك، كيف يحكم شرعاً في محارم الزوج والمرأة الثانية والطفل؟ هل علاقة المحارم مرتبطة بالمرأة الأولى أو الثانية أو كلاهما؟
ج: الزرع مثل زرع أعضاء أخرى، والعضو المزروع يحمل كل آثاره، مثل المحارم، الأخوة، الإرث، الدية وغيرها. فإذا زُرع مثلاً كلية لشخص آخر، فالكلية ملك للشخص الثاني. ولكن التلقيح بواسطة بويضة المرأة الأولى يثبت الأمومة للمرأة الأولى، سواء رضيت أو لم ترض، إلا إذا لم تُعرف المرأة الأولى، فيكون الطفل بلا أم. وإذا أرضعته المرأة الثانية، تكون أمه الرضاعية.
س: هل يجوز زراعة رأس إنسان إلى آخر؟ وإذا جاز، على من تُطبق الأحكام؟ صاحب الرأس أم صاحب الجسد أم شخص جديد؟
ج: بما أن هذا ممكن مستقبلاً، فالعملية جائزة حسب المصلحة، والأحكام تتبع الشخص الذي يمتلك العقل والمعلومات.
الشراء والبيع والتبرع بالأعضاء
م () ـ يجوز للإنسان الحي أن يتبرع بأي عضو من أعضائه لمن يشاء، أو يبيعه مقابل مبلغ مالي، بشرط ألا يؤدي فقدان هذا العضو إلى وفاة أو إعاقة جسدية أو تعريض حياته للخطر.
م () ـ لا حرج في بيع أو التبرع ببعض أعضاء الجسم، مثل كلية واحدة، أثناء الحياة ما لم يكن ذلك يهدد حياة الشخص.
س () ـ ما حكم شراء وبيع عضو من أعضاء الإنسان الحي للزرع لمرضى؟
ج ـ يجوز التبرع بالأعضاء الحية للزرع وإنقاذ المرضى إذا لم يترتب عليه خطر على حياة المتبرع، سواء أكان ذلك بمقابل مالي أم لا، مع مراعاة عدم انتشار الفقر بحيث تتحول هذه العمليات إلى وسيلة لكسب المال فقط.
س () ـ هل يجوز لمن هو مهدد بالإعدام أن يبيع أعضائه؟ وهل يوجد فرق بين الحد والقصاص في ذلك؟
ج ـ لا حرج في ذلك إذا لم يمنع تنفيذ الحد أو القصاص أو يؤخرهما تأخيرًا غير مبرر.
س () ـ إذا حكم على شخص بالإعدام، هل يمكنه التبرع أو بيع أعضائه طالما يطلب تخفيفًا من العقوبة؟
ج ـ لا حرج في ذلك.
س () ـ ما حكم بيع أو التبرع بالأعضاء، وإجراء العمليات الجراحية عليها، مثل بيع الكلية، واستخدامها بعد وفاة الشخص، مثل بيع القلب أو العين؟
ج ـ لا مانع إذا كانت هناك وصية من المتوفى بموافقة الورثة.
س () ـ هل يجوز التبرع أو البيع لعضو من الأعضاء التي قد تؤثر على حياة الإنسان أو تقصر عمره؟
ج ـ لا يجوز إذا كان الحفاظ على النفس يعتمد على ذلك العضو ويؤدي فقدانه إلى الموت.
الوصية بالتبرع بالأعضاء
م () ـ يجوز للإنسان أن يوصي ببيع أعضائه للمحافظة على حياته أو للعلاج أو لأغراض طبية، ولا فرق بين بعض الأعضاء أو كلها، ويعتبر دخل البيع من التركة إذا لم يصرف أثناء الحياة.
م () ـ إذا أوصى شخص بعد موته بالتبرع بعينه أو جزء منها لأحد، وجب تنفيذ الوصية، ولا يؤثر رضا الورثة أو عدمه إلا إذا كان ذلك يهين ذوي المتوفى.
م () ـ يجوز بيع عضو من الجسم بعد الوفاة، بشرط توفر الشروط الشرعية، ويسمح بالتشريح بعد الوفاة سواء بقبول مالي أو بدونه.
م () ـ إذا أعطى الشخص إذنًا خاصًا أثناء حياته لقطع عضو منه بعد الوفاة، فلا ديه عليه في ذلك.
س () ـ إذا أوصى شخص بالتبرع بأعضائه بعد وفاته، لكن الوصي على أمره كان رافضًا، هل يمكن تنفيذ الوصية بدون إذنه؟
ج ـ يجوز تنفيذ الوصية، فالوصية مقدمة على ولاية الوصي.
س () ـ هل يجوز للإنسان في حياته أن يوقع موافقته المسبقة على أخذ أعضائه في حالة الموت الدماغي لزرعها لمحتاجين مسلمين؟
ج ـ نعم، هذه الوصية جائزة ولا تحتاج إلى إذن الورثة، شرط أن تكون التوقيع صحيحة وموثقة.
التشريح
م () ـ التجريح والتقطيع لجثة الإنسان حرام، لأن حرمة الإنسان مستمرة بعد الموت، ويعد التقطيع إهانة للميت، لكنه يجوز للتشريح الطبي لأغراض علمية أو علاجية أو لإثبات الحق، بشرط موافقة الورثة وتنفيذ وصية الميت.
م () ـ يجوز قطع عضو من جثة ميت للزرع إذا كانت هناك وصية بذلك أو موافقة من الورثة، وهو عمل خير.
م () ـ إذا كانت حياة إنسان تعتمد على زراعة عضو من ميت، يجوز قطع ذلك العضو وزراعته بموافقة الميت أو ورثته، ولا ديه عليه.
س () ـ هل يجوز زرع أعضاء ميت مجهول الهوية لمن يحتاجها؟ وإذا عثر على ولي الميت ورفض، ماذا يكون الحكم؟
ج ـ لا يجوز إلا للضرورة وبإذن حاكم شرعي، وإذا رفض الولي بعد الزرع، يعتبر فعلاً مخالفًا ويحكم عليه كالجريمة.
س () ـ إذا لم يوصِ المتوفى بالتبرع، لكن الورثة وافقوا على ذلك، ما الحكم؟
ج ـ يجوز التبرع للضرورة وبموافقة الورثة.
الحالات الخاصة والأبحاث العلمية
س () ـ في حالات البحث الطبي التي تستدعي فتح رأس أجنّة أو أطفال ميتين لأخذ عينات، هل هذا جائز؟ وهل غسل الجنين واجب؟
ج ـ نعم، إذا كان ذلك لأسباب علمية وضرورة، ويجب غسل الميت الذي تجاوز أربعة أشهر.
س () ـ ما حكم الاشتراك في جمعيات التبرع بالأعضاء في الحياة للموافقة على التبرع بعد الوفاة؟
ج ـ جائز.
س () ـ إذا كان الشخص معارضًا للتبرع في حياته، لكن وليه وافق بعد الوفاة، هل يجوز التبرع؟
ج ـ لا يجوز.
س () ـ إذا لم يعبر الشخص عن رأيه بالقبول أو الرفض، هل يجوز مع موافقة الوصي؟
ج ـ يجوز إذا لم يكن فيه إهانة ولا نية استغلال، وبوجود ضرورة.
س () ـ ما حكم التشريح الشرعي لتشخيص أسباب الوفاة؟
ج ـ يجوز في حالات الضرورة ولفصل النزاع دون الحاجة لإذن الورثة، أما لأغراض تشخيصية أخرى فيجب إذن الورثة.
س () ـ هل هناك فرق في حكم التشويه بعد الوفاة بين المسلم وغير المسلم؟
ج ـ لا فرق في ظل الحكم الإسلامي، إلا أن المسلم له حرمة مضاعفة.
الموت الدماغي
س () ـ هل يجوز استخدام أعضاء المرضى الذين ثبت موت دماغهم لإنقاذ حياة آخرين؟
ج ـ نعم، إذا ثبت الموت الدماغي بإذن الورثة أو وصية الميت، ولا ضرر فيه، وهو جائز لنجاة الآخرين.
س () ـ هل تكفي ضرورة إنقاذ الآخرين لقطع العضو من ميت دماغيًا أم يلزم إذن أو وصية؟
ج ـ يلزم إذن الورثة أو وصية صاحب العضو.
س () ـ في حالة فقدان الوعي التام مع استمرار دقات القلب، هل يعتبر الشخص حيًا؟ وهل يجوز أخذ أعضائه؟ وهل واجب إنفاق الثروة على إبقائه على قيد الحياة؟
ج ـ يعتبر حيًا، ولا يلزم بذل جهود غير معتادة للحفاظ على حياته، والنفقات المعتادة ليست تبذيرًا، وأموال المريض ملكه ما دام حيًا.
س () ـ هل يجوز قطع الأجهزة التنفسية بموافقة الزوجة لتسريع الوفاة؟
ج ـ لا يجوز الإسراع في الموت أو التوقف عن العلاج المعتاد حتى مع موافقة الأقارب.
المسُّ بالجُثث والأعضاء المُنْفَصِلة
سؤال: هل هل جسد الإنسان المتوفى طاهر أم نجس؟
جواب: جسد المسلم المتوفى طاهر قبل الغسل وبعده، ولا يُعتبر نجسًا، وكما أن مسّ جسد الشهيد قبل الغسل لا يوجب غسلًا، فكذلك مسّ الميت بعد الوفاة لا يستلزم غسلًا.
سؤال: في الدراسات العلمية على عظام الموتى الذين لم يُغسَّلوا وإنما فقط عُقِّموا، إذا تم لمسها، هل يصبح غسل مسّ الميت واجبًا؟ وإذا تعذّر الغسل دائمًا، ما الواجب؟
جواب: غسل مسّ الميت واجب في حال الاتصال المباشر، ولكن إذا كان اللمس بواسطة القفازات أو حاجز، فلا يوجب الغسل. وفي مراكز البحث العلمي يجب توفير وسائل الغسل، وإن حصل الإهمال، فيجب تجنب اللمس المباشر أو أداء التيمم للصلاة.
سؤال: عند التشريح أو زرع الأعضاء، إذا لامس اليد عضوًا منفصلًا من جسد إنسان حي أو ميت، هل يجب غسل مسّ الميت؟
جواب: إذا لامس جزء من جسد إنسان حي عضوًا منفصلًا يحتوي على لحم وعظم، يجب غسل مسّ الميت. وإذا كان العضو كالكلى التي لا تحتوي على عظم، فلا يلزم غسل مسّ الميت. وأما إذا انفصل شيء من جسد ميت لم يُغسّل وكان اللمس يوجب الغسل أثناء التعلق، فاللمس بعد الانفصال يوجب غسل مسّ الميت أيضًا.
سؤال: في أي حالة يصبح غسل مسّ الميت واجبًا؟
جواب: إذا لمس الإنسان جسد ميت بارد لم يُغسل، ولو وصل جزء من جسمه إلى جزء من جسد الميت، وجب عليه غسل مسّ الميت، حتى وإن وصل ظفر أو عظم إلى ظفر أو عظم الميت.
سؤال: الطبيب الذي يُجري التشريح على الموتى ويلامس أجسادهم، متى يصبح غسل مسّ الميت واجبًا عليه؟
جواب: جسد المسلم بعد الوفاة لا يُعتبر نجسًا، والموتى طاهرون، لكن شرط وجوب غسل مسّ الميت هو خروج الروح من كامل الجسد. فإذا خرجت الروح من جزء ولم تخرج من الجسد كله، فلا يصبح غسل مسّ الميت واجبًا.
سؤال: ما حكم عظم الإنسان إذا لم نعلم هل هو لمسلِم أم لكافر؟
جواب: إذا كان من مقبرة المسلمين، فهو محسوب على الإسلام، وإذا من مقبرة الكفار، فهو محسوب على الكفر. وإذا شككنا في الإسلام أو الكفر، فلا يوجب لمس العظم غسل مسّ الميت.
سؤال: إذا أُعطي شخص عظمًا مجهول الانتماء هل يجب البحث والتحقيق؟
جواب: لا يلزم التحقيق، وحكم العظم مرتبط بحكم أهل المنطقة، وإذا لم يُعرف الإسلام أو الكفر، فلا يوجب غسل مسّ الميت.
الشعر والجلد
مسألة: يجوز للإنسان أن يزرع شعر غيره في رأسه، ويصبح هذا الشعر بعد الزرع جزءًا من الجسم، ويصح الوضوء والغسل به.
مسألة: شراء وبيع شعر الإنسان جائز شرعًا.
مسألة: جراحة الجلد لأغراض تجميلية أو عقلائية جائزة.
مسألة: الجلد الحي الذي يُؤخذ من أماكن مختلفة لأغراض جراحة ترميمية، إذا لم يكن مصحوبًا بدم نجس، فهو طاهر ويصبح جزءًا من الجسم بعد الزرع.
مسألة: الجلد الذي نضج ووقع من الجسم لا يُلزَم صاحبه بشيء.
مسألة: إذا ظهر تقرُّح أو بثور مائية على اليدين أو القدمين بسبب العمل أو الحروق، فجلد وباطن تلك البثور طاهر.
مسألة: جراحة تجميل الأنف سواء للنساء أو الرجال جائزة.
الفصل الرابع عشر (طب الأسنان)
مسألة: يجب على طبيب الأسنان أخذ إذن المريض قبل خلع الأسنان، وإذا خلعها بدون إذن ورفض المريض، يكون الطبيب ضامنًا ويلزم بدية.
مسألة: استعمال طلاء الذهب أو تركيب الأسنان الذهبية أو تقوية الأسنان بالذهب جائز.
مسألة: يمكن استخدام الذهب لتجميل الأسنان الأمامية التي تظهر للعيان، ولو كان للتزيين.
مسألة: لا فرق بين المسلم وغير المسلم في خدمات طب الأسنان، رغم نجاسة الكفار وفضل المسلمين.
مسألة: إذا انفصل جزء من اللثة مع السن المخلوع ولم يكن مصحوبًا بدم، فالجزء طاهر.
مسألة: إذا أصاب الفم دم أثناء حشو الأسنان أو تنظيفها، لا يلزم غسل الفم لأن داخل الفم لا يتنجس بالنجاسة.
سؤال: في استخدام جهاز “توربين” لقطع الأسنان، وفي حالة تلوث الفم بالدم، ما حكم ملامسة ماء الجهاز أو الرذاذ الناتج لجسم الطبيب أو المريض، خصوصًا مع اختلاف مصدر الماء (كر أو قليل)؟
جواب: الدم نجس، وإذا لم يكن التلوث بالدم فهو طاهر. ولا يلزم غسل الملابس أو الجسم عند استخدام ماء الكر.
سؤال: إذا تزول النجاسة من الفم، فهل يكون سنّ الأسنان الاصطناعية التي تلقت الدم ونُظفت كذلك طاهرة؟
جواب: السن الاصطناعي في الفم كالسني الطبيعي، فإذا زالت النجاسة من الفم لا يلزم تنظيفها.
سؤال: استخدام أدوات مثل المرايا أو الماصة لتنظيف الفم أثناء العلاج، مع وجود تلوث دموي، ما حكم إدخال هذه الأدوات الملوثة بالدم مرة أخرى إلى الفم؟
جواب 1: لا حرج في إعادة استخدامها قبل التطهير، لأن الفم يطهّر بزوال النجاسة.
جواب 2: تطهير الأدوات بالمعقم وحده لا يكفي، ويجب غسلها بالماء. استخدام الأدوات غير المطهرة على مرضى آخرين لا يسبب نقل نجاسة للفم.
سؤال: استخدام “بوار الماء والهواء” في تنظيف الفم، ما حكم رذاذ الماء الملوث بالدم عند ملامسته جسم الطبيب أو المريض؟
جواب: إذا لم يكن ملوثًا بالدم، فهو طاهر.
سؤال: هل تجرى الصلاة بوجود بقعة دم تقل عن مقدار معين على الجسم أو الملابس، وهل يشمل ذلك الدم الناتج من فم المريض على طبيب الأسنان؟
جواب: الدم المختلط مع غيره لا ينطبق عليه حكم الدم الخالص، فلا تجوز الصلاة به.
سؤال: هل يجب الاتفاق على أجر علاج الأسنان قبل بدء العلاج؟
جواب: ليس واجبًا، وإذا لم يحدد الطبيب الأجر، له الحق في أجر الزيارة المعتاد.
سؤال: إذا أصر المريض على خلع سن متضرر رغم إمكانية ترميمه، هل يجوز للطبيب ذلك بناءً على طلب المريض فقط؟
جواب: لا حرج في ذلك، والطبيب غير ضامن، حتى وإن لم تكن هناك أسباب مبررة طبية أو مالية.
سؤال: إذا عانى المريض من ألم شديد في الأسنان أثناء الإحرام، هل يجوز خلع السن؟ وهل يجب على الطبيب الكفارة؟
جواب: يجوز الخلع في هذه الحالة، والكفارة غنم واحد، والطبيب لا مانع عليه ولا يلزمه الكفارة.
فصلٌ رَابِعَ عَشَر: مَسْأَلَةُ مَكْرُوهَاتِ الصَّائِمِ فِي سَحْبِ الدَّمِ وَإدْخَالِ الْمَاءِ إِلَى الفَمِ
(س) ـ بالنظر إلى أن من مكروهات الصائم سحبُ الدم من الفم، أو أيُّ فعلٍ يؤدي إلى خروج الدم منه، أو إدخال الماء أو أيُّ سائِلٍ دون سبب إلى الفم، فهل يُعدُّ الطبيبُ أو طبيب الأسنان الذي يَسْحَبُ الدمَ من فم المريض أو يدخل الماء خلال العلاج مكروهًا؟
(ج) ـ الكراهة تخصُّ الصائم فقط، ولا علاقة للطبيب أو الممارس بالعلاج بهذا الحكم.
الفصلُ الخامسَ عَشَر: (الشهادة الطبيّة)
(م) ـ شهادةُ الطبيب في الأمور المحسوسة، إذا توفرت فيها شروط الشهادة، تُعتبر شاهداً عالماً ومعتبراً.
(م) ـ شهادةُ الطبيب لا تثبت وقوع الزنا أو اللواط أو الجرائم الأخرى، ولا حجية شرعية لها، إذ تثبت هذه الجرائم بالإقرار وشهادة الشهود وغير ذلك من أدلة الإثبات الشرعية، وآثار الجرائم تُثبَت فقط بالطرق الشرعية المعتمدة.
(م) ـ تحليل الدم وحده لا يُعدُّ دليل إثبات جرم، وترتب الآثار تكون بالطرق الشرعية المعتادة.
(م) ـ يجب على الطبيب إصدار شهادة صحيحة عن حالة المريض أو صحته إذا طُلب منه ذلك.
(م) ـ يجب على الطبيب الامتناع عن إصدار الشهادات الكاذبة، وصدور شهادة غير صحيحة حرام على الطبيب والناس جميعاً.
(س) ـ إذا طلب بعض الأشخاص من الطبيب شهادة طبية لتبرير غيابهم عن العمل، مثل الادعاء بالمرض بسبب نزلة برد، فهل يجوز للطبِّيب إصدار الشهادة بناءً على الاطمئنان إلى صحة كلامهم؟
(ج) ـ الاطمئنان المعهود للمعنيين يُعتد به، ويجوز إصدار الشهادة بناءً عليه.
(س) ـ ما حكم إصدار شهادة كاذبة من الطبيب للمريض سواء كان عن عمد أو سهواً؟
(ج) ـ إذا كان عن عمد، فإن إصدار شهادة لإظهار خلاف الواقع حرام، والطبيب مسؤول عنها.
الفصلُ السَّادِسَ عَشَر: (الضمان والدِّيَة)
التَّشخيصُ والوَصْفُ الطِّبِّي
(م) ـ الطبيب المعالج، مهما كان ماهراً ومتخصصاً، إذا تقصَّر علمياً أو عملياً فهو مسؤول وضامن، حتى لو أُذن له بالعلاج، فضلاً عن أن يكون بدون إذن. وإذا أذن له المريض أو وليّه، فلا يكون الطبيب ضامناً في حالة وفاة المريض (بافتراض عدم مخالفة القواعد الطبية).
(م) ـ إذا تأخر التشخيص بسبب نقص الإمكانات أو أسباب معقولة أخرى، مما أدى إلى تفاقم المرض أو وفاة المريض، ومع عدم وجود إهمال، فلا مسؤولية على الطبيب.
(م) ـ أحياناً تستلزم طرق التشخيص وقتاً وتكاليف، وربما يؤكد التشخيص النهائي ما سبق، ورغم ذلك إذا لم يكن الطبيب مقصراً فهو غير ضامن للخسائر أو الأضرار.
(م) ـ إذا لم يتمكن الطبيب من تشخيص المرض وعلاجه، فهو غير مسؤول طالما بذل قصارى جهده.
(م) ـ إذا أخطأ الطبيب بسبب نسيان أو إهمال في التشخيص وأصدر وصفة غير مناسبة تسببت في أضرار، فهو مسؤول وضامن.
(س) ـ إذا أعطى المريض أو وليّه الطبيب الإذن بالعلاج، هل يكون الطبيب ضامناً في حالة وفاة المريض؟
(ج) ـ لا يكون الطبيب ضامناً إلا إذا خالف القواعد الطبية أو ارتكب إهمالاً تسبب في الوفاة.
(س) ـ إذا تسببت تشخيصات خاطئة الطبيب في أذى للمريض بسبب إهماله، ما الحكم؟
(ج) ـ يكون الطبيب مسؤولاً في حالة وجود إهمال.
(س) ـ هل يجوز للطبيب سلب مسؤوليته عن الأضرار المحتملة الناتجة عن طرق التشخيص والعلاج بإبلاغ المريض أو طلب توقيع شرط؟
(ج) ـ الطبيب حسب القواعد الطبية هو أمين وغير ضامن، ولا يلزم أخذ توقيعات أو إعلامات لهذا الغرض.
(س) ـ إذا كان المريض فاقد الوعي ولم يتوفر وليّ، وكان خطر الموت وشيكاً، هل يجوز للطبيب إجراء العلاج اللازم؟ وإذا تسبب سهو الطبيب في تسريع الوفاة، هل يكون مسؤولاً؟ وإذا لم يتدخل خوفاً من المسؤولية، هل يعتبر مسؤولاً؟
(ج) ـ يجب على الطبيب بذل كل جهد ممكن لإنقاذ حياة المريض، وإذا حدث ضرر بلا تقصير منه فهو غير ضامن، أما إذا ثبت التقصير فهو مسؤول، ولا يُعفى من المسؤولية بالشك.
(س) ـ مع تطور الطب وظهور طرق علاج جديدة وإلغاء أخرى قديمة، هل الطبيب مسؤول عن أضرار الطرق القديمة التي كانت متبعة سابقاً؟
(ج) ـ لا، لأن المريض يراجع الطبيب ليعالج بالطريقة المعمول بها في زمانه.
(س) ـ إذا تأخر وصول المعلومات الطبية الجديدة إلى الطبيب، فهل هو مسؤول؟
(ج) ـ لا، إلا إذا تقصير الطبيب في الاطلاع على المستجدات الطبية.
(س) ـ إذا لم تصل المعلومة الجديدة للطبيب بسبب نقص في الوسائل الإعلامية، فمن المسؤول؟
(ج) ـ الطبيب غير مسؤول إذا التزم القواعد الطبية، والمسؤولية تقع على الجهات النظامية الطبية.
(س) ـ إذا نسي الطبيب أعراض مرض ما، وأدى ذلك لتفاقم المرض أو الوفاة، هل هو مسؤول؟
(ج) ـ إذا كان النسيان عاديًا فلا مسؤولية، إلا إذا احتجز المريض بقوة أو خداع.
(س) ـ إذا كتب الطبيب وصفة خاطئة بسبب إهمال وحدث ضرر للمريض، هل تجب الدية؟ وهل تقع على الطبيب أم الصيدلية؟
(ج) ـ الطبيب مسؤول إذا الخطأ من وصفته، والصيدلية إذا كان الخطأ في الدواء، وإذا كان الخطأ بسيطًا فلا مسؤولية.
(س) ـ مع تعدد الأمراض والأدوية وصعوبة حفظ كل شيء، إذا أخطأ الطبيب عن طريق التخمين وأدى ذلك إلى ضرر، هل هو مسؤول؟
(ج) ـ إذا التصرف ضمن القواعد الطبية فلا مسؤولية إلا عند التقصير.
(س) ـ إذا وصف الطبيب أدوية مسكنة أو لعلاج أعراض مع احتمال وجود آثار جانبية، هل يكون مسؤولاً؟
(ج) ـ إذا كان العلاج متبعاً ضمن القواعد الطبية فلا مسؤولية.
(س) ـ إذا جرت تجارب طبية على متطوعين وتسببت لهم مضاعفات، هل الباحثون مسؤولون رغم موافقة المتطوعين؟
(ج) ـ مراكز الأبحاث مسؤولة إلا إذا كانت الموافقة تخرجهم من المسؤولية بوضوح.
(س) ـ إذا لم يمكن تحديد حساسية المريض لأدوية معينة وتسببت أضرار، هل الطبيب مسؤول؟
(ج) ـ إذا العلاج هو الحل الوحيد وبدون إهمال فلا مسؤولية.
(س) ـ إذا كانت أدوية ضرورية لإنقاذ حياة المريض وتحمل مخاطر، هل الطبيب مسؤول؟
(ج) ـ لا، طالما هو ملتزم بالقواعد الطبية.
(س) ـ إذا لم يكن هناك وقت لتحديد حساسية الدواء وحدثت مضاعفات، هل الطبيب مسؤول؟
(ج) ـ الطبيب غير مسؤول إذا العلاج هو الخيار الوحيد، وعليه اختيار أقل المخاطر.
(س) ـ في أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، حيث يتطلب تجربة عدة أدوية مختلفة، هل الطبيب مسؤول عن الأضرار أو التكاليف؟
(ج) ـ لا إذا كان العلاج وفق القواعد الطبية.
(س) ـ إذا لم تتوفر أدوية فعالة، هل يجوز للطبيب وصف أدوية أقل فاعلية، وهل يكون مسؤولاً عن العواقب؟
(ج) ـ لا إذا كان العلاج ضمن القواعد الطبية.
مسؤولیة الطبيب فی حالة وصف دواء ضار أو إجراء علاج یتسبب فی ضرر للمریض
- إذا قام الطبيب، بناءً على إصرار المریض، بوصف دواء أو اتخاذ إجراء علاجي یضر بالمریض، وحدث مضاعفات، فإن المسؤولیة تقع على الطبيب المعالج لكونه أخفق وخرق قواعد النظام الطبي.
مسؤولیة الطبيب عند إعطاء أمر دواء خاطئ بسبب إهماله، والمسؤولیة المشتركة مع الممرض
- إذا أصدر الطبيب الماهر أمرًا بإعطاء دواء خاطئ للمریض بسبب الإهمال، وأعطاه الممرض دون تحریص، وتسبب ذلك في ضرر للمریض، فإن الطبيب هو المسؤول وحده إذا ثبت تقصیره، ولا یتحمل الممرض المسؤولیة إلا إذا ثبت إهماله.
مسؤولیة الطبيب فی حالة توصیه المرضى بتناول دواء دون إلزامهم أو وصفه
- إذا أشار الطبيب إلى أن تناول دواء ما مفید للمریض أو ضروري للعلاج، ولم یلزم المریض أو یصدر وصفة طبية، وأقدم المریض على تناول الدواء بنفسه، فإن الطبيب لا یتحمل المسؤولیة في حال فشل الدواء أو ظهور مضاعفات.
مسؤولیة الطبيب عند عدم معرفته أو نسیانه لأضرار دواء ما للنساء الحوامل أو المرضعات
- إذا لم یكن الطبيب على علم أو نسی أن بعض الأدوية أو طرق العلاج ضارة للنساء الحوامل أو المرضعات، وتسبب ذلك في أضرار للمریضة أو الجنین بسبب تقصیره، فإنه یتحمل المسؤولیة.
مسؤولیة الطبيب إذا لم یسأل عن حالة الحمل وتأثیر ذلك على المسؤولیة
- إذا كان من المعتاد طبیًا سؤال المریضة عن حالة الحمل ولم یتم السؤال، وتحصل مضاعفات، فالمسؤولیة تقع على الطبيب.
مسؤولیة الطبيب في حالة وصف علاج معترف به طبيًا بأنه غیر ضار للحوامل، ثم ثبت العكس
- إذا وصف الطبيب علاجًا مقبولًا طبیًا ولم یكن معروفًا أنه ضار، وتبين لاحقًا أنه یسبب ضررًا للأم أو الجنین، فإن الطبيب لا یتحمل المسؤولیة.
مسؤولیة الطبيب عند جواب المریضة السلبي عن سؤال الحمل
- إذا أجابت المریضة بالنفی عن سؤال الطبيب حول الحمل، سواء كانت تعلم أو لا تعلم بحملها، یعتبر جوابها كافيًا لإعفاء الطبيب من المسؤولیة.
مسؤولیة الطبيب إذا لم یتم التشخیص بوجود الحمل بسبب نقص الإمكانات أو عدم رغبة المریض
- في حال تعذر على الطبيب معرفة حالة الحمل بسبب نقص الإمكانات أو عدم رغبة المریض، ویجب على الطبيب اتخاذ الاحتیاطات اللازمة، وتحذیر المریض من مخاطر الدواء، وعلى المریض تحمّل المسؤولیة إذا تجاهل التحذیر واستخدم الدواء.
المسؤولیة في الإجراءات التشخیصیة والحقن
- إذا تسبب إجراء فحوصات طبية بتضرر المریض نتيجة تقصیر المختص، فإن المسؤولیة تقع على المختص. وإذا تمت الإجراءات بالشكل المعتاد دون إهمال، فلا مسؤولیة عليه.
- إذا تجاوز المختص الصلاحیات القانونیة أثناء أخذ العینات أو الإجراء الطبي وتسبب في ضرر، فهو ضامن.
- في حالة وفاة أو ضرر ناجم عن حقن، إذا ثبت وجود تقصیر أو عدم وجود إذن، يكون المسؤول الضامن هو من أجرى الحقن.
- في حالة الحقن الخاطئ الناجم عن الإهمال، يكون الضامن هو من قام بالحقن إذا كان غير مختص أو أخل بواجبه.
المسؤولیة عند الأخطاء في المختبر أو في التشخیص نتيجة نتائج مخبرية خاطئة
- إذا كان الخطأ غير مقصود أو نتيجة سوء تقدير طبي عادي، فلا مسؤولیة على الطبيب أو المختبر.
المسؤولیة في التصویربالأشعة (CT scan) وتأثیراته
- إذا كان طلب التصویر مطابقًا لقواعد النظام الطبي، فلا یتحمل الطبيب مسؤولیة المضاعفات الناتجة عن التصویر.
المسؤولیة في إجراء الجراحة والسهو أو الإهمال
- إذا تسبب إهمال الطبيب في أذیة المریض خلال الجراحة، یكون ضامنًا دیة وعلیه دفع تكاليف العلاج الإضافي.
- إذا أدى الإهمال إلى وفاة المریض، يعتبر القتل شبه عمد.
المسؤولیة في حالات إجراء الجراحة بواسطة المتدربین دون إشراف
- المسؤولیة تقع على من قام بالعمل المباشر، ولا یجوز إجراء جراحة دون إشراف الأستاذ.
المسؤولیة في الجراحة بدون إذن المریض أو أقربائه
- إذا كانت الجراحة ضرورية وفوریة، فلا مسؤولیة على الطبيب.
- إذا كان التأخیر لا یهدد حياة المریض، یجب أخذ الإذن وإلا يكون الطبيب ضامنًا.
إذن العلاج في حالة الطفولة أو فقدان الوعي
- أخذ الإذن من ولي الأمر کافی.
- في الحالات الطارئة وبدون إمكانية الإذن، یجوز العمل فورًا دون إذن.
- سؤال:
في بعض الأحيان، نكون على يقين بأن مرضًا معينًا سيؤدي إلى وفاة المريض قريبًا، ومن ناحية أخرى نعلم أن إجراء علاج، مثل الجراحة، قد يُفضي إلى تحسن نسبي أو حتى وفاة المريض قبل الأوان. ما هو واجب الطبيب في هذه الحالة؟ مع العلم أن نتيجة العلاج غير مؤكدة، إذا ساعدنا هذا الجراحة في وفاة المريض مبكرًا، هل نكون مسئولين؟ وإذا لم نتخذ إجراءً علاجيًا، هل نكون مسؤولين؟ - جواب:
إذا لم يكن الخطر كبيرًا، وكان الإجراء المتبع يُعد علاجًا من وجهة نظر العرف، وكان هذا الطريق هو الطريقة العلاجية الوحيدة وفقًا للأنظمة الطبية، فلا يكون الطبيب مذنبًا أو ضامنًا في حالة إجراء الجراحة. ولكن في الحالات التي يكون فيها العلاج ضروريًا، يكون الطبيب مسؤولًا عن ترك العلاج. - سؤال:
نظرًا لأن العلاج الكيميائي ضروري بعد زرع الأعضاء لتجنب رفض الزرع، وهذا العلاج قد يسبب آثارًا خفيفة أو شديدة للمريض، هل يتحمل الطبيب المسؤولية عن حدوث هذه الآثار الجانبية؟ - جواب:
إذا كان ذلك إجراءً علاجيًا، فلا إشكال فيه، ولا يكون الطبيب مسؤولًا. - سؤال:
هل في حالات جواز قطع الأعضاء يكون الدية ثابتة؟ - جواب:
إذا تم قطع الأعضاء في الميت بدافع الضرورة، أو في الحي للوقاية، فلا ضمان ولا دية. - سؤال:
هل إزالة عضو من جسم الإنسان الحي لغرض الزرع تستوجب دفع دية؟ - جواب:
بشرط وجود ضرورة طبية وطلب المريض، فلا ضمان ولا دية. - سؤال:
إذا تسبب الطبيب أو أي شخص آخر بإهمال أو عمد في عجز عدة أعضاء لشخص ما، ما حكم ذلك؟ - جواب:
يجب دفع الدية، وإذا كان هناك عدة جرائم، تتكرر الدية. مثلاً، إذا أصيب شخص بفقدان صوته وبالعمى والصداع (السمع)، فيجب دفع ثلاث ديات كاملة. - سؤال:
إذا تسبب الطبيب بسهو في شلل وفقدان وظيفة عضو المريض، هل يجب دفع الدية؟ - جواب:
نعم، الدية واجبة. - مسألة الدية في الأسنان
- مسألة:
إذا كان طبيب الأسنان يحمل ترخيصًا ولا يوجد تقصير، ولم يتسبب في ضرر أثناء العلاج، فلا يكون ضامنًا. لكن إذا لم يكن لديه ترخيص أو صدر منه تقصير عمدًا أو سهواً، يكون ضامنًا. - سؤال:
عند علاج الأسنان التي تكون التسوس قريبة من العصب، إذا حدث خطأ سهواً وأدى إلى تلف العصب، مما يقلل من عمر السن ويتطلب علاجات إضافية، هل يتحمل طبيب الأسنان المسؤولية والضمان؟ - جواب:
لا يكون ضامنًا، حيث أن مراجعة المريض للطبيب تعني تبرئة ذمة الطبيب من الأضرار العرضية غير العمدية. - سؤال:
أحيانًا يطلب المرضى علاجًا خاصًا لخفض التكلفة أو لتحسين المظهر، قد يؤدي إلى فقدان الأسنان أو تقليل عمرها، هل يجوز للطبيب الامتناع عن العلاج الأفضل علميًا بناءً على رغبة المريض؟ وهل يكون الطبيب ضامنًا؟ - جواب:
إذا كان العلاج الأفضل مؤكدًا والعلاج المقترح ضارًا علميًا، يجب الامتناع عن العلاج الذي يختاره المريض. وإن أُجري العلاج المضر، يكون الطبيب آثمًا ولكنه غير ضامن لأن ذلك بطلب المريض. - سؤال:
إذا كان العلاج غير مناسب بسبب خطأ سهو، ضعف علمي أو ضغط العمل، أو توفير المواد، أو عدم إجراء صور الأشعة اللازمة، مما يؤدي إلى تقليل عمر السن أو فقدانه، هل يكون الطبيب ضامنًا؟ - جواب:
نعم، في حال وجود تقصير، يكون الطبيب ضامنًا بالإضافة إلى آثامه. - سؤال:
هل يجب على طبيب الأسنان دفع الفرق بين تكلفة العلاج المناسب والعلاج غير الكامل؟ - جواب:
إذا كان نوع العلاج محددًا وكان العلاج المقدم أقل منه أو ناقصًا، يكون الطبيب ضامنًا. أما إذا لم يكن نوع العلاج محددًا وكان العلاج غير ناقص، فلا ضامن، لكن إذا طالب الطبيب بأجر إضافي مقابل تحسين غير مطلوب، يكون ضامنًا. - سؤال:
إذا طلب مريض مسن إزالة كل الأسنان المتبقية وتركيب طقم أسنان كامل، بينما يعتقد الطبيب أن بعض الأسنان يمكن حفظها، هل يجوز للطبيب تنفيذ طلب المريض؟ وهل يكون ضامنًا أو مطالبًا بالدية؟ - جواب:
يجوز للطبيب تنفيذ الطلب ولا يكون ضامنًا. - سؤال:
هل إذا أصر المريض على قلع سن قابل للترميم، يكون الطبيب ضامنًا؟ - جواب:
لا يكون ضامنًا. - سؤال:
هل تستحق الأسنان التي تَسود بسبب الضربة دية كاملة؟ وهل ينطبق نفس حكم الدية على الأسنان الطبيعية؟ - جواب:
تستحق دية السواد، ومصاريف الترميم السطحي لا تقع على الطبيب، وترميم السن لا يمنع الدية. - سؤال:
إذا انكسر تاج السن بسبب ضربة وتم ترميمه بتاج صناعي، ما حكم الدية؟ - جواب:
الدية كاملة عن السن، وترميم التاج الصناعي لا يؤثر على الدية. - سؤال:
هل يستحق السن المرتخي بسبب أمراض اللثة دية كاملة عند الإصابة؟ - جواب:
نعم، تستحق دية كاملة. - دية الإجهاض
- مسألة:
في الإسلام، بعد انعقاد النطفة، يكون الإجهاض حرامًا ويترتب عليه دية على من قام به، سواء كان طبيبًا أو أمًا أو غيرها. وإذا كان الأب غير عالم أو راضٍ، توجب الدية لأهل الجنين، وإذا كان راضيًا، تُدفع للورثة. - سؤال:
إذا تسبب الطبيب في الإجهاض، من يدفع الدية؟ وهل ينفع شرط الطبيب للتبرئة؟ وهل إذا لم يدفع المدين الدية يكون مديونًا؟ - جواب:
الدية على الطبيب مباشرًا، والشرط لا يبرئه إلا إذا كان الإجهاض جائزًا. وإذا لم يدفع يكون مديونًا. - سؤال:
امرأة أجهضت بحكم الطبيب وهي وزوجها راضيان ولا يعلمان إذا كان الجنين علقة أم جنين، والمدة 55 يومًا، ما مقدار الدية ولمن تعطى؟ - جواب:
دية العلقة (40 مثقالًا من الذهب) واجبة، ويجب على من تسبب في الإجهاض دفعها للأب والأم، وفي حالة وجود رضاهم، تُعطى للورثة. - سؤال:
نطفة رجل غير مسلم في رحم امرأة غير مسلمة، هل يجوز الطبيب المسلم الإجهاض؟ وإذا أجهض، هل تكون عليه دية؟ - جواب:
الجنين غير المسلم له حكم حرمة الإجهاض كالجنين المسلم، لكنه لا يستحق دية. - سؤال:
امرأة حملت من علاقة غير شرعية وأجهضت، هل تستحق دية؟ وما مقدارها؟ - جواب:
تستحق دية جنين حلال الولادة. - سؤال:
مادة 91 من قانون التعزيرات تقضي بدية الطبيب عند الإجهاض عمدًا، وإذا كان الروح قد نفخ، فيجب القصاص، وإذا أظهر وسائل الإجهاض يعاقب بالسجن. علماً بأن الفقهاء الشيعة لا يقسمون بين حلول الروح أو عدمه في الإجهاض ولا يرون القصاص، هل هذا القانون مطابق للشريعة؟ وما حكم القاضي؟ - جواب:
القاضي ملزم بتنفيذ القانون، ولو تعارض مع الفتاوى الفقهية، لأن القانون مصدق من قبل مجلس صيانة الدستور، ويجب الالتزام به.
ميزان دية سقوط الجنين
صور مختلفة للجريمة ومقدار الدمغة
- سقوط جنينٍ قد نُفخ فيه الروح (أي بعد مرور أربعة أشهر):
الدية كاملة: 1000 دينار، أي ما يعادل 3 كيلو و456 غراماً من الذهب. - سقوط جنينٍ غطى جلده باللحم وكان الخلق الجسماني كاملاً:
100 دينار: 345.6 غرام من الذهب. - سقوط جنينٍ لم ينمو عليه اللحم وكان في حالة عظمية وغضروفية:
80 دينار: 276.5 غرام من الذهب. - سقوط جنينٍ في مرحلة المضغة:
60 دينار: 207.4 غرام من الذهب. - سقوط جنينٍ في مرحلة العلقة (أي المرحلة التي تعلق فيها بجدار الرحم):
40 دينار: 138.2 غرام من الذهب. - سقوط جنينٍ في مرحلة النطفة وعندما يستقر في الرحم:
20 دينار: 69.1 غرام من الذهب. - سقوط جنين توأم أو ثلاثة أو أكثر:
تكرر الدية بعدد الأجنة. - أعضاء الجنين وإصابته:
تقدر الدية بنسبة دية الجنين. - سقوط الجنين بسبب وفاة الأم:
الدية تشمل دية الأم + دية الجنين.
سؤال: ما هو المعيار في تحديد قيمة العرش في الجراحات؟ وهل يكفي رأي الطبيب وحده في تحديد العرش؟
جواب: في الحالات التي لم تُحدد فيها الدية، يكون العرش تعويضاً للخسارة، ويُحدد العرش برأي الخبير والمتخصص.
تكاليف العلاج
- ملاحظة: إذا كانت حياة المريض مهددة، ولم يتمكن من توفير الدواء بسبب الفقر أو أي سبب آخر، فإنه على الدولة توفير الدواء وتحمل تكاليف العلاج (بما في ذلك الجراحة وغيره). وإذا لم توفر الدولة ذلك لأي سبب كان، فإن توفير العلاج يصبح واجباً على الطبيب وجميع المسلمين كواجب كفائي.
- يجوز للطبيب أن يتقاضى أجرًا مقابل العلاج أو الحضور إلى المريض.
- إذا تم تحديد أجر الفحص والعلاج والجراحة سابقاً باتفاق بين الطبيب والمريض، وجب على المريض دفع ذلك الأجر، وإن لم يتم تحديد الأجر، فيجب دفع “أجر المثل” وهو الأجر السائد والمعروف.
- في الحالات التي يلزم فيها العلاج المجاني، يجب على الطبيب تقديم العلاج دون طلب أجر.
- يمكن للطبيب أن يعقد عقد مقاطعة مع المريض، يلتزم بموجبه بمعالجة المريض لفترة معينة مقابل مبلغ محدد، ولكن إذا لم يُحدد المدة، يكون العقد باطلاً.
سؤال: إذا تم تشخيص المرض بشكل صحيح ولكن الدواء الفعال غير متوفر أو مكلف جداً ولا يستطيع المريض تحمّل تكلفته، هل يُلزم الطبيب بتوفير الدواء بأي طريقة كانت؟
جواب: إذا كانت حياة المريض معرضة للخطر، فمن مسؤولية الدولة توفير الدواء من ميزانية الدولة، لأن ذلك من مصلحة المسلمين، وإذا أهملت الدولة، يصبح توفير الدواء واجباً على الطبيب وغيره.
سؤال: هل يجوز للغير أحياناً استخدام دفتر تأمين طبي يخص موظفي الدولة؟
جواب: لا يجوز، ولا فرق بين الاستخدام القليل أو المتكرر.
سؤال: ما حكم وصف دواء المريض في دفتر تأمين طبي خاص بغيره من قبل الطبيب؟
جواب: هذا حرام ويترتب عليه ضمان وملاحقة قانونية.
أحكام المرضى
الباب الأول
(الطهارة والنجاسة)
م 1 ـ يطهّر المخرج من الفضلات بالماء فقط في ثلاث حالات:
الأولى: إذا خرج مع الفضلات نجاسة أخرى مثل الدم.
الثانية: إذا وصلت نجاسة من الخارج إلى مخرج الفضلات.
الثالثة: إذا تلّوثت منطقة المخرج أكثر من المعتاد.
وفي غير هذه الحالات، يمكن تنظيف المخرج بالماء أو بالقطن أو الحجر أو ما شابه، وإن كان الغسل بالماء أفضل.
م 2 ـ لا يطهّر مخرج البول بغير الماء، وإذا غسل مرة واحدة بعد انتهاء البول، يكفي ذلك.
أما من يخرج بوله من غير المخرج الطبيعي، فعليه الغسل مرتين، وإذا كان الماء قليلًا مثل مياه الصنابير يكفي الغسل مرة واحدة.
م 3 ـ إذا انتزع من بدن الإنسان أو الحيوان ذي الدم النابض، وهو حي، لحم أو شيء آخر فيه روح، فلا يُعتبر نجسًا.
م 4 ـ الجلود الرقيقة التي تُنزَع من الشفاه أو مناطق أخرى من الجسم، طاهرة.
م 5 ـ دم الإنسان وكل حيوان له دم نابض، أي يخرج الدم بشدة إذا قُطع عرقه، نجس.
وأما دم الحيوانات التي لا دم نابض لها مثل الأسماك والبعوض، فهو طاهر.
م 6 ـ الدم الخارج من بين الأسنان، إذا امتزج مع ماء الفم واختفى، فهو طاهر، ولا حرج في بلع ماء الفم في هذه الحالة.
م 7 ـ الدم الناتج عن كدمة تحت الظفر أو الجلد، إذا صار بحيث لا يُسمى دمًا، فهو طاهر، وإذا بقي دمًا وكان الكدمة لا تسبب جرحًا أو ألمًا، فيجب إزالة الدم للوضوء والغسل.
أما إذا كان هناك ألم ووجع، فيكفي غسل المنطقة المحيطة لإزالة النجاسة، ويُستحب الوضوء الجبيرة.
م 8 ـ إذا لم يُعلم هل الدم تحت الجلد ميت أو اللحم تحول بسبب الكدمة، فاللون الأسود تحت الجلد طاهر.
م 9 ـ القيح الأصفر الناتج عن شفاء الجرح، إذا لم يتضح أنه مختلط بالدم، فهو طاهر.
م 10 ـ الكحول الصناعي والطبي إذا شكّ في احتوائه على مواد مسكرة، فهو طاهر ولا يلزم التحقيق.
ثبوت النجاسة
م 11 ـ النجاسة تثبت بثلاث طرق:
الأولى: يقين الإنسان بنجاسة الشيء، أما الظن فلا يلزمه الاجتناب. لذلك يجوز الأكل في الأماكن التي قد يكون فيها بعض النجاسة طالما لا يتيقن الإنسان ذلك.
الثانية: أن يقول مالك الشيء أو من يملك شيئا أنه نجس.
الثالثة: شهادة رجل ثقة بأن الشيء نجس.
م 12 ـ ما شك في نجاسة طهارته فهو نجس، وما شك في طهارة نجاسته فهو طاهر، ولا يلزم التدقيق في ذلك.
م 13 ـ إذا وصل شيء طاهر إلى نجاسة واشتبه في بلل أحدهما، يبقى الطاهر طاهرًا ولا يصير نجسًا.
أسئلة وأجوبة مختارة
س ـ هل تقشير الجلد أو الأسنان نجس؟
ج ـ إزالة الجلد، إذا لم تسبب ضررًا واضحًا، ليست محرمة، وقطع الجلد إن لم يكن ملطخًا بالدم طاهر.
س ـ إذا كان جرح مفتوح ينزف دمًا ولا يزول الدم بالماء، هل الماء الذي يلامس الدم نجس؟
ج ـ إذا تأكد أن الماء خفيف ويمس الدم ظاهريًا كدم الجسم، يُحكم عليه بالنجاسة، أما المياه الجارية كالتي في الصنابير فطاهرة.
س ـ هل حكم الدم الخارج من بين الأسنان إذا ذاب في اللعاب يشمل دم اللسان وأجزاء الفم الأخرى؟
ج ـ نعم، إذا استُهلك الدم في الفم وذهب أثره، فهو طاهر.
س ـ ما حكم الماء الأصفر الخارج من الفم أثناء النوم يشبه الدم؟
ج ـ بما أن اليقين بعدم كونه دمًا موجود، فهو طاهر.
س ـ إذا نجس الفم بسبب دم داخلي أو نجاسة خارجية، هل يغتسل بالماء الجاري أو ماء الكر؟
ج ـ ماء الفم مثل الماء الجاري، فإذا طغى الدم أو النجاسة عليه فهو نجس، وإن غلب ماء الفم النجاسة فهو طاهر، ولا يلزم ماء خارجي.
س ـ هل الأسنان الصناعية ومواد الحشو تُعتبر جزءًا داخليًا لا يلزم تطهيرها عند وصول النجاسة؟
ج ـ الأسنان الصناعية طالما في الفم تعامل كالأسنان الطبيعية ولا تصير نجسة.
س ـ إذا نجس جسم الإنسان بسبب جرح في الرأس، هل يكفي تطهير من الرقبة إلى الأسفل؟
ج ـ نعم، لأن النجاسة تحتاج إلى انتقال، والرأس رغم نجاسته يُعتبر جافًا.
س ـ إذا جُرح مكان من الجسم وجف، هل الجرح جُزء نجس؟ وهل الماء الجاري عليه طاهر؟
ج ـ ما لم يتيقن بوجود الدم فهو طاهر، والماء الجاري طاهر.
س ـ إذا انخدش الجلد مع إحساس بحرقان، هل مكانه طاهر أم نجس؟
ج ـ طاهر إلا إذا خرج دم، ففي هذه الحالة يجب إزالة الدم بالماء للطهارة.
س ـ هل الشعر المحترق والمستعمل من الخارج طاهر؟
ج ـ نعم، محكوم بالطهارة.
س ـ هل أرض المستشفى إذا نجست تطهر بالماء الجاري وهل يجب جمع البول؟ وكيف التطهير بالماء القليل؟
ج ـ الماء الجاري أو ماء الكر يكفي، ولا يلزم جمع البول، ويجب سكب كمية ماء تكفي للجريان، وإذا لم يجري الماء يبقى مكان تجمع النجاسة نجسًا ويجب تنظيفه مجددًا.
س ـ هل نجاسة عصا أو قدم صناعية أو إطارات الكرسي المتحرك تُزال بمجرد ملامستها الأرض؟
ج ـ لا، رفع النجاسة فقط لا يكفي.
الباب الثاني
(الوضوء)
م 1 ـ إذا كان الإنسان مريضًا بحيث يخرج بوله قطرات أو لا يستطيع كبح الفضلات، وله وقت كافٍ لأداء الوضوء والصلاة في وقت الصلاة، فيجب أن يصلي في ذلك الوقت. وإن لم يكن الوقت كافيًا إلا للفرائض، فليؤدي الفرائض فقط.
م 2 ـ إذا لم يكن لدى المريض وقت لأداء الوضوء والصلاة، وكان يتبرز أو يتبول عدة مرات أثناء الصلاة، فالوضوء الأول يكفي الصلاة.
م 3 ـ من يخرج البول أو الفضلات بشكل متكرر دون أن يحصل حدث آخر مثل الجنابة أو يسبب الحدث بنفسه، فالوضوء الأول يكفيه للصلاة.
م 4 ـ من يعاني من مرض لا يستطيع فيه كبح خروج الريح، يعامل معاملة من لا يستطيع كبح البول أو الفضلات.
م 5 ـ من يخرج بولًا قطرات يجب أن يستعمل كيسًا يحتوي على قطن أو ما يمنع تسرب البول للأماكن الأخرى، ومن لا يستطيع كبح الفضلات يجب أن يمنع وصولها لأماكن أخرى قدر الإمكان أثناء الصلاة.
م: من لا يستطيع أن يمسك خروج البول أو الغائط، يكفي تطهيره الأول لصلاَتين.
م: من لا يستطيع كبح خروج البول أو الغائط، فلا يجب عليه القضاء عن الصلوات التي صلاها أثناء مرضه بعد زوال المرض، ولكن إن زال المرض في وقت الصلاة، فيجب عليه إعادة الصلاة التي صلى بها في ذلك الوقت.
س: إن كان هناك جريح مصاب بسلس البول، ويريد المشاركة في صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، هل يجوز له الوضوء في مكان الراحة أو التيمم ثم الخروج للصلاة، أم يجب أن يتوضأ في مكان الصلاة؟
ج: إذا لم يخرج منه قطرة بول في المسافة بين مكان الوضوء (مكان الراحة) إلى مكان الصلاة، يجوز له الوضوء في مكان الراحة، أما إذا خرجت قطرة في هذه المسافة وكان البُعد بينهما كبيرًا، فيجب عليه الوضوء عند الصلاة، وإن كان البُعد قليلاً وخرجت قطرة، فلا حرج ولا حاجة للوضوء في مكان الصلاة.
س: شخص أصيب بكسر أو جرح في اليد أو فقد يديه في الحرب، كيف يتوضأ ويتيمم ويصلي؟
ج: من فقد يديه إذا بقيت ساقاه، يجب أن يستعمل ساقيه مكان اليدين للوضوء، وفي حال عدم وجود ماء يتيمم بمسح جبينه على الأرض بنية التيمم.
س: إذا كان اليد اليمنى مكسورة ولا يستطيع مسح الرأس والقدم اليمنى، هل يجوز له المسح باليد اليسرى أم يجب أن ينوب عنه؟
ج: يجوز المسح باليد اليسرى، ولا يلزم النياب.
س: شخص يشعر بعد الوضوء بخروج ريح ويتكرر الوضوء عدة مرات لكل صلاة، هل يبطل وضوءه بهذا الوسواس؟
ج: لا يبطل الوضوء لكنه يعاني من وسواس، ويجب عليه أن يتخلص من تكرار الوضوء بأي طريقة ممكنة.
س: أنا جريح مشلول، وبعد الوضوء والصلاة أظن أن قطرات بول تخرج مني، إذا لم أشعر بخروجها، ما حكم وضوئي وصلاتي؟
ج: ما لم يتيقن بخروج البول، وضوءه وصلاته صحيحة، والظن والاحتمال لا يبطلان الصلاة.
س: شخص لا يستطيع كبح الريح الباطنة، أحيانًا تفسد وضوؤه في أثناء صلاة العشاء بعد صلاة المغرب، ماذا عليه؟
ج: من لا يستطيع إتمام الصلاة على وضوء بسبب الريح الباطنة، إذا قدر على إتمام الصلاة على وضوء، فيجب أن يصلي في وقته، وإن لم يستطع، يكفيه وضوء أول لصلاة المغرب والعشاء.
س: شخص فقد يده أو رجله، كيف يتوضأ؟
ج: يجب عليه غسل ما تبقى من أعضاء الوضوء بالقدر الممكن، وإن لم يقدر بنفسه يستعين بغيره للنيابة، وإن تعذر ذلك، يسقط الوضوء ويتيمم حسب المقدور.
س: من قُطعت يداه من الرسغ أو الكوع، ومن قُطعت ساقه من الركبة، كيف يتيمم ويمسح على القدم؟
ج: يجب غسل ما تبقى من اليد من الكوع إلى أسفل، ومن لديه ساق واحدة يمسح عليها فقط.
س: من قُطعت يداه إلى الكوع، كيف يتيمم ويتوضأ؟
ج: إذا قُطعت اليدان إلى الكوع، في التيمم يمسح الجبهة على الأرض بدون نايب، والوضوء يسقط، أما إذا كانت اليدان مقطوعتان إلى الرسغ وبقيت الساقان، فالحكم كغيره، يمسح الرأس والقدمين بالساقين، وظهر كل ساق باليد الأخرى.
س: هل يستطيع من قُطعت يده من الرسغ المسح باليد الاصطناعية؟
ج: المسح يتم بما تبقى من اليد الطبيعية.
س: ساقي اليسرى مقطوعة تحت الركبة وأستخدم ساقًا اصطناعية لا تنثني أكثر من 90 درجة، وأصلي جالسًا، هل صلاتي صحيحة؟
ج: مسح الساق المقطوعة لا يلزم، لكن إذا لم يكن هناك مشقة كبيرة، يجب أن تصلي واقفًا ولو بتعوّز أو استناد.
س: فقدت أصابع من يدي اليمنى وأجزاء من كف القدم، وأمسح بالثلاثة أصابع الباقية، هل صلاتي صحيحة؟
ج: المسح على هذا النحو صحيح.
س: لا أستطيع الوضوء بنفسي وأحتاج إلى نايب يأخذ أجرًا، ما الحكم؟
ج: إن طلب النائب أجراً، يجب دفعه إذا كان ذلك ممكنًا.
س: في دار الراحة أحتاج إلى نايب للوضوء، وإذا لم أجد بسبب نقص الطاقم، هل أصلي بالوضوء أم التيمم؟
ج: إن كان الوقت مناسبًا، انتظر نايباً للوضوء، وإن ضاق الوقت، يتيمم.
س: بسبب العجز أحتاج مساعدة عدة أشخاص للوضوء مما يسبب مشقة، هل عليّ الوضوء أو التيمم؟
ج: إذا كان الوضوء يسبب مشقة، فالتيمم هو الواجب.
س: إذا أراد أحد الوضوء الترتيبي واضطر إلى النياب، لكن إذا أخذ الوضوء الإرثنائي فلا حاجة للنيابة، ما الحكم؟
ج: يجوز له الوضوء الإرثنائي بدون نايب.
شروط الوضوء:
م: من يخاف المرض من الوضوء أو أن الماء يسبب له العطش، لا يجب عليه الوضوء، ولكن إن لم يكن يعلم بذلك، وضوءه صحيح.
م: إن كان قليلاً من الماء لا يضره، أكثر منه يضره، فيجب الوضوء بالقدر القليل فقط.
م: إن شك في وجود شيء عالق في أعضاء الوضوء يمنع وصول الماء، يجب إزالته أو إيصال الماء تحته.
م: إذا كانت على الوجه أو اليدين أو مقدمة الرأس أو القدمين نتوءات أو بثور أو جلد محروق، يكفي غسلها ومسحها، ولا يلزم غسل ما تحت الجلد إذا لم يكن منفذًا، وإذا كانت تقشر وتتقطع، يجب قطعها أو إيصال الماء تحتها.
م: إذا شك في وجود شيء عالق كالغبار أو الجص، يجب فحص اليد أو دعكها حتى يطمئن.
م: إن عرف قبل الوضوء وجود مانع ووصل بعده شك في صحة الوضوء، فوضوءه صحيح.
س: أستخدم شعرًا صناعيًا بسبب حروق في مقدمة رأسي، كيف حكم التيمم والغسل عليه؟
ج: يجب التيمم والغسل على الجلد فقط، وإن كان الشعر الصناعي مانعًا لا يُعتد به، إلا إذا كان مزروعًا بشكل دائم ولا يُزال، فيعتبر كالشعر الطبيعي.
س: إذا تقشر الجلد عن اليد ولا يزال ملتصقًا، هل يجب غسل ما تحت الجلد عند الوضوء؟
ج: إذا كان الجلد يغطي الوجه طبيعيًا، يغسل الظاهر فقط، وإذا كان يتقشر ويتحرك بسهولة، يجب غسله أو إزالته إن كان ممكنًا.
س: جرح ينزف أثناء الوضوء وبعد الغسل ينزف قليلًا يجف ويتحول إلى لون بني أو أسود، هل هذا الدم نجس؟
ج: له حكم الجبيرة، ويكفي غسل ما بقي من أعضاء الوضوء، ولا يلزم غسل مكان الجرح، بل قد يكون ضررًا لغسل الجرح، والدم الجاف نجس.
السؤال:
إذا أمسك شخص ما إبريق الماء أثناء الوضوء وسكب الماء على يديَّ، مع أن يدي اليمنى مكسورة ومجبرة، وقمت بالوضوء، هل وضوئي صحيح أم لا؟
الجواب:
في هذه الحالة لا مانع من ذلك، لأنك أنت من تغسل يديك ووجهك بنفسك.
السؤال:
كيف يتوضأ شخص مغطى كلا يديه حتى الرسغين بالضمادات أو الجبس، ولا يستطيع استخدام أصابعه أو كف يده للمسح على الرأس أو القدمين؟ كيف يمسح؟
الجواب:
يجب غسل الوجه واليدين حتى الرسغ، ومسح المرفق أو الجزء الذي يمكن الوصول إليه من الماء المتبقي فوقه.
السؤال:
أنا مصاب بجروح في البطن وأجريت لي عملية جراحية في جزء من القولون وربطوه على الجانب الأيسر، وأخرج البراز من بطني مباشرة، هل خروج البراز والريح يبطّل الوضوء؟
الجواب:
البول والبراز، بأي طريق خرجا، يبطلان الوضوء. وكذلك الريح التي تخرج من فتحة البراز، حتى وإن خرجت بشكل غير طبيعي، تبطل الوضوء.
الوضوء مع الجبيرة
- إذا كان هناك جرح أو دمّل أو كسر في مواضع الوضوء وكانت مكشوفة ولا يضارها الماء، وجب الوضوء كالمعتاد.
- إذا كان الجرح أو الدمّل أو الكسر على الوجه أو اليدين وكان مكشوفًا ويسبب الماء ضررًا، يكفي غسل محيطه، وإذا كان المسح عليه بالماء لا يضره، يمسح عليه بالماء، وإذا كان هذا أيضاً يضر أو الجرح نجس ولا يمكن غسله، يغسل المحيط من الأعلى إلى الأسفل ثم توضع قطعة طاهرة على الجرح ويمسح عليها بالماء، وإذا لم يكن بالإمكان وضع قطعة، يكفي غسل المحيط، ولا يجب التيمم.
- إذا كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في مقدمة الرأس أو على القدمين ومكشوفًا ولا يمكن المسح عليه، توضع قطعة طاهرة عليه ويمسح عليها بالماء المتبقي في اليد، والتيمم لا يلزم، وإذا تعذر وضع القطعة وجب التيمم بدلاً من الوضوء.
- إذا كان الجرح أو الدمّل أو الكسر مغلقًا، وكان فتحه ممكنًا بدون مشقة أو ضرر، وجب فتحه والوضوء عليه سواء كان على الوجه، اليد، الرأس أو القدم.
- إذا لم يمكن فتح الجرح ولكن الجرح أو ما عليه طاهر، وكان من الممكن إيصال الماء إليه بدون مشقة أو ضرر، يجب إيصال الماء إليه، وإذا كان الجرح أو ما عليه نجس، وكان غسل النجاسة ممكناً بدون مشقة، يجب غسلها وإيصال الماء للجرح، وإذا كان الماء يضر بالجرح أو لا يمكن إيصال الماء له، يغسل المحيط ويمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة.
- إذا كانت الجبيرة تغطي الوجه كاملاً أو إحدى اليدين، تطبق أحكام الوضوء مع الجبيرة، ولو كانت تغطي جزءًا كبيرًا من أعضاء الوضوء، يجب الوضوء مع الجبيرة، وإذا كان الوضوء مع الجبيرة صعبًا أو مستحيلاً، يجوز التيمم.
- إذا غطت الجبيرة كل أعضاء الوضوء يجب التيمم.
- من لديه جبيرة في كف اليد والأصابع ومرّ بالماء أثناء الوضوء يمكنه مسح الرأس والقدمين بنفس الرطوبة أو استخدام رطوبة من أماكن أخرى.
- إذا كانت الجبيرة تغطي عرض القدم بالكامل ولكن بعض الجوانب مكشوفة يجب مسح المناطق المكشوفة والمسح على الجبيرة حسب الأحكام.
- إذا كان في الوجه أو اليد عدة جبائر يجب غسل ما بينها ومسح ما بينها على الرأس أو القدم والتصرف في الجبيرة بحسب الأحكام.
- إذا كانت الجبيرة أكبر من المعتاد ولا يمكن إزالتها يتبع أحكام الجبيرة ولا يلزم التيمم، وإذا كانت قابلة للإزالة يجب إزالتها وغسل أو مسح المناطق اللازمة.
- إذا لم يكن في مواضع الوضوء جرح أو كسر، ولكن ضرر الماء شامل لليد والوجه، يجب التيمم، وإذا الضرر للجزء فقط التيمم يكفي.
- من جرح في مواضع الوضوء ولا يستطيع غسلها أو الماء يضرها، سواء كانت الجروح مكشوفة أو مغلقة، يتبع أحكام الجبيرة.
- إذا التصاق شيء في مواضع الوضوء أو الغسل ولا يمكن إزالته أو الإزالة متعبة، يجب اتباع أحكام الجبيرة.
- غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة، يمكن أن يكون ترتيبيًا أو ارتماسيًا، إلا إذا كان الارتماس ضارًا أو يسبب انتقال نجاسة، فيجوز فقط الترتيبي.
- من يجب عليه التيمم وكان في مواضع التيمم جرح أو دمّل أو كسر، يتيمم كما في وضوء الجبيرة.
- من يجب أن يصلي بوضوء أو غسل جبيرة، إذا علم أن عذره لن ينتهي قبل نهاية الوقت، يمكنه الصلاة في أول الوقت، وإن كان يظن أن العذر سينتهي قبل نهاية الوقت وجب الانتظار، وإن لم ينتهِ العذر يصلي بوضوء أو غسل الجبيرة.
- إذا احتاج الإنسان لربط رموشه بسبب مرض العين، يجب أن يتوضأ ويغتسل على هيئة الجبيرة، والتيمم غير لازم، إلا إذا كان الرمش جزءًا من الجسم الطبيعي فيجب الوضوء.
- من لا يعلم هل عليه التيمم أم وضوء الجبيرة، وإن كان ذلك جهلاً، يجب أن يسأل أهل العلم، وإن تعذر، يقوم بالوضوء والتيمم معًا.
- الصلاة التي أُديت بوضوء الجبيرة صحيحة، ولا يبطل الوضوء بعد زوال العذر، ويمكن الاستمرار به في الصلاة القادمة، وإن كان قد فعل وضوء وجب التيمم معًا بسبب جهله، فيجب الوضوء لاحقًا.
- صبغ الشعر والحاجب لا يفسد الوضوء والغسل إذا كان بصبغات نباتية أو معروفة بأنها لا تجرم، وإن شك في جرم الصبغة فلا يجوز الوضوء أو الغسل معها.
سؤال:
إذا كانت القدم نجسة ولا يستطيع الإنسان غسلها للمسح عليها، ماذا عليه؟
جواب:
إذا كانت جميع الأماكن التي يجب مسحها نجسة ولا يمكن الغسل، يجب الوضوء مع الجبيرة، ويوضع على الموضع قطعة طاهرة ويمسح عليها بيد مبللة.
سؤال:
إذا أصيب شخص في القدم وكانت جراحته تستدعي حماية من الماء، هل يجوز له تغطية الجرح بالبلاستيك مثل الجوارب أثناء الاستحمام؟ وهل هذا الغسل صحيح؟
جواب:
نعم، هذا غسل جبيرة صحيح، بشرط ألا يغطي البلاستيك أكثر من اللازم على مكان الجرح.
سؤال:
في حال وجود جبيرة تغطي عدة أعضاء وضوء وبعض الجروح نجسة، وهناك صعوبة في الوضوء بسبب ظروف خاصة أو احتمال ضرر للجرح، ما الحكم؟ وهل التيمم كافٍ في هذه الحالات؟
جواب:
التيمم كافٍ، كما أن الوضوء بغير جبيرة يُسقط إذا كان فيه مشقة أو خوف من ضرر.
الفصل الثالث: الغُسل
م () ـ إذا تحرّك المنيّ من موضعه ولم يخرج، أو شكّ الإنسان في خروج المنيّ منه، فلا يجب عليه الغُسل.
م () ـ من لا يستطيع الغُسل أو التيمّم، إذا جنّ بعد دخول وقت الصلاة، فلا إثم عليه.
م () ـ لمس الجنين الميّت واجب فيه الغُسل، حتى وإن كان جنينًا ميتًا مُجهضًا أتمّ أربعة أشهر. لذلك، إذا وُلِد جنين ميتٌ أربعة أشهر، يجب على أمه الغُسل لمسّه.
س () ـ إذا خرج من شخصٍ ماءٌ بدون شهوة، هل يُعتبر جنابًا أم لا؟
ج ـ إذا كان الإنسان متيقّنًا أن الماء الخارج من عنده هو منيّ، وإن خرج بدون شهوة، فهو جنب.
س () ـ أنا معاق ومشلول، ولا أستطيع الاستحمام أو الغُسل، ولكن عندما يضعني الآخرون على الأرض ويغسلونني، أُبادر بالنية للغُسل أثناء سكب الماء على رأسي، وعنقي، وجانبي جسدي، هل هذا الغُسل صحيح؟
ج ـ لا مانع فيه.
س () ـ من كان قد جُبّر كامل قدمه، إذا جنّ، هل يجب عليه الغُسل أم التيمّم أم كلاهما؟ وهل يستطيع دخول المسجد؟
ج ـ إن استطاع الغُسل مع الجبيرة ولم يكن فيه مشقة، يجب الغُسل، وإلّا فليتيمّم، وبعد ذلك لا مانع من دخول المسجد.
س () ـ من يشعر بالشهوة ولا يميّز جنابته بسبب قطع النخاع، هل يُعتبر جنبًا؟
ج ـ الشهوة وحدها لا تُفضي إلى الجنابة، إلا إذا تيقّن بخروج المنيّ، وإن شكّ فلا جنب له.
س () ـ أشخاص قطع النخاع يرون مواد في كيس البول عند الاستيقاظ ولا يعلمون إن كانت منيًّا أم لا، ماذا عليهم؟ هل يجب الغُسل؟
ج ـ إذا شكّوا بخروج المنيّ فلا يجب الغُسل.
س () ـ أشخاص قطع النخاع أحيانًا يرون أحلامًا مثيرة ولا يعلمون إن كانوا جنبًا، هل عليهم الغُسل؟
ج ـ إن لم يتيقّنوا الجنابة فلا حكم عليهم بالجُنب.
س () ـ رجل مكسور القدم اليسرى ولا يستطيع الغُسل إلا بالغُسل الجبيرة، كيف يتم ذلك؟
ج ـ الغُسل الجبيرة مثل الوضوء الجبيرة ويجب ترتيبه. مثلاً، إن لم يستطع غسل مكان الجبيرة، يغسل بقية الجسم، ثم يمرر يده المبللة على الجبيرة أو يضع قطعة نقية عليها ويمرر يده المبللة عليها، وإن تعذّر، يتيمّم بدل الغُسل.
س () ـ في المستشفيات يؤخذ منيّ جانباز قطع نخاع بواسطة جهاز خاص للزوجة من أجل التلقيح، هل بعد أخذ المنيّ وهو في حالة فقدان الوعي يجب الغُسل؟
ج ـ إذا أُخذ المنيّ من المجرى الطبيعي، سواء كان في حالة وعي أو فقدان وعي، فإنه يوجب الجنابة والغُسل، وإذا أُخذ من غير المجرى الطبيعي فلا يوجب الغُسل.
س () ـ هل يجب على جانباز قطع نخاع الغُسل بعد الجماع، مع العلم بأن خروج المنيّ غير ظاهر؟
ج ـ إذا تحقق الجماع ودخول العضو أو تيقّن بخروج المنيّ، يجب الغُسل.
س () ـ شخص يخرج منه المنيّ باستمرار بسبب مرض ولا يستطيع السيطرة، هل هو جنب دائمًا؟
ج ـ يغتسل للمرّة الأولى، وللمرات التالية لا يجب الغُسل.
الفصل الرابع: التيمم
المادة (1):
إذا خاف الإنسان على نفسه من ضرر ماء الوضوء أو الغسل، أو خشِي أن ينشأ له مرض أو عيب بسبب استعمال الماء، أو يطول مرضه أو يزداد شدته أو يصعب علاجه، وجب عليه التيمم، وإذا كان الماء الدافئ لا يضره، يجوز له الوضوء أو الغسل بالماء الدافئ.
المادة (2):
لا يشترط لوجوب التيمم أن يكون الإنسان متيقناً بضرر الماء عليه، بل إذا ظن احتمال الضرر وكان هذا الظن معقولاً عند الناس أو سبب له خشية، وجب عليه التيمم.
المادة (3):
من كان مصاباً بوجع في العين والماء ضار له، وجب عليه التيمم.
المادة (4):
إذا علم الإنسان بعد الغسل أو الوضوء بأنه لم يكن في ضرر من الماء، وكان قد غسل أو توضأ وصلى، فوضوءه وصلاته صحيحة.
المادة (5):
إذا تيمم الإنسان بسبب اليقين أو الخوف من الضرر، ثم علم قبل الصلاة بأن الماء لا يضره، كان تيممه غير صحيح، أما إذا علم بعد الصلاة فصلاةه صحيحة.
المادة (6):
التيمم يصح بما يكون من التراب، أو الرمل، أو الحصى، أو الحجر النظيف، ويصح أيضاً بالتربة المحروقة كالحجر الأحمر (الطوب) أو الأواني الفخارية أو الجير أو الجبس المحروق.
المادة (7):
التيمم على الحجر الجيري، والرخام الأسود، وأنواع الحجارة الأخرى صحيح، أما التيمم بالجواهر مثل العقيق أو الفيروز فهو باطل.
المادة (8):
إذا لم يُعثر على التراب، الرمل، الحصى، الحجر أو ما يصح التيمم به، يجب التيمم بالغبار المتواجد على السجاد أو الثياب أو غيرها، وإذا كان الغبار في ثنايا الثياب أو السجاد يجب أن يلمس الإنسان السطح الخارجي ليغطي يده بالغبار ثم يتيمم. وإن لم يُعثر على الغبار أيضاً، يجوز التيمم بالطين، وإذا لم يوجد الطين أيضاً، تجب الصلاة بدون تيمم ولا يلزم القضاء.
المادة (9):
في التيمم أربعة أركان واجبة:
- النية،
- ضرب كفّي اليدين على شيء يصح التيمم به،
- مسح كفّي اليدين على الجبهة وجانبيها من موضع ظهور الشعر حتى الحاجبين ومقدمة الأنف، ويجب أن يمر على الحاجبين،
- مسح كف اليد اليسرى على ظهر اليد اليمنى، ثم مسح كف اليد اليمنى على ظهر اليد اليسرى.
المادة (10):
التيمم بدل من الغسل وبدل من الوضوء لا يختلفان.
المادة (11):
في التيمم يجب أن تكون الجبهة وكف اليدين وظاهرهما طاهرة، وإذا كان كف اليد نجساً ولا يستطيع غسله، يتيمم به وهو نجس.
المادة (12):
إذا كانت الجبهة أو ظهر اليد مصابة بجرح ولا يستطيع إزالة الضماد أو شيء عليه، يجب مسح الضماد باليد، وكذلك إذا كان كف اليد مصاباً، يمسح الضماد على شيء يصح التيمم به ثم يمسح الجبهة وظهر اليد.
المادة (13):
من لا يستطيع الوضوء أو الغسل، يجوز له أداء صلواته القضاية بالتيمم، ولو ظن أن عذره سينقضي قريباً، إلا إذا كان متيقناً بانقضاء العذر قبل دخول وقت الصلاة، فعليه الانتظار.
المادة (14):
من يتيمم احتياطاً مع غسل جبيرة، كمن له جرح، فإن حصل حدث أصغر بعد الصلاة مثل التبول، يجب الوضوء للصلاة التالية.
المادة (15):
إذا تيمم بدل الغسل الجنابي أو غيره، فلا يلزم الوضوء للصلاة.
المادة (16):
من عليه التيمم إذا تيمم لعمل معين في فترة بقاء عذره، يجوز له القيام بالأعمال التي تتطلب وضوءً أو غُسل، أما إن تيمم بسبب ضيق وقت أو لم يكن لديه ماء، فلا يجوز له القيام بأغراض أخرى.
سؤال:
هل يجوز للشخص الذي يضطر إلى التيمم بسبب الجروح في بعض أعضاء الوضوء أن يتيمم قبل دخول وقت الصلاة حفاظًا على الطهارة، ثم يصلي بذلك التيمم، أم يجب عليه أن يتيمم مجددًا عند دخول الوقت؟
جواب:
لا مانع من التيمم بقصد حفظ الطهارة وهو أمر مستحب، وإذا بقي العذر حتى آخر الوقت، يجوز له أن يصلي بنفس التيمم الذي فعله قبل دخول الوقت.
سؤال:
إذا كان على كف يد المتيمم دمٌ جاف لا يمكن تطهيره، هل يجوز له إزالة الدم ثم التيمم بالكف، أم يجب التيمم بالظهر؟
جواب:
إذا تعذّر التطهير بالماء، يجب التيمم بنفس الكف، ولا يلزم التيمم بالظهر.
المريض المحتضر:
مسألة:
ينبغي للمسلم المحتضر، سواء كان رجلاً أو امرأة، كبيرًا أو صغيرًا، أن يُوضع على ظهره بحيث تكون كفي قدميه متجهتين نحو القبلة، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا بالكامل، فيجب وضعه على جنبه الأيمن أو الأيسر متجهًا نحو القبلة قدر الإمكان.
مسألة:
يجب أن يكون المحتضر متجهًا نحو القبلة ما دام لم يُنقل من موضع احتضاره، وبعد النقل لا يشترط ذلك.
مسألة:
وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة على كل مسلم، ولا يشترط أخذ إذن الولي أو الوصي في ذلك.
الفصل الخامس (الصلاة)
القبلة:
مسألة:
يجب على من يصلي الفريضة واقفًا أن يقف بحيث يُعتبر من عرف الناس أنه متجه نحو القبلة.
مسألة:
إذا اضطر المصلي إلى الصلاة جالسًا ولا يستطيع الجلوس بصورة طبيعية مع وضع كفي القدمين على الأرض، فيجب أن يكون وجهه وصدره وبطنه متجهًا نحو القبلة، أما الساقان فلا يشترط توجيههما.
مسألة:
إذا لم يتمكن المصلي من الصلاة جالسًا، فعليه أن يصلي وهو مستلقٍ على جنبه الأيمن بحيث يكون مقدّم جسده متجهًا نحو القبلة، وإن لم يستطع، على جنبه الأيسر، وإن لم يكن ذلك ممكنًا، فليستلقي على ظهره بحيث تكون كفاه متجهتين نحو القبلة.
سؤال:
ما حكم الصلاة بالنسبة للمعاقين الذين يضطرون إلى الاستلقاء متجهين نحو القبلة ولا يمكنهم الصلاة على الظهر أو الجنب؟
جواب:
يجب عليهم أن يستلقوا بحيث تكون أقدامهم متجهة نحو القبلة.
سؤال:
إذا أجريت عملية جراحية في العين وكان الوضوء أو التيمم للعين مضراً، فهل تصح الصلاة بدون طهارة والاتجاه نحو القبلة؟
جواب:
لا إشكال في ذلك، ولكن يجب على المصلي القضاء عند الشفاء.
سؤال:
إذا كان الشخص لا يستطيع الحفاظ على الاتجاه نحو القبلة في الركوع والسجود عند الصلاة واقفًا، لكنه يستطيع ذلك جالسًا، فماذا يفعل؟
جواب:
يقوم بباقي أفعال الصلاة واقفًا، ويركع ويسجد جالسًا، لأن القدرة على التوجه للقبلة في القيام غير متاحة في الركوع والسجود، وهذا مشابه لمن لا يستطيع الركوع والسجود واقفًا.
سؤال:
ما حكم الصلاة لشخص مستلقٍ على سرير المستشفى غير قادر على تغيير اتجاه السرير نحو القبلة؟
جواب:
من لا يستطيع الصلاة متجهًا نحو القبلة، يجب عليه أن يصلي بأي طريقة ممكنة، لأن التوجه للقبلة غير شرط في هذه الحالة.
وقت ولباس المصلي:
مسألة:
إذا كان للإنسان عذر يضطره إلى التيمم إذا صلى في أول الوقت، وكان يعلم أو يحتمل بقاء العذر حتى آخر الوقت، فيجوز له الصلاة في أول الوقت بتيمم، وإن كان العذر كنجاسة الثوب أو غيره يحتمل زواله، فيجب الانتظار حتى زواله، وإن لم يزل في آخر الوقت صلّى. ولا يلزم الانتظار حتى يستطيع أداء سنن الصلاة مثل الأذان والإقامة والقنوت، بل يجوز له أداء تلك السنن بتيمم.
مسألة:
يجب على الرجل ستر العورة في الصلاة، ولو لم يره أحد، والأفضل ستر من السرة إلى الركبة.
مسألة:
يجب على المرأة في الصلاة ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر، ولا يجب ستر الوجه بدرجة الوضوء أو اليدين والقدمين إلى الكعبين، ولكن يجب ستر جزء من محيط الوجه وجزء أدنى من المعصم لتأكد ستر الواجب.
مسألة:
لملابس المصلي خمسة شروط: الطهارة، الإباحة، ألا تكون من أجزا الميتة، ألا تكون من حيوانات محرمة الأكل، وأن لا تكون من الحرير الخالص إذا كان المصلي رجلاً.
مسألة:
إذا صلى الإنسان متعمداً ببدن أو ثوب نجس، فصلاةُه باطلة.
مسألة:
إذا صلى الإنسان ببدن أو ثوب نجس وهو جاهل بالحكم بسبب تقصير، فصلاةُه باطلة.
مسألة:
إذا شك المصلي في طهارة بدنه أو ثوبه، وصلى ثم علم بعد الصلاة أنها نجسة، فإذا كان يعلم أثناء الصلاة وجب الإعادة، وإذا علم بعد الصلاة صحت الصلاة.
مسألة:
إذا ظهرت نجاسة أثناء الصلاة على الثوب أو البدن وتمكن من غسلها أو تغيير الثوب دون إبطال الصلاة، وجب ذلك، وإن لم يتمكن فليتم الصلاة كما هي، ولا تبطل.
مسألة:
إذا تأكد المصلي من وجود دم نجس على بدن أو ثوبه واحتاج للصلاة على ذلك، فلا تبطل صلاته.
(م) ـ إذا كان لباس المُصلي فقط نجسًا في الحالتين التاليتين، فصلاةُه صحيحة:
الأول ـ إذا كانت ملابسه الصغيرة، مثل الجورب والقبعة، نجسة.
الثاني ـ إذا كانت ملابس امرأة أو رجل يرعى طفلًا نجسة.
(م) ـ إذا وُجد دم جرح أو خُرّاج أو دمل في بدن المصلي أو على ملابسه، بحيث يكون غسل الجسم أو الملابس أو تغييرها صعبًا على الأغلب أو على المصلي نفسه، فإنه يمكنه الصلاة بهذا الدم حتى يشفى الجرح أو الخُرّاج أو الدمل. وكذلك إذا كان القيح الذي خرج مع الدم أو الدواء الموضوع على الجرح نجسًا وكان على بدن المصلي أو ملابسه.
(م) ـ إذا بقي دم الجرح السريع الشفاء، الذي يُغسل بسهولة، على بدن المصلي أو ملابسه، فصلاةُه تبطل.
(م) ـ إذا نجس جزء من البدن أو الملابس يبعد عن الجرح برطوبة الجرح، فلا يجوز الصلاة بذلك، ولكن إذا كان هذا الجزء من البدن أو الملابس مما يتلوث عادةً برطوبة الجرح، فلا إشكال في الصلاة به.
(م) ـ إذا وصل دم من جرح داخل الفم أو الأنف أو ما يشابهه إلى بدن المصلي أو ملابسه، فلا يصلي به، ولكن إذا تلوث بدم البواسير يمكن الصلاة به حتى وإن كانت قطرات الدم داخلية.
(م) ـ من لديه جرح في البدن ورأى دمًا على بدن أو ملابسه ولا يعلم إن كان من جرحه أم دم آخر، فلا إشكال في الصلاة.
(م) ـ إذا كان لديه عدة جروح متقاربة بحيث تعتبر جرحًا واحدًا، فلا إشكال في الصلاة بالدم حتى تبرأ جميعها. أما إذا كانت الجروح متباعدة بحيث تعتبر كل واحدة منها جرحًا مستقلًا، فلا بد من غسل الدم من كل جرح تشفى قبل الصلاة.
(م) ـ إذا كان أقل كمية من دم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة، أو دم النجاسة المحرمة مثل دم الكلب أو الخنزير أو الجيف أو دم غير المسلم أو دم الحيوان المحرم، على بدن المصلي أو ملابسه، فصلاةُه تبطل. أما الدم الآخر، مثل دم المسلم أو دم الحيوان الحلال، ولو كان في عدة مواضع على البدن أو الملابس، وإذا لم يتجاوز مقدار الدم معًا حجم ضربتين لعملة من فئة مئتين وخمسين ريالاً (أي تقريبًا حفنة اليد)، فلا إشكال في الصلاة.
(م) ـ إذا سقط الدم على لباس له بطانة أو على البطانة ووصل إلى اللباس، فيجب اعتبار كل منهما منفصلًا. فإذا كان الدم على اللباس والبطانة أقل من مقدار ضربتين للعملة المذكورة، فالصلاة صحيحة، وإذا زاد، فالصلاة تبطل.
(م) ـ إذا كان الدم على البدن أو الملابس أقل من مقدار الدرهم (عملة)، ثم تبلل بالسوائل بحيث صار الدم مع الرطوبة بمقدار ضربتين للعملة أو أكثر ونتج تلوث حوله، فتكون الصلاة باطلة، ولكن إذا كانت الرطوبة والدم أقل من ذلك ولم تتلوث المحيط به، فلا إشكال في الصلاة.
(م) ـ إذا لم يتلوث البدن أو الملابس بالدم، ولكن لمسه الدم نجسًا، حتى وإن كانت الكمية أقل من مقدار العملة المذكورة، فلا يجوز الصلاة به.
(م) ـ إذا اتسخ البدن أو الملابس بشيء غير الدم النجس ولو كان أقل من مقدار العملة المذكورة، فالصلاة تبطل، وكذلك إذا اتسخ بالماء أو شيء آخر نجس بسبب الدم.
(م) ـ إذا كان الرجل أو المرأة يرعون طفلًا وليس لديهم سوى لباس واحد، وكان يغسل لباسه مرة واحدة يوميًا، ولو نجس لباسه بالبول في بقية اليوم، يمكنه الصلاة بهذا اللباس.
(س) ـ هل نجاسة الكرسي المتحرك أو العصا تؤثر على صحة الصلاة؟
ج ـ إذا لم تنتقل النجاسة من الكرسي أو العصا، فلا إشكال في الصلاة.
(س) ـ هل نجاسة القدم الصناعية أو اليد الصناعية تؤثر على صحة الصلاة؟
ج ـ إذا اعتبرت جزءًا من البدن، فيجب الطهارة منها.
(س) ـ من يصلي وهو مستلقٍ، وغطاؤه الذي يستر عورته نجس، ما الواجب عليه؟
ج ـ إذا كان الغطاء هو ستر العورة، فيجب أن يكون طاهرًا.
(س) ـ إذا كان الغطاء تحت القدم نجسًا أثناء الصلاة المستلقية، هل تبطل الصلاة؟
ج ـ لا تبطل الصلاة.
(س) ـ ذوو الإصابات الشديدة الذين لا يستطيعون تطهير بدنهم، هل تصح صلاتهم؟
ج ـ في هذه الحالة، الصلاة صحيحة.
(س) ـ إذا كان إزالة النجاسة عن بدن أو ملابس المريض متعبًا، كيف يؤدي الصلاة؟
ج ـ يصلي مع وجود أقل قدر ممكن من النجاسة.
(س) ـ المريض الذي لا يستطيع التحرك أو التطهير أثناء الصلاة، وبعد شفاءه هل يجب عليه القضاء؟
ج ـ بما أنه أدى واجبه بقدر استطاعته، فلا يلزمه القضاء.
الفصل السادس: الواجبات في الصلاة
التكبيرة الإحرام
(م) ـ من كان أخرس أو لا يستطيع التلفظ بـ”الله أكبر” بسبب المرض، يجب أن يقولها بأي طريقة يستطيعها، وإذا لم يستطع لفظها، فليكن في قلبه ويشير لها، وإذا استطاع يحرك لسانه.
القيام
(م) ـ من لا يستطيع الوقوف أثناء الصلاة يجب أن يجلس، وإذا لم يستطع الجلوس فليستلقي، ويُمنع القراءة حتى يهدأ جسده.
(م) ـ يجب أن يقيم الصلاة واقفًا ما استطاع، ولو اضطر لأن يلتفت أو يميل أو يثبت على شيء أو يبعد رجليه، يجب أن يقوم على قدر استطاعته، وإن تعذر حتى في وضع الركوع، يجلس ويصلي.
(م) ـ يجب أن يجلس قدر استطاعته إذا لم يستطع القيام، وإذا لم يستطع الجلوس جالسًا مستقيمًا، يستلقي على جنبه الأيمن، وإذا تعذر، على اليسار، وإذا تعذر أيضًا، على ظهره مع توجيه كف القدم نحو القبلة.
(م) ـ من يصلي جالسًا وإذا استطاع القيام بعد القراءة يجب أن يقوم للركوع، وإذا لم يستطع يصلي الركوع جالسًا.
(م) ـ من يصلي مستلقيًا وإذا استطاع الجلوس أو القيام يجب أن يفعل ذلك.
الركوع
(م) ـ يجب الانحناء بحيث تلمس اليدان الركبتين، ويسمى ذلك الركوع.
(م) ـ إذا انحنى المصلي دون وضع يديه على الركبتين فلا إشكال.
(م) ـ من يصلي جالسًا يجب أن ينحني بحيث يواجه وجهه ركبتيه، ويفضل أن يقترب وجهه من مكان السجود.
(م) ـ إذا كان المصلي مريضًا وغير مستقر في الركوع، فصلاةه صحيحة، لكنه يجب أن يقول الذكر الواجب قبل رفع رأسه.
(م) ـ من لا يستطيع الانحناء للركوع يستند على شيء وينحني، وإن لم يستطع الانحناء المعتاد ينحني قدر استطاعته، وإذا لم يستطع حتى ذلك يجلس ويصلي ركوعًا جالسًا.
(م) ـ من يستطيع الصلاة واقفًا وإذا لم يستطع الركوع سواء واقفًا أو جالسًا، فليشير بالركوع برأسه، وإذا لم يستطع يشير به بعينيه مع النية، وإذا لم يستطع حتى ذلك ينوي الركوع في قلبه ويقول ذكره، ثم ينوي القيام ويقول ذكره.
(م) ـ من لا يستطيع الركوع جالسًا أو واقفًا ويريد الركوع فقط يمكنه الانحناء قليلاً جالسًا أو الإشارة برأسه واقفًا.
السجود
(م) ـ يجب في كل ركعة بعد الركوع أن يسجد مرتين، وهو وضع الجبهة، وكفي اليدين، وساقي الركبتين، وطرفي أصابع القدمين على الأرض.
(م) ـ يجب وضع كف اليد على الأرض، وإذا تعذر ذلك يمكن وضع ظهر اليد، وإذا تعذر وضع المرفق على الأرض، وإذا تعذر أيضاً يمكن وضع الذراع.
(م) ـ من قطع أحد أصابع القدم يجب وضع باقي الأصابع على الأرض، وإذا لم يبق شيء أو كانت قصيرة جدًا، يضع بقية الأصابع، وإذا لم يكن له أصابع، يضع ما تبقى من القدم على الأرض.
(م) ـ إذا كان على جبين المصلي دمل أو مثل ذلك، فيجب إن أمكن السجود على مكان سليم، وإذا تعذر، يوضع الجبين بحيث يكون هناك جزء سليم على الأرض يكفي للسجود، وإذا تعذر ذلك، بأي طريقة ممكنة حتى لو كان جانب الجبين.
(م) ـ إذا غطى الدمل أو الجرح كامل الجبين، يجب السجود بأحد جانبي الجبين، وإذا تعذر ذلك يسجد بالذقن، وإذا تعذر أيضاً بأي مكان من الوجه ممكن.
السجدة كنند
المادة (1):
الشخص الذي لا يستطيع أن يضع جبهته على الأرض يجب عليه أن ينحني قدر استطاعته، وأن يضع المُهر أو شيئاً آخر يجوز السجود عليه على شيء مرتفع، ثم يضع جبهته عليه بحيث يُقال إنه قد سجد، ويجب عليه أن يضع كفّيه وركبتيه وأصابع قدميه ـ إن أمكن ـ على الأرض بالطريقة المعتادة.
المادة (2):
الشخص الذي لا يستطيع الانحناء بأي شكل من الأشكال يجب أن يجلس للسجود ويشير برأسه، وإن لم يستطع، يشير بعينيه، وفي كلتا الحالتين، إذا استطاع أن يرفع المُهر بحيث يلمس جبهته به، فعل ذلك، وإن لم يستطع، يرفع المُهر ويضعه على جبهته. وإن لم يستطع حتى الإشارة بالرأس أو العينين، ينوي السجود في قلبه ويشير بيده أو بأي وسيلة أخرى للسجود.
المادة (3):
الشخص الذي لا يستطيع الجلوس، يجب أن ينوي السجود وهو قائم، وإن استطاع أن يشير بالسجود برأسه فليفعل، وإن لم يستطع، يشير بعينيه، وإن لم يستطع ذلك أيضاً، ينوي السجود في قلبه، وإن استطاع، يشير بيده أو ما يشبهها للسجود.
الأشياء التي يجوز السجود عليها
المادة (4):
يجب السجود على الأرض أو الأشياء غير الصالحة للأكل التي تنمو من الأرض، مثل الخشب وأوراق الشجر، ولا يصح السجود على الأشياء الصالحة للأكل أو الملابس. ولا يصح السجود على أشياء مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروز، لكن السجود على الأحجار المعدنية مثل الرخام والحجارة السوداء لا إشكال فيه.
المادة (5):
يجوز السجود على الأشياء التي تنمو من الأرض والتي تُستخدم كطعام للحيوان، مثل العشب والقش.
المادة (6):
يجوز السجود على أنواع الورق، حتى لو كان مصنوعاً من مادة مثل القطن، فالسجود على الورق جائز رغم أن السجود على المادة نفسها غير جائز لكونها كساء.
الأسئلة والأجوبة
سؤال: هل الصلاة واجبة على الأطفال الصم والبكم الذين فقدوا السمع والكلام وهم في طور التعلم؟
جواب: إذا بلغوا، فالصلاة واجبة عليهم، وكيفيتها كغيرهم حتى وإن لم يتمكنوا من التلفظ أو الكلام العادي.
سؤال: أنا أعاني من حروق في راحتي اليدين بحيث لا أستطيع وضعهما على الأرض أثناء الصلاة، ما الواجب علي؟
جواب: يجب وضع راحتي اليدين على الأرض أثناء السجود، لكن إذا اضطر الأمر، يجوز وضع ظهر اليد، وإن لم يكن ذلك ممكنًا، وضع المعصم، وإن لم يستطع، وضع المرفق أو أي مكان يمكنه وضعه عليه من اليد، وإذا لم يكن ذلك ممكناً، يجوز وضع الذراع.
سؤال: بعض الجرحى يؤدون الصلاة جالسين أو مستلقين ويشيرون للركوع والسجود، إذا شكوا في أدائهم للركوع أو السجود، ما الحكم؟
جواب: إذا شكوا بعد الركعة في أنهم قد أدوا الركوع أو السجود فلا يعتد بالشك، لأنه قد مضى محل الشك. أما إذا شكوا أثناء الإشارة فواجب عليهم النية للركوع ثم السجود.
سؤال: الجرحى من المصابين بقطع النخاع من الرقبة يستطيعون تحريك الرأس قليلاً في الركوع والسجود، هل النية فقط أو تحريك العين يكفي؟
جواب: يجب عليهم الإشارة بالرأس، وإن تعذر ذلك فالإشارة بالعين.
سؤال: إذا أصاب الجبهة بثور تسبب ألماً أثناء السجود، هل يجوز وضع الجبهة مائلة على المُهر؟ وإذا تلوث المُهر بدم الثورات، ما حكم الصلاة؟
جواب: ليس من الضروري أن تلمس كل الجبهة مكان السجود، جزء منها كافٍ، لذلك لا مانع من وضع الجبهة مائلة. أما إذا نجس الدم مكان السجود فلا يجوز الصلاة عليه.
سؤال: إذا لم يستطع الجريح وضع المُهر على جبهته بنفسه ولا أحد يساعده، ما حكم سجوده؟
جواب: إذا صلى مستلقياً يجب أن ينحني قدر استطاعته للسجود، وإن لم يستطع، يشير بالرأس، وإن لم يستطع، بالعين.
مبطلات الصلاة
المادة (7):
تفسد الصلاة باثني عشر شيئاً، منها خروج شيء يبطل الوضوء أو الغسل كالبول عمدًا أو سهواً أو اضطرارًا أثناء الصلاة. ولكن إذا لم يستطع الإنسان السيطرة على خروج البول أو الغائط فلا تبطل صلاته إذا تصرف حسب الأحكام الشرعية. كذلك إذا خرج دم الحيض أثناء الصلاة والتزم بأحكام الاستحاضة، فصلاةه صحيحة.
ومن مفسدات الصلاة أيضاً البكاء بصوت عالٍ عن عمد لأمور الدنيا، أما البكاء بصمت فلا إشكال فيه، والبكاء لله أو من الخشية سواء كان بصوت عالٍ أو منخفض فهو من أفضل الأعمال.
المادة (8):
السعال أو التجشؤ لا يبطل الصلاة، لكن قول ألفاظ مثل «آخ» أو «آه» عمدًا، وكونها حرفين، يبطل الصلاة.
سؤال: شخص كان فاقد الوعي لمدة يومين أو ثلاثة، هل عليه قضاء صلوات تلك الأيام؟
جواب: إذا كان فاقد الوعي بالكامل ولم يفقده بنفسه أو اضطر طبيًا، فلا يلزم بالقضاء.
صلاة الجماعة
المادة (9):
الشخص الذي يصلي واقفاً لا يجوز له أن يؤتم بمن يصلي جالساً أو مستلقياً، والشخص الجالس لا يجوز أن يؤتم بمن يصلي مستلقياً.
المادة (10):
الشخص الجالس يجوز له أن يؤتم بشخص جالس، وكذلك الشخص المستلقي يجوز له أن يؤتم بشخص جالس.
المادة (11):
إذا صلى الإمام بتيمم أو وضوء جبيرة أو على لباس نجس لعذر، يجوز الإمامة به.
المادة (12):
إذا كان الإمام مريضاً لا يستطيع منع خروج البول أو الغائط، يجوز الإمامة به.
المادة (13):
من عنده مرض الجذام أو البهاق لا يجوز أن يكون إماماً.
سؤال: هل الصلاة على سرير أو كرسي متحرك تخل بترابط الصفوف؟
جواب: إذا تم الأمر وفق الشروط الشرعية فلا إشكال ولا يخل بترابط الصفوف.
إمامة الجرحى وذوي الإعاقات
سؤال: أنا جريح من جهة اليد اليمنى ولا أستطيع وضع كفي على الأرض، هل يجوز لي أن أؤم الناس؟
جواب: نعم يجوز، لكن من له عذر أفضل له أن يؤم الناس، إلا في الضرورة أو الأفضلية الواضحة.
سؤال: ساقي اليسرى مقطوعة، هل يمكنني إقامة الجماعة؟
جواب: الصحة العضوية ليست شرطاً للإمامة، لكن يجب أن يستطيع الإمام الصلاة واقفاً، فلا يجوز إمامة الجالس لمن يصلي قائم.
سؤال: هل فتوى جواز إمامة الجرحى تشمل ذوي الإعاقات الخلقية؟
جواب: من حيث صحة الإمامة، لا فرق بين الجرحى وذوي الإعاقات إذا استطاعوا الصلاة واقفين.
سؤال: هل يجوز الإمامة لمن يرتدي حذاء طبياً؟
جواب: نعم يجوز.
سؤال: هل يجب على الجريح المأموم إعلام الناس بحالته؟
جواب: لا، لأن صلاة الإمام صحيحة بالتقليد ولا يلزم الإبلاغ.
سؤال: إذا كان طالب علم جريح قطع ذراعه اليسرى من المرفق، هل يجوز له الإمامة؟
جواب: نعم يجوز.
سؤال: رجل دين جريح ساقه مقطوعة ويصلي عادةً بقدم صناعية، هل يجوز له الإمامة والنيابة في الحج؟
جواب: الإمامة الجماعية صحيحة، لكن النيابة في الحج والصلوات القضا غير ص
سؤال:
هل يجوز لمن يحتاج إلى الاستناد إلى شيء أثناء الصلاة أن يؤم الناس في الجماعة؟
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأن القيام يتحقق.
سؤال:
هل يجوز الاقتداء بإمامٍ في الصلاة يكون لديه انحناء في منطقة الظهر؟
الجواب:
يجوز ذلك.
صلاة القضاء
مسألة:
طالما الإنسان حي، وإن كان عاجزاً عن قضاء صلواته الفائتة، فلا يجوز لغيره قضاء صلواته عنه.
سؤال:
شخص أصيب بسكتة دماغية وفقد تماماً وعيه، بحيث لا يميز بين الخير والشر، القليل والكثير، ويُصلي أحياناً ويُسلم في الركعة الثانية وأحياناً يبدأ من جديد في القراءة بعد الانتهاء، وقد بقي على هذه الحال أربع سنوات ثم توفي، هل يجب قضاء صلواته وصيامه؟
الجواب:
الصلاة والصيام غير واجبين على من لديه اضطراب في الوعي، والشرط في التكليف سلامة الوعي، ولأن عليه لم يكن واجب، فلا يجب قضاء صلواته أو صيامه على الآخرين.
الفصل السابع (الصيام)
نية الصيام:
مسألة:
إذا نوى الإنسان الصيام قبل أذان الفجر ثم فقد وعيه، ثم استعاد وعيه أثناء النهار، يجب أن يتم صيام ذلك اليوم، وإن لم يتمم وجب عليه القضاء.
مسألة:
إذا تحسّن المريض قبل الظهر في رمضان ولم يفعل ما يبطل الصيام من الفجر حتى ذلك الوقت، فعليه أن ينوي الصيام ويصوم ذلك اليوم، وإن تحسّن بعد الظهر فلا يجب عليه الصيام ذلك اليوم.
ما يبطل الصيام
مسألة:
يجب على الصائم الامتناع عن استعمال الحقن المقوية، ولكن استعمال الحقن المخدرة أو العلاجية التي لا تدخل إلى جوف الصائم لا تبطل الصيام.
مسألة:
ابتلاع إفرازات الأنف أو الصدر قبل أن تصل إلى الفم لا يبطل الصيام، أما إذا وصلت إلى الفم فلا يجوز ابتلاعها.
مسألة:
لا يجوز تناول الطعام عند الضعف، إلا إذا كان الضعف لا يطاق عادة، فحينئذ يجوز الإفطار.
مسألة:
من لمس الميت، يجوز له الصيام دون غسل، وإذا لمس الميت أثناء الصيام لا يبطل صيامه.
مسألة:
الإمالة بأي سائل حتى وإن كانت اضطراراً للعلاج تبطل الصيام، لكن استعمال التحاميل العلاجية لا يبطل الصيام، على أن يمتنع عن استعمال التحاميل المغذية.
مسألة:
إذا تقيأ الصائم عمدًا، سواء كان مضطراً لذلك بسبب مرض أو غيره، يبطل صيامه، أما إذا كان التقيؤ سهواً أو بلا اختيار فلا يبطل.
مسألة:
إذا أكل الإنسان ليلة الصيام وهو يعلم أنه سيتقيأ نهاراً بلا اختيار، فعليه قضاء ذلك اليوم.
مسألة:
إذا استطاع الصائم منع التقيؤ دون ضرر أو مشقة، يجب عليه الامتناع عن التقيؤ.
مسألة:
إذا كان الصائم متيقناً من أن التجشؤ يخرج شيئاً من حلقه فلا يجوز له تجشؤ عمدًا، أما إذا لم يكن متيقناً فلا حرج.
سؤال:
أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأعاني من مشاكل في الرئة، وأستخدم بخاخًا لعلاج الرئة، هل يجوز لي استعمال البخاخ في حال الضغط الشديد دون إفطار؟
الجواب:
في هذه الحالة لا يبطل الصيام.
سؤال:
كيف حكم صيام المصابين بقطع النخاع الذين يأمرهم الطبيب بشرب السوائل كل ساعة؟
الجواب:
الصيام عليهم غير واجب، ولكن يجب عليهم إطعام مسكين عن كل يوم، وإن تمكنوا من القضاء خلال العام فليقضوا.
سؤال:
هل يجوز للمرضى استعمال الكريمات المهبلية أثناء الصيام؟
الجواب:
يجوز ذلك.
سؤال:
هل سقوط الدواء كقطرة العين يبطل الصيام؟
الجواب:
الصيام لا يبطل، ولكن المكروه أن يصل الطعم أو الرائحة إلى الحلق.
سؤال:
هل يجوز الفطر بسبب الضعف الناتج عن الصيام؟
الجواب:
الضعف الطبيعي الناتج عن الصيام لا يبيح الفطر، وإذا كان الضعف متحمّلًا وعاديًا فلا يجوز الفطر.
سؤال:
هل فحص المرأة الحامل يدويًا من قبل الطبيب أو القابلة يبطل الصيام؟
الجواب:
لا مانع.
الكفارة وقضاء الصيام
مسألة:
إذا أفطر الصائم عمداً ثم وجد عذراً كالحيض أو النفاس أو المرض، وجب عليه الكفارة.
مسألة:
من قضى صومه عمداً بالإقياء أو غسل الرأس تحت الماء أو حقن الأنف فلا كفارة عليه بل فقط القضاء.
مسألة:
إذا عاقل شخص فاقد العقل، فلا يجب عليه قضاء ما فات من الصيام.
مسألة:
إذا توفي المريض قبل رمضان القادم دون أن يقضي صيامه، فلا يجب عليه القضاء.
مسألة:
إذا طال مرض الإنسان حتى رمضان القادم، فلا يجب عليه القضاء، ولكن يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم.
مسألة:
إذا بعد رمضان تحسّن المريض ولكن عذراً آخر منعه من القضاء، يجب القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم.
مسألة:
إذا تأخر الإنسان عمدًا في القضاء بعد زوال العذر، وجب القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم.
مسألة:
إذا استمر المرض سنوات، وعاد الإنسان إلى الصحة مع وجود وقت قبل رمضان القادم، يجب عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم من سنوات المرض السابقة.
سؤال:
فتاة عمرها 21 سنة مصابة بالروماتيزم منذ الخامسة، مع اضطراب عصبي ولم تستطع الصيام، هل يجب عليها الكفارة؟
الجواب:
إن لم تستطع الصيام بسبب المرض المستمر، فلا يجب القضاء، ولكن إن أمكن إطعام مسكين عن كل يوم.
من لا يجب عليهم الصيام
مسألة:
من يكثر العطش ولا يحتمل، أو يجد مشقة في الصيام، لا يجب عليه الصيام، لكن إن كان المشقة في الثانية يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم.
مسألة:
المرأة الحامل التي يضر الصيام بها أو بالجنين، لا يجب عليها الصيام، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، ويجب القضاء.
مسألة:
المرأة المرضعة التي يقل حليبها، سواء كانت أم الطفل أو مرضعة أجيرة أو غير أجيرة، ولا يجوز عليها الصيام، وعليها إطعام مسكين عن كل يوم، ويجب القضاء، وإن وجد من يرضع الطفل عوضًا عنها فتصوم.
سؤال: ـ إذا بلغت الفتاة ولم تستطع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها، ولم تستطع قضاء صيامها حتى حلول رمضان التالي، فما حكم ذلك؟
الجواب: ـ الفتاة البالغة عليها حكم المكلفين جميعًا، وإذا لم تستطع قضاء الصيام من رمضان إلى رمضان الآخر بسبب ضعف شديد في جسمها، فلا يلزمها القضاء، ولكن عليها إطعام مسكين عن كل يوم.
سؤال: ـ أنا أعاني من ضعف في القدم ـ كما أفاد الطبيب ناتج عن فقر الدم ـ وأخشى تفاقم المرض، فلم أستطع صيام رمضان. فما هو حكمي؟
الجواب: ـ ما دمت تخشى الضرر فلا تجب عليك الصيام، وإذا استمر عذرك من هذا رمضان إلى رمضان التالي فلا يلزمك القضاء، ولكن يجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم ككفارة.
سؤال: ـ شخص يعاني من اضطرابات في المعدة وانتفاخ في الأمعاء، ويرغب في الصيام لكنه لا يستطيع بسبب الضعف، فما هو حكمه؟
الجواب: ـ المريض الذي يخشى الضرر لا يصوم، ويجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم، وإذا شفي خلال العام واستطاع القضاء، وجب عليه قضاؤه.
سؤال: ـ هل الإفطار وعدم الصيام في شهر رمضان مرتبط بإذن الطبيب، أم يكفي أن يخاف المكلف عقلًا من الضرر؟
الجواب: ـ المعيار هو تشخيص المكلف نفسه وخوفه من الضرر، فإذا ظنّ المكلف عقلًا ووفقًا للعرف أن الصيام يضرّه، كاستناد إلى رأي الطبيب أو تجربته الخاصة، فلا تجب عليه الصلاة ويجب أن يفطر.
سؤال: ـ أنا أعاني من ضعف أعصاب ولا أعلم هل الصيام يضرني أم لا، لكن الصيام يسبب لي بعض المشقة ويزيد من تهيج عصبي. هل الصيام واجب عليّ؟
الجواب: ـ مع وجود خوف معقول من الضرر، يجوز الإفطار، وعليه فلا يجب عليه الصيام، وإذا صام وظهر بعد ذلك الضرر، فلا يصح صيامه، ويجب عليه القضاء إذا كان قادرًا، مع عدم وجوب الكفارة.
الفصل الثامن: الزواج والزوجية
العيوب التي يمكن بسببها فسخ العقد
مسألة: ـ إذا علم الرجل بعد العقد أن الزوجة تعاني من أحد العيوب السبعة التالية، يحق له فسخ العقد:
- الجنون؛
- البرص؛
- الجذام؛
- العمى؛
- الشلل الواضح؛
- اتصال مجرى البول والحيض أو الحيض مع المني؛
- وجود لحم أو عظم أو ورم في المهبل يمنع الجماع.
مسألة: ـ إذا علمت الزوجة بعد العقد أن زوجها مجنون أو لا يملك عضوًا ذكريًا أو يعاني من العنة فلا يستطيع الجماع، أو قد تم استئصال خصيتيه، أو لديه أمراض معدية صعبة العلاج مثل البرص أو الجذام تسبب لها مشقة وحرجًا، يحق لها فسخ العقد.
مسألة: ـ يمكن للرجل أو المرأة فسخ العقد بسبب أي من العيوب المذكورة سابقًا، وبهذا الانفصال يتم بدون طلاق ولا حاجة إلى صيغة الطلاق.
مسألة: ـ إذا فسخت الزوجة العقد بسبب عقم الزوج، يجب على الزوج دفع نصف المهر، وإذا فسخ العقد لأي سبب آخر من العيوب، فإن دفع المهر مرتبط بوجود أو عدم وجود الجماع.
سؤال: ـ بعد الزواج تبين وجود أثر حروق قديمة خفيفة بين فخذي الزوجة، إضافة إلى أن غشاء بكارتها سميك جدًا ولا يمكن الدخول إلا بجراحة، ولم يتم مناقشة صحة الزوج قبل الزواج، هل هذا من أسباب فسخ العقد؟
الجواب: ـ سماكة غشاء البكارة ليست سببًا لفسخ العقد، أما أثر الحروق فلو كان هناك شرط صحة قبل العقد يحق فسخ العقد بالطلاق، وإلا فلا يمكن للزوجة فسخ العقد بدون طلاق.
سؤال: ـ هل يجوز تزويج فتاة مسلمة لرجل مصاب بمرض الإيدز؟ وإذا علمت الزوجة بذلك بعد الزواج، هل يحق لها فسخ العقد؟
الجواب: ـ الأمراض المعدية الخطيرة تسبب ضررًا وحرجًا للزوجة، فإذا كانت موجودة قبل العقد ولم يتم إعلام الزوجة، يحق لها الطلاق بعد الإثبات، وإن امتنع الزوج عن الطلاق تتدخل المحكمة، ولكن المرض لا يسبب فسخ العقد تلقائيًا.
سؤال: ـ إذا تزوج الرجل وهو يعلم أن الزوجة مصابة بمرض البرص، هل العقد صحيح؟ وهل يحق له فسخ العقد بعد الزواج؟
الجواب: ـ العقد صحيح إذا علم الرجل بذلك قبل الزواج، ولا يوجد فسخ إلا بالطلاق.
سؤال: ـ هل يحق للزوجة الامتناع عن الجماع إذا كان يسبب لها ضررًا صحيًا؟
الجواب: ـ الامتناع بسبب مرض يمنع الجماع لا يعد نشوزًا، وهو جائز لأن الامتناع لعذر شرعي.
الفصل الثامن
(الزواج والعلاقة الزوجية)
العيوب التي يجوز بسببها فسخ العقد
مسألة: ـ إذا علم الرجل بعد العقد أن زوجته تعاني من أحد العيوب السبعة التالية، يجوز له فسخ العقد:
- الجنون؛
- البرص؛
- الجذام؛
- العمى؛
- الشلل بشكل واضح؛
- اتصال مجرى البول بالحيض أو اتصال الحيض بالبول أو بالمدفوع؛
- وجود لحم أو عظم أو ورم في المهبل يمنع الجماع.
مسألة: ـ إذا علمت المرأة بعد العقد أن زوجها مجنون أو أنه لا يملك عضوًا ذكريًا، أو أنه يعاني من العنة فلا يستطيع الجماع، أو أنه قد استُئصلت خصيتاه، أو لديه أمراض مثل البرص أو الجذام أو أمراض معدية صعبة العلاج تسبب لها مشقة وحرجًا، فيجوز لها فسخ العقد.
مسألة: ـ يحق للرجل أو المرأة فسخ العقد بسبب أي من العيوب المذكورة، وفي هذه الحالة ينفصلان دون الحاجة إلى صيغة الطلاق.
مسألة: ـ إذا فسخت الزوجة العقد بسبب عقم الزوج (العنة)، فعلى الزوج أن يدفع نصف المهر، أما إذا فسخ العقد بسبب أحد العيوب الأخرى، فإذا لم يكن قد تم الجماع فلا شيء عليه، وإذا تم الجماع يجب عليه دفع كامل المهر.
سؤال: ـ بعد الزواج تبين وجود آثار حروق قديمة وخفيفة بين فخذي المرأة، بالإضافة إلى أن غشاء بكارتها من النوع اللحمي السميك جداً الذي لا يمكن الدخول منه إلا بجراحة، ولم تتم مناقشة صحة الزوج قبل الزواج، هل يعد هذا من أسباب فسخ العقد؟
الجواب: ـ سماكة غشاء البكارة من النوع اللحمي ليست سبباً لفسخ العقد، أما آثار الحروق فإذا كان هناك شرط صحة قبل العقد، فله حق الفسخ بالطلاق، وإلا فلا يمكن للزوجة فسخ العقد بغير الطلاق.
سؤال: ـ هل يجوز تزويج فتاة مسلمة لرجل مصاب بمرض الإيدز؟ وإذا علمت الزوجة بذلك بعد الزواج، هل يحق لها فسخ العقد؟
الجواب: ـ الأمراض المعدية والخطيرة تسبب ضرراً وحرجاً للزوجة، وإذا كانت موجودة قبل العقد ولم تُخبر الزوجة، فلها حق طلب الطلاق بعد إثبات المرض، وإن امتنع الزوج تتدخل المحكمة، ولكن المرض لا يسبب فسخ العقد تلقائياً.
سؤال: ـ إذا تزوج الرجل وهو يعلم أن المرأة مصابة بمرض البرص، هل العقد صحيح؟ وهل له حق الفسخ بعد العقد؟
الجواب: ـ العقد صحيح إذا تزوج الرجل وهو يعلم بإصابة الزوجة بالبرص، ولا يحق له فسخ العقد إلا بالطلاق.
سؤال: ـ هل يحق للمرأة أن تمتنع عن الجماع إذا كان ذلك يسبب لها ضرراً؟
الجواب: ـ الامتناع بسبب مرض يمنع الجماع لا يعد نشوزاً، ولا حرج فيه، لأن الامتناع بعذر شرعي.
معجم المصطلحات الفقهية
- الإيثانازيا (Euthanasia): القتل والقتل الرحيم بدافع الرحمة.
- الأنينسيفالي (Anencephalic): إصابة دماغية شديدة حيث يكون المريض أحيانًا بدون نسيج دماغي ومتأخر جدًا في النمو.
- الجهاز داخل الرحم لمنع الحمل (I.U.D): أحد وسائل منع الحمل التي تُوضَع داخل الرحم.
- المباح: كل عمل لا حكم فيه شرعيًا بالاستحباب أو الكراهة، مقابل الحرام والواجب والمستحب والمكروه.
- الإبراء الذمة: رفع التكليف، إسقاط المسؤولية أو الواجب المفروض على الإنسان.
- الإجارة: عقد يتم بموجبه نقل منافع مال أو عمل من طرف إلى آخر مقابل أجر ومدة معينة.
- أجرة المثل: أجر يُدفع مقابل عمل لتعويض ما فُقد أو تلف.
- الأجنبي: كل رجل ليس بزوج.
- الأجنبية: كل امرأة ليست بزوجة.
- العَرْش: تعويض الخسارة (يُستخدم العرش حيث لا يُحدَّد الدية).
- إزالة عين النجاسة: إزالة النجاسة الظاهرة.
- الحيوان المنوي (Sperm): نطفة الرجل.
- البويضة (Ovule): بويضة المرأة.
- الاستحاضة: أحد أنواع الدم التي ترى المرأة، يُقسم إلى قليلة وكثيرة ومتوسطة، ولكل نوع منها أحكام خاصة.
- الاستحالة: التغير الجوهري، إذا تغيرت النجاسة من شكل إلى آخر بحيث يتغير حقيقتها، تصبح الطاهرة وتُسمى استحالة.
- الاستمتاع: الانتفاع، الاستفادة، والاتصال الجنسي بين الزوجين.
- الاستمناء: الاستثارة الذاتية بحيث يخرج المني.
- الاستيجار: التأجير أو الإيجار.
- الاستئذان: طلب الإذن.
- الاضطرار: الإكراه أو الحاجة الشديدة.
- الإعراض: الانصراف أو الابتعاد.
- الإفضاء: اجتماع مجاري البول والحيض أو البول والحيض أو الثلاثة معًا.
- الإمالة: إدخال الماء أو سوائل أخرى عبر المستقيم إلى الجسم.
- الامتزاج: الخلط والاندماج.
- الحاضنة (Incubator): جهاز يستخدم لرعاية الأطفال الخُدج.
- الإيدز: مرض فيروسي خطير ينتقل عادة عبر الدم أو الاتصال الجنسي ويضعف الجهاز المناعي.
- البدوي: البدائي.
- البراءة الذمة: رفع التكليف، في حالة الشك يجب على المكلف أن يعمل ما يتيقن به أنه قد أتم تكليفه.
- البَرَص: داء جلدي يظهر على شكل بقع حمراء أو وردية على الجلد.
- البيع: عملية الشراء والبيع.
- المرض الوراثي: مرض ينتقل بالوراثة.
- الثلاسيميا الكبرى (Major Thalassemia): مرض دموي حاد يحتاج فيه المريض إلى نقل دم مدى الحياة.
- التبذير: الإسراف المفرط والإتلاف غير المبرر لنعم الله.
- التبرعي: عمل لا يُرتجى منه أجر، بل يُؤدى لرضا الله.
- استخراج البويضة: سحب بويضة المرأة لإجراء التلقيح.
- ترتيب الآثار: نسب النتائج والدلالات.
- التسبب في القتل: الإحداث والسببية في القتل.
- التسرّي: الانتقال أو الانتشار.
- التشريح: فتح جسد الميت لكسب المعرفة الطبية اللازمة.
- التعبدي: عمل لا يعلم المكلف حكمه، ولكنه يؤديه تقربًا إلى الله.
- تكبيرة الإحرام: قول “الله أكبر” بنية الدخول في الصلاة.
- التلقيح: الإخصاب الصناعي داخل رحم المرأة.
- التنقية: الإمالة وإدخال السوائل عبر المستقيم.
- التيوبكتومي (Tubectomy): ربط قناتي المرأة لمنع الحمل.
- الفحص الشرجي (Rectal Examination): فحص داخل المستقيم بواسطة الطبيب.
- الترميم التيممي بدل الغسل: عند عدم وجود الماء أو العذر في استخدامه، يُحل التيمم بدل الغسل.
- الترميم التيممي بدل الوضوء: عند عدم وجود الماء أو العذر في استخدامه، يُحل التيمم بدل الوضوء.
- التيمم النيابي: إذا كان المكلف يجب عليه التيمم ولم يستطع، يتم التيمم بمساعدة نايب.
- الثقة: الموثوق به، الشخص الأمين والمعتمد عليه.
- الجبهة: مقدمة الرأس.
- الجبيرة: ما يُستخدم لتضميد الجرح أو تثبيت الكسر، أو الدواء الموضوع عليه.
- الجهل القصري: جهل لا يستطيع المكلف رفعه، كأن يكون في ظروف لا تمكنه من معرفة الحكم أو لا يعتبر نفسه جاهلاً.
- الحدث الأصغر: ما يبطل الوضوء مثل البول، الغائط، الريح، النوم، ما يُذهب العقل، والاستحاضة. مع التنبيه إلى أن ما يوجب الغسل يبطل الوضوء.
- الحدث الأكبر: ما يوجب الغسل مثل الجنابة.
- الحدث: البول، الغائط، الريح، الاحتلام، الجماع وما يشابهها التي تبطل الوضوء أو الغسل.
- الحق الخاص: ما هو في يد الشخص ويملكه في الوقت الحالي.
- حق الله: الحق الذي يتعلق بالله (الأحكام الشرعية التي لا يدخل فيها حق الناس).
- الحيلولة: المسافة بين المصلين في صفوف الجماعة.
- الحيوان النجس العين: الحيوان الذي هو نجس بحقيقته، كالكلب والخنزير.
- خصى: رجل لا يملك خصيتين أو قد انتُزعت خصيته، وعاجز عن الفعل الجنسي.
- الدم النازف: حينما يُقطع وريد حيوان وينبعث الدم منه بقوة، يُقال إن هذا الحيوان يعاني من دم نازف.
- دم القروح والجروح: الدم الناتج عن الدمامل والجروح الصديدية.
- الدية الكاملة: المال الواجب دفعه كدية كاملة.
- الدية: مال يُدفع بحكم الشريعة لتعويض دم الإنسان أو عجزه الجسدي.
- الذبح: قطع الرأس.
- ربيبة: ولد المرأة من زوج سابق.
- رحم: قرابة، صلة نسب.
- رضاعي: الشخص الذي ينشأ بينه وبين آخر علاقة رضاعية بسبب الحليب.
- ريبة: النظرة التي تحوي شكًا شهوانيًا.
- السبب أقوى من المباشر: تدخل السبب في حدوث شيء أقوى من الشخص المباشر الذي قام به. مثلاً إذا وصف الطبيب دواء وأعطاه الممرض للمريض وتسبب في وفاته، المسؤول هو الطبيب وليس الممرض المباشر.
- العملية القيصرية (Cesarean): الولادة غير الطبيعية، عملية جراحية للحوامل لإخراج الجنين من البطن.
- الإجهاض: الجنين الميت أو المولود قبل الأوان الذي يخرج من الرحم.
- سلطة الأفراد على أنفسهم: مبدأ فقهي قائم على الحديث «الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم»، أي للناس سلطة على حياتهم وأموالهم.
- السونار (Sonography): استخدام موجات خاصة لمشاهدة الأنسجة الداخلية بواسطة طبيب متخصص.
- الطهارة: الطهارة حالة معنوية تتحقق بالوضوء أو الغسل أو التيمم.
- العادة الشهرية الزمنية والعددية: النساء اللواتي تكون عاداتهن الشهرية في أوقات محددة ومنتظمة.
- الإعارة: إعطاء المال أو الشيء للآخرين للاستخدام المؤقت.
- العرف: ما يتوافق مع الثقافة العامة للناس.
- عزل المني: قذف المني خارج المهبل أثناء الجماع.
- العسر والحرج: الصعوبة والمشقة.
- العقيم: من لا تُخصب نطفته للإنجاب.
- علقة: الدم المتجلط.
- عنان: العجز عن الفعل الجنسي.
- عنّين: الرجل الذي لا يستطيع الجماع بسبب العجز الجنسي.
- العورة: الأعضاء التناسلية، العورة.
- العورتين: الأعضاء التناسلية جمعًا.
- الغارّ: المسبب للضرر.
- الغسل الارتماسي: الغسل بنية الغسل بالغطس مرة واحدة بحيث يصل الماء لجميع أعضاء الجسم.
- الغسل الترتيبي: الغسل بنية الغسل بترتيب غسل الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر.
- الغسل مع الجبيرة: الغسل مع وجود جبيرة على الجسم ويُؤدى غسلًا ترتيبيًا.
- غسل لمس الميت: الغسل الواجِب بسبب لمس جسد الميت البارد الذي لم يُغسل.
- الفصد: قطع الوريد.
- القدر المتيقن: ما يقرب من اليقين، المقدار الذي يوجب اليقين.
- القصاص: العقوبة بالمثل، مثل قتل قاتل عمدًا.
- قصد التلذذ: النية في اللذة المنبثقة من الشهوة.
- القصور: التقصير.
- القيء: الاستفراغ.
- القيّم: الوصي، المسؤول عن اليتيم بحكم الوصية أو الحكم الشرعي.
- كثرة العائلة: كثرة الأولاد والعيال الذين يجب على الفرد الإنفاق عليهم.
- الكراهة: غير محبب، ما لا يحرم لكنه من الأفضل تركه.
- كريم المهبلي: كريم يستخدم لعلاج التهابات الجهاز التناسلي الأنثوي.
- الغمى (Coma): فقدان الوعي العميق وعدم الاستجابة للمحفزات.
- ضبط النسل: التحكم في معدل الولادات.
- الكحت (Curettage): إزالة الأنسجة الزائدة أو المواد كعلقة أو جنين من جدار التجاويف مثل الرحم.
- المنظار البطني (Laparoscopy): استخدام أدوات جراحية متطورة لإجراء عمليات داخل الجسم بدون فتح جرح واسع.
- اللازم: الواجب، ما يستند إلى أدلة شرعية قوية تستوجب العمل به.
- الطاعة للمخلوق في معصية الخالق: طاعة الإنسان للناس في أمر معصية الله ليست طاعة ويجب تركها.
- الإخصاب: تلقيح البويضة.
- اللوكيميا (Leukemia): سرطان الدم.
- الماترَك: ما يبقى من الميت.
- المأموم: من يُؤتم بالإمام في الصلاة.
- مُبرئ الذمة: الذي يرفع التكليف.
- المبطون: من لا يستطيع التحكم في الغازات المعدية.
- النقائل (Metastasis): انتشار الورم السرطاني إلى أجزاء أخرى من الجسم.
- الميثانول (Methanol): نوع من الكحول.
- المتعدي: الناقل، النجاسة التي تنتقل إلى أماكن أخرى.
- المتعة: الزواج المؤقت.
- المجتهد جامع الشروط: المجتهد الذي تتوفر فيه كافة شروط الاعتقاد والعلم والعمل ليكون مرجعًا للتقليد.
- المجتهد: في اللغة: المجتهد، وفي الاصطلاح: من يملك القدرة العلمية لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة.
- المجهول الهوية: من لا تعرف هويته.
- المحارب: من يحارب المسلمين.
- المحتضر: من هو في حال الاحتضار.
- المحدث: من صدر منه حدث.
- المحرمات: الجمع للمحرم، الأفعال المحرمة شرعًا.
- المحرم: الأقارب الذين تحرم الزواج بهم مثل الأخت، الأم، الابنة، الجدّة، العمة، الخالة، والربائب، وغيرها.
- محكوم بالطهارة: الحكم بالنقاء والطهارة.
- المد: تقريبًا عشرة صِرّ، أي نحو 750 غرام.
- المرتد: المسلم الذي ينكر الله ورسوله أو أنكر حكمًا من ضروريات الدين.
- المستحب: المحبب، الأمر الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
- المس: اللمس.
- المسلوس: من لا يستطيع التحكم في البول.
- مس الميت: لمس جسد الميت.
- الترخيص الشرعي: المباح شرعًا.
- المضغة: الدم المتجلط داخل الرحم الذي يتحول إلى لحم.
- المعتدبة: ما يُعتنى به في العمل.
- المعتنابة: الجدير بالاعتبار.
- المماثل: مثيل، من نفس الجنس.
- المميز: الطفل الذي يميز بين الخير والشر لكنه لم يبلغ.
- نبش القبر: فتح القبر.
- النجس العين: ما هو نجس بذاته.
- النشوز: عصيان الزوجة وعدم تمكين الزوج في حقه الشرعي.
- النفاس: الدم الذي يخرج من رحم المرأة بعد الولادة.
- نفي الحرج: حكم فقهي يقضي بعدم وجود تشريع يسبب مشقة أو حرجًا للإنسان.
- النوربلانت (Neuroplant): كبسولات تُزرع تحت الجلد للوقاية من الحمل.
- الواجبات: جمع واجب، الفعل اللازم شرعًا.
- الواجب الكفائي: الواجب الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.
- وارث صغار: الورثة الذين لم يبلغوا سن البلوغ.
- الوازكتومي (Vasectomy): قطع قناتي الرجل للمنع من الحمل.
- وجه الضمان: المبلغ المالي الذي يلتزم به الضامن.
- الوَرَثة: من يرث المال.
- الوضوء: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين بنية الصلاة.
- الوضوء الارتماسي: الغمس في الماء بدلًا من سكب الماء على الأعضاء بنية الوضوء.
- الوضوء الترتيبي: غسل الأعضاء بالترتيب: الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى.
- الوضوء مع الجبيرة: الوضوء مع وجود جبيرة على المكان.
- الوطء: الجماع.
- ولوج الروح: النفخ في الجنين في بطن الأم، عادة بعد أربعة أشهر.
- الوليّ: الشخص الذي يُعهد إليه الشرع بالولاية، مثل الأب أو الجد أو المجتهد جامع الشروط.
- الوهن: فقدان الاحترام أو المكانة.
- الهتك: الإهانة وعدم الاحترام.
- المتجانس: من نفس الجنس.
- اليائسة: المرأة التي توقفت عنها الدورة الشهرية في سن متوسط.
- التنويم المغناطيسي (Hypnotism): التحكم في ذهن وإرادة الآخر عبر توجيه مقترحات.
- [1] .amoC –
- [2] .noissecxE orciM –
- [3] .tnalporueN –
- [4] .ypocsarapaL –
- [5] .noitanimaxE latceR –
- [6] .aisanehtuE –
- [7] .aimekueL –
- [8] .sisatsateM –
- [9] .msitonpyH –
- [10] .lonahteM –
- [11] .retneC gnivreserP mrepS –
- [12] .gninolC –
- [13] .mrepS –
- [14] .eluvO –
- [15] .eciveD evitpecartnOC eniretU artnI –
- [16] .egatteruC –
- [17] ymotcebuT –
- [18] ymotcesaV –
- [19] .naeraseC –
- [20] .rotabucnI –
- [21] .cilhpecnenA –
- [22] .ygolohtaP –
- [23] .aimessalahT rojaM –
- [24] .nacS .T.C –
دستیار تحلیل محتوا
روی هوش مصنوعی مورد نظر کلیک کنید. متن به صورت خودکار کپی میشود.